اخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى في القانون المصري – أحكام قضائية

الطعن 432 لسنة 63 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 202 ص 1064

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
———–
إيجار “إيجار الأماكن” “أسباب الإخلاء”.
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم قضائي نهائي. م 18/د من ق 136لسنة 1981. حرمان المطعون ضده من استعمال سطح العقار وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء لإقامة الطاعنة حجرة به. لا يعد استعمالاً ضاراً بسلامة المبنى.
نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 أنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 – بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر – وهو أعم وأشمل – هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه في المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة، وقد أستهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله بأن “الثابت من مطالعة الحكم القضائي النهائي الرقيم 589 لسنة 47 قضائية والذي انتهى إلى تأييد حكم أول درجة القاضي بإثبات الضرر في حق المدعي في هذه الدعوى تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من قيام المدعى عليها – الطاعنة – بإقامة حجرة من الصاج بمسطح 2,20 × 3,55 مترا أمام باب السطح وهي تشكل ضررا في منع الاستفادة من السطح وتعذر تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنة 1987…” في حين أن حرمان المطعون ضده من استعمال سطح المنزل وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء بسبب إقامة الطاعنة حجرة من الصاج به وإن كان من شأنه إلحاق الضرر بالمؤجر إلا إنه لا يعد استعمالا ضارا من جانب المستأجر بسلامة المبنى ما عنته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 واستلزام ثبوته بموجب حكم قضائي نهائي لقبول دعوى الإخلاء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة رغم عدم توافر هذا الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3277 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1982 استأجرت منه تلك الحجرة الكائنة فوق سطح منزله لسكناها إلا أنها استعملتها استعمالا ضارا بسلامة المبنى بأن أقامت حجرة أخرى من الصفيح أمام باب السطح مما منعه من الاستفادة منه وتعذر عليه تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنة 1987 باستكمال بناء الدور الرابع وقد ثبت هذا الضرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8111 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 589 لسنة 47 قضائية الإسكندرية فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. حكمت المحكمة بإجابته لمطلبيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 188 لسنة 48 قضائية بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ثبوت استعمالها العين المؤجرة استعمالا ضارا بسلامة المبنى استنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 8111 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية الذي تأيد في الاستئناف رقم 589 لسنة 47 قضائية الإسكندرية والذي عول في إثبات الضرر على ما انتهى إليه الخبير في هذه الدعوى. في حين أن ما أثبته الخبير بتقريره وركن إليه الحكم من تعذر تنفيذ الترخيص الصادر للمطعون ضده باستكمال الدور الرابع بسبب إقامتها حجرة من الصاج بالسطح لا يشكل ضررا بسلامة المبنى الذي تشترطه المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 كسبب لإخلاء المستأجر مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية… (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة… أو ضارة بسلامة المبنى…” يدل على أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 آنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31 / جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر – وهو أعم وأشمل – هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه في المادة 31 / د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله بأن “الثابت من مطالعة الحكم القضائي النهائي الرقيم 589 لسنة 47 قضائية والذي انتهى إلى تأييد حكم أول درجة القاضي بإثبات الضرر في حق المدعي في هذه الدعوى تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من قيام المدعى عليها – الطاعنة – بإقامة حجرة من الصاج بمسطح 2.20 × 3.55 مترا أمام باب السطح وهي تشكل ضررا في منع الاستفادة من السطح وتعذر تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنة 1987….” في حين أن حرمان المطعون ضده من استعمال سطح المنزل وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء بسبب إقامة الطاعنة حجرة من الصاج به وإن كان من شأنه إلحاق الضرر بالمؤجر إلا إنه لا يعد استعمالا ضارا من جانب المستأجر بسلامة المبنى مما عنته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 واستلزم ثبوته بموجب حكم قضائي نهائي لقبول دعوى الإخلاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة رغم عدم توافر هذا الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .