كان قانون الشركات التجارية لسنة 1957، على غرار كل من القانون الفرنسي واللبناني والسوري، يفرض حدا أدنى وحدا اعلى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (135) منه على انه (يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة ينتخب من بين أعضاء الشركة لا يقل عدد أعضائه عن الثلاثة ولا يزيد على اثني عشر). والمشرع باستلزامه ثلاثة أعضاء على الأقل في مجلس الإدارة، أراد ان يحول دون استئثار مدير واحد او مديرين اثنين فقط بإدارة الشركة والتحكم في مصيرها، وهو بتقييده الحد الأعلى باثني عشر عضوا قد راعى القدر المعقول اللازم لإدارة الشركة، نظرا الى ان الكثرة العددية لأعضاء مجلس الإدارة تؤدي الى اضعاف شعورهم بالمسؤولية وزيادة أعباء الشركة المالية بلا جدوى، فضلا عما تؤدي اليه من زيادة تضارب الآراء والمواقف بين الأعضاء او سيطرة بعضهم على البعض الآخر، كما ثبت ذلك عمليا في العديد من الأقطار. غير ان هذا الحكم قد تعدل جزئيا بصدور قانون تشكيل مجالس الإدارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم(102)لسنة 1964، ومن بعده قانون تشكيل مجالس الإدارة في المشاريع الصناعة والمصالح الحكومية والشركات رقم(194) لسنة1970، الذي اوجب عدم زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة (الصناعية) على سبعة أعضاء من بينهم عضوان يمثلان العمال يجري اختيارهما من قبل النقابة المختصة من بين منتسبي الشركة واخر ينتخب عن الموظفين بالاقتراع السري وراء التشريعات المصري الصادرة قبلهما، وفي مقدمتها القانون رقم(114) (137)لسنة 1961بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم (154)لنفس السنة والقانون رقم(141)لسنة1963بشان تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.

وسار المشرع العراقي بنفس الاتجاه في قانون الشركات لسنة1983، وان فرق في ذلك بين الشركة المساهمة المختلطة والشركة المساهمة الخاصة. اذ نص في المادة (95) منه على تكوين مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة من تسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون القطاع الاشتراكي، وعضوان يمثلان القطاع الخاص، وعضوان يمثلان عمال الشركة، وعضو يمثل منتسبي الشركة من غير العمال. في حين نص في المادة (96) منه على تكوين مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا تزيد على تسعة، لا يقل عدد من تنتخبهم الهيئة العامة للشركة عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، مع عضوين يمثل اخدهما عمال الشركة ويمثل الاخر منتسبيها من غير العمال. وجاء قانون الشركات اللاحق لسنة1997 بنفس السياق، ولكن مع بعض الاختلاف، وخصوصا بالنسبة للشركة المساهمة المختلطة، والتي وان حدد أعضاء مجلس ادارتها أيضا بتسعة، ولكنه حدد ممثلي القطاع الاشتراكي بثلاثة فقط، وبالعكس زاد ممثلي المساهمين من غير القطاع الاشتراكي من عضوين الى أربعة أعضاء زائدا عضوين يمثلان العاملين في الشركة(المادة(103)). ولم يغير من تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة، الا من حيث ان عضوين فيه يمثلان العاملين في الشركة،وليس احدهما من عمالها والأخر عن منتسبيها من غير العمال كما كان في القانون السابق (المادة(104)). ثم تعدلت هذه الاحكام جميعا بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 2004/64، الذي حددت المادة (103)بموجبه عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة بسبعة فقط، عضوان منهم يمثلان قطاع الدولة وخمسة أعضاء من خارج قطاع الدولة يمثلون حاملي الأسهم، مالم تتجاوز حصة قطاع الدولة في راس مال الشركة وقت التعيين(50%)خمسين بالمائة، فيصبح عندئذ ممثلون قطاع الدولة ثلاثة وممثلو حاملي الأسهم أربعة ويكون لهذ الشركة نفس العدد من الأعضاء الاحتياط لمجلس ادارتها، يتم اختيارهم بالنسب المقررة للأعضاء الأصليين الطريقة، وهي بالنسبة لممثلي قطاع الدولة التعيين من قبل (الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة، وبالنسبة لممثلي حاملي الأسهم(المساهمين)التعيين من قبل (أعضاء الجمعية العمومية)، والصحيح بالطبع الانتخاب او الاختيار من قبل (الهيئة العامة). اما بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة، فان المادة (103) المعدلة بالأمر المرقم 2004/64، وان ابقيت عدد أعضاء مجلس ادارتها، كما كان في السابق، محصورا بين الحد الأدنى (5) خمسة والاعلى (9) تسعة، الا انها جعلتهم منتخبين جمعيهم من (أعضاء الجمعية العمومية)، أي الهيئة العامة، دون ان يكون بينهم من يمثل العاملين في الشركة. ويكون لهذه الشركة أيضا نفس العدد من الأعضاء الاحتياط لمجلس ادارتها، يتم اختيارهم كذلك بالنسب والطريقة المقررة للأعضاء الاصليين.

هذا وقد حددت الفقرة (ثالثا) من المادة (106) من قانون الشركات الحالي، كالمادة (97) من القانون السابق والفقرة (3) من المادة (136) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957، مدة العضوية في مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد. وواجهت المادة (107) حالة اعتذار المساهم المنتخب عن قبول عضوية مجلس الإدارة، فأوجبت عليه اشعار المجلس بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتخابه ان كان حاضرا في جلسة الانتخاب، ومن تاريخ تبليغه به ان كان غائبا. كما اوجبت عليه في حالة استقالته، ان تكون استقالته تحريرية، ولم تعتبر هذه الاستقالة نافذة الا من تاريخ قبولها من المجلس. في حين واجهت المادة (108) حالات شغور العضوية، فنصت الفقرة (أولا) منها، المعدلة بالأمر المرقم 2004/64، بالعبارة الهزيلة على انه (إذا أصبح مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يمثل قطاع الدولة شاغرا، يوجه المجلس الدعوة لأحد أعضاء الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة كأحد أعضائه، ويراعي المجلس في توجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الاحتياطي في لائحة أسماء الأعضاء الاحتياطيين لكل قطاع).

ونصت الفقرات الثلاث التالية على ما يلي:(ثانيا- إذا حصل شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط الحائز على أكثرية الأصوات، وإذا كان لأكثر من عضو أصوات متساوية، يختار الرئيس أحدهم. ثالثا- إذا حصل أكثر من شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة، ولم يكن عدد الأعضاء الاحتياط كافيا لملء هذه الشواغر، يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لانتخاب أعضاء اصليين لإكمال النقص في عضوية المجلس بعد ادخال الاحتياط، وانتخاب أعضاء احتياط بدلهم خلال ستين يوما من حصول الشاغر. رابعا- إذا فقد مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة نصف عدد أعضائه في وقت واحد، اعتبر منحلا ووجب عليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان لانتخاب مجلس جديد). وأخيرا، واجهت المادة (109) حالة غياب عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع، فنصت على حلول العضو الاحتياط محل العضو الأصلي مدة غيابه. هذا ولا بد لنا، هنا، من استعراض الأحكام التي نصت عليها القوانين الأخرى، القريبة منا، بهذا الصدد، للمقارنة واستنتاج ما يمكن استنتاجه منها. ونبدأ في ذلك، بقانون التجارة اللبناني لسنة 1942، الذي نص، على نحو ما كان ينص عليه قانون الشركات الفرنسي السابق لسنة 1867، على وجوب تكوين مجلس إدارة الشركة المغفلة (المساهمة) من ثلاثة أعضاء على الأقل واثني عشر على الأكثر، مع تحديد مدة تعيينهم بخمس سنوات على الأكثر إذا كانوا معينين بمقتضى نظام الشركات وثلاث سنوات على الأكثر إذا كانوا معنيين بقرار جمعية المساهمين قابلة للتجديد (المادة 149).

في حين، بينما كان قانون التجارة السوري لسنة 1949 ينص على وجوب تأليف مجلس إدارة الشركة المغفلة (المساهمة) من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر لمدة لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد(المادة 178المعدلة بقانون 1959)، حدد قانون الشركات لسنة2008 عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على ثلاثة عشر وفقا لما يحدده نظام الشركة لمدة اربع سنوات ما لم يحدد النظام مدة اقل، مع جواز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولا يتهم(المادة 139).ويجيز هذا القانون النص في نظام الشركة(على منح المساهم الذي يملك ما لا يقل عن 10%من اسهم الشركة الحق بتعيين عضو او اكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم على ان ينزل عددهم عن مجموع أعضاء مجلس الإدارة والا يتدخل في انتخاب الأعضاء الاخرين)(المادة140).ولم يكن لهذا الحكم مقابل في قانون التجارة لسنة1949(الملغي).كما انه بينما كان قانون الشركات الأردني لسنة1965ينص على ان مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر (المادة104)، وان مدة المجلس لا تزيد على اربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد(المادة105)، اذا بقانون الشركات المؤقت لسنة1989 يحدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن سبعة ولا يزيد على ثلاثة عشر وفقا لما يحدده نظام الشركة ولكنه كقانون1964 يحدد مدته بأربع سنوات (المادة 160 فقرة أ)، ثم جاء قانون الشركات لسنة 1997 ليحدد عدد أعضاء المجلس هذه المرة بما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على ثلاثة عشر وفقا لما يحدده نظام الشركة وكالسابق يحدد مدته بأربع سنوات (المادة 132فقرة أ). كما ترك قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة1960 لنظام الشركة تحديد طريقة تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة ومدة عضويته، على الا يقل عدد أعضاء عن ثلاثة وان لا تزيد مدة العضوية على ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 138).

كذلك ترك نظام الشركات السعودي لسنة 1965 لنظام الشركة تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، بشرط الا يقل عن ثلاثة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك (المادة 66). بينما نص قانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974، على انه يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ينص نظام الشركة على تحديد عدد أعضاء وعلى مدة ولايته، على ان لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة في شركات المساهمة المقفلة وعن خمسة في شركة المساهمة العامة ولا يزيد على اثني عشر في أي منها لمدة ثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد (المادة95 ). كما نص على انه يحق لكل من يملك مالا يقل عن (10%) من أسهم الشركة ان يكون عضوا في مجلس للإدارة إذا رغب في ذلك يتم انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة من بين المساهمين الذين يملكون من الأسهم حدا أدنى يعينه نظام الشركة (المادة 97المعدلة بالمرسومين السلطانين رقم 13/89و83/94). وكان قانون الشركات التجاري البحريني لسنة 1975 ينص، من جانبه، على انه يتولى إدارة الشركة (المساهمة) مجلس إدارة يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، على ان لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على اثني عشر عضوا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 172)، ولكن قانون الشركات التجارية اللاحق لسنة2001 نص على انه لا يجوز ان يقل عدد أعضائه عن خمسة وعلى انه لا تزيد مدة عضويته فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وان أجاز بقرار من وزير التجارة والصناعة-بناء على طلب من مجلس الإدارة- مد مدة العضوية بما يزيد على ستة أشهر (المادة 172). كما ترك قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984للنظام الأساسي للشركة المساهمة بيان طريقة تكوين مجلس ادارتها وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه على الا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا والا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ولكن مع جواز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة (المادة95). والامر كذلك في قانون الشركات التجاري القطري لسنة 2002، الذي ترك لنظام الشركة طريقة تكوين مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على الا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر وعلى الا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 94). ونص قانون الشركات التجارية اليمني لسنة1997 على انه يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ويعين نظام الشركة عدد أعضائه على الا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، ولكن إذا كان راس مال الشركة عشرين مليون ريال او أكثر جاز ان يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة أحد عشر عضوا (المادة 122).

ويختلف القانون التجاري الجزائري لسنة 1975 عن القوانين المذكورة آنفا، من حيث انه وان كان يحدد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بثلاثة والحد الأعلى بسبعة، الا انه يسمح في حالة الدمج، على نحو ما كان ينص عليه قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966في المادة(89) منه، مع اختلاف في التفاصيل، بتجاوز الحد الأعلى في حدود العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ اكثر من ستة اشهر دون تجاوز (24) عضوا (المادة(610)المعدلة بالمرسوم التشريعي المؤرخ(1993/4/25، وذلك للمدة التي يحددها(القانون) الأساسي للشركة، دون ان يجاوز ذلك(6)سنوات (المادة(611)المعدلة بالمرسوم المؤرخ(1993/4/25، وعلى نفس المنوال، تنص مدونة التجارة الموريتانية لسنة2000على انه يدير الشركة (خفية الاسم) مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، غير انه في حالة الاندماج يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر الى حدود مجموعة عدد الإداريين المزاولين وظائفهم منذ اكثر من ستة اشهر في الشركات المندمجة، على ان لا يزيد هذا العدد عن 24 عضوا(المادة 422). ويأتي قانون الشركات المساهمة المغربي لسنة 1995 في نفس السياق، حيث يحدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بثلاثة على الأقل واثني عشر على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير الى خمسة عشر اذا كانت اسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم أي (الأوراق المالية)، وان كان يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر في حالة الادماج الى حدود مجموع عدد(المتصرفين)(1)المزاولين وظائفهم منذ اكثر من ستة اشهر في الشركات المدمجة، على الا يزيد هذا العدد عن أربعة وعشرين عضوا وعن سبعة وعشرين في حالة ادماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وعن ثلاثين عضوا في حالة ادماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم (المادة39)، ويترك للنظام الأساسي للشركة تحديد مدة مهام (المتصرفين) على الا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعيات العامة وعن ثلاث سنوات اذا تم تعيينهم في النظام الأساسي (المادة48). ويختلف قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة1981 عن القوانين السابقة ،من حيث انه ينص على تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات ، باستثناء اول مجلس إدارة الذي يكون تعيينه عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات(المادة77) ، وعلى انه لا يجوز ان يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل الأعضاء الأصليين في أحوال الغياب او قيام المانع التي تحددها اللائحة التنفيذية(المادة78 )، إضافة الى ان هذا القانون يمنح العاملين في الشركات المساهمة الناشئة طبقا لأحكامه نصيبا في ادارتها، وان كان يترك للائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك هؤلاء العاملين في الإدارة ،على ان ينص النظام الشركة على احدى طرق الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة المذكور (المادة84). في حين تختلف مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة2000، عن كل ذلك ، من حيث انها بالرغم من نصها في الفصل /المادة189 منها على انه(يدير الشركة (خفية الاسم ) مجلس إدارة يتركب من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر)، فإنها تستدرك ،مباشرة، بعد ذلك، ببيان انه (لا يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون من المساهمين (الا اذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك)).

وأخيرا يفترق القانون التجاري الليبي عن جميع القوانين العربية المذكورة، من حيث انه لا يستلزم أصلا وجود مجلس إدارة لشركة مساهمة ،فيجيز ادارتها من قبل مدير واحد وان لم يكن مساهما في الشركة، غير انه اذا انيطت الإدارة بعدة اشخاص فانه يتكون منهم مجلس إدارة ، واذا عين عقد تأسيس الشركة الحد الأدنى والاعلى لعدد(المديرين) فلجمعية المساهمين تحديد عددهم (المادة530)، ولا يجيز القانون تعيينهم لأكثر من ثلاث سنوات ، كما لا يجيز إعادة انتخابهم الا اذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك(المادة533). والغرض من استعراض الاحكام الواردة في معظم القوانين العربية بخصوص تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة، وبالذات بالنسبة لعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، هو عرض صورة ساطعة لمدى تباين القوانين في تنظيم هذا الموضوع ،كمثال على الاختلاف في كيفية نظر المشرعين الى الأمور وانعكاس ذلك على مواقفهم منها. وبالمقارنة بين هذه المواقف المختلفة والمتغيرة في المكان والزمان، تتأكد إمكانية وجود اكثر من حل لأية مسألة من مسائل الحياة. وبتقليب الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية لكل حل، يمكن التوصل الى تقرير الحل المناسب او الأكثر ملائمة في مكان وزمان معينين. وكل ما يقتضي لذلك، ان نكون موضوعيين ، متجردين من نزعة التقليد المعيب والجمود وعن الرغبة في التغيير من غير مبرر. وهذا ما يجب ان يكون عليه القانونيون في كل بلد وفي كل العالم ، حفاظا على الصالح العام. هذا ولابد من الالتفات الى انه، باستثناء القانون المصري الذي استلزم تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة ، ان معظم القوانين الأخرى اكتفت بتحديد الحد الأدنى او الحدين الأدنى والاعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة دون ان تستلزم كون هذا العدد وترا. ولا يغني عن ذلك جعل العدد في حديه الأدنى والاعلى فرديا، اذ ليس من ثمة ما يمنع من تحديد عدد أعضاء المجلس بين هذين الحدين زوجيا، وان كان المفروض تحديده فرديا تسهيلا لاتخاذ قرارات المجلس بالأكثرية(2). علما انه حتى في هذه الحالة فان المشكلة قد تظل كما هي، نظر للاحتمال القائم دائما بكون عدد الأعضاء الحاضرين او المصوتين في اجتماع المجلس زوجيا. ولذلك نجد انه بعد ان نصت الفقرة(ب)من المادة (155) من قانون الشركات الأردني على انه (تصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الاجتماع)، استدركت مباشرة بالنص على انه (واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع). ولذلك ، أيضا، لم يأبه القانون الإنكليزي بالأمر، فحدد الحد الأدنى لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة باثنين ، دون تحديد حد اعلى ، مجيزا بذلك تكوين مجلس الإدارة من أي عدد اخر من الأعضاء، فرديا كان ام زوجيا(3).

ومن جهة أخرى، لابد من ملاحظة ما نص عليه القانون العراقي من وجوب اختيار أعضاء احتياط لمجلس الإدارة بنفس عدد ونسب الأعضاء الأصليين لنفس الغرض، وما نص عليه القانون المصري من جواز تضمين نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل الأعضاء الأصليين في أحوال الغياب او قيام المانع التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن استمرار مجلس الإدارة على عمله كالمعتاد بالرغم من غياب بعض أعضائه الأصليين او فقد بعضهم عضويتهم . في حين جاءت المادة(150) من قانون الشركات الأردني لسنة1997 بحل اكثر تعقيدا، بنصها على انه: (1-اذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتبع هذا الاجراء كلما شغر مركز في مجلس الإدارة. ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره او انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى احكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة . 2-اذا لم يتم إقرار العضو المؤقت او انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده ،فتعتبر العضوية المؤقتة لذلك الشخص منتهية. وعلى مجلس الإدارة تعيين عضو اخر على ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع لاحق تعقده ووفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة. 3-لا يجوز ان يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة بمقتضى هذه المادة على نص عدد أعضاء المجلس فاذا شغر مركز بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة لانتخاب إدارة جديدة). وفيما يتعلق بما نص عليه القانون المصري، من منح العاملين في الشركات المساهمة نصيبا في ادارتها وفقا للطرق والقواعد والشروط المبينة في اللائحة التنفيذية(4)، وما كان قد نص عليه القانون العراقي من ضم عضوين ممثلين في الشركة الى مجلس ادارتها، باستثناء شركات المصارف والاستثمار المالي ، فإننا نود ان نبين ان ذلك ليس بدعة ينفرد بها هذان القانونان ،بل انه تطبيق لفكرة نادى بها الاشتراكيون المعتدلون منذ القرن التاسع عشر وتبنتها تشريعات بلدان عديدة، بغية تحقيق التعاون بين العمل وراس المال وتخفيف حدة الصراع بين العمال وأصحاب راس المال ، وبالتالي تضييق شقة الخلاف من اجل السلام الاجتماعي والتقدم الاقتصادي في هذه البلدان(5). وبعد هذه المعلومات الأولية عن تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة، لا بد لنا من بيان المركز القانوني لأعضاء هذا المجلس وشروط العضوية فيه والقيود المفروضة عليها.

اولا-المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة(6).

تتنازع المركز القانوني لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة نظريتا العقد المنظمة اللتان انقسم بينهما معظم الفقهاء. فبالرغم من الانتقادات الشديدة الموجهة الى النظرية التعاقدية، ما زالت هذه النظرية تعتبر هي الأساس الذي تنبني عليه قواعد الشركة المساهمة وتستمر فيه أصول العمل فيها. صحيح، ان هذه الشركة لا يمكن ان ينظر اليها كحصيلة عقد مبرم بين مؤسسيها فحسب، نظرا لتدخل المشرع في تنظيمها، الا ان اعتبار هذا النوع من الشركات مجرد (منظمة) او (مؤسسة)lnstitution يتضمن بدوره انكارا لا مبرر له لجذوره التعاقدية. ولذلك لا بد من النظر الى الشركة المساهمة نظرة واقعية، كعقد ومنظمة معا، او بالأحرى كعقد يتمخض عن منظمة. ويترتب على الاخذ بالنظرية التعاقدية للشركة المساهمة، اعتبار أعضاء مجلس ادارتها مرتبطين بها بعقد الوكالة او عقد العمل، وفي نصوص قوانين عديدة إشارات صريحة او ضمنية الى هذه الصفة التعاقدية. فقانون الشركات التجارية البلجيكي ينص في المادة(53) منه، كما كان قانون الشركات التجارية الفرنسي لسنة1867 ينص عليه في المادة(22) منه، على ان الشركات المساهمة تدار من قبل (وكلاءmandataires ) الى اجل معلوم قابل للعزل، بأجر او بدونه. ومع ان المشرع الفرنسي قد عدل عن استعمال هذا التعبير في قانون الشركات التجارية لسنة1966، فانه استعمل كلمة(وكالة mandate) في اكثر من موضع بصدد أعضاء مجلس الإدارة، مما يدل على عدم تخليه عن فكرة الوكالة. وهذه الفكرة هي المهيمنة أيضا على العلاقة القائمة بين مجلس الإدارة والشركة في القانون الإيطالي . في حين ان هذه العلاقة محكومة في القانونين الألماني والهولندي والإنكليزي بعقد العمل(7)، وان كان عضو مجلس الإدارة في القانون الإنكليزي يوصف او يعامل عموما كوكيل للشركة(8). اما لو اخذنا بالنظرية التنظيمية او التأسيسية lnstituionnnelle، فان عضو مجلس الإدارة لا تعتبر مرتبطا بالشركة بأية رابطة بل يعتبر مرتبطا بها بواسطة قانونية باعتباره (عضوorgane) فيها وليس وكيلا او اجيرا لها. ولما كان الاخذ بأي من النظريتين هاتين، لوحدها، لا يمكن ان يؤدي لا الى تحديد المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ولا الى إيضاح حقيقة (العلاقة)القائمة بينهم وبين الشركة، نظرا لازدواج طبيعة الشركة المساهمة باعتبارها عقدا ومنظمة او مؤسسة معا، فانه ينبغي ضم الفكرتين الواحدة الى الأخرى ، لكي لا نجمد في النظرية التعاقدية التي لم تعد تستطيع ، لوحدها، ان تحكم العلاقات المعقدة التي تعيشها هذه الشركة في الداخل وفي الخارج ، ولا نتطرف بالأخذ بالنظرية(التنظيمية) او(التأسيسية) التي لا يمكن ان تحل محل النظرية التعاقدية في كل جزئياتها او دقائقها او تملا مكانها من كل الجوانب . وهذا ما يقودنا الى القول بأن أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة مازالوا يعتبرون وكلاء او أجزاء للشركة ، ولكن وكلاء او أجزاء من نوع خاص، نظرا لطبيعة موكلتهم او مستخدمتهم المعقدة كشخص معنوي بمستوى عال من التنظيم والمسؤوليات العديدة الملقاة على عاتقهم لهذا السبب. مع ملاحظة ان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة هو الوكيل او المستخدم من قبل الشركة، وهم لتعددهم او عند تعددهم وكلاؤها او مستخدموها المتعددون ، وليس مجلس الإدارة الذي لا يتمتع بالشخصية القانونية ولا يمكن لذلك ان يعتبر هو الوكيل او المستخدم . وأعضاء مجلس الإدارة هم وكلاء او مستخدمو الشركة ، الشخص المعنوي المتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن الأعضاء المساهمين فيها، وليسوا وكلاء او مستخدمي الهيئة العامة التي بدورها لا تتمتع بالشخصية القانونية والتي لا تعدوا عن كونها(العضو) المعبر عن إرادة الشركة المتمتعة هي بالشخصية القانونية.

ثانيا-شروط العضوية في مجلس الإدارة .

ان يكون عضوا مساهما في الشركة اذا كان ممثلا للقطاع الخاص ، بناء على ما نصت عليه المادة(106/3) (مالكا لما لا يقل عن الفي سهم اذا كان ممثلا للقطاع الخاص). ثانيا- ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة المساهمة الخاصة او اذا كان ممثلا للقطاع الخاص في الشركة المساهمة المختلطة ،كما نصت عليه المادة(106/3)المذكورة أعلاه، التي اضافت الى ذلك انه(واذا نقصت أسهمه عن هذا الحد وجب عليه اكمال النقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الإدارة والا اعتبر فاقدا لعضوية المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة). مع ملاحظة، انه لما كانت المادة(30) من القانون الحالي، كالمادة (30) من القانون السابق لسنة1983، قد حددت القيمة الاسمية للسهم بدينار واحد ، بما يترتب على ذلك من اكتفاء القانون بتملك عضو مجلس الإدارة اسهما قيمتها الفان دينار،فانه لم يعد لهذا الشرط اية أهمية، نظرا لأن الدينار العراقي عند اصدار قانون1983 كان يساوي ثلاثة دولارات وثلث وكان مبلغ الالفين دينار يساوي ستة الاف وستمائة دولار، بينما مبلغ الالفي دينار يساوي حاليا اقل من دولارين. ولا بد لذلك من معالجة الموضوع بشكل جدي، ليعيد لشرط امتلاك عدد من اسهم الشركة أهميته. ومن الجدير بالذكر هنا، ما كان المشرع قد أورده في حينه في المادة(138/1)من قانون الشركات التجارية لسنة1957 من النص في نظام الشركة الأساسي على عدد الأسهم التي كان يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة على ان لا تقل هذه الأسهم عن 1% من راس مال الشركة المسجل، وان كان يجوز ان يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن الف دينار. ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة(139) من قانون الشركات التجارية الكويتي في كون كل عضو في مجلس إدارة الشركة المساهمة مالكا لعدد من اسهم الشركة لا يقل عن 1% من راس مالها او لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية مائة الف روبية (التي أصبحت سبعة الاف وخمسمائة دينار) ما لم ينص نظام الشركة على قدر اخر .

في حين نصت المادة(68) من نظام الشركات السعودي على وجوب كون عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مالكا لعدد من اسهم الشركة لا يقل عن مائتي الف ريال. كما نصت المادة(173) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة2001 على وجوب كون عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مالكا لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة الاف دينار بحريني او ان يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من اسهم الشركة لا يقل عن 1% من راس مالها ايهما اكثر، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على قدر اعلى. بينما استلزمت المادة (619) من القانون التجاري الجزائري لسنة 1975، المعدلة بمرسوم 1993، امتلاك مجلس إدارة الشركة المساهمة، بمجموع أعضائه، عددا من الأسهم الممثلة على الأقل (20%) من راس مال الشركة، على ان يحدد (القانون) الأساسي الحد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة. ويختلف قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة 1981، عن ذلك، بنصه على ان أسهم الضمان الواجب تقديمها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة يجب ان لا تقل قيمتها عن الحد المبين بنظامها، وبشرط ان لا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية، وهو خمسة آلاف جنيه، على ان يرجع في تحديد قيمة أسهم الضمان الى الأسعار التي يجري التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية او الى قيمة الأسهم الاسمية ان لم تكن أسهم الشركة قد قيدت في هذه البورصة، وان كان من الجائز النص في نظام الشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة الى مجلس ادارتها ممن لا يتوافر في شانهم نصاب ملكية الأسهم المشار اليها (المادة (91) من القانون والمادة (241) من اللائحة التنفيذية). وبالعكس، يترك قانون الشركات الأردني لنظام الشركة تحديد عدد أسهم الضمان (المادة (133) فقرة (أ)). وينص قانون الشركات السوري لسنة 2008، من جانبه، وتحت عنوان (أسهم الضمان) على انه (يحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجب على عضو مجلس الإدارة تملكها للتأهل لعضوية المجلس، ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الأسهم عند اجراء الانتخاب وانما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوما من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما) وانه (تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة ويشار الى ذلك في سجل الأسهم الممسوك لدى الشركة) (المادة 144) . وتنفرد مجلة الشركات التونسية لسنة 2000 بعدم اشتراطها في عضو مجلس الإدارة كونه من المساهمين في الشركة (الا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك) (الفصل/المادة 189). كما يفترق القانون التجاري الليبي عن جميع القوانين العربية المذكورة، ليس فقط. من حيث عدم استلزامه أصلا وجود مجلس إدارة لشركة المساهمة واجازته ادارتها من قبل مدير واحد وان لم يكن مساهما في الشركة، وبالتالي عدم استلزامه تملك المدير او عضو مجلس الإدارة حتى لسهم واحد من اسهم الشركة، وانما بفرصه، مقابل ذلك، (على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ان يقدم ضمانا اما من اسهم اسمية للشركة واما سندات مالية اسمية صادرة او مضمونة من الدولة بما لا يقل عن جزء من خمسين من راس مال الشركة على انه يجوز ان ينص عقد التأسيس على الا تجاوز قيمة الضمان مائة جنيها ليبيا تقدم على أساس القيمة الاسمية للاسهم او السندات المالية)(المادة 537). ومصدر هذا النص، القانون الإيطالي الذي لا يستلزم توافر صفة المساهم في أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويكتفي بتقديمهم عددا من الأسهم الاسمية للشركة او من السندات الاسمية الصادرة من الدولة او المضمونة من قبلها لا تقل قيمتها عن 2% من راس مال الشركة او بما كان لا يقل عن(200000)ليرة قبل تبني عملة اليورو. كما ان القانون البلجيكي لا يستلزم أيضا توافر صفة المساهم في أعضاء مجلس الإدارة ويترك تحديد مبلغ الضمان لنظام الشركة. كذلك القانون السويسري الذي وان كان يستلزم كون عضو مجلس الإدارة مساهما في الشركة، الا انه لا يتطلب منه امتلاكه جميع اسهم الضمان المحددة في نظام الشركة، فيكفي ان يكون مالكا شخصا لسهم واحد فيها ويمكن، ان وافقت الإدارة على ذلك تقديم بقية الأسهم من قبل الغير. وفي حين يترك القانون الهولندي الامر كليا لما ينص عليه نظام الشركة، فان القوانين الجرمانية والانكلو سكسونية لا تأخذ أصلا بنظام أسهم الضمان. بقي ان نتساءل، هل ان النظام من شانه ان يقدم ضمانة كافية للشركة والاغيار، ام انه اجراء عديم الجدوى ليس من ثمة ما يبرر التمسك به؟ وجوابنا على ذلك، ان نظام أسهم الضمان لا عيب فيه في حد ذاته، وانما العيب في عدم احاطته بما يقتضي من جدية وما يؤمن تطبيقه بصورة مجدية. ولا ادل على فائدة هذا النظام من إبقاء المشرع الفرنسي عليه، بالرغم من كل المقترحات المناوئة التي قدمت والمناقشات التي أثيرت في حينه حوله (المادة 25 من التقنين التجاري، المعدلة بالقانون2008 776-في 4اب2008). ومما قيل في ذلك، ان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة لا تثار عادة الا بعد تدهور أحوال الشركة وربما بعد افلاسها، وانه في هذه الحالة تكون أسهم الضمان قد فقدت قيمتها فعليا (9). بما في ذلك من تجاهل حقيقة ان هذه الأسهم لعضو مجلس الإدارة لا تعتبر فقط ضمانة مالية تؤمن دفع المبالغ التي يحكم بها على أعضاء مجلس الإدارة عند ثبوت مسؤوليتهم، وانما كذلك وخصوصا ضمانة لاهتمام هؤلاء الأعضاء بإدارة الشركة ولرعاية مصالحها التي تندمج بها مصالحهم.

ولذلك يجب عدم ترك تحديد عدد أسهم الضمان، كما في عدد من القوانين، لنظام الشركة وحده، دون تحديد حد أدنى وحد اعلى. لأنه عند عدم فرض القانون حدا أدنى لما ينبغي على عضو مجلس الإدارة امتلاكه من أسهم الشركة المجال لمؤسسي الشركة لتقرير أي عدد او نسبة من الأسهم، وقد ينزلون في ذلك الى درجة تجعل من قيمة الضمان مبلغا تافها لا فائدة ترجى منه. كما ولابد من ملاحظة الجانب السلبي الآخر لترك تحديد أسهم الضمان لنظام الشركة، المتمثل في غلو المؤسسين وتحديدهم عددا مبالغا فيه لما ينبغي على عضو مجلس إدارة الشركة امتلاكه من أسهمها، ليحصروا بذلك إدارة الشركة بمن يملك عددا كبيرا من أسهمها.

ثالثا- ان يكون متمتعا بالأهلية القانونية، كما نصت على ذلك المادة (1/106) من قانون الشركات الحالي لسنة 1997، كالمادة (98/أولا/أ) من القانون السابق لسنة 1983، أي اكماله الثامنة عشر من عمره دون عارض من عوارض الاهلية او حتى الاذن له بالتجارة او بالزواج دون قيد في ذلك، خلافا لما كانت تنص عليه المادة (143) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 من وجوب كونه قد أكمل في الأقل (21) سنة، وهو نفس ما نصت عليه المادة (147) من قانون الشركات الأردني. ولا شك في ان هذه السن هي انسب لإشغال عضو مجلس إدارة شركة مساهمة.

رابعا- ان لا يكون ممنوعا من إدارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة قانونا، على ما نصت عليه المادة (2/106) من قانون الشركات الحالي، كالمادة (98/أولا/ب) من القانون السابق. بينما كانت المادة (140) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 تنص على انه (لا يكون عضوا في مجلس الإدارة من حكم عليه ب:

• جناية غير سياسية.

• جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير والافلاس التقصيري وشهادة الزور واليمين الكاذبة.

• أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (307) من هذا القانون.

• الإفلاس ولم يعد اعتباره.

• الحجر لسفه).

ومن الشروط الأخرى المفروضة في بعض القوانين لإشغال عضوية مجلس إدارة الشركة، ما نصت عليه المادة (44) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية في عدم كون الشخص وزيرا، وما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (147) من قانون الشركات الأردني في عدم كونه موظفا في الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة، وما نص عليه كل من القانون اللبناني والسوري والاتحادي الاماراتي من وجوب كون أكثرية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة من المتمتعين بجنسية الدولة. وهذا الشرط الأخير نابع من رغبة المشرع في إبقاء نشاطات هذه الشركة بأيدي المواطنين المفروض كونهم أكثر حرصا على مصلحة الوطن من الأجنبي، الذي ان لم يكن ثمة ضير في فسح المجال امامه لاستثمار راس ماله في الشركة، فانه ليس هناك ما يبرر السماح له بالهيمنة على ادارتها. ولأهمية الشروط التي نص عليها المشرع العراقي في قانون الشركات على وجوب توافرها في عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة (المادة 106/أولا)، فانه يترتب على فقد العضو أيا من هذه الشروط المذكورة زوال عضويته في مجلس الإدارة من تاريخ فقدان الشرط واعتبار (كل قرار يتخذ بحضوره باطلا إذا كان تصويته بشأنه قد أثر في اتحاذه) (المادة 106/ثانيا).

ثالثا- القيود المفروضة على العضوية في مجلس الإدارة.

تدق التفرقة أحيانا بين شروط العضوية في مجلس الإدارة وبين القيود المفروضة على هذه العضوية. ولذلك هناك بعض الخلط بينهما (10)، في حين المفروض ان تندرج تحت (الشروط) كل ما ينبغي ان يتصف به الشخص من امانة ونزاهة وما يتمتع به من أهلية ومقدرة لكي يكون اهلا لإدارة الشركة او المساهمة في ادارتها ، لتنحصر (القيود) بالأوضاع التي يخشى معها عدم جدية او عدم فاعلية الشخص في القيام بهذه المهمة او قيام التعارض فيها وبين مصالحة الشخصية ومصالح الشركة التي يتولى ادارتها. وتتلخص هذه القيود في قانون الشركات العراقي، في عدم جواز الجمع بين عضويات اكثر من عدد معين من مجالس الإدارة ، وعدم جواز الجمع بين إدارة شركات متماثلة في نشاطها، وفي عدم جواز وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة في العقود المبرمة مع الشركة او لحسابها.

القيد الأول – عدم جواز الجمع بين عضويات اكثر من عدد معين من مجالس الإدارة .

نصت المادة(110/أولا) من قانون الشركات لسنة1997 ، على غرار المادة (102/أولا) من قانون الشركات السابق لسنة1983، على عدم جواز كون الشخص عضوا في مجالس إدارات اكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، مع جواز توليه بضمنها رئاسة واحدة او اثنين منها في الوقت نفسه. ولكن امر سلطة الائتلاف المؤقتة(المنحلة) رقم 2004/64 طال هذا الحكم أيضا بالتعديل، فرفع عدد مجالس إدارات الشركات التي يجوز للشخص ان يكون عضوا فيها في نفس الوقت من ثلاث الى ست، وهو عدد كبير، او كما قيل بحق مبالغ فيه(11). ونأمل في الغاء هذا التعديل ، والعودة الى نفس ما كان منصوصا عليه في السابق من عدم جواز الجمع بين عضويات اكثر من ثلاث مجالس إدارات . وهو نفس العدد المنصوص عليه في المادة (146)من قانون الشركات الأردني.

القيد الثاني – عدم جواز الجمع بين إدارة شركات متماثلة في نشاطها.

نصت المادة(110/ثانيا) من قانون الشركات لسنة1997، كالمادة (102/ ثانيا) من قانون السابق لسنة1983، على عدم واز كون رئيس او عضو مجلس إدارة شركة رئيسا او عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطا مماثلا الا اذا حصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشركة التي يتولى رئاسة او عضوية مجلس ادارتها. وقد ذهبت الفقرة(ب) من المادة (148) من قانون الشركات الأردني الى ابعد من ذلك، فنصت على عدم جواز كون عضو مجلس إدارة الشركة او مديرها العام(عضوا في مجلس إدارة شركة(مشابهة) في اعمالها للشركة التي هو عضو مجلس ادارتها او مماثلة لها في غاياتها او تنافسها في غاياتها)و(عدم قيام بأي عمل منافس لأعمالها ). ويقتضي في تطبيق هذا النص الأردني:

أولا- عدم خلط بين (التشابه) و(التمثاثل) . اذ بينما يسري هذا القيد بمجرد التشابه في اعمال الشركات ، فانه لا يسري بالنسبة لغاياتها الا في حالة تماثلها . ولذلك يكون نطاق القيد أوسع في تشابه الاعمال مما في تماثل الغايات ، والاوسع منهما نطاقا هو (التنافس) في الاعمال .

والحكمة من هذا القيد واضحة. نظرا لاستحالة التوفيق بين مصالح الشركة المتشابهة في اعمالها او في غاياتها او المتنافسة في اعمالها اذا تولى ادارتها او ساهم في ادارتها نفس الشخص.

ثانيا- عدم خلط بين القيد الذي يستهدف الحيلولة دون تضحية عضو مجلس الإدارة بمصالح احدى الشركات على حساب الأخرى، والقيد المفروض لحماية الشركة من منافسة عضو مجلس ادارتها لها.

القيد الثالث- عدم جواز وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود المبرمة مع الشركة او لحسابها .

نصت المادة(119) من قانون الشركات لسنة1997، كالمادة (111) من القانون السابق لسنة1983، على انه(لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او أي عضو فيه، ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الشركة او لحسابها الا بترخيص من الهيئة العامة، وكل غبن ينجم عن هذا التعاقد يتجاوز(10%) عشرة من المائة من قيمة المتعاقد عليه، يجعل العقد باطلا رغم ترخيص الهيئة العامة ويتحمل عاقده كل ضرر يصيب الشركة بسببه). ولكن امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 لم يترك هذا الحكم الواضح والدقيق على حاله ،فأحل محله الحكم الهزيل والمعيب المتضمن (لا يسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة او لأي عضو من أعضاء المجلس، بالانتفاع من أي مصالح له، مباشرة او غير مباشرة ، في صفقات او عقود تبرم مع الشركة، الا بعد الحصول على اذن بذلك من(الجمعية العمومية) يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها. ويعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة او عضو مجلس ادارتها مسؤولا امام الشركة عن أي ضرر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة. ولا يعفي الامتثال لأحكام هذه المادة من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة(ثالثا) من المادة(4))، المضافة بموجب نفس الامر المرقم 2004/64 والمتضمنة عدم جواز ممارسة مالكي راس المال في شركة ما سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات أخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها: 1-الحاق الأذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الاخرين. 2- تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس مال الشركة او نقل أصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع عندما يحظر القانون ذلك(12). واجه المشرع الأردني حالة تعامل رئيس او عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة( او مديرها العام او أي موظف فيها) بأسهم الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة (بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه او عمله في الشركة)، فرتب على ذلك بطلان التعامل واعتبار المتعامل على هذا الوجه(مسؤولا عن الضرر الذي احدثه بالشركة او بمساهميها او بالغير اذ اثير بشأنها قضية)(13). وهذا بالإضافة الى مسؤوليته الجزائية وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية .

_____________

1- أي أعضاء مجلس الإدارة.

2- الدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان 1998، بند 188، ص286، عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة، عمان 2007، بند188، ص279 .

3- المادة(282/1) من قانون الشركات لسنة1985 . وللتفصيل يراجع: دنيس كينان ، قانون الشركات لسميث كينان ، الطبعة12، 2002، ص286،denis keenan smith& keenan company law P289، 2003. 2th ed )). وبن تبيت ، قانون الشركات ،2001 ، ص158 company، ben pettet P158 ،2001 ،law..

4- في تفضيل ذلك، يعقوب مصطفى محمود صالح، النظام القانوني لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا2003، ص41 – 46.

5- للتفصيل، مؤلفنا الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الثاني في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، بغداد1972 ،بند126 ، ص 223 – 225.

6- الفصل الأول، من اطروحتنا للدكتوراه، بالفرنسي : مسؤولية أعضاء مجلس إدارة وهيئات إدارة الشركات المساهمة، دراسة نقدية ومقارنة للقانون الفرنسي والبلجيكي والسويسري والعراقي، جامعة جنيف/سويسرة 1964.

7- فان وينندل ووترزvan wynendaele & wouters ، قانون الشركات المساهمة في بلاد المجموعة الاقتصادية الاوربية، بروكسل 1961 ، بند45و345.

8- ان رايدليann ridley، حقائق أساسية في قانون الشركات ، الطبعة الرابعة، لندن2011 ، ص45 و90 وما بعدها.

9- اسكارا ورولت escarra et rault، الشرح النظري والعملي للقانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، باريس 1959، بند 1372، ص 32، وهاميل ولاغارد hamel et lagarde، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، باريس 1954، بند 637، ص 760.

10- انظر مثلا الدكتور باسم محمد صالح والدكتور عدنان احمد ولي العزاوي، القانون التجاري/ الشركات التجارية، بغداد1989، ص 242 – 239.

11- الدكتور حسين توفيق فيض الله، مستجدات قانون الشركات العراقي، جامعة صلاح الدين، اربيل2006، ص212

12 – انظر في تفصيل هذه التعديلات ، الدكتور حسين توفيق فيض الله ، المصدر السابق ، ص220-227

13- المادة(166)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .