وجوب بيان الظرف المشدد فى الضرب

ــــــــــــ

دان الحكم أول درجه المؤيد لأسبابه ( ؟ ! ) – دان الطاعن بالظرف المشدد بالفقرة / 3من الماده / 242 عقوبات التى توجب الحبس ، دون أن يبين ما هى الآله ( الحادة ) التى جاءت مجهلة بالتهمة وبأقوال المجنى عليه نفسه ، بل إن حكم أول درجة لم يورد من أقوال المجنى عليه عليه الذى عول على أقواله أن المتهم ضربة بآله ( حادة ) أو حتى بأى آله ولو يورد بمدوناته بتاتاً أنه يثبت أنه ثبت لدى المحكمه أستعمال آله – أى آله ، حادة أو غير حاده ، مع أن أستعمال ” الأله ” يوجب الحبس ويحول بين القاضى وبين خيار الحبس أو الغرامة إذا كان الضرب بسيطاً بغير آله ومن المقرر فقها وقضاء أن القصور فى بيان الظرف المشدد يعيب الحكم بما يبطله إذا كان قد أوقع على الطاعن عقوبه لا يمكن الحكم بها الى الحد الذى رآه مناسباً للواقعه بغير توافر هذا الظرف المشدد .

( د . رؤوفعبيد – ضوابط تسبيب الأحكام – ط 1977 – ص40 / 41) بل أن حق المحكمه فى تقدير العقوبه فى إطار ما لها من إطلاقات الخيار مشروط بأن تكون المحكمه وهى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى وما تم فيها نقض 18/11/1982 – س 23 – 187 –906، نقض 4/12/1973 – 234 – 1139 ) أما أحكام النقض التى لم تأخذ على أحكام عدم بين الأداه المستعمله – فهى عن وقائع لم يكن استخدام الأله ركناً من أركان الجريمة أو ظرفاً لتشديدها أما إذا كان إستعمال الآله ركناً للجريمة أو ظرفاً مشدداً فأنه يتعين بيان ذلك الحكم . فالظرف المشدد يأخذ حكم الواقعه فى ضروره بيانه فى الحكم القاضى بالإدانة بصريح نص الماده / 310 أ . ج

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

”يجب لتطبيق الماده / 207 عقوبات ( قانون 1904 التى تقابل الماده / 243 الحالية والفقرة من م / 242 الحالية وكان نص م / 207 عقوبات 1904 يعاقب على الضرب بأله أو أسلحة أو عصى من شخص أو أكثر ) – يجب لتطبيق المادة أن يثبت فى الحكم أن الإعتداء الذى وقع كان بواسطة إستعمال اسلحة أو عصى أو آلات أخرى ” .

نقض 28/5/1931 – مج
القانونيه – محمود عمر – ج 2 – 270 – 333

فى نفس المعنى نقض 16/4/1934
– مج القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 231 – 308