نتعرض في موضوع مسؤولية الناقل الى دراسة احكمها في نقل الاشياء ثم نتعرض بعد ذلك للمسؤولية في نقل الأشخاص .

أ- مسؤولية الناقل في نقل الأشياء .

تقرر مسؤولية الناقل في نقل الأشياء في حالات ثلاثة هي : الهلاك ، التلف ، والتأخير (1) وتبدأ هذه المسؤولية من وقت تسليم الناقل للشيء وتنتهي بتسليمه الى المرسل إليه وفق أحكام القانون (2) . ولا تقتصر المسؤولية على أفعال الناقل فقط . بل تمتد الى أفعال تابعيه أيضاً . ويعتبر تابعاً للناقل كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المرتبة على عقد النقل وبما أن مسؤولية الناقل تمتد من وقت التسلم لحين التسليم فإنه يسأل عن الضرر الناشئ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم إذا كان عالماً بالعيب . ويعتبر الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على النقال المعتاد (3) . أما إذا كان الشيء صالحاً للنقل من جميع الوجوه فإنه مسؤولية الناقل تقوم … .

1. الهلاك . La perte

يسأل الناقل عن هلاك البضاعة ويقصد بهلاك البضاعة زوالها أو تدميرها وعدم العثور عليها ويمكن أن يقال البضاعة تعتبر هالكة إذا لم تصل الى المرسل إليه في فترة زمنية معينة . والهلاك إما كلي Total أو جزئي partiel والهلاك الكلي هو الذي يتعلق بالبضاعة كلها ، كما لو غرقت أو احترقت اما الهلاك الجزئي فهو الذي يتعلق ببعض البضاعة دون البعض الآخر كما لو وصلت البضاعة ناقصة من حيث الوزن أو من حيث عدد الطرود (الحجم) . وقد يكون الهلاك حكمياً وتحدد الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من قانون النقل متى يعتبر الشيء في حكم الهالك ، إذ تقول : ” يعتبر الشيء في حكم الهالك إذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل إليه أو إخطاره الحضور لتسلمه خلال خمسة وأربعين يوماً من انقضاء موعد التسليم ” ومع ذلك فإن المشرع قد أورد على هذا الحكم استثنائين :

الأول : يتعلق بنقل الشيء في السيارات إذ تقرر المادة 110 من قانون النقل بهذا الصدد ما يلي : ” …. يعتبر الشيء في حكم الهالك في حالة عدم تسليمه بعد مرور خمسة وأربعين يوماً من الموعد المحدد للتسليم وفي حالة عدم تحديد موعد فيعتبر الشيء في حكم الهالك إذا لم يسلم بعد مرور تسعين يوماً على تسلم الناقل الشيء ” .

الثاني : قرر في إطار نقل الشيء بحراً . فبمقتضى نص المادة 133 من قانون النقل ” يعتبر الشيء في حكم الهالك إذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل إليه أو إخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوماً من انقضاء موعد التسليم ” .

2 . التلف L،Avarie

يسأل الناقل عن تلف البضاعة . ويقصد بالتلف حالة وصول البضاعة كاملة من حيث الوزن أو الحجم أو غيره ولكنها معيبة أو بها عوار معين ، كما لو وصلت الفاكهة أو الخضار في حالة عطب أو كما لو وجد في البضاعة كسر . وقد يشمل العيب البضاعة كلها أو جزء منها تبعاً لطبيعة العوار شاملاً كان أم جزئياً وتعيب البضاعة يعني كونها لم تعد صالحة للاستخدام الذي أعدت له او أن استخدامها لم يكن بالشكل الكامل فيما لو لم تصب بالتلف ومن البديهي أن الناقل لا يسأل عن العوار الذي يوجد في الشيء إذا كان مثبتاً في مستندات النقل من قبل الناقل (4) .

3. التأخير Le Retard

يسأل الناقل عن التأخير في وصول الشيء ويقصد بالتأخير حالة وصول البضاعة بعد الوقت الذي كان يجب وصولها فيه . وتحدد المادة 36 من قانون النقل مفهوم التأخير كما يلي : ” يعتبر تأخيراً في تسليم الشيء إذا لم يتم في الموعد المحدد وعند عدم تحديد موعد فمن انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الحريص في الظروف ذاتها ” . وتشير المادة 32 من القانون نفسه الى أنه من الممكن ترك تحديد ميعاد الوصول لظروف النقل . إذ يقرر النص المذكور أنه : ” يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه ، وإلا في ميعاد معقول تحدده ظروف النقل ” . ولما كانت مسؤولية الناقل تمتد بحكم القانون من حين تسلمه للشيء ولغاية تسليمه ، فإنها تنتفي عند تسليم الشيء الى المرسل إليه أو الى من يقوم مقامه ولا تتحقق مسؤولية الناقل أيضاً إذا تم نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه اللهم إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه (5) إن مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية مبنية على قيامه بتحقيق غاية أو نتيجة لذا فإن تخلف الناقل عن تحقيق تلك الغاية أو النتيجة يؤدي الى تحقيق مسؤولية إذ يعني ذلك دلالة بمفهوم القرينة على تحقيق الخطأ العقدي . وينبغي على ذلك أن على الناقل أن لا يتوانى بأية صورة كانت عن بذل العناية اللازمة للمحافظة على الشيء طيلة النقل ولغاية وصوله الى جهة الوصول (6) . وهذا التصور لأساس المسؤولية يشمل مفهوم ما طرحه البعض من أن مسؤولية النقل سواء في نقل الشيء أو نقل الشيء الشخص ، تقوم على فكرة (العهدة) بمعنى أن مسؤولية الناقل تتقرر ما دام الشيء أو الشخص ” تحت سيطرة أو رقابة أو توجيه الناقل ” (7) ونحن لا نرى بأن هذا المفهوم يختلف عن فكرة تأسيس الناقل على التخلف عن تحقيق غاية أو نتيجة . فكلا المفهومين يؤدي الى نتيجة واحدة حسب تصورنا ولا خلاف بينهما إلا من حيث استعمال مصطلح العهدة ” لا غير . وإذ كان الناقل يعد بحكم القانون مسؤولاً في نقل الشخص من لحظة دخول الراكب الى أرصفة وقوف واسطة النقل ولحين خروجه منها (8) ، فإن امتداد المسؤولية هنا يستند على صلة التزام الناقل بالمحافظة على سلامة الراكب ، بعقد النقل بحيث لا يمكن أن ينفصل عنه . وأنه حالة ضرورية للعقد متأتية نتيجة التطور الكبير الذي شهده قطاع النقل وعلى هذا الأساس مد المشرع العراقي التزام الناقل بسلامة الراكب ليشمل الفترة المبتدأة من دخوله أرصفة النقل ولغاية خروجه منها عدا ما هو مقرر بصدد النقل الجوي والنقل البحري . وإذا كان أساس مسؤولية الناقل هو التزامه بتحقيق نتيجة فإن ذلك لا يعني بأي حال أنه يسأل في نقل الشيء هما يلحق ذلك الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل وإذا كانت وثيقة النقل تتضمن أشياء مقسمة الى مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس الوزن لكل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل ، أو كان من الممكن تعينه من جانب آخر فإن الناقل يعفى من المسؤولية إذا كان الضرر من هلاك أو تلف أو تأخير نتيجة أجنبي لا علاقة لناقل به . ويدخل في مفهوم السبب الجنبي ما يلي :

1. القوة القاهرة : ويقصد بالقوة القاهرة كل حادث خارجي يتسم بطابع الأهمية والاستحالة من حيث دفعه ، أو كل حادث خارجي لا يكون بوسع الرجل الحريص العادي التكهن به أو التغلب عليه ، كالأحوال الجوية الاستثنائية مثلاً أو على الإدارة كالمصادرة . ولا يعتبر حسب هذا المفهوم قوة قاهرة انفجار وسائط النقل أو احترافها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها وعموماً كل حادث يرجع الى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل . وعلى هذا الأساس تقرر محكمة التمييز أنه : ” الحريق الذي يقع بالأخشاب المشحونة لا يعد قوة قاهرة تعفي الناقل من المسؤولية إذا كان سببه تطاير الشرر من واسطة النقل (9) . ولا يمكن ان يعد قوة قاهرة كذلك كل حادث يرجع الى وفاة تابعي النقل فجأة .

2- العيب الذاتي في الشيء : ويرجع العيب الذاتي في الشيء للطبيعة الخاصة للبضاعة كما لو كانت حيواناً مريضاً ونفق أو كانت البضاعة فاكهة وتلفت.

3- خطأ المرسل : ويتمثل في عدم تنبيه الناقل الى الطبيعة الخاصة للبضاعة المنقولة مما يترتب عليه عدم قيام الناقل بالعناية اللازمة للمحافظة عليها، أو ارتكابه خطأ في شحن البضاعة عند الاتفاق على أن يقوم المرسل بهذه العملية.

4- خطأ المرسل إليه: ومثاله أن تكون عملية تفريغ الشيء بعد وصوله على عاتق المرسل إليه فيخطئ في تنفيذها. وقد أشارت الى هذه الحالات المختلفة الفقرة الأولى من المادة السادسة والأربعين من قانون النقل .

هذا ولابد من التنويه الى أن الناقل ” لا يسأل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانب الناقل أو من جانب تابعية ” (10) . وتحدد الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من قانون النقل مفهوم الغش والخطأ الجسيم كما يلي :

أ- ” يقصد بالغش كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر .

ب- يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو تابعيه بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضرر ” .

ولكن هل يجوز ان تتضمن وثيقة النقل اتفاقاً أو شرطاً بإعفاء الناقل من المسؤولية ؟

الإجابة على هذا السؤال هي بالنفي فلا يجوز بحكم القانون أن تتضمن وثيقة النقل شرطاً بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على فعل الناقل او أفعال تابعيه في حالتي الهلاك أو التلف (11) . ويعتبر مثل هذا الشرط او الاتفاق باطل بطلاناً مطلقاً حتى لو كان الإعفاء جزئياً . ومع ذلك فإنه يجوز استثناءاً أن يشترط الناقل إعفاءه من المسؤولية عن التأخير إذ تقرر المادة 50 من قانون النقل :

” يجز الاتفاق على إعفاء الناقل من مسؤوليته عن التأخير اذا كان التأخير له مبرر وضمن الحد المعقول ” .

وإذا كان لا يجوز للناقل اشتراط إعفاءه من المسؤولية عن الهلاك والتلف . فإن له تحديد مسؤوليته عن الهلاك والتلف والتأخير . وتحديد المسؤولية غير الإعفاء منها إذ أن التحديد يعني أن مسؤولية الناقل قائمة بحدود معينة غير أن تحديد المسؤولية يقتصر على حالة النقل التي تتم بين العراق والخارج . فكل تحديد لمسؤولية الناقل في أطار النقل الداخلي يعد باطلاً . كذلك فإن تحديد المسؤولية يرتبط بعدم صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه ويخضع تحديد المسؤولية أخيراً الى عدم التصريح بقيمة الشيء في وثيقة النقل . فلا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤولية اذا كانت وثيقة النقل تتضمن تصريحاً بقيمة الشيء . أما سقف التحديد فقد وضع له المشرع ضوابط معينة في كل نوع من أنواع النقل ، بيد أنه أباح للأطراف الاتفاق على تعيين حدود تتجاوز الحدود المقررة بمقتضى تلك الضوابط. جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك حق حبس الشيء محل النقل . ولكن ما حكم مسؤولية الناقل في النقل المتعاقب ؟ يقصد بالنقل المتعاقب ذلك النقل الذي يقع على مراحل متعددة متلاحقة من قبل ناقلين متعددين وقد يقع من قبل ناقل واحد على مراحل . وقد اتجه القضاء ابتداء في تحديد المسؤولية في النقل المتعاقب الى التفرقة بين كل من الناقل الأول والمتوسط والأخير . والتشديد على مسؤولية الناقل المتوسط بيد ان قانون النقل يقرر المسؤولية في النقل المتعاقب حسب التفصيل التالي (12) .

1. إن للمرسل الرجوع على الناقل الأول ، وأن للمرسل إليه الرجوع على الناقل الأخير ولكل منهما الرجوع على الناقل الذي حدث الهلاك أو التلف في مرحلة نقله ويكون جميع الناقلين مسؤولين بالتضامن تجاه المرسل إليه .

2. لكل ناقل متعاقب فحص وتثبيت حالة الشيء عند تسليمه إليه من الناقل الذي سبقه ومن الواضح هنا أن هذا الحق وسيلة يتمكن من خلالها الناقل التملص من المسؤولية .

3. يعفى الناقل من المسؤولية إذا أثبت بأن الضرر لم يقع في المرحلة الخاصة به .

4. يكون الناقل الأخير مسؤولاً تجاه الناقلين السابقين له من مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل والمطالبة بهذه المبالغ تكون على أساس النيابة .

ومن هنا فإن للناقل الأخير الحق باتخاذ .

ب- مسؤولية الناقل في نقل الشخص .

يسأل الناقل في نقل الأشخاص عن الأضرار التي تصيب الراكب وعن التأخير في النقل . على الناقل أولاً إيصال الراكب سالماً الى المكان المتفق عليه بمعنى أن الناقل يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب الراكب أثناء النقل . وينصرف مفهوم الضرر هنا الى الأضرار البدنية من جروح أو إصابات وما يترتب على ذلك من نفقات العلاج وأيضاً للضرر المادي الذي يتمثل بالبرح الفائت ، وأخيراً للأضرار الأدبية التي تصيب الراكب . فقد ورد الحكم في القانون العراقي بصدد مسؤولية الناقل عن الضرر مطلقاً لا يحتمل التحديد أو التخفيف إذ تقرر الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون النقل أنه : ” يسأل الناقل عن الأضرار التي تصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ” وهذا الحكم من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه فكل شرط بالإعفاء يعتبر باطلاً (13) بيد أن للناقل دفع مسؤولية عن الضرر اذا أثبت أن ذلك الضرر يرجع الى خطأ الراكب أو الى قوة قاهرة (14) . أما اذا أدى حادث النقل الى وفاة الراكب فإن الناقل يعد مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب ورثة الراكب وأقاربه في حالة أثبات الضرر المادي والأدبي الذي أصابهم (15) . ويسأل الناقل عن التأخير في إيصال الراكب في الموعد المتفق عليه (16) .

والتأخير يسبب عموماً ضرر للراكب . فقد يفوت عليه فرصة معينة أو يرتب خسارة ما . ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو هل يجب لكي يطالب الراكب بالتعويض حصول الضرر فعلاً ، ام أن التأخير يعتبر بحد ذاته ضرر يوجب التعويض دونما حاجة لإثبات الضرر . يذهب البعض الى أن التأخير هو إضاعة للوقت ، وأن اضاعة الوقت هي ضرر محقق ولهذا لا ضرورة لعملية اثبات الضرر (17) . فحق الراكب بالتعويض ثابت من وقت تحقق التأخير . ان هذا الرأي يستقيم حسب تقديرنا من الناحية النظرية . أما من حيث المطالبة الفعلية فإنه يصطدم بعقبات عملية معقدة منها على سبيل المثل ضرورة تكييف طبيعة هذا الضرر وعلى أي أساس يمكن احتسابه وكيف . من جانب آخر فإن التأخير غالباً ما يحصل نتيجة عوامل ليس من اليسير تحديدها بدقة ، كما هو الأمر مثلاً في النقل الجوي . وقد يقع أن يكون سبب التأخير يعود للراكب أو مجمل المسافرين مما يستلزم وبالتقابل اعطاء الحق للناقل في مساءلتهم وهكذا وعلى هذا الأساس يتضح بأنه من العسير نسبياً تقدير التأخير كضرر بحد ذاته يستوجب التعويض دون أن يترتب على ذلك التأخير ضرر يدفع الراكب بالضرورة للمطالبة بتعويضه علماً بأن التشديد في مسؤولية الناقل لا يعد حسب التوجيه القانوني المعاصر محل نظر أو نقاش بل هو توجه مرغوب فيه ومطلوب . وأيا كان الأمر فأنه يجوز حسب تقديرنا الاتفاق على الأعضاء عن التأخير بشرط أن يكون ذلك الاتفاق مكتوباً وان لا يصدر غش أو الخطأ جسيم من الناقل أو تابعيه ولابد من التنويه أخيراً بأن خطأ الراكب لا ينفي مسؤولية الناقل اللهم إلا اذا استغرق هذا الخطأ الضرر الحاصل لذا فإن مساهمة الراكب في احداث الضرر يعني في جميع الأحوال تخفيض مسؤولية الناقل بقدر تلك المساهمة .

______________________

1 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 46 من قانون النقل .

2 . انظر الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون النقل .

3 . انظر المادة 45 من قانون النقل .

4 . انظر تمييز ثالثة 483/1970 ، النشرة القضائية ، العدد الثاني 1971 .

5 . انظر المادة 47 من قانون النقل .

6 . انظر نص المادة 33 بفقراتها ، من قانون النقل .

7 . انظر د. مجيد حميد العنبكي ، مصدر سابق ذكره ص 71 وما يليها .

8 . انظر نص المادة العاشرة بفقرتيها الثالثة والرابعة مع الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في نص المادة 130 بخصوص النقل البحري ، والمادة 127 بخصوص النقل الجوي .

9. حقوقية 783/ 1969، قضاء محكمة تمييز العراق المجلد السادس.

10 . الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من قانون النقل .

11 . الفقرة الثانية من المادة السادسة والأربعين من نقس القانون – النقل – .

12 . انظر المواد 56 و 57 و 58 نقل .

13 . المادة 10 نقل ف 1 .

14 . المادة 11 نقل .

15 . انظر نص المادة 24 نقل .

16 . ف1 المادة التاسعة نقل .

17 . انظر د. مجيد حميد العنبكي مصدر سابق ذكره ص 84 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .