مبدأ قانوني عراقي ابطال قيد القطع

محكمة التمييز الاتحادية
العدد 6230/الهيأة الاستئنافية عقار /2014

ادعى المدعي إضافة لوظيفته لدى محكمة بداءة …. بأن سبق وان قامت دائرة المدعي المميز بتخصيص العقار المرقم ……إلى المدعى عليه……وبعد التخصيص ظهر انه أخفى معلومات أثناء التخصيص كونه مرشح عن مديرية الإسكان العسكري وحيث شرط أساسي من شروط التخصيص المهمة لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بأبطال قيد التسجيل واعادة العقار باسم بلدية ….. اصدرت المحكمة حكما حضوريا بجميع المدعى عليهم وباقي الأشخاص الثالثة برد الدعوى .

افضل محامي طعن وكيله المدعي إضافة لوظيفته استئنافا ،أصدرت محكمة استئناف …… حكما حضوريا يقضي بتاييد الحكم المستأنف ورد اللائحة الاستئنافية ،ولعدم قناعة المستأنف طعن بالحكم تمييزا

القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقعا ضمن المدة القانونية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المميز /المدعي طلب أبطال قيد العقار واعادة تسجيله باسم البلدية ،وحيث تبين أن العقار تم تخصيصه للمدعى عليه /المميز عليه وسجل باسمه في سجلات التسجيل العقاري ثم أجريت عليه عدة مناقلات وسجل بأسماء آخرين لذا يكون العقار مشمولا بالفقرة 2 من كتاب مديرية البلديات العامة رقم 170 في 26/1/2000 المستند في حينه إلى كتاب ديوان الرئاسة المنحل رقم 14857 في

25/10/1999 الي استثنى القطع التي بيعت للغير وسجلت بأسمائهم ويتوجب على من ملكت له دفع الفرق بين البدل الذي ملك به وبين قيمته بالسعر التجاري بالوقت الحاضر ،لذا فإن دعوى الابطال فاقدة لسندها القانوني وبالتالي واجبة الرد وهذا ماقضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7 صفر 1436 هجرية الموافق 30/11/2014.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت