شروط الخلع في قانون الأحوال الشخصية العماني
ما شروط الخلع في قانون الأحوال الشخصية العماني؟

الفقهاء تعرضوا لتعريف الخلع، فقيل الخلع إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما في معناه، وقيل الخلع إزالة ملك النكاح ببدل الخلع. كما قيل بأن الخلع شرعاً فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع، فالخلع يقابله عوض- هو بدل الخلع- أي طلاق بعوض.
الخلع في القانون:
المادة (94) من قانون الأحوال الشخصية العماني نصت على:-
أ‌- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
ب‌- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
ج – يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
وبالتالي المادة السابقة بينت ما يلي:
1- إن الخلع لا يكون إلا رضائياً بين الزوج وزوجته.
2- إن الخلع لا يكون إلا ببذل تبذله الزوجة لزوجها.
3- ما يقع بالخلع هو طلاق بائن.
فالقانون اعتبر الخلع على الإباحة بين الزوجين، يكون به قطع رابطة الزوجية رضائيا بعوض. وطلب الخلع قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج، لأن حكمة تشريعه التوقي من التعدي على حدود الله التي حددها للزوجين، من حسن العشرة، وقيام كل منهما بما عليه من حقوق للآخر (وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).

وأخذ القانون بالرأي القائل بأن الخلع طلاقاً بائناً، ومقتضى هذا لزوم بدل الخلع في ذمة الزوجة، وسقوط الحقوق المالية التي تكون ثابتة وقت الخلع لكل واحد من الزوجين قبل الآخر والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه.

أما الحقوق التي لا تكون ثابتة وقت الخلع فلا تسقط به- هذه آثار تترتب على اعتبار الخلع طلاقا بائنا- غير أن القانون بنصه في المادة (94/ب) “يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة” يدل على أن عوض الخلع تبذله الزوجة، ومن ثم يكون متفقا عليه ووقع الرضا به، ومن ثم لا يسقط ما عدا هذا العوض من حقوق ثابتة للزوجة ولم تدخل في عوض الخلع.

وبالنسبة لشروط صحة الخلع، فقد نصت المادة (95) على أن “يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق”.
ونصت المادة (96) وإذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم بطل الشرط وصار الخلع طلاقا”.
ونصت المادة (97) على أن:
أ‌- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمى فقط.
ب‌- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق.
وبالتالي اشترط القانون لصحة الخلع عدة شروط هي:
1- الأهلية، وان الخلع معاوضة: أي معاوضة مال تبذله الزوجة مقابل عصمة بيد الزوج – وغالباً في الخلع تكون الزوجة هي التي تخالع نفسها، سواء كانت هي صاحبة الإيجاب في الخلع أو كانت هي القابلة له، وهذا يقتضي أن تكون الزوجة أهلا لمباشرة الخلع بنفسها، وأن تكون بالغة عاقلة رشيدة، وأن تكون أهلا للتبرع بمعنى أنها تبذل مالا فيما ليس بمال، وهو أن تتخلص من قيد الزوجية عن طريق طلاقها الذي يستقل الزوج به. ويشترط في الزوج أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق، فهو طرف في الخلع مقدم لأحد العوضين فيه، والفقهاء مجتمعون على أن من جاز طلاقه جاز خلعه.

2- لا يكون العوض في الخلع حضانة الأولاد أو حق من حقوقهم: وهذا الشرط من وضع القانون في المادة (96) التي تنص على أنه إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو من أي حق من حقوقهم، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا.

3- إذا ذكر العوض في الخلع لزم ما سمى عوضا– فقط – باعتباره أحد البديلين: وإذا لم يرد في الخلع تسمية للعوض طبقت أحكام الطلاق، بمعنى أن يبحث القاضي عن شروط الطلاق إذا توافرت، أو شروط التطليق إذا تحقق منها.

← عطر: كاتبات التقليدالمخرج العراقي حسن حسني لـ (مرايا): إخراج المسلسلات يتطور ويقترب من السينما →
إعادة نشر بواسطة محاماة نت