الطعن 142 لسنة 33 ق جلسة 5 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 5 ص 23

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.
————-
– 1 تقادم ” التقادم المسقط “. ضرائب ” تقادم الضرائب والرسوم”.
مدة سقوط حق الخزانة في المطالبة برسم الدمغة تبدأ من تاريخ ضبط المحرر أو استعماله . لا أهمية لتاريخ تحريره .
تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه ” يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات ، وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذى ضبطت أو استعملت فيه ” … و هو نص صريح في أن مدة التقادم بالنسبة للمحررات الخاضعة لرسم الدمغة تبدأ من اليوم الذى ضبطت أو استعملت فيه . مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة .
– 2 ضرائب” رسم الدمغة . بوالص الشحن”. نقل ” نقل بري”.
خضوع بوالص الشحن ـ أو ما يقوم مقامها ـ لرسم الدمغة التدريجي ، طالما أن نقل البضائع مقابل أجر . سواء كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلي غيره .
مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع لرسم الدمغة استمارات النقل ” البوالص ” و غيرها من المستندات التي تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التي حددتها المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثبت عمليات النقل في حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة في هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالاستهلاكات الخاصة للممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع اعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الإنفاق الخاص . ولا محل للتحدي بما ورد في نص المادة من صدور هذه المحررات من ” أي متعهد نقل ” لأن إطلاق اللفظ على هذا النحو ، لا يستوجب أن تكون هذه الاستمارات صادرة ممن يمتهن عملية النقل ، و إنما يكفى لاستحقاق الرسم أن يتم النقل مقابل أجر ، و دون اعتداد بما إذا كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلى سواه .
– 3 ضرائب ” رسم الدمغة . التيار الكهربائي”. نقل ” نقل بري”.
استهلاك التيار الكهربائي . خضوعه لرسم الدمغة . سواء كانت الكهرباء من انتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير .
ينص البند السابع من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه ” يخضع استهلاك الكهرباء لرسم قدره مليمان عن كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة على العموم أو للأغراض المنزلية “… و مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاستهلاك الذاتي للكهرباء هو الواقعة المنشئة للرسم ، و أن المناط في استحقاق الرسم هو مجرد الاستهلاك في ذاته ، دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير .
– 4 ضرائب” رسم الدمغة . الإعلانات”. نقل ” نقل بري”.
استناد المحكمة في فرض الرسم علي الإعلان المضيء إلى ما ورد بتقرير مأمور الضرائب الفاحص من أن الإعلان المضيء مقام أمام مبني الشركة . لا عيب .
تقضى المادة العاشرة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بأن اللوحات واليفط المضاءة أو غير المضاءة المبينة لنوع نشاط أو تجارة أو صناعة أو اسم المحل المعلقة أو المنقوشة ، تعفى من الرسم إذا كانت داخل المحل ، أما إذا كانت خارجه فلا تعفى منه إلا إذا كانت غير مضاءة ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في فرض الرسم على الإعلان المضيء إلى ما ورد بتقرير المأمور الفاحص من أن ذلك الإعلان مقام أمام مبنى الشركة و يضاء أثناء الليل ، وإذ وجدت المحكمة في هذا التقرير ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذى انتهت إليه ، فإن النعي على الحكم – بالإخلال بحق الدفاع – يكون على غير أساس .
– 5 ضرائب ” رسم الدمغة . العقود”. نقل ” نقل بري”.
صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. الصورة التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر. لا تخضع للرسم
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بصورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر ، و تصلح للاحتجاج بها أمام القضاء ، وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور ، فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعي الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أخضع صور إشعارات تسليم البضائع المنقولة عن طريق النهر أو بوسائل النقل البرى لرسم الدمغة النوعي ، استنادا إلى أنها موقعة من العملاء الذين تسلموا البضاعة أو من السائقين الذين تولوا نقلها ، وكانت الصور الموقع عليها من العملاء و التي احتفظت بها الشركة – وهي موضوع النزاع – تعتبر دليلا على استلامهم البضاعة ، فإنه يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل .
– 6 حكم ” عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك”. ضرائب ” رسم الدمغة . العقود”. نقل ” نقل بري”.
عدم بيان الحكم ما إذا كانت صورة العقد ممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء حتى يستحق عليها رسم الدمغة. قصور.
إذا كان الحكم قد اكتفى للتدليل على استحقاق رسم الدمغة على صور أوامر التوريد ، بأن الشركة قد احتفظت بهذه الصور ممضاة ، دون أن يبين الحكم ما إذا كانت هذه الصور ممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للاحتجاج بها أمام القضاء ، حتى يستحق عليها الرسم ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله .
– 7 نقض “أسباب الطعن . السبب المتعلق بالواقع”. تقادم ” قطع التقادم”.
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المالية والصناعية المصرية أقامت ضد مصلحة الضرائب الدعوى رقم 253 لسنة 1959 تجاري أمام محكمة طنطا الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ 4195ج و842م، وقالت تبيانا لدعواها إنه بتاريخ 17 من فبراير طالبتها مأمورية ضرائب كفر الزيات بتسديد المبلغ آنف الذكر قيمة رسوم الدمغة المستحقة على مصنعها بالنسبة لصور أوامر التوريد وإشعارات التسليم وبوالص الشحن واستهلاك التيار الكهربائي، وذلك عن الفترة من سنة 1951 حتى نهاية سنة 1958، وبالنسبة للإعلان المضيء خلال المدة من أبريل 1958 حتى أبريل 1959، وإذ لا تستحق مصلحة الضرائب رسوم الدمغة المطالب بها، هذا إلى أن حقها في المطالبة بهذه الرسوم قد سقط بالتقادم بالنسبة لصور أوامر التوريد وإشعارات التسليم وبوالص الشحن عن المدة حتى 16 من فبراير 1959 وبالنسبة لاستهلاك التيار الكهربائي عن المدة حتى يناير 1954، كما أن المأمورية أجرت تفتيشا على أعمال الشركة وحددت رسوم الدمغة المستحقة عليها حتى أكتوبر 1956 بمبلغ 356ج و665م فقامت بدفعه، وإذ اضطرت الشركة لتسديد الرسوم المطالب بها درءا لإجراءات التنفيذ الجبري ومن حقها أن تسترد ما دفعته بغير وجه حق، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28 من فبراير 1961 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة برسم الدمغة بالتقادم بالنسبة لاستهلاك التيار الكهربائي عن المدة حتى أخر يناير 1954 وبإلزامها بأن ترد للشركة مبلغ 375ج و652م وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 11ق تجاري طنطا، كما استأنفته المصلحة بالاستئناف رقم 49 لسنة 11ق تجاري طنطا، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 16 من فبراير 1963 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 142 لسنة 33ق، كما طعنت فيه مصلحة الضرائب وقيد طعنها برقم 163 لسنة 33ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين وأبدت الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما يتصل بالبندين الأولين من السبب الثاني وفي الطعن الثاني برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط، وتمسكت النيابة برأيها السابق.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .