ان هذه الشركة تتميز، ضمن ما تتميز به من خصائص، بكونها شركة ذات راس مال(ثابت)، أي شركة يحدد راس مالها ابتداء بمبلغ معين من النقود ولا يمكن تغييره بعد ذلك، نقصانا او زيادة، الا باتباع إجراءات نص عليها القانون حماية لحقوق الاغيار والمساهمين. وكان قانون الشركات التجارية لسنة1957قد خصص لزيادة راس مال الشركة المساهمة وتخفيضه الفرعين الثالث(المواد الأربع 91 – 98)والرابع(المواد الثلاث عشرة(104 – 92)، على التوالي، من الفصل الرابع في راس المال من الباب الأول في شركات المساهمة من الكتاب الثاني/القسم الثاني في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. في حين، خصص كل من قانون الشركات السابق لسنة1983والقانون الحالي لسنة 1997فصلا خاصا لزيادة راس الشركة (عموما)وتخفيضه، وهو الفصل الخامس من الباب الثالث منه في أموال الشركة، في فرعين: الأول في زيادة راس المال(المواد الأربع 57 – 54) والفرع الثاني في تخفيض راس المال (المواد الست63- 58) وسنتبع نفس الترتيب في البحث فيهما.

أولا- زيادة راس المال.

تشبه زيادة راس المال، من عدة نواح، تكوين راس المال ابتداء ،وهذا ما يفسر خضوعها لإجراءات مماثلة لتلك التي نص عليها القانون في تأسيس الشركة. ولما كان الغرض الأساسي من زيادة راس المال هو تدعيم مركز الشركة الحالي، بغية توسيع اعمالها في اغلب الأحيان، فان هذه العملية لا يسمح باللجوء اليها الا للشركات التي تكون قد اثبتت (جدية) مشاريعها، باستكمالها جمع راس المال المقرر لها، لان الشركة التي لا يكون قد افلحت في المرحلة الأولى من حياتها لا ينبغي السماح لها بتوسيع اعمالها. وهذا ما اكدت عليه الفقرة (أولا) من المادة(54) من قانون الشركات السابق والحالي بنصها على ان (للشركة زيادة راس مالها(اذا كان مدفوعا بكامله)). وحيث ان أي تعديل لراس مال الشركة، زيادة او نقصانا، يعتبر تعديلا لعقد الشركة، او بالأحرى يستوجب تعديله، فانه لابد لذلك من صدور قرار للهيئة العامة بذلك في اجتماع غير عادي. ولهذا نصت الفقرة(ثانيا) من نفس المادة(54) على انه (في الشركة المساهمة والمحدودة تكون زيادة راس المال بقرار معدل للعقد تتخذه الهيئة العامة بإصدار اسهم جديدة)، التي أعاد الامر المرقم2004/64 صياغتها لتصبح انه (يجب ان تكون زيادة راس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات(محدودة المسؤولية) وفقا لقرار تتخذه(الجمعية العمومية) للشركة بتعديل عقد الشركة وإصدار اسهم جديدة). كما نصت الفقرة(ثالثا) على انه (في الشركة المساهمة تقدم الشركة الى المسجل قرارا من الهيئة العامة بزيادة راس مالها معززا بدراسة اقتصادية بمسوغات الزيادة واوجه استخدامها واية بيانات ضرورية أخرى)، ولكن الامر المرقم 2004/64 علق العمل بهذه الفقرة. كما ان الفقرة(رابعا) نصت، بالإضافة الى ذلك على تولي(المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لبيان رايها بالموافقة او الرفض على زيادة راس المال ومدى انسجامها مع نشاط الشركة ووضعها المالي) وان(على تلك الجهة الإجابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها كتاب المسجل). ولكن الامر المرقم2004/64 عدل احكام هذه الفقرة تعديلا جذريا، فأصبحت (يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة راس مال الشركة خلال(15) خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافقا على الزيادة ويصدر اخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطي يبين فيه الأسباب القانونية والموجبة لقراره). ويرى الدكتور حسين توفيق فيض الله تعليق العمل بالفقرة(ثالثا) وتعديل الفقرة (رابعا) من المادة(54) على الوجه المذكور منطويا(على مرونة كبيرة وتبسيط في إجراءات زيادة راس مال الشركة فضلا عن منح التعديل الجديد مساحة أوسع للشركة في توسيع نشاطها اذا استجدت أمور تتطلب ذلك التوسع دون الزام الشركة ببيان أسباب التوسع ومسوغات الزيادة في راس مالها وتعليق قرار الزيادة على موافقة الجهات القطاعية المختصة). اما فيما يتعلق بوسائل زيادة راس مال الشركة، فان قانون الشركات التجارية لسنة1957 لم يكن ينظم منها غير وسيلة زيادة راس مال الشركة بزيادة موجوداتها، أي عن طريق جلب أموال جديدة الى الشركة، عن طريق عرض اسهم جديدة للاكتتاب (المادة88). في حين خطا قانون الشركات لسنة1983 خطوة أولى في هذا المجال، بإضافته الى تلك الوسيلة الوحيدة في زيادة راس مال الشركة بزيادة موجوداتها ، احدى طرق زيادة راس مال الشركة دون زيادة موجوداتها، وذلك بنصه في الفقرة (ثانيا) من المادة(55) منه على جواز إضافة الاحتياطي المتكون من احتجاز جزء من أرباح الشركة لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه كأرباح، بعد استثمار فعلا في الغرض المحتجز من اجله، الى راس المال وإصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي توزيع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في راس المال. ثم خطا قانون الشركات اللاحق (الحالي) لسنة1997 خطوة أوسع من ذلك، فنص في المادة(55)منه على ان(للهيئة العامة للشركة المساهمة والمحدودة تغطية زيادة راس المال بإحدى الطرق الاتية :

أولا- اصدار اسهم جديدة تسدد اقيامها نقدا .

ثانيا- تحويل أموال من الفائض المتراكم الى أسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال.

ثالثا- احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه أرباحا، بعد استثماره فعلا في الغرض المحتجز من أجله واضافة هذا الاحتياطي الى رأس المال وإصدار أسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال).

وان عدل الأمر المرقم 2004/64 الفقرة (ثانيا) لتصبح (تحويل أموال من الفائض المتراكم (أو من علاوات الإصدار (الاحتياط الأساسي)))، وأضاف الى المادة (55) فقرة (رابعا)، مفادها أنه (في حالة عرض الأسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار عرض الأسهم للبيع عدد الأسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع أو سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الأسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية أو تتجاوزها، وفقا (لقرار الجمعية). كما يجوز تسعير تلك الأسهم بناء على أداء الشركة وعلى أسعارها في سوق بغداد للأوراق المالية، إذا كان ذلك وارد (الصحيح واردا)، وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الإصدار والسعر الاسمي للأسهم كعلاوة بإصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الإصدار بعد طرح جميع تكاليف الإصدار منها، ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من (جمعيتها العمومية) بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة ووجه استخدامها وأي بيانات ضرورية أخرى. وتقم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل أنها مضللة، أما إذا رأى المسجل أن الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانه يحيل الأمر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الأوراق والأوراق المالية). وكان الله في عوننا أمام مثل هذه الأحكام.

وفيما عدا ذلك، أوجبت الفقرة (أولا) من المادة (56) المعدلة بالأمر المرقم 2004/64 طرح الأسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اخطار بموافقة المسجل على زيادة رأس المال، وبقاء الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على (60) ستين يوما، مع جواز تمديدها لمدة مماثلة بشرط تسديد قيمة الأسهم الكاملة اثناء الاكتتاب، واعتبار الزيادة متحققة بقدر عدد الأسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند اغلاق لاكتتاب، ووجوب تطبيق أحكام الاكتتاب الاصلية على الأسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين (44) و (47) ، (وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة). والمهم هنا، أن الفقرة (ثالثا)، المعدلة أيضا بالأمر المرقم 2004/64، قد منحت كل مساهم حق الأفضلية في شراء الأسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها، على ان يمارسوا هذا الحق خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين الى ذلك، مع حق مجلس الإدارة في حالة انتهاء مدة الاكتتاب وبقاء بعض الأسهم المطروحة غير مكتتب بها، في طرحها (للبيع في سوق بغداد للأوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة). وبذلك يكون المشرع العراقي قد احتفظ بحق الأفضلية الممنوح للمساهمين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بما يتناسب مع عدد الأسهم العائدة لكل منهم، الذي كان منصوصا عليه أولا في المادة (90) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957، وانتقل منها الى الفقرة (ثالثا) من المادة (56) من كل من قانون الشركات لسنة 1983 والقانون الحالي لسنة 1997، وحسنا فعل. بقي ان نذكر ما نصت عليه أيضا الفقرة (رابعا) المضافة الى هذه المادة (56) بالأمر المرقم 2004/64، المتضمنة انه (في حالة زيادة راس مال أحد البنوك عن طريق بيع أسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر أسهما (من دون اكتتاب عام) وبدون عرض الأسهم على المساهمين الموجودين، أو اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية:

• موافقة اغلبية أصحاب الأسهم المكتتب بها التي تكون اقساطها مدفوعة.

• موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة وانه كان منصفا لحاملي الأسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما).

ثانيا- تخفيض راس المال.

تلجأ الشركة الى تخفيض رأس مالها لأحد سببين:

• اما لأن لها راس مال يزيد على ما تحتاج اليه، فتعمل على التخلص من الفائض بإعادته الى أصحابه، إذا كان مكتتبا به ومدفوعة قيمته، أو بإنقاص الجزء غير المكتتب به اكتفاء بما سبق الاكتتاب به، وهذا التخفيض (منشيء).

• واما لأنها قد خسرت جزء من راس مالها ولا تستطيع استعادته، فتعمل على تخفيض راس المال بمقدار هذا الجزء لإعادة التوازن بين راس مالها الاسمي المكتتب به والمدفوعة قيمته وراس مالها الحقيقي المتمثل بالمتبقي من موجوداتها او تقليل الهوة بينهما، وهذا التخفيض (كاشف).

وهذا ما كانت قد نصت عليه صراحة الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (92) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957، ثم المادة (58) من كل من قانون الشركات لسنة 1983 والقانون الحالي لسنة 1957، التي اقتصرت، في الأصل، على النص على ان (للشركة تخفيض راس مالها إذا زاد عن حاجتها او إذا لحقتها خسارة)، قبل ان يطالها الأمر المرقم 2004/64 بالتعديل لتصبح (يجوز للشركة تخفيض راس مالها إذا زاد عن حاجتها او إذا لحقتها الخسارة، ولا يخضع تخفيض راس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي إضافي في راس المال عن طريق استثمارات إضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة (ثالثا) وفي المواد من 60 الى 63). أما ما نصت عليه المادة (59) المشار اليها في نص المادة (58) المعدل أعلاه، فقط كان بالأصل انه:

(أولا- في الشركة المساهمة والمحدودة، يتم تخفيض راس المال بإلغاء أسهم تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من راس المال، ويكون الإلغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة الى أقرب سهم صحيح.

ثانيا- يتخذ قرار تخفيض راس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض.

ثالثا- بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الإجراءات الآتية:

يرفع رئيس مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة وأسماء الدائنين وعناوينهم، وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض.

يطلب المسجل موافقة الجهة القطاعية المختصة على قرار التخفيض، فان لم توافق اعتبر القرار ملغيا. إذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التخفيض يقوم المسجل بنشر اعلان به في النشرة وفي صحيفتين يوميتين يضمنه حق كل دائن او مدع بحق كل شركة الاعتراض لديه على قرار التخفيض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر اعلان). غير ان الأمر المرقم 2004/64 علق العمل بالقفرة الفرعية او البند (2) فيما يتعلق بموافقة الجهة القطاعية المختصة، من جهة، وعدل الفقرة الفرعية (3) لتصبح (إذا استنتج المسجل ان تخفيض راس مال الشركة كان قانوني (الصحيح قانونيا)، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض راس مال الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نش الإعلان).وتولت المواد الثلاث التالية (62-60) تفصيل بقية الأحكام الخاصة بتخفيض راس المال. ومنها، إذا وقع الاعتراض على قرار التخفيض خلال المهلة القانونية، إلزام المسجل بالسعي لتسوية الاعتراض رضائيا وبالطريقة التي يراها مناسبة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض (الفقرة (أولا) من المادة (60))، وعند عدم توصله الى تسويته، إلزامه بإحالته مع جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بها الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الرضائية، للنظر في الاعتراض على وجه الاستعجال (الفقرة (ثانيا) من المادة (60)). وعندئذ تكون المحكمة امام احتمالين: اما انها تتوصل الى تسوية الاعتراض او تقتنع بكفاية الضمانات التي تقدمها الشركة، فتصدر قرارها بتأييد قرار التخفيض، واما انها لا تتوصل الى تسوية ولا تجد الضمانات المقدمة من الشركة كافية، فتقرر الغاء قرار التخفيض كليا او جزئيا بما لا يضر حقوق المعترضين، ويكون قرارها في الحالتين (باتا) (الفقرة (أولا) من المادة (60)). وعلى الشركة، أيا كان قرار المحكمة، إيداع صورة منه لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره (الفقرة (ثانيا) من المادة (61)).

وحيث ان تخفيض راس مال الشركة، كزيادته، يعتبر تعديلا لعقد الشركة، فانه لابد لذلك من صدور قرار للهيئة العامة بذلك في اجتماع غير عادي. ولهذا أيضا نصت المادة (62) على انه (إذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي امام المسجل او المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون، وترسل نسخة من التعديل الى المسجل ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .