إثبات صحة الأوراق

أحكام عامة :_

1- إذا وجد بالورقة كشط أو محو أو تحشير أو أي عيب مادي فللمحكمة أن تقدر قيمتها في الإثبات.
2- الطعن بالتزوير يرد على الأوراق الرسمية والعرفية.
3- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لا يرد إلا على الأوراق العرفية.
4- من يطعن بالتزوير عليه عبء إثبات طعنه ، أما من أنكر صدور الورقة العرفية منه أو حلف اليمين بعدم علمه أنها صدرت فيقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه أو من سلفه.

إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط :_

* إذا انكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الأخر متمسكاً بالورقة وكانت منتجة في النزاع. أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

* تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق مضاهاة ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة ، فإذا امتنع الأخير عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول ، جاز الحكم بصحة هذه الورقة وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهات صالحة لها.

* إذا تمت المضاهاة وحكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تجاوز مائة دينار.

الطعن بالتزوير :

1- يكون الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى.
2- يجب أن يحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعي به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
3- للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.
4- على الطاعن بالتزوير أن يسلم إدارة الكتاب الورقة المطعون فيها إذا كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه ، فإذا كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها إدارة الكتاب ، وإذا كانت تحت يد الخصم كلف بمجرد الطعن بالتزوير تقديمها وإلا أمرت المحكمة بضبطها وإيداعها إدارة الكتاب.
5- يجب توقيع القاضي والكاتب على الورقة قبل إيداعها إدارة الكتاب.
6- الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ.
7- للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها أنها مزورة.
8- إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تتجاوز مائة وخمسين ديناراً ولا يحكم عليه بشيء إذا أثبت بعض ما أدعاه.
9- إذا ثبت تزوير الورقة أرسلتها المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة بها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.

دعوى صحة التوقيع :

لمن بيده ورقة أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه وبإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الآداء وإذا أنكر المدعي عيه فيجري وفقاً لما سلف التحقيق وإذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

دعوى التزوير الأصلية :

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة باختصام من بيده الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .