وزن أقوال الشاهد يشترط أن تصدر عنه إختباراً

ـــــــــــــ

ومن المقرر فقهاً وقضاء أن من شروط صحه الشهاده ان يكون الشاهد وقت الأدانه بشهادته حر الأختيار – أما إذا كان خاضعاً فى ذلك الوقت لتأثير الإكراه المادى أو المعنوى فشهادته باطله وقد نصت على ذلك الماده 302 إجراءات جنائيه بأن كل قول يثبت أنه صدر من أحد الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه .

وتطلبت محكمه النقض الحريه والإختيار فى الشهاده فقالت أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره الذى تطمئن إليه – إلا أنه يشترط ان تكون صادره عنه إختياراً – وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثراً لإكراه أو التهديد كائناً ما كان قدره .

نقض 18/11/1968 – س 19 – رقم 196 – ص 974
– طعن 1274 لسنه 38 ق

نقض 23/10/1997 – طعن 9839 لسنه 65 ق

نقض 12/5/1975 – س 26 – رقم 98 – ص 423 – طعن 690 – لسنه 45