الكذب والطرق الاحتياليه

فى النصب

وقضت محكمه النقض بأنه :-

إذا كانت محكمه الموضوع قد إعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناءاً على أنهما توصلا إلى الإستيلاء على مال للمجنى عليها عن طريق إيهامها بأحتمال مهاجمه اللصوص لها وسلب أموالها والأستعانه فى ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التى وقعت فى الجهة ، – وكانت المحكمه قد قالت فى حكمها ما يفيد أن الحادث المشار إليه قد وقع فعلاً – فذلك لا تتوافر به الطرق الإحتياليه كما هى معرفه به فى القانون “.

نقض 14/4/1953 – س 4 – 258 – 711

نقض 17/6/1946 – مجموعه القواعد –
جـ 7 – رقم 194 – ص 179

” كما حكم بأنه إذا تظاهر المتهم بأتصاله بالجن والتخاطب معهم وأستخدامهم فى أغراضه وأتخذ لذلك عدته من كتابات وبخور ثم أخذ يتحدث إلى بيضه ويرد على نفسه فى أصوات مختللفه ليلقى روع المجنى عليه أن يتخاطب مع الجنحتى حصل بذلك منه على ماله فإنه يعد مرتكباً لجريمه النصب ” .

نقض 13/4/1942 – مجموعه القواعد – جـ 5 – رقم 381 – ص 643

وقضت محكمه
النقض أيضاً :

” لما كانت جريمة النصب بأستعمال طرق أحتياليه لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبه مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها حت تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، – وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال الماديه الخارجية التى استعان بها الطاعن فى تدعيم مزاعمه والتى حملت المجنى عليها على تسليمه المبلغ فإنه يكون معيباً بالقصور “.

نقض 14/1/1987 – س 38 – رقم 9 – ص 81 – طعن 5200 لسنه 56 ق

نقض 11/12/1978 – س 29 – رقم 191 – ص 927 – طعن 1339 لسنه 48 ق

وأسقر قضاء النقض على ذلك إذ قضى بأن جريمة النصب لا تتوافر إلا إذا كان الجانى قد إستعمل إحدى الطرق الأحتياليه المنصوص عليها فى الماده / 336 عقوبات على سبيل الحصر ، – ومن القصور الذى يعيب الحكم إدانه المتهم فى هذه الجريمة بمقوله أن واقعه الدعوى تتلخص فيما ورد بصحيفه المدعى المدنى وما شهد به بالجلسات من أن المتهم أوهمه أنه فى أستطاعته إلحاقه للعمل ، وعلى هذا الأساس أستولى على المبلغ من المجنى عليه ،- إذ أن هذا القول ليس فيه بيان لطريقه الإحتيال التى أستعملها المتهم لخداع المجنى عليه وحمله على تصديقه .

نقض 6/2/1951 – طعن رقم 1877 / 20
ق – مجموعه الربع قرن ص 1068

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تبسط رقابتها ويتحتم أن تراجع محكمه الموضوع فى تكييفها للأفعال التى أن محكمه النقض تبسط رقابتها ويتحتم أن تراجع محكمه الموضوع فى تكييفها للأفعال التى قام بها الطاعن على فرض أرتكابه تلك الأقوال وصدورها كذباً منه ، – وإعتبارها إحتيالاً مكونه الركن المادى لجريمة النصب وكذلك العناصر التى إستخلصت منها محكمه الموضوع عقيدتها فى ثبوت القصد الجنائى لديه ، لأن ذلك كله مما يدخل فى أمور القانون وليس الواقع ، ولا تعد كلمه محكمه الموضوع الأخيره فى شأنه نهائيه وتستلزم أن تكون الأفعال المكونه لركن الأحتيال مما تصلح أساساً لإكتمال هذا الركن ، – كما يلزم كذلك أن يكون إستخلاص المحكمه للركن المعنوى فى الجريمة وهو القصد الجنائى سائغاً فى العقل ومقبولاً فى المنطق وإلا كان حكمها معيباً واجباً النقض كما هو الحال فى الحكم الطعين ،

– حيث أعتبرت المحكمه الركن المادى مكتملاً فى جانب الطاعن رغم أن الأكاذيب المنسوبه إليه – على فرض ثبوت صدورها منه – لا تتوافر بها هذا الركن لجريمة النصب ، – كما أن العناصر التى ساقتها وإستخلصت منها إتجاه أرادته إلى الإيقاع بالمجنى عليها وخداعها والحصول على مالها بطريق الغش والتدليس لا تؤدى عقلاً ومنطقاً إلى ثبوت تلك الأركان فى حقه كما سلف البيان ، – وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

نقض 20/11/1930 – مج القواعد ( عمر ) – ج 2 – رقم 110 – ص 126

ومن المقرر فقهاً وقضاء أنه إذا كان المتهم يحمل أسماً مشابهاً لإسم شخص آخر معروف وذى شهرة وإنخدع المجنى عليه بإسمه وإختلط عليه الأمر وظنه صاحب الإسم المشهور والمعروف ، – فإن الجانى لا يسأل عما ترتب على ذلك إذ لم تتجه إرادته إلى أستغلال هذا التشابه ولم يصدر منه كذب .

شرح العقوبات – الجزء الخاص – للدكتور أحمد فتحى سرور – طبعه 3 – 1985 –
رقم 812 – ص 913

وأوضحت محكمه النقض هذه المعانى السديده أحكامها المستقره إذ قالت :-

”أن الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه – فإذا كان عالماً بحقيقه ما وقع عليه من أساليب فإن هذا العلم ينفى وقوع الجريمة عليه بهذه الأساليب “.

نقض 14/11/1938 – طعن 2224 – لسنه 8 ق – مجموعه الربع قرن – رقم 49 – ص
1072

كما قضت بأنه :-

” يشترط للعقاب فى جريمة النصب أن يكون المتهم قد حصل على المال بطريق الإحتيال لسلب الثروه فإذا لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه على بينه بحقيقه الأمر فلا جريمة إذن .

نقض 20/1/1941 – طعن 548 لسنه 11 ق – مجموعه القرن قرن – رقم 47 – ص 1071

نقض 11/12/1944 – الطعن رقم 1191 لسنه 14 ق – مجموعه الربع قرن – رقم 48 –
ص 1072