لا غناء للإسناد الجنائى عن التحديد وذلك أوجب تحقيقاً لمبدأ شخصيه المسؤلية

من المبادىء الدستورية ، والقانونيه بالتالى – مبدأ شخصيه المسئولية ، وقوام هذا المبدأ ” فرديه ” الإسناد ، إذ مادام الشخص لا يسأل إلا عما فعل ، فإنه يجب أن يثبت فى حقه بإسناد صحيح أنه شخصياً وتحديداً الذى قارف الفعل محل التجريم والإتهام .

والتعدد، ناهيك بالتعدد الهائل ، فى التجمعات كثيرة العدد ، هو عدو التحديد ، وعدو إمكان إثبات الإسناد ” الفردى ” الذى تقوم ب وعليه شخصيه المسؤلية ، بينما تقول المحاضر والأوراق ، أن سلطه الإستدلال أسرفت على نفسها وعلى الناس ، وإتهمت أعدادغفيره بالعشرات ، جاوزت بها المئات ، إنتخب منها الإتهام ،- إنتخاباً عشوائياً !!! ما يزيد على مائه شخص ووزعهم ، توزيعاً عشوائياً أيضاً ، ليخفف حمل نظر الدعوى ، على عدة قضايا ناب الدعوى الماثله هنا خمسه وثلاثين شخصاً من المحال على ” عين ” المقدم / مدحت النادى أو سواه أن تحصى على كل واحد منهم – وسط هذا العدد الغفير – كل حركه وسكنه ، وكل قاله وهمسه ، وكل قاله وهمسه ، وكل خلجه ونبضه ، وكل إشاره وإيماءه ، وكل أنحناءه وإلتفاته ، وكل نفس وزفره وإختلاجه ونظره وتمتمه ، .. ناهيك بأن يوزع على هذا العدد الغفير ما تفضل بجرأه متناهيه من توزيعه عليهم من أدوار وأفعال وأعمال وأقوال وإشارات
وهسمات ؟ !!!

وهذا” التحديد ” الواجب فى كل إسناد جنائى ، أوجب فى واقعات التجمهر للتكاثر العددى وأحتمالات إختلاط الرؤيه مع إختلاط الحابل بالنابل .

ولذلك قضت محكمه النقض ، فى واحد من عيون أحكامها
بأنه :-

”مسؤلية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر ” مسؤلية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكابها “.

نقض 3/3/1958 – س 9 – 60 – 209

أولاً : فى شخصيه المسئولية :

إن مبدأ شخصيه المسئولية الجنائيه ، من المبادىء الدستوريه بنص ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس
…. ففى القرآن الكريم : ” وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً : ” ولا تزر وزاره وزر اخرى ” ( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) … وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر ينص فى مادته / 66 على أن ” العقوبه شخصيه ” .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع ، أن المسؤلية الجنائيه شخصيه ، فلا توقع عقوبه جريمة إلا على من أرتكبها بنفسه أو أشترك فيها أشتراكاً عمدياً بعمل من اعمالا الأشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة . ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها واتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائيه التبعيه المعروفه فى القانون
.

د. محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 – 486

د. احمد فتحى سرور – الوسيط – عام ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578

د. محمد مصطفى مصطفى القللى . فى المسؤلية الجنائيه 1948 – ص 70 ، 71

الأستاذ على بدوى . المسؤلية الجنائيه ص 329 ، 330

د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما
بعدها

المستشار محمد سعد الدين – مرجع
القاضى فى المسؤليه الجنائيه ط 1985 – ص 71 وما بعدها

والمسؤلية الجنائيه قوامها ” الواقع ”، – فهى لا تعنى ولا تتوقف ولا تقوم إلا على ” الواقع الفعلى وأن خالفته كتابه أو شهاده إو أقرار أو حتى إعتراف من المتهم ذاته طالما ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابه أو الشهاده أو الإقرار أو الإعتراف .

يقول الأستاذ العميد / على بدوى :-

”لا تتحقق المسؤلية الجنائيه عن فعل الا إذا صح أن ينسب صدورهى للشخص، أى إذا ثبت نسبه هذا الأمر اليه ، ومعنى ”النسبه ” أن يكون ما حدث راجعاً فى حدوثه الى نشاطه من الوجهه الماديه ومن الوجهه النفسيه معاً ، فمن الوجهة الماديه يجب أن يتحقق قيام صله السببية المباشره بين سلوكه وبين الجريمة التى وقعت ، – بحيث يمكن أعتباره العامل المادى فى أحداثها ، ومن الوجههالنفسيه يجب أن يتوفر وجود هذه الصله كذلك ، صله السبب بالنتيجه ، بين نشاطه الذهنى أو حالته الذهنيه وبين الجريمة ، بحيث يمكن أعتبارها ناشئة عن استعمال ملكاته العقليه وإدراكه وإرادته .

ولا تتوافر هذه النسبه عنده من الوجهه النفسيه إلا إذا تبين أنه مخطىء ، وذلك بأن تكون حالته الذهنيه أو نشاطه الذهنى صادراً عن خطيئة ، ومعنى ” الخطيئة ” أساءه استعمال ملكاته العقليه أو توجيهها توجيهاً خاطئاً وبغير حق ، وهى تظهر فى تعمد النتيجه التى وقعت أو فى عدم المبالاه، فى سلوكه بوقوعها ، ففى الأولى تتحقق هذه الخطيئة بالقصد ، – وفى الثانيه بالإهمال .

”تلك هى المعانى الثلاثه التى يتكون منها الركن الإدبى فى الجريمة ، وهى وأن أختلفت فهى متصله ومتداخله يتوقف بعضها على بعض فلا يكون الشخص مسؤلاً عن جريمه إلا إذا كانت منسوبه اليه ، ولا يصح نسبتهما اليه إلا إذا كان مخطئاً ، المسؤلية تفترض قيام النسبه والنسبه تتضمن الخطيئة ” .

الأستاذ العميد / على بدوى – المسؤلية الجنائيه – ص 329 / 2230

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور :-

” من المقرر قانوناً المسؤلية الشخصيه للجانى عما يرتكبه من جرائم – ويتضح ذلك جلياً من اشتراط توافر أهليه الجانى واثمه الجنائى ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز مساءله شخص عن جريمة غيره ما لم يكن أهلاً للأرتكاب هذه الجريمة وتوافر لديه الأثم الجنائى بشأنها . ومن هنا ، فلا يمكن التسليم بوجود مسؤلية عن جريمة الغير ”
.

د . أحمد فتحى سرور – الوسيط فى
القسم العام – ط 1981 – رقم / 353 – ص 577/578

ايضاً الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم / 734 – ص
655

ويقول الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى : –

” رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وأذن فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك ، فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلا لمن أرتكبه ” .

الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه – ط
1948 – ص 70

وقضت محكمه النقض بأنه :-

”من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وازره وزرأخرى – فالجرائم لا يؤخذ بجريدتها غير جانيها –والعقوبات شخصيه محصة – وحكم هذا المبدأ أن الأجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ ” ، وأن الخطأ الشخصى هو اساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ ”

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن الطعن 1092 / 39 ق

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

ثانياً :- لازم مبدأ الشخصيه فى الإسناد الجنائى :

لازم هذا المبدأ تحديد ” الفعل ” المنسوب إلى ” شخص ” المتهم  ” تحديداً محدداً ” ومعززراً بدليله المحدد الذى ينسب الفعل ” المحدد ” إلى الشخص ” المحدد
“.

”ذلك أن المسؤلية الجنائيه لا تبنى على الفروض والإعتبارات المجرده ، ولا غناء لها عن الإستناد القائم على الجزم واليقين ، – وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والإعتبارات المجرده والإدله الإحتماليه .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”المحكمه لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها ” وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا أستند الحكم الى روايه أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد ” .

نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50

نقض 23/3/1982 – س 33 – 80 – 397

نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240

نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17

ومن المقرر فى هذا الصدد أن المسؤلية الجنائيه لا تقام إلا على على الأدله القاطعه الجازمه التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده .

نقض 24/1/1977 السنه 28 –ص 132
– طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 – رقم 158 – ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن حطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى إلى مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من أرتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطاً المتهم تعيين على القاضى ان يبرئه ، دون أن يكلفه بأثبات أنه لم يأت خطأ .

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – طـ 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931 – مج القواعد
القانونيه – عمر – ج 2 – رقم 248 – ص 300

نقض 30/6/1969 – س 20 –194 – 993

من كل ما تقدم جميعه يبين أنه لم لم يقع من المتهمين أصحاب هذه الكلمه – المفترى عليهم – لا تجمهر ، ولا إتلاف ، ولا إذاعه إشاعات كاذبه أو غير كاذبه ، ولا تعد على أحد ، سواء أفراد شرطه أو غيرهم ،ل بالضرب ولا بغيره ، بل ولا قياده تجمهر .

فشرط التجمهر ، الأول ، أن يتواجد المتهم مع آخرين لا يقل عددهم عن خمسه فى مكان الواتقعه ،

والشرط الثانى : أن يكون الغرض من التجمهر هو على الأقل إرتكاب جريمة ما ، أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ، أو التأثير على السلطات فى أعمالها ، أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان بأستعمال القوة ، – أو بالتهديد بأستعمالها ،

– والشرط الثالث : أن يكون المتهم عالماً بالغرض من التجمهر أو علم به ولم يبتعد عنه ، – والشرط الرابع : أن مسؤلية المشترك فى التجمهر الذى وقعت بمناسبه جريمة إرتكبها غيره رهينه بعلمه بالغرض من التجمهر – فقد نصت الماده / 2 من القانون 10/1914 المعدل بالقانون رقم 87/1968 على

انه : ” إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسه اشخاص على الأقل إرتكاب جرية ما منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو  اللوائح ، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان بأستعمال القوة أو التهديد بأستعمالها كان شخص من التجمهر إشترك فى التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو عالم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس
………… إلخ ”

ونصت الماده / 3 منه على أنه :- ” إذا أستعمل المتجمهرون المنصوص عليهم فى الماده السابقه أو إستعمل أحدهم القوة أو العنف جاز أبلاغ مده الحبس المنصوص عليها فى فى الفقرة الأولى من الماده المذكور إلى سنتين لكل سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتاللف منهم التجمهر ، وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقره الثانيه منها إلى ثلاث سنتين لحاملى الأسلحة أو الألات المشابهة .

وإذا وقعت جريمة وبقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذى يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور .

وقضـاء محكمه النقض متواتر على أن مسؤلية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها إلا الأشخاص الذيـــــــن يتألف منهم التجمهر وقت أرتكابها– ( نقض 3/3/1958 – س 9 – 60 – 209 ) ، وعلى ذلك فمن لم يشترك فى التجمهر لا يتحمل مسؤلية الجريمة التى تقع
تنفيذاً للغرض من التجمهر .

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”مناط العقاب على التجمهر وتضامن المتجمهرين فى المسؤلية عما يقع من جرائم تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض “.

نقض 9/4/1980 – س 31 – 91 – 487

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” من المشروط قيام التجمهر قانونا … أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها كما يشترط … إتجاه غرض المتجمهرين … إلى مقارنة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نيه الإعتداء قد جمعتهم ، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وإن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعه واحدة ولم تكن جرائم أستقبال بها أحد المتجرين لحسابه ” .

” مناط العقاب على التجمهر ، وشرط تضامن المتجمهرين فى المسؤلية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .

نقض 9/10/1972 – س 23 – 25 – 1015

نقض 25/12/1939 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر – جـ 5 – ق 36 – ص 61

نقض 9/4/1980 – س 31 – 91 – 417

نقض 4/2/2963 – س 14 – 16 – 72

وفى هذا الحكم الأخير الصادر – بجلسه 4/2/1963 –
س 14 – 16 – 72 ، أضافت محكمه النقض : ” أنه مادامت قد خلصت فى حدود سلطاتها التقديريه إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونيه لجريمة التجمهر واستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر التجمهر وأن من قدم ذلك بعد من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول ، وحب الأستطلاع ، دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص عليه الماده الثانيه . فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد ( من قضاء بالبراءه ) يكون صحيحاً “.

نقض 4/2/1963 سالف الذك – س 14 – 16 – 72

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” شرط تضامن المتجمهرين فى المسؤلية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وأن تكون نيه الإعتداء قد جمعتهم ، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا الغرض المذكور وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجه نشاط إجرامى من طبيعه واحده ، ولم تكن جرائم أستقل بها أحد .. وأن تقع جميعها حال التجمهر “.

نقض 6/5/1966 – س 17 – 106 – 595

نقض 9/4/1980 – س 31 – 91 – 417

نقض 9/10/1972 – س 23 – 25 – 1015

نقض 4/2/1963 سالف الذكر – س 14 – 16 – 72

كما قضت محكمه النقض بأن :-

من شروط قيام جريمة التجمهر إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم عن خمسه اشخاص الى مقارفه الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نيه الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجه نشاط اجرامى من طبيعه واحده ، لا جرائم أستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور ، …. وأن تقع جميعها حال التجمهر “.

” أغفال الحكم التدليل على توافر هذه العناصر الجوهريه يعيبه – ويوجب نقضه ” .

نقض 10/6/1963 – س 14 – 97 – 546

كما قضت محكمه النقض بأن :-

(1 ) ” يشترط لقيام جريمة التجمهر ان تكون نيه الإعتداء قد جمعت المتجمهرين وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم ، وأن تكون الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجه نشاط اجرامى من طبيعه واحده ، ولم تكن جرائم أستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه نفسه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور ، وقد قعت جميعا حال التجمهر “.

(2 ) “متى كانت محكمه الموضوع فى حدود سلطاتها التقديريه قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانيه الأول إذ أثبتت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع ، وعللته بأدله سائغه ، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يصادر المحكمه فى معتقدها “.

نقض 15/5/1972 – س 23 – 163 – 724

فأين هذا كله من عمليه إنتخابيه بحته ، تقوم على توجيه ” دعوة ” للناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام لجان وصناديق الأنتخاب ، وتلبيتها تستلزم ” حضوراً ”

” وتواجداً ” يأخذ بالضروره شكل ” التجمع ” لكثافه أعداد الناخبين القادمين للإدلاء بأصواتهم فضلاً عن لوازم الدعايه الإنتخابيه ، وحق المرشحين فى متابعتها بأشخاصهم وبوكلائهم طبقاً للقوانين ؟‍‍!!