الطعن 23 لسنة 39 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.
————-
– 1 أقدمية . اختصاص . طلب . ” الصفة في الطلب ” . دفوع .
ورود الطلب على تحديد أقدمية الطالب تالية لزملائه في قرار تعيينه . إندراجه في طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من شئونهم . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . ق 43 لسنة 1965 .
إذا كان الطلب لا ينصب على القرار الصادر بتعيين الطالب ، أو القرار السابق بتعيين زملائه ، و إنما ينصب على تحديد أقدميته تالية لهم في قرار تعيينه ، و هو يندرج في طلبات رجال القضاء و النيابة المتعلقة بشأن من شئونهم ، و لا يعتبر من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها . و قد وردت على سبيل الحصر استثناء من هذا الأصل بنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فتكون هي المحكمة صاحبة الاختصاص دون غيرها بالفصل فيها .
– 2 أقدمية . اختصاص . طلب . ” الصفة في الطلب ” . دفوع .
حق الطالب في تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه .
حق الطالب في تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه . و إذ كان الثابت أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 1969/9/13 و قدم الطلب الحالي بتاريخ 1969/10/7 فإنه يكون قد قدم في الميعاد .
– 3 أقدمية . اختصاص . طلب . ” الصفة في الطلب ” . دفوع .
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة .
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها . و هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة . و إذ كان الطالب قد أختصم وزير العدل بصفته في طعنه على القرار الجمهوري في شأن تحديد أقدميته بين زملائه ، فإنه لا يكون قد رفع الطلب على غير ذي صفة ، و من ثم يكون الدفع بعدم القبول في غير محله ، و يتعين رفضه .
– 4 أقدمية . اختصاص . طلب . ” الصفة في الطلب ” . دفوع .
الباحثون الحاصلون على إجازة القضاء الشرعي و الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة بنيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم في تاريخ العمل بالقانون 53 لسنة 1965 . جواز تعيينهم في وظائف معاونين أ مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية . ترتيب الأقدمية بينهم يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها . لا وجه للفاضلة بين من عين منهم بقرار سابق ثم رقى إلى وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة ومن عين من بعد بقرار لاحق في الوظائف المشار إليها .
إذ أجاز القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية بنص المادة الثامنة من مواد إصداره ” تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي والشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة بنيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، وذلك بمراعاة مدة خدمتهم و كفايتهم ” فإن لازم هذا النص ومقتضاه أن يكون ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين فإن لازم هذا النص ومقتضاه أن يكون ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين فإن لازم هذا النص ومقتضاه ية بين هؤلاء الباحثين بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم في وظيفة وكيل النائب العام و ما دونها ، و لا مجال لترتيب أقدميتهم في وظيفة أعلى منها في الدرجة . ولا وجه للمفاضلة بين الباحثين بعضهم البعض إذا عين هذا البعض بقرار سابق ، وصدر قرار بترقيتهم إلى وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة قبل تعيين البعض الآخر في الوظائف التي أوردها هذا النص على سبيل التحديد والحصر استثناء من أحكام المادتين 45 بند /3 ، 123 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .
————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 7/10/1969 تقدم الأستاذ ……. بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة ضد وزير العدل بصفته طلب فيها الحكم بإسناد أقدميته في تعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية إلى ما قبل الأستاذ ………. المعين بالقرار 1272 في 9/12/1965 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه إنه حصل على الشهادة العالمية من الأزهر سنة 1943، وعين كاتبا بالمحاكم الشرعية في نوفمبر سنة 1953 وباحثا فنيا في 22/8/1962 ثم صدر بتاريخ 9/12/1965 قرار وزير العدل بتعيين وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية تضمن تعيين الأستاذ ……. وآخرين من الباحثين في النيابات وفي وزارة العدل، ولم يتضمن تعيينه رغم أنه سابق في الترتيب على الأستاذ ……. وأقدم منهم جميعا في التعيين بالمحاكم الشرعية، وطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة فحكم بعدم الاختصاص، كما تظلم منه لدى مجلس القضاء الأعلى إلا أن التفتيش القضائي لم يرفع تظلمه إليه، وصدر بتاريخ 13/9/1969 قرار جمهوري بتعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية. وإذ جاء هذا القرار خلوا من إسناد أقدميته إلى ما قبل الأستاذ ……. المعين بالقرار السابق ولم يراع أقدميته عليه في وظيفته السابقة فإنه يكون قد خالف القانون، وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته، ودفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب لأنه في حقيقته طعن في القرار الصادر بتعيينه يخرج عن ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، ولأن الطعن في قرار تعيين الأستاذ …….. الصادر بتاريخ 9/12/1965 لم يرفع إلا في 7/10/1969 بعد مضي الميعاد، هذا إلى أن الطعن رفع على غير ذي صفة، إذ وجه إلى وزير العدل ولم يوجه إلى رئيس الجمهورية الذي أصدر القرار المطعون فيه، وطلبت الوزارة احتياطيا رفض الطلب موضوعا استنادا إلى أن الأستاذ ………. صدر بتعيينه قرار سابق لا يجوز المساس به، وأن المشرع جعل التعيين جوازيا للوزارة، كما جعل مدة الخدمة والكفاية أساسا للمفاضلة في تحديد أقدمية الباحثين عند تعيينهم، وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطلب تمسك الطرفان بطلباتهما، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها برفض الدفع، وعدلت عن رأيها في الموضوع، وقررت أن أقدمية الطالب لا تحدد إلا بين زملائه في وظيفة وكيل للنائب العام وقت تعيينه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .