إجازة التفرغ :

نصت المادة (46) من النظام على أنه “يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة ، وذلك بناء على طلب الجهات المعنية ، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة”.

وتأسيساً على ذلك فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم (13/1980) الذي نظم فيه قواعد منح إجازة التفرغ ، حيث حددت المادة الأولى منه ما هية هذه الإجازة بأنها تلك التي تمنح للموظف للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف، ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي.

في حين أوضحت المادة الثانية منه الهدف من إجازة التفرغ بأنه القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب أو العلوم أو الرياضة.

– أنـواع إجــازة التفــرغ :

– إجازة التفرغ للإنتاج الفني والأدبي:

وتهدف إلى القيام بدراسات وبحوث في مجال الفنون والآداب والترجمة والتأليف، وفي المجالات الثقافية التي تدخل في نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

شروط منح هذه الإجازة:

– تكون بناء على طلب من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبشرط ألا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس ، وإن يكون له إنتاج متميز ومعروف في مجال العمل المطلوب التفرغ من أجله.

– ألا تزيد مدة الإجازة عن سنتين خلال كل (5) سنوات.

– لا يجوز للمصرح له بتلك الإجازة العمل لدى الغير سواء أكان العمل بأجر أم بدون أجر.

– يلتزم الموظف بأن ينهي العمل الذي تفرغ له من خلال الإجازة التي تمنح له.

– أن يتقدم الموظف بالعمل الذي تفرغ من أجله إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني خلال أسبوعين من انتهاء إجازة التفرغ.

– لا يجوز قطع إجازة التفرغ قبل إنجاز العمل إلا لاسباب صحية أو أسباب أخرى تقتنع بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أنه إذا تم قطع الإجازة لغير هذين السببين فيتقرر ما يلي:

· أن تسترد الجهة الحكومية المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من هذه الإجازة أو من رصيد إجازاته الدورية ، بالإضافة إلى الخصم من مرتباته إذا لم يكن الرصيد كافياً.

· عدم منحه إجازة تفرغ مره أخرى قبل مضي سنتين على قطعها.

أما في حالة إخلال الموظف بأحد التزاماته فيجوز بناء على توصية الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون أعمال حكم البندين المشار إليهما في الفقرة السابقة.

– إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية:

وتكون لتقديم عروض مسرحية /موسيقية/استعراضية/شعبية:

شــروطها:

– أن تكون بناء على طلب وزارة الإعلام.

– أن يكون العمل من تقديم الفرق الرسمية أو شبه الرسمية المكلفة من قبل الدولة، أو إحدى الفرق المرخصة.

– أن يكون العمل قد أجيز رقابياً بمعرفة الجهات المختصة بالرقابة.

– إذا كان في خارج الكويت تكون الفرقة قد حصلت على موافقة رسمية بحجز دار العرض وتكون مدة الحجز هي نفسها الفترة التي وافقت عليها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الدعوة الموجهة للفرقة لتقديم عملها خارج الكويت.

– لا يجوز أن يزيد ما يمنح للموظف من هذه الإجازة على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة بمعدل شهر واحد للعمل الجديد و(15) يوماً للعمل المعاد.

– يجوز استثناء منح الموظف المشارك في عمل الفرقة إجازة تفرغ تزيد مدتها على الثلاثة أشهر في السنة بحد أقصى شهر واحد في الحالات الآتية:

· حالة تقديم الفرقة لعملها داخل وخارج الكويت بتكليف من الأمانة العامة للمجلس الوطني أو وزارة الإعلام.

· حالة موافقة الأمانة للعامة للمجلس الوطني أو وزارة الإعلام على سفر الفرقة للخارج بناء على دعوة رسمية.

– إذا لم تقدم الفرقة عملها في مدة الإجازة أو لم يقم الموظف بالمشاركة فعلاً لأسباب غير مقبولة فإنه يجوز بناء على توصية الأمانة العامة للمجلس الوطني أو من وزارة الإعلام حسب الأحوال استرداد المرتبات التي صرفت له خلال مدة الإجازة .

إجازة التفرغ للإنتاج العلمي:

يستطيع الموظف الحصول على إجازة تفرغ للإنتاج العلمي في مجال التأليف والترجمة والبحوث والدراسات في مجال العلوم الطبيعية أو الكيميائية أو الهندسة أو الصناعية أو الاقتصادية أو المالية، وبصفة عامة في أي من مجالات العلوم والمعرفة التي تخرج عن نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مبادئها :

– لا تمنح إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

– إذا كان تفرغ الموظف يقتضي سفره إلى الخارج جاز لديوان الخدمة المدنية منحه المخصصات المالية المنصوص عليها في لائحة البعثات والإجازات الدراسية كاملة أو مخفضة.

– وبتاريخ 28/1/1996 أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 1 لسنة 1996 بوقف العمل بهذه الإجازة على أن يستمر من صرح له بها قبل صدوره في الإجازة حتى نهايتها مع عدم جواز تمديدها.

إجازة التفرغ الرياضي

وتكون لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1978 في الدورات واللقاءات والأنشطة الرياضية والمشاركة أو الاستعداد للمشاركة.

مبادئها :

– تكون بناء على ترشيح إحدى الهيئات الرياضية.

– لا تمنح إلا بطلب الهيئة العامة للشباب والرياضة.

– تحدد مدتها في كل حالة على حدة.

– إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من أجله هذه الإجازة لاسباب غير مقبولة جاز استرداد المرتبات التي صرفت له عن مدة الإجازة أو خصمها من رصيد إجازاته الدورية مع استرداد ما يزيد عن ذلك من راتبه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .