** مواجهه المتهم بالإتهام **

ــــــــــــــــــ

وفى حكمها 5/4/1984 تقول محكمه النقض :-

”لما كانت الماده / 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى والثانيه على أنه :- تحال الدعوى إلى المحكمه الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاض التحقيق أو محكمه الجنح المستأنفه منعقده فى غرفه المشوره أو بناء على تكليف المتهم مبارة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابه العامه او من المدعى بالحقوق المدنيه ، ويجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر بالجلسه ووجهت إليه التهمه العامه وقبل المحاكمه ”

وبين من نص هذه الماده فى صريح لفظه وواضح دلالته ان حق توجيه التهمه إلى المتهم بالجلسه عند قبوله المحاكمه مقصور على النيابه العامه دون المدعى بالحقوق المدنيه ودعواه المدنيه التابعه لها المؤسسة على الضرر الذى يدعو أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومه بينه وبين المتهم وهو المدعى عليه فيهما إلا عن طريق تكليف بالحضور أمام المحكمه تكليفاً صحيحاً

ومالم تنعقد الخصومه بالطريقه التى رسمها القانون فإن الدعويين الجنائيه والمدنيه لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنيه فى الجلسه وذلك لأن القاضى أنما جاز رفع الدعوى المدنيه فى الجلسه فى حالة ما اذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط اى مجرد أدعاء بحقوق مدنيه عملاً بنص الماده / 251 من قانون الإجراءات الجنائية “.

نقض 5/4/1984 – س 35 – 85 – 390