نموذج وصيغة مذكرة دفاع في جنحة غش تجاري

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح مستأنف بندر شبين الكوم الدائرة (28)
مذكرة
بدفاع السيد / ربيع على مرسى المشد متهم
ضـــــد
النيابة العامة ممثلة الاتهام
في الجنحة رقم لسنة 2007 جنح مستأنف بندر شبين الكوم والمحدد لنظرها جلسة 23 / 5 /2007

الموضـــــــوع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنة بتاريخ 5 / 4 / 2006 عرض للبيع سلعة مغشوشة ( فلفل مغشوش ) على النحو المبين بالأوراق .
الطلبـــــات

أولاً :ـ أصلياً براءة المتهم مما هو منسوب إلية تأسيساً على :ـ
1ـ خلو الأوراق من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة في إسناد التهمة على أقوال المتهم الأصلي مقدم فاتورة مزورة صلبا وتوقيعا بخط يدة تحمل سجل تجارى لمحل أدوات كهربائي لا علاقة للمتهم الحالي بها.

2ـ انعدام صلة المتهم بالواقعة وعدم ثبوت واقعة عرض السلعة المغشوشة لدى المتهم حيث أنة لا علاقة لة ولا دليل لهذة العلاقة بالسلعة المضبوطة سوى قول مرسل للمتهم الاصلى.

ومع افتراض صحة الوضع إلا أننا لا نسلم بها ونصمم على الدفعان الأول والثاني فأن الدفاع يلتمس البراءة أيضاً تأسيساً على :ـ
3 ـ عدم صحة إسناد التهمة أساسا” لكون الواقعة غير مجرمة بنص قانوني فلا جريمة ولا عقاب لا بنص.
4 ـ بطلان إجراءات أخذ العينة لمخالفة المواعيد المقررة لتحليل العينة وأخطار صاحب الشأن نتيجتها .

ثانيا” : ـ احتياطيا” نطعن بالتزوير على الفاتورة المقدمة من المتهم الاصلى غزت عبد الملاك سليمان صلبا وتوقيعا حيث أنها مزورة وبخط يدة

الدفـــــــــــــــاع

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة التفضل بالقضاء :ـ
أصلياً :ـ ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية تأسيساً على :ـ

1 ـ خلو الأوراق من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة العامة في إسناد التهمة على أقوال المتهم الأصلي .
حيث أن الأوراق خالية من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة العامة على أقوال المتهم الأصل وهو من يدعى / عزت عبد الملاك سيلمان والذي قام بتزوير واصطناع فاتورة صلبا وتوقيعا وبخط يدة وذلك واضح من استيفاء النيابة العامة في الصفحة رقم( 1)

حيث تم الاستعلام عن السجل التجاري المذكور على الفاتورة المقدمة من السيد / عزت وجد أنة سجل تجارى لمحل أدوات كهربية ولذلك قام المتهم الحالي بتحريك جنحة تزوير في محرر عرفي واستعمالة ضد المتهم الاصلى عزت عبد الملاك سليمان مباشرة ومرفق صورة ضوئية منها بحافظة مستندات حيث أنة ادعى أنها صادرة من المتهم وحيث أن أدعائة لم يصلح أن يكون دليلاً على المتهم الحالي لارتكاب تلك الجريمة وحيث أن التحري الذي قدمت على ضوئة النيابة العامة المتهم بتلك الجنحة وحدة لا يصلح أن يكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة حيث أن دور النيابة العامة اقتصر على سؤال المتهم الاصلى عن منتج السلعة المضبوطة فلما ذكر اسم المتهم الحالي لم تستوفى الأوراق بسؤالة

**وكما قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 43 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 س19 ص 334 (( الأصل أن المحكمة تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقتة من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث الإ أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة))

**وكما قضت محكمة النقض المصرية بشأن غش أغذية بأن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم شرط لصحة الحكم بالبراءة ( الطعن رقم 1348 لسنة 48 ق جلسة 31/5/1979 س30 ص 614 وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها لئين كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .

والآن السؤال الذي يطرح نفسة هل هناك ثمة دليل واحد بالأوراق لإدانة المتهم أم لا ؟

2ـ انعدام صله المتهم بالواقعة وعدم ثبوت واقعة عرض السلعة المغشوشة
حيث أن المتهم لا علاقة له بالواقعة ولم يقم بعرض السلعة المغشوشة محل الاتهام ولم تضبط لديه تلك السلعة وإنما تم ضبطها بحيازة وعرض شخصاً أخر وهو المتهم الأصلي بتلك الجنحة وهو من يدعى / عزت عبد الملاك سيلمان كما هو ثابت بالأوراق وأن المتهم الحالي لم يقم بارتكاب تلك الواقعة .

**وكما قضت المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون 281 لسنة 1994 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48لسنة 1941 بشان قمع التدليس والغش تسرى أحكام المادة ( 3 ) على كل من تضبط لدية سلعة فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية .

**وكما قضت الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين :ـ
1ـ من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان معدا ًللبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذة المواد مغشوشة كانت أو فاسدة .
**وكما قضت محكمة النقض المصرية في نقض 30/5/1960 مجموعة أحكام النقض س11 ص513 : ـ بان دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التي كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضاً للبيع كان هذا الدفاع جوهرياً من شانة أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون – إذا لم يرد علية أو يفندة – معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضة ” ” وفى ذات المعنى نقض 5/12/1971 مجموعة أحكام النقض س22 ص687 وفى ذات المعنى نقض 5/11/1972 س23ص1135

والآن يبقى السؤل الذي يطرح نفسة هل قام المتهم بعرض سلعة مغشوشة أم لا لكي تطبيق علية أحكام القانون 10 لسنة 66 ؟؟؟؟؟؟؟؟

ومع افتراض صحة الواقعة إلا أننا لا نسلم بها ونصمم على المدفعان الأول والثاني فإن الدفاع يلتمس البراءة أيضا وذلك تأسيساً على: ـ

3 ـ عدم صحة إسناد التهمة أساسا” لكون الواقعة غير مجرمة بنص قانوني فلا جريمة ولا عقاب لا بنص.
**وحيث أنه من المقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 281 لسنة 1994 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والتي تنص ((على معامل التحليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصلها وعليها الانتهاء من فحصها خلال فترة صلاحيتها وبحد أقص لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ وصولها ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للموصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجة الفساد أو التلف أو الغش واسبابة والسؤل عنة سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لاى استخدام آخر.

**وكما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للموصفات المقررة وكما هو واضح من نص المادين السابقتين أن السلعة تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة .
آذ أن الحكم لتحديد غش السلعة هو مدى مطابقتها للمواصفات المقررة لتلك السلعة والتي يتم تحليل العينة على ضوئها لبيان عما إذا كانت السلعة مغشوشة أم لا .

**ولما كانت الهيئة العامة للمواصفات وجودة الإنتاج ( التوحيد القياسي ) هي الوحيدة دون غيرها بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي المسؤلة عن تحديد المواصفات القياسية لاى سلعة مصرية .

**وحيث أنه لا توجد مواصفة قياسية لسلعة قرون فلفل بلدي مطحون ( السلعة المضبوطة ) ضمن فهرس مواصفات الهيئة العامة للمواصفات وجودة الإنتاج .وهناك خطاب من الهيئة العامة للمواصفات وجودة النتاج يفيد أن الهيئة لم تصدر المواصفة القياسية لتلك السلعة ( قرون فلفل بلدي مطحون ) حتى ألان ومقدم بحافظة مستندات .

وحيث أنه ومن المقرر قانوناً ووفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص .
وحيث أنه لا توجد مواصفة قياسية لسلعة قرون فلفل بلدي مطحون ( السلعة المضبوطة ) والتي من شأنها أن تحدد مدى صلاحية السلعة أو كونها فاسدة أو مغشوشة أو مخالفة فان مفاد ذلك أنه لا يوجد نص لتلك الجريمة يجرمها.

**وكما قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1661 لسنة 32 ق جلسة 12 / 1 / 1970 س21 ص69 (( تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 10 لسنة 66 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ولما كان القرار الوزاري بشأن تحديد موصفات منتجات الفاكهة المحفوظة (المربي) لم يصدر بعد وكان من المقرر أنة لا جريمة ولا عقاب إلا بنص وكان الفعل المسند إلى الطاعن هو بيعة مربي مغشوشة لا يكون جريمة فان الحكم المطعون فية يكون مخطئا إذا وأنة يتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فية وبراءة المتهم مما نسب إلية .

**وبناء على كل ما تقدم يكون تقرير المعمل المشترك الذي قام بتحليل تلك السلعة لتحديد مدى صلاحيتها أو فسادها أو غشها في غير محلة وغير صحيح حيث أنة لا توجد لدية مواصفة قياسية لتلك السلعة لتحليل السلعة المضبوطة على ضوئها .

وألان السؤل الذي تطرح نفسة :- لماذ جاء تقرير المعمل بكل هذة المخالفات

وذلك لان مفتش الصحة عندما أرسل العينة للمعمل لتحليلها ذكر أن نوع العينة المراد فحصها هي ( فلفل بلدي) كما ورد في الصفحة رقم 6 (تقرير المعمل ) على العلم بان السلعة التي تم ضبطها هي ( قرون فلفل بلد مطحون ) كما هو وارد في الصفحة رقم 5 (محضر اخذ العينة ) حيث أنة هناك اختلاف كلى وجزئي بين تلك السلعتين فالأولى هي الفلفل البلدي (اسود – ابيض ) هناك رسم توضيحي لهذا المنتج .

فلفل اسود بلدي ( شكل 1 )
اما السلعة الثانية والمضبوضة هي ( قرون فلفل بلدي مطحون ) قروووووووووووووووووووووووون
وهناك رسم توضيحي لهذا المنتج .

قرون فلفل بلدي ( شكل 2 )

قرون فلفل بلدي بعد التجفيف والطحن ( شكل 3 )
وحيث أن هناك مواصفة قياسية لمنتج الفلفل البلدي قم المعمل التحليل على ضوئها لذلك ورد في التقرير أنة مضاف إلى المنتج لون صناعي وارتفاع نسبة الرماد والرماد غير الذائب في الحمض فبالنظر إلى الشكل 1 نجد أن لونة اسود وجاف بدون قرون ونوع العينة في تقرير المعمل هي فلفل بلدي .
أما بالنظر إلى السلعة المضبوطة الشكل 2 ، 3 نجد أن لونها برتقالي بطبيعتها أما بالنسبة للرماد فهو بزور وعقاب تلك السلعة بعد أن تم تجفيفها وطحنها .

4- بطلان إجراءات أخذ العينة لمخالفة المواعيد المقررة لتحليل العينة وأخطار صاحب الشأن بنتيجتها. وكذلك تقرير المعمل.
**وحيث أنه قد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن أنه :ـ (( تطبيقاً لما أشارت إليه المادة 11 من قانون قمع التدليس والغش 48 لسنة 1941 المعدل في فقرتها الأخيرة من (( أن لمأموري الضبط القضائي أن يأخذوا عينات من المواد المضبوطة وفقاً لما تقررة اللوائح من الإجراءات، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1943 في 22 فبراير سنة 1943 مبيناً الإجراءات الواجب الأتباع في هذا الشأن ولما كانت المادة الخامسة من ذلك القانون تنص على أنة يجب أن يتم تحليل عينات المواد الغذائية بالمعامل في ميعاد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ أخذها وأخطار التاجر بنتيجة التحليل في ميعاد لا يتجاوز 45 يوماً من تاريخ اخذ العينة ……………………………الخ

**ولما كان نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 281 لسنة 1994 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش على :ـ على معامل التحليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصلها وعليها الانتهاء من فحصها خلال فترة صلاحيتها وبحد أقص لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ وصولها ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للموصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجة الفساد أو التلف أو الغش واسبابة والمسؤل عنة سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لاى استخدام آخر .

**ولما كانت نص المادة 5 من القرار رقم 63 لوزير التجارة والصناعة في 22 فبراير 1943بالائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس على : ـ
يجب أن يتم تحليل عينات المواد الغذائية بالمعمل في ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ أخذها وأخطار التاجر بنتيجة التحليل في ميعاد لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ اخذ العينة.

**وبتطبيق ما سبق على ما هو مدون بالأوراق يتضح لنا أن هناك بطلان في الإجراءات وهى :ـ
1 ـ بطلان مواعيد تحليل العينة وأخطار صاحب الشأن بها حيث أن الثابت بالأوراق أنه تم محضر أخذ العينة بتاريخ 5 / 4/ 2006 ( الصفحة رقم 5 بالأوراق ) وكما هو ثابت بالأوراق ( بالصفحة رقم 4 ) أن تاريخ ورقم ورود تقرير المعمل المشترك بشبين الكوم هو 3556 في 28 / 6 / 2006 أي بعد مرور أكثر من 80 يوماً مفاده مخالفة لمواعيد إجراءات أخذ العينة وتحليلها وإعلان صاحب الشأن بها كما أوضحنا علية أنه أقصى ميعاد لتحليل العينة هو 30 يوم وأقصى ميعاد لإعلان صاحب الشأن هو 45 يوم

2ـ بطلان تقرير المعمل المشترك لعدم تضمنة على من هو المسؤل عن غش تلك السلعة العارض أم المنتج .
3- بطلان تقرير المعمل المشترك لتحليل السلعة المضبوطة (( قرون فلفل بلدي مطحون )) على مواصفة قياسية لسلعة أخرى وهى الفلفل البلدي الأسود

يلتمس احتياطيا :ـ
نطعن بالتزوير على الفاتورة المقدمة من المتهم الاصلى عزت عبد الملاك سليمان صلبا وتوقيعا حيث أنها مزورة وبخط يدة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت