الطعن 178 لسنة 51 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 282 ص 1472

برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
————
حجز “حجز ما للمدين لدى الغير”.
التزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته . المادة 339 مرافعات . جزاء الإخلال به تقديري للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الواقعة ومسك المحجوز لديه . م 313 مرافعات . أساس هذا الجزاء ـ مسئولية المحجوز لديه الشخصية عن تقصيره فيما أوجب عليه القانون وليس وفاء عن المحجوز عليه .
النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه ” إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه و في الميعاد المبينين في المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ” يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديري للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشيء ، ولها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما في ذمته بعد الميعاد وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 102 سنة 79 تنفيذ بندر دمياط على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1352/375 جنيه وقال بيانا لدعواه أنه حصل على حكم في الدعوى رقم 86 سنة 5ق المنصورة مأمورية دمياط بإلزام رئيس وأعضاء اللجنة النقابية المهنية للنقل البري بدمياط بصفتهم بأن يدفعوا له مبلغ 25 جنيه شهريا اعتبارا من 1/11/1972 وحتى تاريخ تسليمه الشهادة الدالة على قيده بالنقابة التي يمثلونها وبتاريخ 9/3/1979 أوقع حجز ما للمدين لدى البنك الطاعن على أموال النقابة المدينة وفاء لمبلغ 1300 جنيه والمصاريف إلا أن البنك لم يقرر بما في ذمته في الميعاد القانوني ومن ثم فهو يطلب الحكم له بطلباته. وأدخل البنك الطاعن المطعون ضده الثاني وآخرين للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له ما عساه أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. قضت محكمة بندر دمياط الجزئية في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1352.375 جنيه وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 12ق المنصورة مأمورية دمياط. وبتاريخ 29/11/1980 قضت محكمة استئناف المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 343 من قانون المرافعات يتطلب توفر الركن المادي للمخالفة التي نصت عليها كما يتطلب توفر الركن المعنوي بحيث لا يوقع الجزاء إذا لم يثبت أن ارتكاب المخالفة كان بسوء قصد، وأنه قدم إلى محكمة استئناف ما يفيد قيامه بالتقرير بما في الذمة وإن كان بعد الميعاد إلا أنه ينفي عنه سوء القصد الذي يجب توفره، إلا أن محكمة الموضوع قد خرجت بالسلطة التقديرية المخولة عن الغاية التي توخاها المشرع من توقيع الجزاء وأنزلته عليه دون أن يتوفر لديه سوء القصد ودون أن تقدر الدلالة المستمدة من تقريره بما في الذمة ولو كان ذلك بعد الميعاد مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه “إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 …. جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره “يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديري للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشيء، ولها أن تلزمه بكل الحق ولو قرر بما في ذمته بعد الميعاد وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد أبان في أسبابه عن سوء نية الطاعن بعدم تقريره بما في الذمة في الميعاد لقيامه بصرف المبالغ المحجوز عليها للمطعون ضده الثاني قبل الفصل في الدعوى رقم 83 سنة 77 والتي أقيمت في شأن المنازعة في صحة هذا الحجز واختصم فيها، وارتكانه في ذلك إلى مجرد خطاب من مديرية القوى العاملة بعدم الاعتداد بالحجز واعتباره باطلا على الرغم من عدم اختصاص تلك الجهة بتقرير ذلك ومن تنصيب نفسه مدافعا عن أموال الجهة المحجوز عليها بادعاء عدم جواز الحجز على أموالها، لما كان ذلك وكان الذي ساقه الحكم في هذا الصدد سائغا وكافيا لتبرير قضائه بإلزام الطاعن بطلبات المطعون ضده الأول ومتفقا مع القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقول أن المادة 343 من قانون المرافعات تقطع إمكانية رجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بالدين الذي يدفعه للحاجز نتيجة للحكم الذي يصدر ضده بالإلزام وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه الفرعية قبل المحجوز عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات قد أوجب على المحجوز لديه التزاما معينا بالتقرير بما في الذمة في الميعاد وبالإجراءات التي حددها ووضعت المادة 343 من القانون جزاء على إخلاله بما أوجبه عليه القانون من التزام، ومن ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه، وليس وفاء عن المحجوز عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن إلزام المطعون ضده الثاني بما حكم به عليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .