المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

 

ديباجة ان الاطراف المتعاقدة ، اقتناعا بخصوصية طبيعة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، وسماتها ومشكلاتها المتميزة التي تستلزم حلولا متميزة واستشعارا للخطر الناجم عن التناقص المستمر لهذه الموارد . وادراكا لواقع ان الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة تشكل مجالا مشتركا لاهتمامات جميع البلدان ، بمعنى انها تعتمد اعتمادا كبيرا للغاية على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي نشات في اماكن اخرى . تقر بان صيانة واستكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة تمثل كلها عناصر اساسية للوفاء باهداف اعلان روما بشان الامن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للاغذية ، وللتنمية الزراعية المستدامة من اجل الاجيال الحالية والقادمة ، وان هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول لانجاز هذه المهام . وتلاحظ ان خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام هي اطار متفق عليه دوليا لهذه الانشطة وتقر ايضا بان الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة هي المادة الخام التي لا غنى عنها للتحسين الوراثي للمحاصيل ، سواء بواسطة عملية الانتقاء التي يقوم بها المزارعون ، او التربية التقليدية للنباتات او التكنولوجيا الحيوية الحديثة ، كما انها اساسية للتكيف مع التغيرات البيئية التي لا يمكن التنبؤ بها وللاحتياجات البشرية في المستقبل ، وتؤكد ان اسهامات المزارعين في جميع اقاليم العالم في الماضي والحاضر والمستقبل ، وخاصة المزارعين في مراكز المنشا والتنوع في صيانة وتحسين هذه الموارد واتاحتها هي الاساس لحقوق المزارعين ، وتوكد ايضا ان الحقوق المعترف بها في هذه المعاهدة في ما يخص الحفاظ على البذور المدخرة في المزرعة ، ومواد الاكثار الاخرى واستخدامها وبيعها وتبادلها ، والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واقتسامها العادل والمنصف ، هي عناصر اساسية ، لتجسيد حقوق المزارعين فضلا على الترويج لهذه الحقوق على المستويين القطري والدولي ، وتدرك ضرورة ان تتكامل هذه المعاهدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه المعاهدة معا فيما يتعلق بالزراعة والامن الغذائي المستدامين . وتؤكد ان هذه المعاهدة لا تتضمن ما يمكن ان يفسر على انه ينطوي باي شكل من الاشكال على تغير في حقوق والتزامات الاطراف المتعاقدة في اطار الاتفاقيات الدولية الاخرى . وتدرك ان ما يرد اعلاه لا يعني انشاء تسلسل هرمي بين هذه المعاهدة والاتفاقيات الدولية الاخرى . وتدرك ان المسائل المتعلقة بادارة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة هي نقطة التقاء بين الزراعة والبيئة والتجارة ، واقتناعا منها بضرورة وجود تنسيق بين هذه القطاعات ، وتعي مسؤولياتها حيال الاجيال الماضية والقادمة بصيانة تنوع الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في العالم ، وتعترف بان الدول ، لدى ممارستها لحقوقها السيادية على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، يمكنها ان تنتفع على نحو متبادل من انشاء نظام متعدد الاطراف وفعال للحصول على هذه الموارد وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها ، و ترغب في ابرام اتفاقية دولية في اطار منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة المشار اليها باسم المنظمة بمقتضى المادة (14) من دستور المنظمة . وقد اتفقت على ما يلي :

1
الجزء الاول مقدمة الاهداف 1-1 تشتمل اهداف هذه المعاهدة على صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ ، بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي ، من اجل الزراعة المستدامة والامن الغذائي . 1-2 تتحقق هذه الاهداف من خلال الربط الوثيق ما بين هذه المعاهدة ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ، و اتفاقية التنوع البيولوجي .

تعاريف 2
استخدام المصطلحات : لاغراض هذه المعاهدة ، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المسندة اليها فيما يلي وليس من المعتزم ان تشمل هذه التعاريف التجارة بالسلع : ” الصيانة في الموقع الطبيعي ” تعني صيانة النظم الايكلووجية الموائل الطبيعية وادامة واستعادة مجموعات الانواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية ، وفي حالة انواع النباتات المدجنة او المستنبتة ، في المحيطات التي تطورت فيها خصائصها المميزة . ” الصيانة خارج الموقع الطبيعي ” تعني صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة خارج موائلها الطبيعية . ” الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ” تعني أي مواد وراثية ذات اصل نباتي وذات قيمة فعلية او محتملة للاغذية والزراعة . ” المواد الوراثية ” تعني أي مواد ذات اصل نباتي بما في ذلك مواد الاكثار الجنسي او الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة . ” الصنف ” يعني أي مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من ادنى المراتب المعروفة ، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الاخرى على التكاثر . ” المجموعة خارج الموقع الطبيعي ” تعني مجموعة من الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي يحتفظ بها خارج موائلها الطبيعية . ” مركز المنشا ” يعين منطقة جغرافية كون فيها نوع نباتي سواء مدجن او بري ، للمرة الاولى خصائصه المميزة . ” مركز تنوع المحصول ” يعني منطقة جغرافية تضم مستوى عال من التنوع الوراثي لانواع محصولية في ظروف الموقع الطبيعي .

3
المجــال : تختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة .

4
الجزء الثاني احكام عامة الالتزامـات العامـة يضمن كل طرف متعاقد توافق قوانينه وقواعده واجراءاته مع التزاماته المنصوص عليها في هذه المعاهدة .

5
صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها : 5-1 على كل طرف متعاقد ، وفقا لتشريعاته القطرية ، وبالتعاون مع الاطراف المتعاقدة الاخرى حيثما كان ملائما ، ان يروج لاتباع منهج متكامل لاستكشاف الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام وان يقوم بوجه خاص بما يلي بحسب ما هو ملائم . أ . اجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة وحصرها مع مراعاة حالة ودرجة الاختلاف في العشائر الموجودة ، بما في ذلك تلك الموارد ذات الاستخدامات المحتملة ، وتقدير أي اخطار تتعرض لها حسب المستطاع، ب. تشجيع جمع الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة والمعلومات ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرضة للخطر او ذات الاستخدامات المحتملة ، ج. تشجيع او دعم جهود المزارعين ومجتمعاتهم المحلية ، بسحب ما هو ملائم لادارة وصيانة مواردهم الوراثية النباتية للاغذية والزراعة على مستوى المزرعة . د . تشجيع الصيانة في الموقع للاقارب المحصولية البرية والنباتات البرية لانتاج الاغذية ، بما في ذلك في مناطق محمية من خلال دعم ، ضمن جملة امور اخرى ، جهود المجتمعات الاصلية والمحلية . هـ. التعاون في مجال تشجيع وضع نظم كفؤة ومستدامة للصيانة خارج المواقع الطبيعية مع ايلاء الاهتمام الواجب للحاجة الى القدر الكافي من التوثيق والتوصيف والتجديد والتقييم ، وتشجيع عمليات استحداث ونقل التكنولوجيا الملائمة لهذا الغرض بهدف النهوض بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة . و. رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع والسلامة الوراثية لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة. 5-2 تتخذ الاطراف المتعاقدة ، حيثما يكون ذلك ملائما ، خطوات للتقليل من الاخطار المحيقة بالموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة الى الحد الادنى ، او القضاء عليها ان امكن .

6
الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية : 6-1 تعمل الاطراف المتعاقدة على وضع ادامة الترتيبات الملائمة للسياسات وللجوانب القانونية بما يشجع على الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة . 6-2 يشمل الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة تدابير مثل : أ . اتباع سياسات زراعية واضحة من شانها ان تشجع بحسب ما هو ملائم على وضع وادامة نظم زراعية متنوعة تعزز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والموارد الطبيعية الاخرى . ب. تقوية البحوث لتعزيز التنوع البيولوجي من خلال تعظيم التباين النوعي فيما بين المحاصيل وفي داخلها لمصلحة المزارعين ، ولا سيما المزارعين من اصحاب الحيازات الصغيرة ، الذين يستنبطون ويستخدمون المحاصيل الخاصة بهم ويطبقون مبادئ ايكولوجية في الحفاظ على خصوبة التربة ومكافحة الامراض والاعشاب الضارة والافات الاخرى . ج. اسناد ، حسبما يكون ملائما ، جهود تربية النباتات التي تعزز ، بمشاركة المزارعين ، ولا سيما في البلدان النامية ، القدرة على استنباط اصناف متكيفة بصورة محددة مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والايكولوجية ، بما في ذلك في المناطق الحدية . د . توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي المتاح للمزارعين ، هـ. الترويج ، حسبما يكون ملائما ، للتوسع في استخدام المحاصيل والاصناف المحلية والمتكيفة مع الظروف المحلية والانواع غير المستخدمة بالقدر الكافي . و. تدعيم ، حسبما يكون ملائما ، التوسع في استخدام تنوع الاصناف والانواع في ادارة المحاصيل وصيانتها واستخدامها المستدام على مستوى المزرعة ، واقامة صلات قوية مع تربية النباتات والتنمية الزراعية بغية الحد من ضعف المحاصيل والاستنزاف الوراثي والتشجيع على زيادة الانتاج الغذائي العالمي المتوافق مع التنمية المستدامة . ز. استعراض وتعديل ، حسبما يكون ملائما ، استراتيجيات ولوائح تربية النباتات ذات الصلة بالافراج عن الاصناف وتوزيع البذور .

7
الالتزامات القطرية والتعاون الدولي : 7-1 يقوم كل طرف متعاقد ، حسبما يكون ملائما ، بدمج الانشطة المشار اليها في المادتين (5 و6) في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية ، والتعاون مع الاطراف المتعاقدة الاخرى ، سواء مباشرة او من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة ، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام . 7-2 يوجه التعاون الدولي ، بصورة خاصة ، الى ما يلي : أ . بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، او تعزيزها ، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام . ب. تشجيع النشاطات الدولية الرامية الى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات واكثار البذور ، وتقاسمها واتاحة فرص الحصول عليها ، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لاحكام الجزء الرابع. ج. استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها ، د . تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة (18) .

8
المساعدة الفنية : تتفق الاطراف المتعاقدة على ان تروج لتقديم المساعدة الفنية الى الاطراف المتعاقدة ، ولا سيما من البلدان النامية او البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، سواء على اساس ثنائي او من خلال المنظمات الدولية الملائمة ، بهدف تيسير تنفيذ هذه المعاهدة .

حقوق المزارعين 9
الجزء الثالث حقوق المزارعين 9-1 تعترف الاطراف المتعاقدة بالاسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والاصلية والمزارعون في جميع اقاليم العالم ، ولا سيما اولئك الذين هم في مراكز المنشا والتنوع المحصولي ، وما زالوا يقدمونه لاجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية التي تشكل قاعدة الانتاج الغذائي والزراعي في مختلف انحاء العالم . 9-2 تتفق الاطراف المتعاقدة على مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين ، من حيث ارتباطها بالموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، تقع على عاتق حكومات البلدان ويتخذ كل طرف متعاقد ، وفقا لاحتياجاته واولوياته ، وحسبما يكون ذلك ملائما ورهنا بالتشريعات القطرية لديه ، التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين ، بما في ذلك : أ . حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة . ب. الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، و ج. الحق في المشاركة في صنع القرارات ، على المستوى القطري ، بشان المسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام . 9-3 ليس في هذه المادة ما يفسر بانه يحد من حقوق المزارعين في ادخار ، واستخدام وتبادل وبيع البذور / مواد الاكثار المدخرة في المزرعة ، وفقا للقوانين القطرية ، وحسبما يكون ذلك ملائما .

10
الجزء الرابع نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الاطراف 10-1 تعترف الاطراف المتعاقدة ، في علاقاتها بالدول الاخرى ، بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، بما في ذلك بقاء سلطة تقرير الحصول على هذه الموارد متروكة لحكومات البلدان المعنية وخاضعة لتشريعاتها القطرية . 10-2 تتفق الاطراف المتعاقدة ، في ممارسة حقوقها السيادية ، على انشاء نظام متعدد الاطراف يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد ، على اساس التكامل والتعزيز المتبادل .

11
نطاق النظام متعدد الاطراف : 11-1 الى جانب تعزيز اهداف صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها ، كما ورد في المادة (1) سيغطي النظام متعدد الاطراف الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة المبينة في الملحق الاول ، والمحددة وفقا لمعياري الامن الغذائي والاعتماد المتبادل . 11-2 يشمل النظام متعدد الاطراف كما حدد في المادة (11-1) ، جميع الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة المدرجة في الملحق الاول التي تخضع لادارة واشراف الاطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل ، وتدعو الاطراف المتعاقدة ، بغرض تحقيق اكمل تغطية للنظام متعدد الاطراف ، جميع الحائزين الاخرين للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة المدرجة في الملحق الاول لادراج هذه المواد في النظام متعدد الاطراف . 11-3 توافق الاطراف المتعاقدة ايضا على ان تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ، في اطار ولايتها ، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة المدرجة في الملحق الاول بادراج هذه الموارد الوراثية للاغذية والزراعة في النظام متعدد الاطراف . 11-4 يجري الجهاز الرياسي ، في غضون عامين من سريان المعاهدة ، تقيما لمدى التقدم في ادراج الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة المشار اليها في الفقرة (11-3) في النظام متعدد الاطراف ويقرر الجهاز الرياسي ، بعد هذا التقييم ، ما اذا كان سيتواصل تيسير حصول هؤلاء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار اليهم في الفقرة (11-3) والذين لم يدرجوا هذا الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في النظام متعدد الاطراف ، او يتخذ اية تدابير اخرى يراها ملائمة . 11-5 يضم النظام متعدد الاطراف ايضا الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة المدرجة في الملحق الاول والمحتفظ بها في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية في مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية على النحو الوارد في الفقرة (15-1) (أ) وفي المؤسسات الدولية الاخرى وفقا للمادة (15- 5) .

12
تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في اطار النظام متعدد الاطراف : 12-1 توافق الاطراف المتعاقدة على ان يكون تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في اطار النظام المتعدد الاطراف ، حسبما حدد في المادة (11) ، وفقا لاحكام هذه المعاهدة . 12-2 تتفق الاطراف المتعاقدة على ان تتخذ التدابير القانونية الضرورية او غيرها من التدابير المناسبة لتوفير هذا الحصول على الموارد الوراثية للاطراف المتعاقدة الاخرى من خلال النظام متعدد الاطراف ولهذا الغرض سيوفر هذا الحصول ايضا للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين لولاية أي طرف متعاقد على ان يخضع ذلك لاحكام المادة (11-4) . 12-3 يكون توفير هذا النوع من الحصول وفقا للشروط ادناه : أ . ان يقتصر على اغراض الصيانة والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الاغذية والزراعة ، بشرط ان لا تشمل هذه الاغراض الاستخدامات الكيماوية ، الصيدلانية و/او الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلمية الاخرى وفي حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة ( الغذائية وغير الغذائية ) ، فان اهميتها للامن الغذائي هي العامل الذي يحدد ادراجها في اطار النظام متعدد الاطراف واتاحتها للحصول الميسر . ب. يمنح الحصول بسرعة وبدون الحاجة الى تتبع انضمام الجهة وبدون مقابل او شريطة الا يتجاوز الرسم المفروض مستوى التكاليف الدنيا ، ج. تتاح مع الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة المقدمة جميع البيانات التعريفية ، واية معلومات وصفية متوافرة غير سرية وذات صلة ، وذلك رهنا بالقانون الساري ، د . الا تطالب الجهات المتلقية باية حقوق للملكية الفكرية او اية حقوق اخرى تقيد الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، او اجزاء او مكونات وراثية منها ، في الشكل الذي تم الحصول عليه من النظام متعدد الاطراف ، هـ. تخضع عملية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة قيد الاستنباط ، بما في ذلك الموارد التي يقوم باستنباطها المزارعون ، لتقدير المربين خلال فترة استنباطها ، و. يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي تحميها حقوق الملكية او غير ذلك من الحقوق ، متسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع التشريعات القطرية ذات الصلة . ز. تبقى الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي تم الحصول عليها وفقا للنظام متعدد الاطراف وتمت صيانتها ، متاحة للنظام متعدد الاطراف من جانب المتلقين لهذه الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، بمقتضى احكام هذه المعاهدة ، و ح. ومن دون الاخلال بالاحكام الاخرى في هذه المادة ، توافق الاطراف المتعاقدة على ان يوفر الحصول على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي توجد في ظروف المواقع الطبيعية ، وفقا للتشريعات القطرية ، او وفقا لما قد يحدده الجهاز الرياسي من معايير في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات . 12-4 ولهذه الغاية ، يوفر الحصول الميسر ، وفقا للمادتين (12-2 و 12-3) اعلاه ، بمقتضى اتفاقية موحدة لنقل المواد يوافق عليها الجهاز الرياسي وتتضمن احكام المواد ( 12-3 ) (أ) و (د) و (ز) فضلا عن الاحكام الخاصة بتقاسم المنافع الواردة في المادة (13-2) (د) (2) وغير ذلك من الاحكام ذات الصلة الواردة في هذه المعاهدة ، والنص على ان الجهة المتلقية للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة تطلب ان تسري شروط الاتفاقية الموحدة لنقل المواد على نقل الموارد الوراثية للاغذية والزراعة الى أي شخص او كيان اخر وعلى أي عمليات نقل تالية لهذه الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة . 12-5 تضمن الاطراف المتعاقدة توافر فرصة لاستخدامها ، بما يتفق مع الشروط القانونية المطبقة في نظمها القانونية ، في حالة حدوث منازعات بشان العقود الخاصة باتفاقات نقل المواد ، مع الاعتراف بان الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات نقل المواد تقع بصورة كاملة على عاتق الاطراف في هذه الاتفاقيات . 12-6 توافق الاطراف المتعاقدة ، في حالات الكوارث الطارئة ، على توفير الحصول المسير على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة الملائمة في اطار النظام متعدد الاطراف ، لاغراض استعادة النظم الزراعية بالتعاون مع منسقي الاغاثة في حالات الطوارئ .

13
اقتسام المنافع في النظام متعدد الاطراف : 13-1 تعترف الاطراف المتعاقدة بان الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة المدرجة في النظام متعدد الاطراف يشكل في حد ذاته احدى المنافع الرئيسية ، للنظام متعدد الاطراف ، كما تتفق على ان تقتسم المنافع المتحققة عنه بطريقة عادلة ومتكافئة وفقا لاحكام هذه المادة . 13-2 تتفق الاطراف المتعاقدة على ان تقتسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الاطراف ، بما في ذلك استخدامها التجاري ، بطريقة عادلة ومتكافئة من خلال الاليات التالية تبادل المعلومات ، الحصول على التكنولوجيا ونقلها، بناء القدرات ، وتقاسم المنافع الناشئة عن تداولها تجاريا ، مع الاخذ في الحسبان مجالات النشاط ذات الاولوية في خطة العمل العالمية المتتابعة ، في ظل توجيه الجهاز الرياسي . أ . تبادل المعلومات : تتفق الاطراف المتعاقدة على ان توفر المعلومات التي يجب ، في جملة امور ، ان تشمل الكتالوجات وقوائم الحصر ، ومعلومات عن التكنولوجيات ، ونتائج البحوث الفنية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية ، بما في ذلك توصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الاطراف وتوفر هذه المعلومات ، اذا كانت غير سرية ، بمقتضى القانون المطبق وفقا للقدرات القطرية وتوفر هذه المعلومات لجميع الاطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة من خلال نظام المعلومات المنصوص عليه في المادة (17) . ب. الحصول على التكنولوجيا ونقلها : 1. تتعهد الاطراف المتعاقدة بان توفر و/ او تيسر فرص الحصول على التكنولوجيات الرامية الى صيانة وتوصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الاطراف وستوفر الاطراف المتعاقدة ( و/او) تيسر ، اعترافا منها بان بعض التكنولوجيات لا يمكن نقلها الا من خلال مواد وراثية ، فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والمواد الوراثية التي يشملها النظام متعدد الاطراف وعلى الاصناف المحسنة والمواد الوراثية المستنبطة من خلال استخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي يشملها النظام متعددة الاطراف بما يتسق مع احكام المادة (12) وتوفر و/او تيسر فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والاصناف المحسنة والمواد الوراثية ، مع احترام حقوق الملكية وقوانين الحصول المطبقة ، ووفقا للقدرات القطرية . 2. ينفذ الحصول على التكنولوجيات ونقلها الى البلدان ، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من خلال مجموعة من التدابير مثل انشاء وادامة مجموعات مواضيعية مخصصة لمحاصيل محددة ومعنية باستخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة والمشاركة في هذه المجموعات ، وكل انواع الشراكة في البحوث والتطوير وفي المشروعات التجارية المشتركة المتعلقة بالمواد المتلقاة ، وتنمية الموارد البشرية ، وفرص الانتفاع الفعال من مرافق البحوث . 3. يوفر و/او ييسر للبلدان النامية التي هي اطراف متعاقدة ، ولا سيما اقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، فرص الحصول على التكنولوجيا المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) اعلاه ونقلها ، بما في ذلك تلك المحمية بحقوق الملكية الفكرية ، بشروط عادلة واكثر رعاية ، وعلى الاخص في حالة التكنولوجيا اللازمة للاستخدام في الصيانة ، والتكنولوجيات ذات الفائدة للمزارعين في البلدان النامية لا سيما اقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، بما في ذلك بشروط متيسرة وتفضيلية حيثما تم الاتفاق المتبادل وذلك ، ضمن جملة امور اخرى ، من خلال الشراكات في البحوث والتطوير في نطاق النظام متعدد الاطراف وينبغي ان يوفر هذا الحصول وهذا النقل بموجب شروط تعترف بالحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وتتسق معها . ج. بناء القدرات : مراعاة لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، كما تتجلى من خلال الاولوية التي توليها ، في خططها ، وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ، فيما يخص الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الاطراف ، تسند الاطراف المتعاقدة الاولية الى (1) انشاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني بشان صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ولاستخدامها المستدام ، (2) اقامة وتدعيم مرافق لصيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ولاستخدامها المستدام ، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول . (3) اجراء بحوث علمية ، ويفضل ان ينفذ ذلك ، حيثما امكن ، في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتعاون مع مؤسسات هذه البلدان ، وتنمية القدرات على اجراء البحوث في المجالات التي تنهض الحاجة فيها اليها . د. اقتسام المنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري الاخرى : 1. توافق الاطراف المتعاقدة ، في اطار النظام متعدد الاطراف ، على اتخاذ تدابير لتقاسم المنافع التجارية من خلال اشراك القطاعين الخاص والعام في انشطة محددة بموجب هذه المادة ، من طريق الشراكات والتعاون ، بما في ذلك مع القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، في البحوث وتطوير التكنولوجيا . 2. توافق الاطراف المتعاقدة على ان تشمل الاتفاقية الموحدة لنقل المواد المشار اليها في المادة (12-4) شرطا بان تسدد الجهة المتلقية التي تسوق تجاريا منتج يكون عبارة عن موارد وراثية نباتية للاغذية والزراعة ويتضمن موادا تم الحصول عليها من النظام متعدد الاطراف ، للالية المشار اليها في المادة (19-3) (و) حصة تعادل المنافع الناشئة عن التسويق التجاري لهذا المنتج الا في حالة توافر هذا المنتج دون قيود للاخرين لاجراء المزيد من البحوث والتربية عليها ، وفي هذه الحالة يجرى تشجيع الجهة المتلقية التي سوقت المنتج تجاريا على سداد هذه المدفوعات . ويحدد الجهاز الرياسي ، في اول اجتماع له مستوى المدفوعات وشكلها وطريقتها وفقا للاعراف التجارية وللجهاز الرياسي ان يقرر تحديد مستويات مختلفة للمدفوعات وفقا للفئات المختلفة للجهات المتلقية التي تسوق تجاريا هذه المنتجات وله ان يبت ايضا في ضرورة اعفاء صغار المزارعين في البلدان النامية و في البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من هذه المدفوعات ، ويجوز للجهاز الرياسي ان يراجع من ان لاخر مستويات هذه المدفوعات بغرض التوصل الى اقتسام هذه الفوائد بالعدل والانصاف وله ايضا ان يقدر ، في غضون فترة خمس سنوات من سريان هذه المعاهدة ما اذا كان شرط المدفوعات الالزامية الوارد في الاتفاقية الموحدة لنقل المواد يسري ايضا على الحالات التي تكون فيها المنتجات المسوقة تجاريا متاحة دون فرض قيود على الاخرين لاجراء المزيد من البحوث والتربية . 13-3 تتفق الاطراف المتعاقدة على ان المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الاطراف ينبغي ان تتدفق اساسا ، بصورة مباشرة وغيره مباشرة ، صوب المزارعين في جميع البلدان ، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة وباستخدامها على نحو مستدام . 13-4 سينظر الجهاز الرياسي ، في اجتماعه الاول في السياسات والمعايير ذات الصلة بتقديم مساعدات محددة في اطار الاستراتيجية التمويلية المتفق عليها بموجب المادة (18) من اجل صيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول التي يعد اسهامها في تنوع الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ضمن النظام متعدد الاطراف مهما و/او التي لها احتياجات خاصة . 13-5 تعترف الاطراف المتعاقدة بان القدرة على تنفيذ خطة العمل العالمية بصورة كاملة ، وخاصة قدرة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، ستعتمد اعتمادا كبيرا على التنفيذ الفعال لهذه المادة وللاستراتيجية التمويلية الواردة في المادة (18) . 13-6
تدرس الاطراف المتعاقدة اشكالا استراتيجية لمساهمات التقاسم الطوعي للمنافع تقوم بموجبها صناعات تجهيز الاغذية التي تنتفع من الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة بالمساهمة في النظام متعدد الاطراف .

14
الجزء الخامس العناصر المساندة خطـة العمـل العالميـة اعترافا باهمية خطة العمل العالمية المتتابعة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام في هذه المعاهدة ، تعمل الاطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفعال ، بما في ذلك من خلال خطط العمل القطرية ، وبحسب ما هو ملائم من خلال التعاون الدولي لتوفير اطار متسق ، ضمن جملة امور اخرى ، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات ، مع مراعاة احكام المادة (13) .

15
مجموعات الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة الموجودة خارج المواقع الطبيعية في المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية : 15-1 تعترف الاطراف المتعاقدة باهمية هذه المعاهدة بالنسبة لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة الموجودة خارج مواقعها الطبيعية المودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ، وتدعو الاطراف المتعاقدة هذه المراكز الدولية الى توقيع اتفاقيات مع الجهاز الرياسي طبقا للشروط والاحكام التالية : أ . تتاح المواد المدرجة في الملحق (1) من هذه المعاهدة والمودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية طبقا للاحكام الواردة في الجزء الرابع من هذه المعاهدة . ب. تتاح المواد الاخرى بخلاف تلك المدرجة في الملحق (1) بهذه المعاهدة والتي تم جمعها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ والموجودة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية ، طبقا لاحكام اتفاقية نقل المواد المطبقة حاليا بناء على الاتفاقات المبرمة بين المراكز الدولية للبحوث الزراعية ومنظمة الاغذية والزراعة ويعدل هذه الاتفاقية الجهاز الرياسي في موعد اقصاه دورته العادية الثانية ، وبالتشاور مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية ، وطبقا للاحكام ذات الصلة في هذه المعاهدة ، خاصة المادتين (12-13) مع مراعاة الشروط التالية : 1. تقوم المراكز الدولية للبحوث الزراعية بصفة دورية بابلاغ الجهاز الرياسي ، باتفاقيات نقل المواد المعقودة ، طبقا لجدول زمني يضعه الجهاز الرياسي . 2. تحصل الاطراف المتعاقدة التي جمعت الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة من اراضيها في مواقعها الطبيعية ، على عينات من هذه المواد بمجرد طلبها وبدون اية اتفاقية لنقل المواد . 3. أي منافع نقدية منصوص عليها في اتفاقات نقل المواد المشار اليها اعلاه تنجم عن الاستخدام التجاري لمثل هذه المواد ، تؤول الى الالية المشار اليها في المادة (19-3) ، وتطبق بالذات على صيانة المحاصيل المعنية واستخدامها المستدام ، وعلى الاخص في البرامج القطرية والاقليمية في البلدان النامية وخاصة اقل البلدان نموا ، و 4. تتخذ المراكز الدولية للبحوث الزراعية جميع الاجراءات ذات الصلة ، طبقا لقدراتها ، في حالة حدوث أي انتهاك لاتفاقية نقل المواد . ج. تقر المراكز الدولية للبحوث الزراعية بسلطة الجهاز الرياسي في اعطاء المشورة في مجال السياسات المتعلقة بالمجموعات لديها خارج مواقعها الطبيعية ، طبقا لاحكام هذه المعاهدة . د . تظل المرافق العلمية والفنية التي تحصل فيها المجموعات خارج مواقعها الطبيعية تابعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية ، التي تتعهد بادارة المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية طبقا للمعايير المتفق عليها دوليا ، وخاصة المعايير الدولية لبنوك الجينات ، على النحو الذي وافقت عليه هيئة الموارد الوراثية للاغذية والزراعة في المنظمة . هـ. تتولى امانة هذه الاتفاقية تقديم الدعم الفني كما كان ذلك مناسبا ، بناء على طلب المراكز الدولية للبحوث الزراعية . و. لامانة هذه المعاهدة الحق في دخول هذه المرافق في أي وقت ، وكذلك الحق في التفتيش على جميع الانشطة التي تجرى فيها والتي لها علاقة مباشرة بصيانة المواد وتبادلها . ز. اذا حدث ان تعطلت عمليات الصيانة المعتادة للمجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية ، او تعرضت لتهديد لاي سبب كان ، بما في ذلك اسباب قاهرة ، تقوم امانة هذه المعاهدة بموافقة الحكومة المضيفة ، بتقديم المساعدة باقصى قدر ممكن لاخلاء هذه المجموعات و/او نقلها . 15-2 توافق الاطراف المتعاقدة على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في اطار النظام متعدد الاطراف ، الى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والتي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي بمقتضى احكام هذه المعاهدة وتدرج هذه المراكز في قائمة تحتفظ بها امانة الجهاز الرياسي وتكون متاحة لاطلاع الاطراف عند الطلب . 15-3 تتاح المواد غير الواردة في الملحق (1) والتي تلقتها المراكز الدولية بعد تاريخ سريان هذه المعاهدة في هذه الاتفاقية الدولية للحصول عليها بشروط تتسق مع تلك المتفق عليها فيما بين المراكز الدولية التي تتلقى المواد وبلد منشا هذه الموارد او البلد الذي حصل على هذه الموارد وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وغير ذلك من القوانين السارية . 15-4 تشجع الاطراف المتعاقدة على ان تتيح للمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي الحصول ، بشروط يتفق عليها بين الطرفين ، على الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الاول والتي تعتبر مهمة للبرامج والنشاطات الخاصة . 15-5 سيسعى الجهاز الرياسي ايضا الى ابرام اتفاقيات للاغراض الواردة في هذه المادة مع المؤسسات الدولية الاخرى ذات الصلة .

16
الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية : 16-1 يشجع التعاون القائم في ما بين الشبكات الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ويطور ، على اساس الترتيبات الموجودة وبما يتسق مع احكام هذه المعاهدة ، بغرض تحقيق اكمل تغطية ممكنة للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة . 16-2 تشجع الاطراف المتعاقدة ، حسبما يكون ملائما ، جميع المؤسسات ، بما فيها المؤسسات الحكومية ، والخاصة ، وغير الحكومية ، ومؤسسات البحوث والتربية وغيرها ، على المشاركة في الشبكات الدولية .

17
النظام العالمي للاعلام عن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة : 17-1 تتعاون الاطراف المتعاقدة على انشاء وتعزيز نظام عالمي للمعلومات لتيسير تبادل المعلومات ، استنادا الى نظم المعلومات الموجودة ، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة توقعا لان يسهم تبادل المعلومات هذا في تقاسم المنافع باتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة لجميع الاطراف المتعاقدة ، وسيتطلب وضع النظام العالمي للاعلام توافر تعاون مع الية التنسيق في اتفاقية التنوع البيولوجي . 17-2 استنادا الى اخطار مقدم من الاطراف المتعاقدة ، ينبغي اصدار انذار مبكر بشان المخاطر التي تتهدد الادامة الفعالة للموارد الوراثية للاغذية والزراعة بغرض حماية المواد . 17-3 تتعاون الاطراف المتعاقدة ، مع هيئة الموارد الوراثية للاغذية والزراعة لدى منظمة الاغذية والزراعة ، في اجراء عمليات اعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في العالم لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المنصوص عليها في المادة (14) .

18
الجزء السادس الاحكام المالية المـوارد الماليـة 18-1 تتعهد الاطراف المتعاقدة بان تضع استراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة ومتفقا لاحكام هذه المادة . 18-2 تتمثل اهداف استراتيجية التمويل في زيادة توافر الموارد المالية ، وشفافيتها ، وكفاءتها ، وفعالية تقديمها لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المعاهدة . 18-3 بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات الاولوية ، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، وبعد مراعاة خطة العمل العالمية ، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل. 18-4 ومتابعة لاستراتيجية التمويل هذه : أ . تتخذ الاطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والملائمة ، في اطار الاجهزة الرياسية للآليات الدولية ، والصناديق والاجهزة ذات الصلة لضمان منح الاولوية والاهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة . ب. يعتمد مدى تنفيذ الاطراف المتعاقدة من البلدان النامية والاطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في اطار هذه المعاهدة على التخصيص الفعال للموارد المشار اليها في هذه المادة ، ولا سيما من جانب الاطراف من البلدان المتقدمة وسوف تسند الاطراف المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول الاولوية في خططها وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة . ج. تقدم الاطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة ايضا ، وتستفيد الاطراف المتعاقدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من المواد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف وتشمل هذه القنوات الالية المشار اليها في المادة (19-3) و . د . يوافق كل طرف متعاقد على ان يضطلع بالنشاطات القطرية اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها للمستدام ، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك وفقا لقدراتها القطرية ومواردها المالية ، ولا تستخدم الموارد المالية المقدمة لتحقيق غايات لا تتسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجالات التجارة الدولية بالسلع . هـ. توافق الاطراف المتعاقدة على ان المنافع المالية الناشئة عن المادة (13-2 د) هي جزء من إستراتيجية التمويل . و. يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الاطراف المتعاقدة ، والقطاع الخاص ، مع مراعاة احكام المادة (13) والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر وتوافق الاطراف المتعاقدة على ان يدرس الجهاز الرياسي طرق وضع استراتيجية لتعزيز هذه المساهمات . 18-5 توافق الاطراف المتعاقدة على اسناد الاولوية لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها لاجل المزارعين في البلدان النامية وخاصة اقل البلدان نموا ، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول ، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام .

19
الجزء السابع احكام مؤسسية الجهـاز الرياسـي 19-1 ينشا بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتالف من جميع الاطراف المتعاقدة . 19-2 تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الاراء ما لم يتم التوصل بتوافق الاراء الى قرار بشان بعض التدابير باستثناء توافق الاراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين (23 و 24) . 19-3 تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة ، ورصد اهدافها ، والعمل بصفة خاصة على ما يلي : أ . توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ، ولا سيما تشغيل النظام متعدد الاطراف بوجه خاص ، ب. اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ هذه المعاهدة . ج. الموافقة ، في دورته الاول ، ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذا المعاهدة بما يتفق واحكام المادة (18) . د . الموافق على ميزانية هذه المعاهدة . هـ . دراسة ، وانشاء رهنا بتوافر الاموال الضرورية ، الاجهزة الفرعية التي قد تلزم ، وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها . و. انشاء الية ملائمة ، حسب مقتضى الحال ، ممثل حساب امانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول اليه لاغراض تنفيذ هذه المعاهدة ، ز. اقامة تعاون مع المنظمات الدولية واجهزة المعاهدات الاخرى ذات الصلة بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الاطراف المتعاقدة ، في اتفاقية التنوع البيولوجي ، بشان المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون . ح. النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة ، والموافقة عليها ، طبقا لاحكام المادة (23) . ط. النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها ، بحسب الضرورة طبقا لاحكام المادة (24) . ي. دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية ، وخاصة باشارة الى المادتين (13 و 18) . ك. اداء اية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق اهداف هذه المعاهدة . ل. الاحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الاطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية واجهزة المعاهدات الاخرى ذات الصلة . م. ابلاغ مؤتمر الاطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية واجهزة المعاهدات الاخرى ذات الصلة بحسب ما هو ملائم ، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة ، و ن. الموافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة (15) واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة (15) . 19-4 مع مراعاة المادة (19-6) لكل طرف من الاطراف المتعاقدة صوت واحد ويجوز ان يمثله في دورات الجهاز الرياسي مندوب واحد يمكن ان يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين ان يشاركوا في مداولات الجهاز الرياسي دون ان يكون لهم حق التصويت ، الا اذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المندوب . 19-5 يجوز للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولاي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة ، ان تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب كما يجوز لاي هيئة او وكالة اخرى ، سواء كانت حكومية او غير حكومية ، من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام ، التي تبلغ الامانة برغبتها في حضور اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقب ، ان يسمح لها بذلك ما لم يعترض ثلث الاطراف الموجودين على الاقل على ذلك ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم في الاجتماعات طبقا للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي . 19-6 تمارس المنظمة العضو في منظمة الاغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا ، والدول الاعضاء في تلك المنظمة العضو التي تكون هي الاخرى اطرافا متعاقدة ، حقوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الاغذية والزراعة ولائحتها العامة ، بعد اجراء كافة التعديلات الضرورية . 19-7 للجهاز الرياسي ان يعتمد لائحته الداخلية ولائحته المالية ، وان يعدل هذه اللائحة عندما يتطلب الامر ذلك على الا تتعارض مع هذه المعاهدة . 19-8 حضور اغلبية الاطراف المتعاقدة ضروري لاكتمال النصاب القانوني لاي اجتماع للجهاز الرياسي . 19-9 يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الاقل مرة كل سنتين وينبغي ان تعقد هذه الدورات ، بقدر الامكان بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للاغذية والزراعة . 19-10 يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصة في مواعيد اخرى حسبما يراه الجهاز الرياسي ضروريا ، او بناء على طلب مكتوب من أي من الاطراف المتعاقدة شريطة ان يساند ثلث الاطراف المتعاقدة هذا الطلب . 19-11 ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونواب للرئيس ( يشار اليهم جمعيا بعبارة ” هيئة المكتب ” ) بما يتمشى مع لائحته الداخلية .

20
الاميــن : 20-1 يعين المدير العام للمنظمة امينا للجهاز الرياسي بموافقة الجهاز الرياسي ويعاون الامين موظفين حسب مقتضى الحال . 20-2 يتولى الامين المهام التالية : أ . اتخاذ الترتيبات وتقديم الدعم الاداري لعقد دورات الجهاز الرياسي او أي من الاجهزة الفرعية التي قد ينشئها . ب. مساعدة الجهاز الرياسي في الاضطلاع بوظائفه ومسؤولياته ، بما في ذلك اداء أي مهام محددة يقرر الجهاز الرياسي اناطتها به . ج. تقديم تقارير بشان انشطته الى الجهاز الرياسي . 20-3 يبلغ الامين جميع الاطراف المتعاقدة والمدير العام بما يلي : أ . القرارات الصادرة عن الجهاز الرياسي في غضون ستين يوما من اعتمادها . ب. المعلومات الواردة من الاطراف المتعاقدة وفقا لاحكام هذه المعاهدة . 20-4 ويوفر الامين وثائق دورات الجهاز الرياسي بلغات الامم المتحدة الست . 20-5 يتعاون الامين لتحقيق اهداف هذه المعاهدة مع المنظمات الاخرى واجهزة المعاهدات ، بما فيها على وجه الخصوص امانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على .

21
الامتثــال : يقوم الجهاز الرياسي في اول اجتماع له بالنظر في الاجراءات والاليات التعاونية والفعالة للتشجيع على تنفيذ احكام هذه المعاهدة ومعالجة المسائل المتعلقة بعدم الامتثال وتشتمل هذه الاجراءات والاليات على عمليات المتابعة وتقديم المشورة والمساعدة ، بما في ذلك المشورة والمساعدة القانونية عند الحاجة اليها وبالاخص للبلدان النامية وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول .

22
تسويـة المنازعــات : 22-1 اذا نشا أي نزاع بين الاطراف المتعاقدة بشان تفسير هذه المعاهدة او تطبيقه ، تسعى الاطراف المعنية الى حل النزاع عن طريق التفاوض . 22-2 اذا لم تتمكن الاطراف المعنية من التوصل الى اتفاق لحل النزاع عن طريق التفاوض ، يجوز لها ، مجتمعة ، ان تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث او ان تطلب وساطة طرف ثالث . 22-3 عند التصديق على هذه المعاهدة ، او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها ، او في أي وقت لاحق ، يجوز لطرف متعاقد ان يعلن كتابة لجهة الايداع ، قبوله لاحدى او كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الالزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للمادة (22-1) او المادة (22-2) اعلاه . أ . التحكيم وفقا للاجراءات المحددة في الجزء (1) من الملحق الثاني لهذه المعاهدة . ب. عرض النزاع على محكمة العدل الدولية . 22-4 اذا لم تكن اطراف النزاع قد قبلت ، وفقا للمادة (22-3) اعلاه ، نفس الاجراء او أي اجراء اخر ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء (2) من الملحق الثاني بهذه المعاهدة ، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك .

23
ادخال تعديلات على المعاهدة : 23-1 لاي طرف متعاقد ان يقترح ادخال تعديلات على هذه المعاهدة . 23-2 تعتمد التعديلات التي يجري ادخالها على هذه المعاهدة بتوافق الاراء اثناء دورة الجهاز الرياسي وترسل الامانة نص التعديل المقترح الى الاطراف المتعاقدة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة اشهر على الاقل . 23-3 تجرى جميع التعديلات على هذه المعاهدة بتوافق اراء الاطراف المتعاقدة الحاضرة دورة الجهاز الرياسي . 23-4 أي تعديل يعتمده الجهاز الرياسي يصبح نافذا بين الاطراف التي قبلته في اليوم التسعين من ايداع صكوك التصديق او القبول او الموافقة من جانب ثلثي الاطراف المتعاقدة وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين من ايداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل او قبوله او الموافقة عليه . 23-5 لا يحسب ، وفقا لهذه المادة ، أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الاغذية والزراعة اضافيا للصكوك التي تودعها الدول الاعضاء في تلك المنظمة .

24
المـلاحــق : 24-1 تشكل ملاحق هذه المعاهدة جزءا لا يتجزا من هذه المعاهدة واي مرجع يرد في هذه المعاهدة يشكل في الوقت نفسه مرجعا لاي من ملاحقها . 24-2 تطبق احكام المادة (24) بشان تعديل هذه المعاهدة على تعديل ملاحق هذه المعاهدة .

25
التـوقيـــع : يفتح باب التوقيع لعى هذه المعاهدة في مقر منظمة الاغذية والزراعة من 2001/11/3 الى 2002/11/4 امام جميع البلدان الاعضاء في المنظمة واي دول ليست من بين اعضاء المنظمة ولكنها اعضاء في الامم المتحدة او في أي من وكالاتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

26
التصديق او القبول او الموافقة : تعرض هذه المعاهدة للتصديق والقبول او الموافقة عليها من جانب الدول الاعضاء وغير الاعضاء في المنظمة المشار اليها في المادة (25) وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة لدى جهة الايداع .

27
الانضمام الى المعاهدة : تفتح هذه المعاهدة لانضمام الدول الاعضاء في المنظمة واية دول اخرى غير اعضاء في المنظمة الا انها اعضاء في الامم المتحدة او أي من وكالاتها المتخصصة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اعتبارا من تاريخ اغلاق التوقيع عليها وتودع صكوك الانضمام لدى جهة الايداع .

28
بدء النفـاذ: 28-1 رهنا باحكام المادة (29-2) يبدا نفاذ هذه المعاهدة في اليوم التسعين من ايداع الصك الاربعين للتصديق او القبول او الموافقة عليها ، شريطة ان يكون هناك (20) صكا على الاقل من صكوك التصديق والقبول والموافقة او الانضمام قد اودعت من جانب الدول الاعضاء في المنظمة . 28-2 يبدا نفاذ هذه المعاهدة ، بالنسبة لكل دولة من الدول الاعضاء في المنظمة او أي دولة غير عضو في المنظمة ، لكنها عضو في الامم المتحدة او وكالاتها المتخصصة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد صادقت وقبلت ووافقت على هذه المعاهدة او انضمت اليها بعد ايداع الصك الاربعين للتصديق او القبول او الموافقة عليها او الانضمام اليها وفقا للمادة (28-1) في اليوم التسعين من ايداع صكها للتصديق او القبول او الموافقة على المعاهدة او الانضمام اليها .

29
المنظمات الاعضاء في منظمة الاغذية والزراعة : 29-1 عندما تودع منظمة عضو في منظمة الاغذية والزراعة صك التصديق والقبول او الموافقة على هذه المعاهدة او الانضمام اليه تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لاحكام المادة ( 2 ، 7 ) من دستور منظمة الاغذية والزراعة على النحو المناسب ، عن أي تعديلات او ايضاحات في اعلان اختصاصاتها المقدم بموجب المادة ( 2-5 ) من دستور منظمة الاغذية والزراعة ، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه المعاهدة ولاي طرف في هذه المعاهدة ان يطلب ، في أي وقت من أي منظمة عضو في منظمة الاغذية والزراعة تكون طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة ، تقديم معلومات عما اذا كانت المنظمة العضو ودولها الاعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ اية مسالة معينة تشملها هذه المعاهدة وعلى المنظمة العضو ان تقدم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة . 29-2 لا تحسب صكوك التصديق والقبول او الموافقة على هذه المعاهدة التي تودعها منظمة عضو في منظمة الاغذية والزراعة او الانضمام اليها او الانسحاب منها اضافية للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء فيها .

30
التحفظـــات : لا يجوز ابداء أي تحفظات على هذه المعاهدة .

31
الجهات غير الاطراف : تشجع الاطراف المتعاقدة اية دولة عضو في منظمة الاغذية والزراعة او اية دولة اخرى ، لا تكون قد تعاقدت في هذه المعاهدة على قبول هذه المعاهدة .

32
الانسحـــاب : 32-1 يجوز لاي طرف متعاقد في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة له ان ينسحب من هذه المعاهدة باخطار كتابي يرسله الى جهة الايداع بانسحابه من هذه المعاهدة وتبادر جهة الايداع على الفور الى ابلاغ جميع الاطراف . 32-2 يبدا نفاذ الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الاخطار .

33
انهاء العمل بالاتفاقية : 33-1 ينتهي العمل بهذه المعاهدة تلقائيا اذا انخفض عدد الاطراف المتعاقدين ، نتيجة الانسحاب عن اربعين عضوا الا اذا قرر باقي الاعضاء خلال ذلك باجماع الاصوات . 33-2 تتولى جهة الايداع ابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة عندما ينخفض عدد الاطراف المتعاقدة الى اربعين . 33-3 في حالة انتهاء العمل بالتعهد يتم التصرف بايداع الاصول وفقا للائحة المالية التي سيقرها الجهاز الرياسي .

34
جهـة الايـداع : المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة هو جهة الايداع لهذه المعاهدة .

35
النصوص متساوية الحجية : النصوص العربية والصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية لهذه المعاهدة متساوية في الحجية .