استحقاق أفراد القوات المسلحة للتعويض وفقاً للقوانين المصرية – اجتهادات محكمة النقض

الطعن 404 لسنة 49 ق جلسة 2 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 114 ص 647

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي، ومحمد عبد الحميد سند.
———–
– 1 مسئولية ” المسئولية التقصيرية “.
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو بسبب العمليات الحربية ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين.
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هي أحكام يقتصر تطبيقها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .
– 2 اختصاص “اختصاص المحاكم العادية”. تعويض ” تقادم دعوى التعويض”. تقادم ” التقادم المسقط”.
الحظر من نظر دعاوي التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد أفراد القوات المسلحة م 117 ق 116 لسنة 1964 نطاقه دعاوي التعويض التي ترفع طبقا لأحكام القانون المدني عدم سريان هذا الحظر عليها أثر ذلك خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني.
تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية، ومفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذي نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التي تستند إلى الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون، ولا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني، ومن ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 5829 سنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 23000 جنيه والفوائد، وقالوا بيانا للدعوى أن جنديا بالقوات المسلحة تابعا للطاعن كان يقود بتاريخ 22/12/1972 إحدى سيارات الجيش وتسبب بخطئه في قتل المرحوم الملازم أول ……. مورث المطعون عليهم إذ اصطدمت تلك السيارة بسيارة أخرى للجيش كان يستقلها المورث المذكور فأصيب بإصابات أودت بحياته وحررت عن الحادث الجنحة العسكرية رقم 122 سنة 1973 شرق القاهرة، وأحيل المتهم إلى المحاكمة العسكرية، غير أن قيام حرب أكتوبر حال دون إتمام المحاكمة. وفقدت أوراق تلك القضية. فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان دفع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم. وبتاريخ 31/10/1977 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن مورثهم آنف الذكر كان يعولهم، وأن أضرارا مادية قد لحقت بهم من جراء وفاته، وبعد سماع أقوال شاهديهم حكمت المحكمة بتاريخ 15/5/1978 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 700 جنيه كتعويض لهم عن الضرر الموروث ومبلغ 1000 جنيه كتعويض عن الضرر الأدبي ومبلغ 700 جنيه للمطعون عليها الأولى والفوائد بواقع 4%، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4273 سنة 15 ق مدني طالبين تعديله والحكم بطلباتهم، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 4368 سنة 95 ق مدني طالبا إلغاؤه. وبتاريخ 28/12/1978 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المادة 117 من القانون رقم 116 سنة 1964 – التي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها بتاريخ 19/1/1974 – كانت تمنع كافة جهات القضاء من نظر دعاوى التعويض عن إصابة أو وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية، وكان هذا الحظر قاصرا على دعاوى التعويض التي تستند إلى أحكام القانون المذكور، ولا يمتد إلى غيرها من دعاوى التعويض التي تستند إلى أحكام القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن هذا النص قبل الحكم بعدم دستوريته يعتبر مانعا قانونيا من رفع الدعوى يترتب عليه وقف التقادم الثلاثي بالنسبة للمطعون عليهم حتى 19/1/1974 ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم رغم أن الدعوى أقيمت استنادا إلى القانون المدني فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وهي أحكام يقتصر تطبيقها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين، لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 117 من ذات القانون من أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية، إذ أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذي نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التي تستند إلى الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون، ولا تتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني، ومن ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن هذا التقادم كان موقوفا طبقا للمادة 117 سالفة الذكر حتى تاريخ الحكم بعدم دستوريتها في 19/1/1974 رغم أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض تأسيسا على قواعد المسئولية التقصيرية لوفاة مورثهم آنف الذكر نتيجة خطأ تابع الطاعن، وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون رقم 119 لسنة 1964، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .