أنواع الدعوى الإدارية :

يمكن تقسيم الدعوى الإدارية إلى نوعين رئيسين :

الأول : دعوى الإلغاء والثاني : دعوى القضاء الكامل : وهذا القسيم يقوم على أساس طبيعة الدعوى وسلطة القاضي عند الحكم فيها فدعوى الإلغاء (قضاء الإلغاء) دعوى عينية ((موضوعية) توجه إلى قرار إداري معين بهدف تقرير مدة مشروعيته والحكم بإلغائه في حالة ثبوت عدم مشروعيته وتقف سلطة المحكمة عند الحكم فيها عند حد الحكم برفض الدعوى إذا كان القرار سليماً ومتفقاً وأحكام القانون ، إلغاء القرار في حالة ثبوت عدم مشروعيته دون أن توجه للإدارة ثمة أوامر محددة بعمل معين أو الامتناع عن عمل أو تحل محلها في اتخاذ القرار الذي يرتب الحق للمدعي.

أما دعوي القضاء الكامل فهي دعوى شخصية وفيها يدعي المدعي باعتداء الإدارة على حق من حقوقه ، وهنا تكون سلطة المحكمة كاملة ومطلقة وشاملة لتصفية هذا النزاع بحيث تعيد له حقوقه ، الثابتة قانوناً أما عيناً بإصلاح الضرر الذي وقع عليه أو بتعويضه التعويض الجابر له ومن صور هذه الدعوى دعاوي العقود الإدارية ودعاوي التعويض والدعاوي المتعلقة بالمرتبات والمعاشات.

إجراءاتها :

أولاً : ترفع الدعوى الإدارية شأنها شأن أي دعوى قضائية بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الكلية ويجب أن تشتمل الصحيفة _فضلا ً عن اسم المدعي ووظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ووظيفته وموطنه وكذلك اسم المدعي عليه بصفته ممثلاً للجهة الإدارية المدعي عليها _ على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات المدعي وأسانيدها ويرفق بالصحيفة المستندات المؤيدة لها ويقدم على أصل الصحيفة عدد كافة من الصور ، على أن تسلم إدارة الكتاب المودع إيصالاً بتاريخ الإيداع وساعته. وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا الإيداع.

ثانياً : تتولى إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية للإيداع إعلان الخصوم بالصحيفة ، وتعلن الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع ، ويكون للخصم الرد على ما ورد بالصحيفة بمذكرات أو مستندات بإيداعها إدارة الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان. وبانتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الأكثر تخطر بها جميع الأطراف بموجب خطابات موصي عليها بعلم الوصول وذلك قبل موعد الجلسة بأسبوع ، وبعد ذلك يجري تداول الدعوى بجلسات المرافعة ولكل طرف أن يقدم من المذكرات والمستندات ما يشاء حتى تاريخ حجزها للحكم.

الرسوم :

فرض المشرع بقانون الدائرة الإدارية على طلبات إلغاء القرارات الإدارية ووقف تنفيذها رسماً ثابتاً قدره عشرة دنانير لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات ، أما الدعاوي الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوي والمنصوص عليها بقانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 ، ويجب أن يقدم المدعي ما يفيد سداد الرسم عند تقديم الصحيفة ، فإذا قيدت الدعوى دون سداد الرسم أمرت المحكمة باستبعادها.

استئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية :

يطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار وفيما عدا ذلك يكون حكمها نهائياً.

وميعاد الاستئناف هو ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم ، ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف مشتملة على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف ، ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً ، وتسلم إدارة الكتاب إيصالاً يثبت به تاريخ الإيداع.

وبعد إيداع صحيفة الاستئناف تقوم إدارة الكتاب بإعلانها خلال الثلاثة أيام التالية على النحو المشار إليه آنفاً في إعلان صحيفة الدعوى ، ثم تقوم بتحديد جلسة لنظره خلال شهرين تخطر بها الخصوم قب لموعدها بأسبوع على الأقل.

وأخيراً يحوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية الاستئنافية بالتمييز إذا خالف الحكم القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تآويله ، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وذلك خلال ثلاثين يوماً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .