إرتباط
الرشوة

بأخرى

ووارد أن ترتبط جريمة الراشى أو الوسيط ، بجريمة أخرى أشد أو أخف – إرتباطاً لا يقبل التجزئة وتوجب قواعد الإرتباط وأحكام المادة / 32 عقوبات ، – أن يقضى بعقوبه الجريمة الأشد منهما ، سواء كانت جريمة الرشوة أم الجريمة الأخرى المرتبطة وإياها ، سواء كان التعدد مادياً أو معنويا فذلك توجيه الماده / 32 عقوبات فى جميع
الأحوال .

فالمادة / 32 عقوبات تنص على أنه :-

” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ، وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب أعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبه المقررة لأشد تلك الجرائم ” .

ومقتضى ذلك لزوماً ، أن عقوبه الرشوة – إن كانت هى الأشد – تجب عقوبه الجريمة المرتبطة الأخف  ، ويقضى بها – بعقوبه الرشوه ‘ دون غيرها ، فلا توقع عقوبهالجريمة الأخف وحاصل ذلك هو توارى عقوبه  الجريمة المرتبطة الأخف ودخولها فى عقوبه جريمة الرشوة الأشد ومن ثم ينسحب الإعفاء المقرر لعقوبه الراشى – والوسيط على عقوبه الجريمة المرتبطة الأخف .

وقد كانت موجبات القواعد العامه ، ألا ينسحب الإعفاء على الجريمة المرتبطة الأشد حاله كون عقوبتها غير داخلة فى عقوبه الرشوة الأخف ، إلا أن المشرع رعايه للأعتبارات التى حدت به إلى تقرير الإعفاء للراشى والوسيط نظير المساعده فى كشف وإثبات جريمة المرتشى ، قد أورد – أى المشرع – حكماً خاصاً لهذه الحاله أورده فى الماده / 108 عقوبات لم يحرم فيه الراشى المعترف أو الوسيط المعترف من ثمرة إعترافه وإنما وضع له شروطاً نصت عليه الماده المذكورة التى نصت على أنه :-

”إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبه أشد من العقوبه المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبه المقرره لذلك الفعل مع المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الماده / 48 من هذا القانون.”

وهذا النص يؤكد بمفهوم المخالفه – أن الأعفاء من عقوبه الرشوة للراشى والوسيط يشمل ويطوى العقوبه المقررة للجريمة المرتبطة الأخف .