المستحدث من أحكام النقض في الدوائر التجارية

* إثبــات *
الإثبـات بالبينـة :-

الوفاء تصرف قانوني لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنية .
الموجــز :-

الوفاء . تصرف قانوني . عدم جواز إثباته بغير الكتابة . إذا كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنيه . شرطه . عدم وجود مانع أدبي . تقدير هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع . م 60 إثبات .
( الطعن رقم 1289 لسنة 74 ق – جلسة 23 /4 /2007 )
القاعــدة :-

الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة “60 ” من قانون الإثبات , وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .

* إفــلاس *
التاجــر : تقدير قيمة رأس مال التاجر . كيفيته .
الموجــز :
التاجر الذي يشهر إفلاسه . شرطه . أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية . مناط هذا الالتزام . مجوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . المادتان 21 , 550 ق 17 لسنة 1999 . استخلاص حقيقة مقرره . من سلطة قاضي الموضوع . سبيله إلي ذلك . عدم اقتصار التقدير علي رأس المال الذي يملكه التاجر وإنما يمتد إلي حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير أعماله
التجارية وزيادة ائتمانه .
( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10/ 4 / 2007)
القاعــدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن اشترطت الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزم هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21منه علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة علي رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجلها لتجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل وإنما يمتد كذلك إلي حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلي ما يمتلكها من أموال , وإنما إلي قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية
أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه .
الموجــز :-
استخلاص الحكم المطعون فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجاري ومن إبرامه عقد قرض لتمويل وتشغيل تجارته ومن تأمينه علي مخاطرها بمبالغ تزيد علي عشرين ألف جنية بأن رأس ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار الإفلاس . ارتداد هذا الاستخلاص السائغ إلي أصل ثابت بالأوراق . النعي عليه في ذلك . جدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )
القاعـــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدي الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله العامل في التجارة بما أعانه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشريين ألف جنيه , ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي إلية ذلك الحكم علي هذا النحو سائغاً , ويرتد إلي أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض , ومن ثم يضحي النعي عليه غير مقبول .
التوقف عن الدفع :-
التوقف عن الدفع من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . علة ذلك .
الموجــز:-
التوقف عن الدفع . من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . استخلاص تحققه . شرطه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع دون إيراد الأدلة المؤدية له . خطأ . علة ذلك . المواد 562 / 3 , 563 , 589 , 598, 599 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 3209 لسنة 76 ق – جلسة 10 / 10 / 2006 )
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد 562 /3 , 563 , 589 , 598 , 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن الحكم بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحث أثاره في المستقبل وهي غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا الحكم إلا أن المشرع رأي أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة علي صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متي تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحي معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء للمدين أو جماعة الدائنين علي نحو يتعين معه علي محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر علي التاريخ الذي بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلي تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرف التي قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهي سنتان سابقتان علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر وقضي بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهي إلية من تحديد علي نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .
ب – استخلاص دليل للتوقف عن الدفع . سبيله .
الموجــز :-
اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهت إلية الدعوى المقامة منه علي الخصوم المتدخلين دليلاً علي توقفه عن دفع ديونهم . تعويله علي هذا في قضائه بالإفلاس قبل أن يعرض لمدي جدية هذه الدعاوى أو يبين في أسبابه عما إذا كان ذلك ينبئ عن اضطراب المركز المالي للطاعن . أثره
( الطعن رقم 12218 لسنة 75 ق – جلسة 23 / 1 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الطاعن بقوله ” علي أنه لم يسدد ديون المطعون ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم سدادها بالرغم من قيامه بسداد ديون المطعون ضده الأول ( طالب شهر الإفلاس ) وأنه لم يقدم مل انتهت إليه الدعاوى المرفوعة من الطاعن و الخصوم المتدخلين ” بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهي إلية الأمر بالنسبة للدعاوى المقامة منه علي الخصوم المتدخلين في الاستئناف دليلاً علي توقفه عن الدفع دون أن يعرض إلي مدي جدية الدعاوى المرفوعة علي الديون محل الدعوى والتي يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبئ عن اضطراب مركزه المالي علي نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال , وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانوني للوقائع المؤدية له , وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص
مما يعيب الحكم .
ج – امتناع المدين عن الدفع لانقضاء الدين بالتقادم . لا يعتبر توقفاً عن الدفع .
الموجـــز: –
التوقف عن الدفع . لمحكمة الموضوع سلطة تسجيل الوقائع المكونة له . ماهيته . الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع ع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر . مؤداه . ليس كل امتناع عن الدفع يعتبرا توقفاً بهذا المعني كما لو كان مرده انقضاء الدين بالتقادم . علة ذلك .
( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق – جلسة 13/ 2 / 2007 )
القاعــدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ علي المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ومنها التقادم .

د – المنازعة في جدية دين طلب تسويته .
الموجــز :-
القضاء بشهر إفلاس الطاعنين استناداً إلي طلب تسوية مديونية مقدم منهم إلي المطعون ضده الأول . النعي علي الحكم المطعون فيه إطراحه منازعتهم في جدية هذا الدين . لا أساس له .
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلي المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلي المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه علي فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير , ورتب علي ذلك إطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير علي تلك التوقيعات الواردة علي عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار وكان ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه علي هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .

هـ – توقف الورثة عن سداد قيمة شيكات وقعها مورثهم وختمها باسم شركته الذين خلفوه فيها . أثره .
الموجــز :-
تعلق الدين محل طلب شهر الإفلاس بشيكات وقعها مورث الطاعن وآخرين وختمها باسم شركته التي خلفه فيها ورثته . توقفهم عن سداد هذا الدين . أثره . القضاء بإشهار إفلاسها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي ذلك . صحيح .
( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق – جلسة 13 / 2 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم / ………….., ومختومة باسم شركة ( …………) باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلي شركة
( خلفاء………..( واستخلاص من ظروف الدعوى وأدلتها – علي نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص , فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس صحيح .

و- تقادم الدين محل دعوى الإفلاس . أثره . اعتباره محلاً لمنازعة جدية فيه .
الموجــز :-
تمسك الشريكة المتضامنة في الشركة المقضي بإشهار إفلاسها بتقادم الدين محل دعوى الإفلاس . عدم ادعاء الدائن اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها . أثره . اعتبار الدين موضوع دعوى الإفلاس محلاً لمنازعة جدية فيه . إطراح الحكم المطعون فيه هذا بقالة أن دعوى الإفلاس غير قاطعة للتقادم وقضائه علي خلاف هذا النظر . خطأ .
( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة ق74 – جلسة 13 / 2 / 2007 )

القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق علي صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531 / 1من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات – وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع , فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام , وهو ما يستتبع امتداده إلي المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم ……. لسنة ……. مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى علي خلاف ذلك فإنه يكون معيباً .

ز- استخلاص تجارية الدين المتوقف عن دفعه .
الموجــز :-
منع المطعون ضده الأول الطاعن قرضاً بناء علي طلبه لتشغيله في تجارة الجملة التي أمن عليها لدي شركة تأمين . استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك تجارية هذا الدين وقضائه بشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداده . صحيح .
( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلي توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول , وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة علي نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة …… بقيمة التأمين علي هذه التجارة , وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة علي منحة ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة , وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغا وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .
ح- عدم المنازعة في صحة الدين والعجز عن سداده وعدم تفسيره هذا العجز. أثره في تقدير حالة التوقف عن الدفع .
الموجــز :-
استخلاص الحكم المطعون فيه حالة التوقف عن الدفع لدى الطاعن من عدم منازعته في صحة الدين محل دعوى شهر الإفلاس وعجزه عن سداده وعدم تفسيره لهذا العجز . قيام هذا الاستخلاص السائغ علي معين له من الأوراق . النعي عليه . يكون علي غير أساس .
( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوافر حالة التوقف لدي الطاعن علي قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده علي النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأ وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه … ويكون معه متوافقا عن الدفع بالمعني المقصود في المادة 550 من قانون التجارة وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدى إلي شهر إفلاس الطاعن له معين ه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يضحي علي غير أساس .