الأدلة الكتابية :

الأدلة الكتابية إما أوراق رسمية وإما أوراق عرفية.

أولاً : الأوراق الرسمية :

تعريفها :_ هي الأوراق التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

حجية الأوراق الرسمية : الأوراق الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها ما لم يتبين تزويرها.

حجية صورة الورقة الرسمية : إذا كان أصل الورقة موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ، وإذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
تقدير حجية الورقة الرسمية : يكون ذلك للقاضي.

ثانياً : الأوراق العرفية :

* تعتبر الورقة العرفية صادرة مما وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

* الورقة العرفية لا تكون حجة على الغير في تاريخها إلا إذا كان ثابتاً إما بالقيد في السجل المعد لذلك أو من يوم أن يؤشر عليها موظف مختص أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم.

* صور الأوراق المسجلة المستخرجة من إدارة التسجيل العقاري يكون لها حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

* الرسائل الموقع عليها لها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات.

* دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار وهذه الدفاتر حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي.

* الدفاتر والأوراق المنزلية حجيتها على من صدرت منه إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه أو أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته وإذا كان ما سبق غير موقع ممن صدر منه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

* تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع ما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس وكذلك إذا كان التأشير على نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت بيد المدين.

طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده :

* يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم ورقة تحت يده وتكون منتجة في الدعوى في الأحوال الآتية :_

أ) إذا كان القانون يجيز ذلك.
ب) إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج) إذا استند إليها خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

* يجب على الطالب إثبات طلبه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده ، وفي حالة عدم تقديم إثبات للطلب وجب أن يحلف الخصم المطلوبة منه الورق يميناً على عدم وجودها أو أنه لا يعلم وجودها أو مكانه وأنه لم يخفها ، فإذا لم يقدم الورقة أو امتنع عن حلف اليمين اعتبرت صورة الورقة التي يقدمها خصمه الطالب صحيحة ومطابقة للأصل.

* يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده.

* إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن من القاضي ويحفظ صورة منها بملف الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .