الهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما” على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر ، وهي عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض

ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه

وتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي

ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى من حيثُ:

أولا”:شروط الإنعقاد

_1 _ التراضي فعقد الهبة هو عقد بين الأحياء ويتطلب انعقاده إلى الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه

_2 _ المحل : يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له

_3 _ السبب

ثانيا”:شروط الصحة

_1 _ الأهلية

_2 _ عدم وجود عيب من عيوب الإرادة

_3 _ التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول

ويُمكن للواهب أن يفرض شرطا” معنويا” على الموهوب له ، على ألاّ يكون على سبيل العوض وإلاّ اتخذت شكلا” آخرا” من أشكال العقود كعقد المقايضة أو عقد البيع

ويشترط ألاّ تساوي المنفعة التي تترتب على الشرط المعنوي الذي يفرضه الواهب للموهوب له المنفعة من الهبة وإلاّ بطل عقد الهبة وكُنا أمام عقد إتفاق بمقابل