احكام نقض تجاري

د – الاتفاق علي إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . أثره .
الموجــز :-
اتفاق الطرفين علي إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . أثره . حجب
أحكام قانون التحكيم المصري . شرطه .ألا تتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
النص في المادة 13/1 من العقد المبرم بين طرفي التداعي في 20 /6 /2002 بإسناد غدارة فندق هليوبوليس المطار إلي الشركة المطعون ضده علي أن ” أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه علي التحكيم طبقاًَ لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة ” يدل علي أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم في القاهرة ” يدل علي أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا مات يتعلق منها بالنظام العام .

هـ – اختيار طرفي النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس . أثره .
الموجـــز :-
تطبيق الحكم المطعون فيه قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري استناداً لاختيار طرفي النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بهذه الغرفة وإلي أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الذي تضمنه . النعي عليه في هذا الشأن لا أساس له . مثال .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ اشترط المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استناداً إلي المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفي ضوء أخر ما قدموه , وتتضمن الوثيقة ما يلي : أ- أسماء وألقاب وصفات الأطراف . ب – عناوين الأطراف التي توجه إليها إي إخطارات أو مراسلات أثناء سير التحكيم جـ ……… د……. ه – أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين …… و……..و……. توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم …… ” لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا علي تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام بتاريخ 4 / 11 /2003 بتثبيت تعيين البروفيسور ….. والمستشار ….. كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها علي التوالي , وفي 2/ 12/ 2003 تم تثبيت تعيين الأستاذ …….. المحامي كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء علي ترشيح مشترك من المحكمين المعنيين من الطرفين وبع تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة علي الشروط المرجعية وتم التوقيع علي وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ 1 /3 / 2004 وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين عمالاً لنص المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان ومفاد ذلك أن طرفي التداعي اختارا – بصفة نهائية – إخضاع إجراءات التحكيم بينهما للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً بشرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد الغدارة – محل النزاع – والمادة 25 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 كما وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلا عن شروط العقد الأخرى الذي ورد فيه ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر علي شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته علي مؤدي نص المادة 23 من قانون التحكيم المصري سالف الذكر , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارية الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري وأطراح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب النعي فإن النعي في هذا الشأن يضحي علي غير أساس .

و – إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس . أثره
الموجـــز :-
ارتضاء الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وللمحكمة الدولية للتحكيم بها . مؤداه . قبولها اختصاصات هذه المح كمة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ ارتضت الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلي الجهاز المختص بذلك في هذه الغرفة المسمي ” المحكمة الدولية للتحكيم ” ومؤدي هذا القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته , وغذ التزم الحكم المطعون فيه هذا القبول ولازمة قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة استخراج الشهادة المنوه عنها عن صفة لرئس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم الوارد بعقد التداعي بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان , فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه القصور في التسبب أو الإخلاء بحق الدفاع ويكون النعي علي ه في هذا الخصوص في غير محله .
ز- شرط التحكيم ومشارطته . دلالة معني كل منهما .
الموجــز : –
شرط التحكيم ومشارطته . دلالة معني كل منهما . اتفاق طرفي النزاع علي الالتجاء غلي التحكيم . اختلافهما . ماهيته . شرط التحكيم سابق علي قيام النزاع والمشارطة لاحقة عليه . تحديد موضوع النزاع . رتب المشرع البطلان علي عدم إيراده بمشارطة التحكيم دون شرط التحكيم . المادتان 10. 30ق27 لسنة 1994 . علة ذلك .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان النعي قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية , ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى وإن كان الاثنان يعبران عن معني واحد هو اتفاقا لتحكيم , أي اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق , غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً علي قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداًً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبوء به حصراً ومقدماً ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 , كل ذلك خلافاً لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل عل الالتجاء غلي التحكيم ولاحق علي قيام النزاع ومعرفة موضوع ومن ثم أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون أنف الذكران يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .
المحكمين . عدم اشتمال حكم التحكيم علي بيان لها . لا بطلان . علة ذلك وشرطه .
الموجــز : –
جنسية المحكمين . عدم اشتمال حكم التحكيم علي بيان لها . لا بطلان . علة ذلك . المواد 16 / البند الثاني , 43/ البند الثالث , 53/ من ق 27 لسنة 1994. شرطه . ألا يكون هناك اتفاقاً علي تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك . المواد 38 , 49 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى , 18/4 من اتفاقية عمان العربي ة للتحكيم التجاري .
( الطعن رقم 2050 لسنة 75 ق – جلسة 12 /6 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نصوص البند الثاني من المادة 16 , والبند الثالث من المادة 43 , والمادة 53 / هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع رغبة منه في احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم علي بيان جنسية المحكمين إلا إذا كان قد اتفقا علي تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك – علي نحو ما جاء بالمادتين 38 , 39 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى التي وقعت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد (30) في 27 من يوليه سنة 1972 , وما جاء بالمادة 18/ 4 مر اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري .
الموجــز :-
خلو شرط التحكيم من التزام طرفية بتعين المحكمين من جنسية معينة . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم لعدم إيراده جنسية المحكمين الذين فصلوا في النزاع . خطأ .
( الطعن رقم 2050 لسنة 75 ق – جلسة 12 /6 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالعقد المحرر بين طرفي الطعن المشتمل علي شرط التحكيم الوارد في البند السابع منه انه قد خلا من وجوب أن يكون المحكمين المسند إليهم الفصل في شأن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من بنوده من جنسية معينة . بما مؤداه أن عدم إيراد حكم التحكيم بياناً بجنسية المحكمين ليس من شأنه إن يؤدي غلي بطلانه , وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ب – اختيار المحكم بمعرفة احد طرفي التحكيم وعم اعتراضه علي تشكيل هيئة التحكيم حتى أصدرت حكمها . أثره . لام حل لمناقشة صحة تعيين هذا المحكم .
الموجــز :-
نعي الطاعنة علي الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاعها بأن رئيس هيئة التحكيم عضواً في اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء هيئة التحكيم وتراجع حكم المحكمين . لا محل له . أساس ذلك . مشاركتها في اختيار رئيس تلك الهيئة وعدم اعتراضها علي تشكيل الهيئة حتى صدور حكم التحكيم واستقلال أعضاء الهيئة عن اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية وحظر مشاركتهم في مراجعة مشروع حكم التحكيم . م3 الملحق رقم 1 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم . م2 من الملحق رقم 2 من ذات القانون .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ ساقت الطاعنة من أنه قد ترامي إليها أن رئيس هيئة التحكيم عضو اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التي تراجع حكم المحكمين وأنها طلبت التصريح لها باستخراج شهادة من غرفة التجارة الدولية عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية والتفتت المحكمة عن هذا …. إذ شاركت الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم إذ قامت الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء علي اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع ولم تعترض الطاعنة بأي وجه علي أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم , علاوة علي أنه وطبقاً للمادة الثالثة من الملحق رقم 1 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدي غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر علي عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أياً كان نوعها .
*محكمـة التحكيـم *
أ ـ الأصل أن تقضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كما يجوز القضاء به مع الموضوع .
الموجـــز :-
الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم . اعتباره مسألة أولية . الأصل أن تفصل فيه قبل أن تصدر حكمها النهائي . إيراد فصلها فيه بعد سيرها في التحكيم بحكمها النهائي . جائز . م21/4 من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976.
( الطعن رقم 145لسنة 68ق – جلسة 28 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص المادة 21/ 4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال – قد نصت علي أنه يجب علي محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصل في مثل الدفع في حكمها النهائي .
ب – المحكمة الدولية للتحكيم . نطاق عملها .
الموجــز :-
المحكمــة :-
المحكمة الدولية للتحكيم . اقتصار عملها علي التأكد من سلامة حكمة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو التي تؤدى إلي رفض تنفيذه . علة ذلك .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76ق – جلسة 8/ 2 /2007)
القاعـــدة :-
المقرر طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس , أن المحكمة الدولية لتحكيم ليست جهة قضاء , فهي ليست محكمة بالمعني المعروف علي الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهي جهاز إداري مهمته الإشراف علي سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقاً للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدي أحقية كل طرف فيها يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع , وهو يتكون من 124عضواً من خبراء التحكيم في 86 دولة , وعملهم مقصور علي التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلي رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها .
………………………
* حكـم التحكيـم *
أ ـ بطلان حكم التحكيم علي سند مخالفته النظام العام . مد هذا البطلان لجميع أجزائه رغ إمكانية الفصل بينها . خطأ .
الموجـــز :-
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم علي سند من مخالفته للنظام العام لقضائه بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً في المادة 227 مدني . عدم إيراد الحكم مقدار تلك الفائدة ومد البطلان لباقي أجزاء حكم التحكيم رغم إمكان فصل الجزء المتعلق بالبطلان عنه . خطأ وقصور. علة ذلك .
( الطعن رقم 810 لسنة 71 ق – 25 / 1 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي بطلان التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين
قضي بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة
( الليبور+ 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور , فضلاً عن أنه مد البطلان إلي باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلان وهو ما أدي به إلي الخطأ في
تطبيق القانون .
أ ـ صدور حكم التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس غير مشتمل علي عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين . لا أثر له علي صحته . الاستثناء .
ماهيتــه .
الموجــز :-
قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . عدم تضمنها نصوصاً تتعلق بشكل وبيانات حكم التحكيم . الصادر بناء عليها . مؤداه . صدوره غير مشتمل علي بيان وعنوان وجنسية المحكم أو المحكمين . لا أثر له . الاستثناء . ما اشترطته المادة 25 من هذه القواعد من أن يصدر الحكم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين أو صدوره في حالة عدم توافرها من رئيس محكمة التحكيم منفرداً وأن يكون مسبباً .
( الطعن رق 7307 لسنة 76ق – جلسة 8 / 2 /2007 )
القاعـــدة :-
قواعـــد :-
قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته , فلم تشترط اشتماله علي بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذ لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً .
………………………………
جـ حكم المحكمين . وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . خلوه منها . بطلانه . ولو أرفق بأوراق الدعوى التحكيمية .
الموجــز :-
حكم المحكمين . وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . م 43 /3 ق 27 لسنة 1994 . خلوه منها . أثره . بطلانه . ولو أرفق الاتفاق بأوراق الدعوى التحكمية . علة ذلك .
( الطعن رقم 10635 لسنة 76ق – جلسة 27 /2 /2007 )
القاعــدة :-
مؤدي نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل علي أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان _ صورة اتفاق التحكيم _ في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح الخصوم سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم , يترتب علي تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثبات بالحكم بما يؤدى إلي البطلان , ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية , ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذات ه دالاً علي استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام , بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق أخر .

الموجــز :-
خلو مدونات حكم التحكيم من نصوص اتفاق التحكيم . أثره بطلانه . تضمين الحكم المطعون فيه بأسبابه أن إيراد هذا الاتفاق يتحقق بإرفاقه مع حكم التحكيم وترتيبه علي ذلك القضاء برفض دعوى الطاعنة . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 10635 لسنة 76 ق – جلسة 27 /2 / 2007 ) .
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم ومن ثم موضوع فإنه يكون قد جاء باطلاً , ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من
اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم – حسبما أشار إلي ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم. فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ في تطبيقه .
د- حجية حكم التحكيم . أثرها .
الموجــز:-
نقض الحكم . أثره ز حيازة المسائل التي لم يتناولها الحكم الناقض قوة الأمر المقضي . تمسك الخصم بحجية حكم تحكيم سبق صدوره في ذات هذه المسائل لأول مرة أمام محكمة الإحالة . أثره . اعتباره تنازلاً منه عن الحق الثابت له بهذه الحجية . علة ذلك .
( الطعن رقم 76 لسنة 73 ق – جلسة 13 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه متي حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط التمسك به في المنع من العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صوره رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره , فإذا استطال تمسك الخصم به – في دعوى مقامه بالفعل – إلي أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره علي المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق علي صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقاً مع القاعدة الأولية التي تقضي بأن من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه , وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً وكان قضاء محكمة النقض يحوز هذه الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع علي المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها علي موضوع الدعوى في شأنها من جديد , وأنه متي فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها , منها بيان عناصر الضرر المؤسس عليه طلب التعويض والذي كان محلاً لنقض الحكم المطعون فيه , وكانت الطاعنة علي الرغم من صدور حكم هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع بينها وبين المطعون ضدها الأولي بتاريخ 7 من مايو سنة 1997 لم تتقدم به وبترجمة رسمية له للتمسك بإثره في منع محكمة الاستئناف من الاستمرار في نظر الدعوى أمامها إلا بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 علي نحو ينبئ عن تنازلها عن الحق الثابت به بما يمتنع معه إعمال أثره علي المركز القانوني الذي تحقق للمطعون ضدها الأولي بقضاء محكمة النقض الصادر في الطعن رقم … لسنة …. ق – علي النحو سالف البيان – والذي ساهمت الطاعنة فيه . وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإنه لا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية بالاستناد إلي المادة بها هذا القضاء دون أن تنقضه .
………………………
هـ -عدم جواز إثارة بطلان حكم التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقض .
الموجــز :-
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق سبب جديد . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 145 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 5 / 2007 )
القاعــدة:-
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
و- مراجعة أحكام التحكيم طبقاً لقواعد الغرفة التجارة الدولية بباريس . مداها .
الموجــز :-
مراجعة هيئة التحكيم للحكم الصادر طبقاً لنظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية . امتدادها لشكله ولمشروعه دون موضوع النزاع . أثرة . ضمان جودة الأحكام وقلة الطعن فيها أو عدم تنفيذها . و27 من نظام التحكيم سالف البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 /2 /2007 )
القاعــدة :-
النص في المادة 27 من نظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية …. بأنه ” يتعين علي محكمة التحكيم أن ترفع إلي هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه , وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل علي الحكم ولها أيضاً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلي مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل . يدل علي أن المراجعة هنا مقصورة علي الشكل , ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع , وغن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم علي نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يقتصر علي مجرد إثبات ما اتفق علية الطرفان لإنهاء التحكيم صلحاً ومن ناحية أخري يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية .
ز- إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط للدلالة علي اتفاق طرفي النزاع الالتجاء إلي التحكيم وتحديد المسائل المطروحة عليه . أثره . لا محل للنعي عليه بالبطلان .
الموجــز :-
إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط بذاته للدلالة علي اتفاق طرفي النزاع الالتجاء التحكيم ثم تحديد المسائل المطروحة عليه . عدم اعتراض الطاعنة علي نظر أي مسألة وعدم ادعائها أن الحكم قد فصل في مسالة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق . إيراد الحكم المطعون فيه ذلك بمدوناته . أثره . لا محل للنعي عليه بالبطلان .
( طعن رقم 7307 لسنة 76ق – جلسة 8 /2/ 2007 )
إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم كان سابقاً علي قيام النزاع من أن ” أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويتها ودياً , ويتم طرحة علي التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس , ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة ” وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوسة النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة علي التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها وآم تبد الطاعنة ثمة اعتراض علي نظر أي مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .