الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1996

تاريخ التنفيذ: 1 يناير، 1999

تم التوقيع عليها من طرف 41 دولة، تم التصديق عليها من طرف 36 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على هذه الاتفاقية،

إذ تراعي اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في الرابع من نوفمبر 1950 (ويشار إليها فيما يلي بـ “الاتفاقية”)،

وإذ تذكر بالاتفاقية الأوروبية التي تتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات اللجنة الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان الموقعة في لندن في السادس من مايو 1969،

وإذ تراعي البروتوكول رقم (11) اللاحق للاتفاقية الذي يعيد تشكيل آليات التنظيم التي تنشئها الاتفاقية والموقع في ستراسبورغ في الحادي عشر من مايو 1994 (ويشار إليه فيما يلي بـ “البروتوكول رقم 11” التابع للاتفاقية) الذي ينشئ محكمة أوروبية دائمة لحقوق الإنسان (ويشار إليها فيما يلي بـ “المحكمة”) لتحل محل اللجنة الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان،

وإذ تأخذ في الاعتبار – في ضوء هذا التطور – أنه من المستحسن لتحقيق أغراض الاتفاقية بشكل أفضل أن يمنح الأشخاص المشاركين في الإجراءات أمام المحكمة حصانات وتسهيلات بموجب اتفاق جديد؛ وهو الاتفاق الأوروبي الذي يتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ويشار إليها فيما يلي: “الاتفاق”).

قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1:
الأشخاص الذين يطبق عليهم هذا الاتفاق هم:

1- أي أشخاص يشاركون في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة كأطراف وممثليهم ومستشاريهم، والشهود، والخبراء الذين تستدعيهم المحكمة، والأشخاص الآخرون الذين يدعوهم رئيس المحكمة للمشاركة بدور في الدعاوى.

2- لأغراض هذا الاتفاق – يشمل مصطلح “المحكمة” اللجان، وغرف المداولة، وهيئة غرفة المداولة الكبرى، وغرفة المداولة الكبرى، والقضاة، ويشمل مصطلح “المشاركة في الدعاوى” إجراء الاتصالات فيما يتعلق بشكوى ضد دولة طرف في الاتفاقية.

3- أثناء ممارسة لجنة الوزراء لمهامها بموجب المادة (46) – الفقرة (2) من الاتفاقية – إذا تم استدعاء أي شخص مشار إليه في الفقرة (1) أعلاه للمثول أمامها، أو لتقديم تقارير خطية إليها تطبق عليه أحكام هذا الاتفاق.
المادة 2:
1- يكون للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الاتفاق الحصانة ضد الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتقارير الشفهية أو الخطية المقدمة أو الوثائق أو الأدلة الأخرى التي قدموها أمام أو إلى المحكمة.

2- ولا تطبق هذه الحصانة على الاتصالات خارج المحكمة التي تتعلق بأي تقارير أو مستندات أو أدلة مقدمة إلى المحكمة.
المادة 3:
1- يحترم الأطراف المتعاقدون حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الاتفاق في مراسلة المحكمة بحرية.

2- وفيما يتعلق بالأشخاص رهن الاحتجاز – تقتضي ممارسة هذا الحق على وجه الخصوص أن:

أ- يتم إرسال وتسليم مراسلاتهم دون تأخير غير لازم وبدون تغيير،

ب- لا يخضع مثل هؤلاء الأشخاص للإجراءات التأديبية في أي شكل بسبب أي اتصال عن طريق القنوات المناسبة للمحكمة،

ج- يكون لمثل هؤلاء الأشخاص الحق في المراسلة والتشاور خارج الجلسة مع أشخاص آخرين، أو مع محام مؤهل للمثول أمام محاكم الدولة التي تم احتجازهم فيها فيما يتعلق بطلب مقدم إلى المحكمة أو أي إجراءات تنشأ عنه.

3- عند تطبيق الفقرات السابقة – لا يكون هناك تدخل من قبل أي هيئة عامة إلا وفقاً للقانون، وبما تتطلبه مصالح الأمن القومي في مجتمع ديموقراطي، من أجل كشف الجريمة، أو من أجل حماية الصحة.
المادة 4:
1-
أ- يتعهد الأطراف المتعاقدون بعدم إعاقة حرية حركة وانتقال الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الاتفاق.

ب- ولا توضع أية قيود على حركتهم أو انتقالهم إلا وفقاً للقانون، وبما تتطلبه مصالح الأمن القومي، أو السلامة العامة من أجل الحفاظ على النظام العام، أومن أجل حماية حقوق وحريات الآخرين في أي مجتمع ديموقراطي.

2-
أ- لا تتم محاكمة مثل هؤلاء الأشخاص – في الدول التي يعبرونها، وفي الدولة حيث تقام الدعوى، ولا يتم احتجازهم أو خضوعهم لأي تقييد آخر لحريتهم الشخصية عن أفعال أو إدانة قبل بدء الرحلة.

ب- يجوز لأي طرف متعاقد – وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية – أن يعلن أن هذه الفقرة لن تطبق على مواطنيه، ويجوز سحب مثل هذا الإعلان في أي وقت عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

3- يتعهد الأطراف المتعاقدون بإعادة أي شخص يكون قد بدأ الرحلة إلى إقليمهم.

4- يتوقف تطبيق أحكام الفقرتين (1)، (2) من هذه المادة عندما يكون الشخص المعني – لفترة خمسة عشر يوماً متتالية من التاريخ الذي لم يعد مطلوباً فيه من المحكمة – لديه الفرصة للعودة إلى الدولة التي بدأ رحلته منها.

5- متى كان هناك أي تنازع بين التزامات طرف متعاقد تنشأ عن الفقرة (2) من هذه المادة وتلك التي تنشأ عن اتفاقية المجلس الأوروبي، أو عن معاهدة تسليم، أو أي معاهدة أخرى تتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية مع أطراف متعاقدة أخرى تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 5:
1- تمنح الحصانات والتسهيلات إلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الاتفاق فقط من أجل ضمان حرية التعبير والاستقلال اللازم للقيام بمهامهم أو وظائفهم أو واجباتهم أو ممارسة حقوقهم فيما له علاقة بالمحكمة.

2-
أ- يكون من حق المحكمة وحدها أن تتنازل – كلياً أو جزئياً – عن الحصانة التي تنص عليها الفقرة (1) من المادة (2) من هذا الاتفاق، ولا يكون من حقها فقط بل واجب أن تتنازل عن الحصانة في أي حالة تعوق مثل هذه الحصانة سير العدالة – إذا رأت ذلك، والتنازل كلياً أو جزئياً لن يضر بالغرض الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- ويجوز التنازل عن الحصانة من قبل المحكمة – إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف متعاقد أو أي شخص معني.

ج- تكون القرارات بالتنازل عن الحصانة أو رفض التنازل مصحوبة ببيان بالأسباب.

3- إذا شهد طرف متعاقد أن التنازل عن الحصانة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا الاتفاق لازم لأغراض الدعوى فيما يتعلق بجريمة ضد الأمن القومي – تتنازل المحكمة عن الحصانة إلى المدى الذي تحدده الشهادة.

4- في حالة اكتشاف حقيقة يكون لها – بطبيعتها – تأثير حاسم ولم تكن معلومة لمقدم الطلب وقت اتخاذ قرار رفض التنازل عن الحصانة – يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً جديداً إلى المحكمة.
المادة 6:
لا يفسر شيء في هذا الاتفاق على أنه تقييد أو تحديد لأي من الالتزامات التي يتعهد بها الأطراف المتعاقدون بموجب الاتفاقية أو بروتوكولاتها.
المادة 7:
1- يفتتح هذا الاتفاق للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي والتي يجوز لها أن تعرب عن موافقتها للالتزام بـ:

أ- التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
ب- التوقيع بناع على التصديق أو القبول أو الموافقة يليها التصديق أو القبول أو الموافقة.

2- يتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
المادة 8:
1- يبدأ العمل بهذا الاتفاق في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من التاريخ الذي تعرب فيه عشر دول من أعضاء المجلس الأوروبي عن موافقتها على الالتزام بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة (7)، أو في تاريخ سريان البروتوكول رقم (11) التابع للاتفاقية – أيهما أبعد.

2- بالنسبة لأي دولة عضو تعرب عن موافقتها لاحقاً بالالتزام بها – يبدأ العمل بهذا الاتفاق في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ التوقيع أو إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 9:
1- يجوز لأي دولة متعاقدة – عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصة بها أو في أي وقت لاحق – عن طريق إعلان ترسله إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – أن تمد أثر هذا الاتفاق إلى أي إقليم أو أقاليم تحددها في الإعلان والتي تكون مسئولة عن علاقاته الدولية أو التي تكون مخولة نيابة عنه للقيام بالالتزامات.

2- يبدأ العمل بهذا الاتفاق بالنسبة لأي إقليم أو أقاليم تم تحديدها في الإعلان بموجب الفقرة (1) في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء شهر واحد من تاريخ استلام الأمين العام للإعلان.

3- يجوز سحب أي إعلان بموجب الفقرة (1) فيما يتعلق بأي إقليم مذكور في ذلك الإعلان طبقاً للإجراءات الموضوعة للإلغاء في المادة (10) من هذا الاتفاق.
المادة 10:
1- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول بشكل غير محدد.

2- يجوز لأي طرف متعاقد – بقدر ما يعنيه ذلك – أن ينهي هذا الاتفاق عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

3- يبدأ العمل بهذا الإلغاء بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإخطار، ولا يكون لهذا الإلغاء أثر في إعفاء الأطراف المتعاقدين من أي التزام قد ينشأ بموجب هذا الاتفاق فيما يتعلق بأي شخص مشار إليه في الفقرة (1) من المادة (1).
المادة 11:
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس:

أ- بأي توقيع،

ب- بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،

ج- بتاريخ سريان هذه الاتفاقية طبقاً للمادتين (8)، (9) من الاتفاقية،

د- بأي تصرف آخر أو تصديق أو اتصال يتعلق بهذا الاتفاق.

وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – والمخول لهم ذلك – بالتوقيع على هذا الاتفاق.
تحرر في ستراسبورغ في الخامس من مارس 1996 باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو التوثيق – في نسخة واحدة يتم إيداعها في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم الأمين العام للمجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها إلى كل دولة عضو بالمجلس الأوروبي.