الطعن 186 لسنة 37 ق جلسة 4 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 4 ص 18

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.
—————
– 1 اختصاص “الاختصاص الولائي”. استيلاء
اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها . هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً . فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة .
يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، أن اللجنة التي أنشأها القانون المذكور للفصل في المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصل يعتبر فصلا في خصومه .
– 2 اختصاص ” الاختصاص الولائي”.
اختصاص المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التي تقدم لها في قرارات اللجان التي أنشأها هذا المرسوم بقانون للفصل في تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها اقتصار ولايتها ، على نظر الطعن الموجة إلى قرارات هذه اللجان . عدم جواز طرح ما لم يسبق عرضه على اللجنة أمام المحكمة .
تختص المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التي تقدم لها في قرارات اللجان التي أنشأها هذا القانون . و ولايتها في هذا الخصوص مقصورة على النظر في هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة ، و أصدرت قرارا فيه ، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة .
– 3 اختصاص ” الاختصاص الولائي”. استئناف ” الأحكام الجائز استئنافها”. استيلاء . حكم ” الأحكام الجائز الطعن فيها”. فوائد
انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، في تقدير التعويض دون الفوائد . فصل المحكمة الابتدائية ـ عند المنازعة في تقدير اللجنة ـ في التعويض وفى طلب الحكم بالفوائد التأخيرية . تجاوز لاختصاصها . جواز استئنافه . انتهائي حكم المحكمة الابتدائية مقصورة في هذه الحالة على ما طرح على اللجنة دون الطلبات المبتدئة التي طرحت لأول مرة أمام المحكمة .
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التي طرحت فعلا على اللجنة التي أنشأها القانون 95 سنة 1945 ، وأصدرت قرارها فيه ، انحصرت في المنازعة في تقدير التعويض عما تم الاستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و إذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الابتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها بقضائها في طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك أن انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في المعارضات في قرارات لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48 من القانون سالف البيان ، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الابتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الاستئناف ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة استولت بمقتضى الأمر رقم 625 سنة 1957 الصادر من وزير الحربية على ثلاث غرف تبريد مملوكة للشركة المطعون ضدها وإذ اختلف الطرفان في تقدير قيمتها بأن قدرتها المطعون ضدها بمبلغ 21770 جنيه بينما قدرتها الطاعنة بمبلغ 9000 جنيه فقد أحيل الخلاف إلى لجنة التقدير طبقا لأحكام المرسوم بقانون 95 سنة 1945 وبتاريخ 29/10/1960 قدرت اللجنة التعويض بمبلغ 9000 جنيه شاملا جميع النفقات. عارضت الشركة المطعون ضدها في قرار اللجنة أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت المعارضة برقم 4914 سنة 1960 مدني كلي، وطلبت تعديل التقدير إلى مبلغ 21770ج مع الفوائد القانونية. وبتاريخ 15/5/1966 قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ 13169ج و100م مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الحكم حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1115 سنة 83 قضائية، وبتاريخ 28/2/1967 قضت بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .