1- إجازة وفاة أحد الأقارب (العزاء) :

نصت المادة (44) من النظام على أن “يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد عن أربعة أيام”.

شروط الحصول على إجازة وفاة أحد الأقارب:

– أن يكون المتوفى هو زوج الموظفة أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى وهم : الأب، الأم ، الابن ، البنت أما الأقارب من الدرجة الثانية فهم : الجد ، الجدة، أبن الابن، بنت الابن، أبن البنت، بنت البنت، الأخ، والأخت.

– مـدة هذه الإجازة لا تـزيد عن أربعة أيـام وتكون بمرتب كامل.

– لا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية ، بل هي وجوبيه، يستحقها الموظف بمجرد حدوث واقعة الوفاة.

– قد تكون الوفاة خارج الكويت فتبدأ المدة من تاريخ وصول جثمان المتوفى إليها، أما إذا جرى الدفن خارجها فتبدأ المدة من تاريخ علم الموظف، وهذا ما قرره الديوان بتعميمه رقم 19 لسنة 1980.

2- إجازة مرافقة مريض لعلاجه أو في الخارج:

قد يتعرض أحد أقرباء الموظف أو أصدقائه للمرض فيحصل على إجازة دورية لمرافقته أثناء علاجه بالخارج، وقد تطول فترة علاجه لحين استنفاد رصيد الموظف من الإجازات الدورية، دون أن يتم شفاء المريض، وهنا تدخل المشرع فقضى في المادة (45) من النظام بأنه ” يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزراة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة أشهر بمرتب كامل” ، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر.. الخ “.

ويشترط في هذه الإجازة الآتي:

– ضرورة أن يستنفد الموظف رصيده من الإجازات الدورية.

– مدة هذه الإجازة ستة اشهر بمرتب كامل.

– يجب صدور قرار من وزارة الصحة بأن حالة المريض تستدعي سفره للعلاج بالخارج وضرورة وجود من يرافقه للعلاج، مع تحديد المدة اللازمة للعلاج.

– تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة على سفر الموظف كمرافق للمريض.

– يصرف مرتبه في بداية كل شهر، وهذا يختلف عن الإجازة الدورية، حيث يصرف الموظف كامل مرتبه الذي يستحقه عن الإجازة الدورية عند القيام بها.

– وقد ثار التساؤل عما إذا كانت هذه الإجازة تمنح لمرة واحدة طوال مدة الخدمة أم يجوز تكرارها ، وقد استقر الرأي على أنه طالما أن النص قد جاء عاماً، فإنه يجوز التكرار ولا يخشى من إساءة الاستعمال طالما أنها جوازيه وفي مقدور جهة الإدارة التحكم في منحها.

– تطبيقات عملية :

– مريض قرر السفر للعلاج على نفقته الخاصة مع مرافق وقامت وزارة الصحة بتقديم المساعدات له مثل مساعدة المكتب الصحي بلندن في تحديد المواعيد لعرضه على الأطباء والحجز له في المستشفيات فهل يمنح المرافق إجازة خاصة لمرافقته؟

لا يجوز منح هذا الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض حيث لم تقرر ذلك وزارة الصحة.

– مريض قررت إحدى المستشفيات الخاصة علاجه في الخارج مع مرافق – فهل يجوز التصريح لهذا الموظف المرافق بإجازة لمرافقة مريض؟

لا يجوز حيث يشترط لذلك أن تكون وزارة الصحة هي التي قررت علاجه في الخارج وليس أية مستشفى خاصة.

– موظف صرح له بإجازة خاصة لمرافقة مريض بالخارج لمدة ستة شهور بمرتب كامل وستة شهور أخرى بدون مرتب ولا يزال المريض تحت العلاج فهل يجوز مد مدة الإجازة؟

الحد الأقصى لهذه الإجازة هو سنة غير قابلة للمد بعد ذلك – وبالتالي لا يجوز مد هذه الإجازة للموظف المذكور.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .