إجراءات حجز الراتب والمخصصات طبقا لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

المحامية: منال داود العكيدي
يعدّ حجز راتب المدين ومخصصاته اجراء من اجراءات التنفيذ الجبري تلجأ اليه مديرية التنفيذ لتحصيل الدين اذا كان المدين موظفا مدنيا او عسكريا او كان من المتقاعدين او عاملا او انه كان يتقاضى راتبا او اجرا من الدولة ايا كانت صفته الوظيفية وهذا الاجراء يأتي معادلا للحصانة التي يتمتع بها منتسبو الدولة الذين هم في الخدمة حيث انه لا يجوز حبسهم تنفيذيا اذا امتنعوا عن تسديد الديون التي بذمتهم وحجز الراتب يعني حجز الاخير وهو بحيازة الدائرة لذا فان دائرة المدين تكون بمثابة الغير بالنسبة لراتب المدين بعد تبليغها اي الدائرة بقرار الحجز .

ويتم حجز راتب المدين الموظف شأنه في ذلك شأن بقية اموال المدية الاخرى بناء على طلب من الدائن وقرار المنفذ العدل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك فاذا قرر المنفذ العدل الحجز على راتب المدين فانه يشعر دائرته بهذا القرار لتضع اشارة الحجز على قوائم رواتب المدين ويكون الاستقطاع بحسب النسبة المبينة في قرار الحجز من الراتب والمخصصات ويتم بعد ذلك ارسال المبلغ الى مديرية التنفيذ خلال الموعد المحدد قانونا .

ويطلب المنفذ العدل من مرجع المدين (دائرته) تبليغ الموظف الحسابي المسؤول عن صرف الرواتب بهذا القرار وباعادة الورقة المشعرة بتبليغه الى المديرية لتكون على بينة من الامر .

ويلزم الموظف المسؤول عن صرف راتب المدين ومخصصاته بتنفيذ القرار وعليه اجابة مديرية التنفيذ خلال سبعة ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه عن تنفيذ الحجز وبيان مقدار راتب المدين ومخصصاته ويلتزم كذلك باشعارها بكل تبدل يطرا على راتب المدين سواء بالزيادة ام بالنقصان وكذلك عند نقله الى دائرة اخرى او احالته على التقاعد او اي ظروف اخرى تطرا عليه .

وفي حالة نقله الى دائرة اخرى فان الموظف الحسابي يلتزم بادراج قرار الحجز على شهادة اخر راتب لترسل الى دائرته الجديدة لتكون الاخيرة على بينة من ذلك وتستمر باستقطاع الدين من راتب المدين ومخصصاته فاذا تخلف المسؤول عن صرف الراتب بعد تبليغه عن استقطاع الدين من راتب المدين ومخصصاته او استقطعه ناقصا تلتزم دائرة مديرية التنفيذ باتخاذ قرار بتحصيل الدين كاملا من راتب المسؤول او من امواله الاخرى ، وهذا الاجراء هو ضمانا للحيلولة من دون تلكؤ دائرة المدين باستقطاع الدين وكذلك لمنع تواطؤ المدين مع الموظف المسؤول عن صرف راتبه الذي اعتبره القانون قد حاز صفة الغير بالنسبة لراتب المدين بعد تبليغه بقرار الحجز .

ولم يجوز قانون التنفيذ حجز راتب منسب الدولة ومخصصاته اذا كان مدينا سواء كان في الخدمة ام متقاعداً الا في احوال ونسب محددة ضمانا للحفاظ على مستوى معاشي معين له وضمانا لحسن سير المرافق العامة في الدولة بالنسبة لمن هم في الخدمة من منتسبيها، وقد بين القانون الاحوال التي اجاز القانون حجز راتب الموظف ومخصصاته وهذه الاحوال هي : اذا كان الدين يعود للدولة او احدى مؤسسات القطاع العام سواء كان سند التنفيذ حكما قضائيا ام احد المحررات التنفيذية الاخرى وفي هذه الحالة لم يجيز القانون استقطاع اكثر من خمس ما يتقاضاه المدين من راتب ومخصصات.

وكذلك في حالة كون الدين ثابتا بموجب حكم قضائي مكتسبا درجة البتات وبخلاف ذلك لا يجوز حجز راتب المدين ومخصصاته مهما كانت قوة السند المنفذ من حيث الاثبات الا اذا كان الدين من ديون الدولة او القطاع العام اي حتى في حالة كون السند مصدقا من جهة رسمية او صادرا منها كعقود الزواج الرسمية او السندات المصدقة من كاتب العدل وحتى ان وافق المدين على حجز راتبه استنادا اليها وتكون نسبة الاستقطاع هي خمس الراتب والمخصصات ولكن يجوز ان يقل الحجز عن هذه النسبة لان المادة 82 / اولا من قانون التنفيذ لم تحدد الحد الادنى للاستقطاع وانما تركت الامر لمديرية التنفيذ وبحسب ظروف كل مدين وكل معاملة تنفيذية لكن الحد الاعلى فقد حدد بما لا يتجاوز خمس الراتب والمخصصات ماعدا في حالة النفقة غير المتراكمة فقد اجازت الفقرة ثالثا من المادة 82 من قانون التنفيذ الحجز بمبلغها مهما بلغت ذلك لان راتب الموظف وجد ليغطي نفقته ونفقة عياله فلا خوف من حجزه .

ومن الجدير بالذكر ان نسب الاستقطاع من راتب المدين ومخصصاته التي حددها قانون التنفيذ تعتبر من النظام العام ولايجوز لمديرية التنفيذ ان تتخطى الحد الاعلى لها حتى ولو وافق المدين على ذلك . وقد اجازت المادة 83 من قانون التنفيذ الجمع بين حجز راتب المدين ومخصصاته وحجز امواله الاخرى القابلة للحجز وبيعها واستيفاء الدين المنفذ من ثمنها وذلك في حالة عدم كفاية المبلغ المستقطع من راتب المدين لتسديد الدين او ان تسديد الدين من المبلغ المستقطع يستغرق وقتا طويلا .

وتعامل المكافأة التي تمنح للموظف عند نهاية خدمته كما تعامل بقية امواله القابلة للحجز لان هذه المكافأة لا تعتبر من قبيل الراتب التقاعدي وليس هناك نص قانوني يمنع حجزها ايفاء للديون المنفذة.