شــروط الانـتـســاب لــنــقــابـة المحامين السورية

شروط الإنتساب إلى النقابة

أولاً: شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
يشترط فيمن يرغب بممارسة مهنة المحاماة في سوريا وبحسب قانون تنظيم مهنة المحاماة الصدر بالقانون رقم 39 لعام 1981 أن يكون منتسباً إلى نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، ومسجلاً في جدول المحامين لديها (مادة8) ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول وحتى يتم التسجيل في جدول المحامين يجب أن تتوافر في طالب التسجيل الشروط الواردة في المادة 9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي نصت على أنه يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:

كامل الأهلية.

حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.

غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفي منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.

عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.

ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.

غير محكوم بأية عقوبة جنائية.

غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.

غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.

مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.

غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة ، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.

ثانياً: أصول الإنتساب إلى جدول المحامين
يتقدم طالب الانتساب بطلب انتساب إلى فرع النقابة المختص بحسب إقامته مرفقاً به الأوراق والوثائق التي تثبت توفر الشروط السابقة به وهي:

كتاب استضافة أو قبول من محامي أستاذ مضى على تسجيله أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل للتمرن في مكتبه.

صورة مصدقة عن الإجازة في الحقوق.

إخراج قيد مدني من دائرة النفوس التي يتبع لها طالب الانتساب.

سجل عدلي لا حكم عليه.

بيان من السجل العام للموظفين يفيد بأنه غير موظف.

سند إقامة من مختار المحلة ومصدق من البلدية أو المحافظة التي يتبع لها.

بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل يفيد بأنه ليس برب عمل أو عامل.

بيان من شعبة التجنيد (بيان وضع المكلف راغب الانتساب).

صورة ملونة قياس 4*5 عدد 8 وللذكور باللباس الرسمي.

وبعد أن يقوم طالب الانتساب باستكمال الأوراق والوثائق المطلوبة يقوم فرع النقابة المرغوب الانتساب إليه بمراسلة جميع فروع النقابة الباقين للتأكد من عدم تسجيل أو انتساب هذا الشخص لأي منها تحت طائلة رد طلبه وهذا ما أوضحته المادة 17 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بنصها لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا يفتح أكثر من مكتب واحد وبعد أن يأتي الرد من جميع فروع النقابة الآخرين يطلب من طالب الانتساب الأوراق التالية:

بيان من وزارة الدفاع يفيد بعدم انتسابه أو التعاقد معها أو عمله لصالحها.

بيان من وزارة التربية يفيد بعدم ارتباطه أو عمله لدى وزارة التربية أو التعاقد معها سواء في مديرية التعليم الخاص أو الأساسي أو الثانوي.

وبعد ذلك يطلب من طالب الإنتساب:

تزكية من ثلاثة محامين أساتذة أمام رئيس الفرع أو أحد أعضاء الفرع.

دفع الرسوم لصالح الفرع ولصالح النقابة المركزية وهي بحسب سن طالب الانتساب.

ثم يقوم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول بحلف اليمين التالية أمام رئيس محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع أو من ينوب عنه:

( أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة واحترم القوانين )

وبعد ذلك يصبح محامياً متمرناً مسجلاً في الجمهورية العربية السورية بأحد فروع النقابة المركزية.

يقضي المحامي المتمرن مدة سنتان في مكتب أستاذه مواظباً على الدوام في المكتب وعلى حضور جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرن ولا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية.

وبعد أن ينهي المتمرن مدة تمرينه في مكتب أستاذه يحق له أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين ومن بينها أن يتخذ لنفسه مكتباً لائقاً يليق بمهنة المحاماة فيقدم طلباً إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن ويبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.