اجتهادات عن عيوب المبيع

قرار 1403 / 1985 – أساس 1274 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 81 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
ان عقد البيع العادي ينشئ الزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري و تسليمه اياه وبضمان العيوب الخفية و فوات الوصف. و يضمن البائع للمشتري العيوب الخفية في المبيع حتى قبل ان يتسلم المبيع و حتى قبل نقل ملكيته في السجل العقاري.

ان تسليم المبيع التزام في ذمة البائع. وان عبء اثبات تسليم المبيع و تسليمه طبقا لمواصفات و شروط الترخيص يقع على عاتق البائع.
ان تحديد العقد وقت دفع رصيد الثمن عند الفراغ في السجل العقاري دون ان يحدد وقتا لتسليم المبيع. يجعل تسليم المبيع واجبا بمجرد تمام اشادة المبيع على الهيكل و يكون دفع رصيد الثمن واجبا عند الفراغ.
في حالة جسامة العيب يجوز ان يكون التعويض في جعل البائع يصلح العيب اذا كان قابلا للاصلاح او ان يصلحه المشتري على نفقة البائع.
ان الاصل في الاعذار ان يتم عن طريق الكاتب بالعدل مادام لا يوجد اتفاق على ان يكفي للاعذار ان يتم عن طريق البريد.
قرار 216 / 1956 – أساس 231 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1243 – م. المحامون 1956 –
ان اشتراط البراءة من عيوب المبيع لا يخالف النظام العام.
لمحكمة الموضوع حق تقدير ما اذا كان بامكان المشتري الاطلاع على العيب ام لا. ان مخططات المدن العمرانية معلنة للجمهور وبامكان المشترين الاطلاع عليها قبل التعاقد وذلك من شانه ان يجعل البائع غير ضامن لعيوب يعرفها المشتري او يستطيع ان يتبينها بنفسه ما لم يؤكد له البائع خلو المبيع من العيب.
قرار 140 / 1963 – أساس 240 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 –
1- ان اسقاط المشتري حقه بعدم الرجوع على البائع بنواقص المبيع والذي تم قبل اكتمال البناء لا يعتد به.
2- لا تسقط دعوى الضمان للعيب الا بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع.
3- التسليم هو الذي يقع وفقا للطريقة المالوفة في التعامل بصورة تهيئ للمشتري فرصة التحقق من حالة المبيع وكشف ما ينتابه من عيوب.
قرار 2620 / 1990 – أساس 9865 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 130 – م. المحامون 1991 – اصدار 04 – 06 –
ان شرط البيع على الوضع الراهن وبعد اطلاع المشتري على المبيع واعلان رغبته تفيد عدم ضمان العيوب الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او اثبت انه يوجد عيب خفي في المبيع.
قرار 1468 / 2000 – أساس 2115 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 77 – م. القانون 2000 – القسم الأول –
لاتسقط دعوى الضمان للعيب الا بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع والتسليم هو الذي يقع وفقاً للطريقة المألوفة في التعامل بصورة تهيء للمشتري فرصة التحقق من حالة المبيع وكشف ماينتابه من عيوب.
قرار 240 / 1963 – أساس 140 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1940 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
لا تسقط دعوى الضمان للعيب الا بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع والتسليم هو الذي يقع وفقا للطريقة المالوفة في التعامل بصورة تهيئ للمشتري فرصة التحقق من حالة المبيع وكشف ما ينتابه من عيوب.
قرار 2345 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1935 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- ان ضمان صلاحية المبيع لمدة معينة يعتبر شرطا خاصا بين المتعاقدين زيادة على الضمان المقرر في القانون للعيوب الخفية التي تظهر. وعليه فان المشتري لا يلزم بالاكتفاء باصلاح المبيع.
2- ان حق المشتري بفسخ البيع بسبب وجود العيب يقوم في حالة ما اذا كانت خسارته بلغت قدرا من الجسامة لو علم به وقت العقد لما اتم العقد. ويبقى له حق الفسخ رغم وجود شرط الضمان.
قرار 3530 / 1982 – أساس 42 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1914 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- دعوى الضمان التي يكون فيها البائع ملزما بالضمان هي التي لا يتوافر فيها وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع او اذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه.
2- يترتب على دعوى ضمان العيوب الخفية فكرة استبعاد الفسخ وفكرة الابطال وتجعل التعويض فيها بعيدا عن ان يكون محض تطبيق للقواعد العامة.
3- في دعوى الضمان يبحث فيما اذا كان المشتري عالما وقت الشراء بفساد المبيع. ويكون التعويض على اساس ما اصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب.
قرار 867 / 1981 – أساس 358 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 601 – م. المحامون 1981 – اصدار 10 –
اذا اكد البائع للمشتري خلو المبيع من العيب كان هذا بمثابة اتفاق ضمني على ضمان البائع للعيب عند ظهوره ولا يكلف المشتري بفحص المبيع ولو بعناية الرجل المعتاد مطمئنا الى تاكيد البائع.
قرار 2057 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1246 – م. المحامون 1958 –
ان البائع لا يضمن العيوب التي يستطيع المشتري ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي.
قرار 327 / 1959 – أساس 431 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1919 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – ر
ان البائع لا يضمن العيوب التي يعرفها المشتري وقت البيع او كان يمكنه معرفتها لو فحص المبيع بعناية الرجل العادي او كان العيب ظاهرا.
نقض سوري رقم 277 أساس 310 تاريخ 19 / 4 / 1971 – المصدر : مجلة القانون ص 573 لعام 1971
بيع ـ عيب ظاهر ـ اخطار البائع ـ عيب خفي ـ سقوط الدعوى ـ اخفاء العيب ـ تقادم طويل:1 ـ في حالة العيب الظاهر في المبيع وجب على المشتري بعد التحقق من حالة المبيع وفقاً للمألوف وكشفه العيب الخفي أن يخطر به البائع خلال مدة معقولة.2 ـ في حالة العيب الخفي الذي لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد، وجب على المشتري عند كشفه أن يخطر البائع به بمجرد ظهوره تحت طائلة اعتباره قابلاً بالمبيع. وتسقط الدعوى في الحالتين بالتقادم الحولي من وقت تسليم المبيع (المادة 420 مدني).3 ـ أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب، فلا يترتب على المشتري إخطاره، وتخضع الدعوى للتقادم الطويل.
نقض سوري رقم 1350 أساس 1761 تاريخ 21 / 6 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
عيب مبيع ـ ضمان العيب ـ تقادم ـ تسليم المبيع ـ ظهور العيب:دعوى ضمان المبيع تسقط إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع لا من وقت العلم بالعيب تحقيقاً لاستقرار التعامل. وعليه فإن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ تسليم المبيع لا من تاريخ ظهور العيب فيه ولو بعد هذه المدة.
نقض سوري رقم 344 أساس 988 تاريخ 10 / 4 / 1972 – المصدر : سجلات النقض
التزام ـ بيع ـ نقص في المبيع ـ عيب مبيع ـ ضمان العيب ـ اخطار:1 ـ إن وجود نقص في كمية المبيع يجعل الدعوى تخضع لأحكام المادتين 401 و 402 مدني وهذا النقص لا يعتبر عيباً خاضعاً للإخطار وفق أحكام المادتين 417 و 418 مدني.2 ـ إذا كان العيب خفياً لا يمكن تبينه بالشكل المعتاد، وجب على المشتري إخطار البائع بهذا العيب بمجرد ظهوره دون إبطاء. أما إذا كان ظاهراً أو في حكم الظاهر، فإن مهلة الإخطار هي المهلة المعتادة في التعامل وعلى أن تكون معقولة.
نقض سوري رقم 3530 أساس 43 تاريخ 13 / 12 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
التزام ـ ضمان العيوب الخفية ـ التزام البائع ـ صفات المبيع ـ كفالة ـ تعويض المشتري:1 ـ دعوى الضمان، التي يكون فيها البائع ملزماً بالضمان، هي التي لا يتوافر فيها وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه.2 ـ يترتب على دعوى ضمان العيوب الخفية فكرة استبعاد الفسخ وفكرة الإبطال وتجعل التعويض فيها بعيداً عن أن يكون محض تطبيق للقواعد العامة.3 ـ في دعوى الضمان يبحث فيما إذا كان المشتري عالماً وقت الشراء بفساد المبيع. ويكون التعويض على أساس ما أصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب.
نقض سوري رقم 204 تاريخ 15 / 4 / 1969 – المصدر : مجلة القانون ص 585 لعام 1969
بيع ـ عيب خفي ـ اخطار البائع ـ بينة شخصية ـ اثبات اقرار المشتري ـ معاينة ـ طلب الضمان:إن إثبات وجود عيب بالمبيع وإخطار البائع به جائز بالبينة الشخصية، وإن مجرد إقرار المشتري من أنه استلم المبيع بعد المعاينة لا يمنعه من المطالبة بالضمان لظهور العيب الخفي.
نقض سوري رقم 2721 أساس 1002 تاريخ 30 / 12 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
عقد بيع ـ عيب مبيع ـ التزام الضمان ـ غاية الشراء ـ تقادم دعوا لضمان ـ توجيه اليمين:1 ـ لئن كان البائع يضمن العيب في المبيع إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، إلا أن دعوى الضمان هذه تسقط بانقضاء سنة من وقت التسليم لو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك.2 ـ إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء ولا موجب في هذا التقادم إلى توجيه أي يمين إلى البائع.
نقض سوري رقم أساس 4730 تاريخ 31 / 12 / 1955 – المصدر : مجلة القانون ص 138 لعام 1956
التزام ـ ضمان لمدة معلومة ـ ظهور العيب ـ اخطار البائع ـ موعد تقديم الدعوى:إذا كان عقد البيع مطلقاً وجب على المشتري في حال ظهور عيب إخطار البائع لمطالبته بالضمان وإقامة دعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع. أما إذا كان الالتزام بالضمان لمدة معلومة، فيجب على المشتري إخطار البائع في مدة شهر من ظهور العيب ثم إقامة الدعوى ضمن مدة ستة أشهر من الإخطار تحت طائلة سقوط الدعوى والحق.
نقض سوري رقم 1571 تاريخ 12 / 10 / 1963 – المصدر : مجلة القانون ص 161 لعام 1964
عقد بيع ـ عيب في المبيع ـ اخطار البائع ـ وسيلة الاخطار:إن المشترع الذي أوجب على المشتري إخطار البائع بوجود العيب، لم يحدد الوسيلة التي يتم فيها الإخطار، بحيث يكون بالاعذار أو بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو اليمين.
نقض سوري أساس 288 قرار 202 تاريخ 18/2/1995 – المصدر : مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 1996
بيع ـ عقد ـ ضمان عيب ـ مدة السنة.الإدعاء بضمان العيب في المبيع يجب الإدلاء به خلال سنة واحدة من تسليم المشتري للمبيع، تحت طائلة سقوط حقه في ذلك.
نقض سوري رقم 747 تاريخ 8/11/1960 – المصدر : مجلة القانون ص 132 لعام 1961
عقد بيع ـ صورية العقد ـ قرائن الصورية ـ قيود السجل العقاري ـ العلم بالعيب اللاحق بها ـ رقابة محكمة النقض:1ـ إن ثبوت صورية عقد البيع المستخلصة من صلة الأخوة بين الفريقين ومن ضألة الثمن وإبقاء حق الإنتفاع من العقار المبيع للبائع مدى الحياة هو من المسائل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.2ـ لا يحق لأحد أن يتذرع بمفعول قيود السجل العقاري بعد علمه بالعيب الذي ينتابها.
نقض سوري رقم 100 أساس 1872 تاريخ 27 / 1 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
استحقاق جزئي ـ عيب ملكية ـ حسن النية ـ تقادم ـ استبقاء المبيع ـ تعويض:1 ـ في الاستحقاق الجزئي لا يفترض وجود عيب في المبيع بل وجود حق للغير عليه. وضمان الاستحقاق الجزئي لا يشترط فيه أن يكون المشتري حسن النية ومدة التقادم خمسة عشرة سنة من وقت الاستحقاق.2 ـ إذا اختار المشتري استبقاء المبيع فليس له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق، وليس كل المبالغ الواردة في المادة 410 مدني من الفائدة القانونية ولا يشمل التحسينات الكمالية (ديكورات).
نقض سوري رقم 1865 أساس 3370 تاريخ 11 / 10 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
تعويض ضرر ـ ضمان المبيع ـ تقادم ـ استلام ـ انذار ـ دعوى مستعجلة ـ تحقق المشتري من المواصفات ـ غش ـ قطع التقادم:1 ـ إن دعوى ضمان المبيع تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك. ومجرد تسليم البذار ضمن أكياس مختومة ومرصوصة لا يعني تعمد إخفاء العيب، طالما أنه بإمكان المستلم فتحها والتحقق من مواصفات البذار.2 ـ إن الإنذار والدعوى المستعجلة لتثبيت الحالة الراهنة لا يقطعان التقادم.
نقض سوري رقم 4 أساس 26 تاريخ 19/1/1963 – المصدر : مجلة المحامون ص 11 لعام 1963
بيع ـ سوء نيةإن تبرئة مشتري العقار من جرم الاحتيال لا يستتبع نفي سوء النية عنه إذ يكفي لتوافر عنصر سوء النية عند المشتري أن يكون عالماً بالعيوب التي تشوب المبيع في حين أن جرم الاحتيال لا تتوافر عناصره بمجرد هذا العلم ولا يتم إلا إذا قام المدعي عليه بعمل إيجابي من اصطناع الحيلة وإيقاع الدسائس لابتزاز المال المدعى عليه.إن ثبوت حسن نية المشتري لا يحتم ثبوت حسن نية من اشترى منه لاحتمال علم المشتري الأخير بشوائب البيع عن طريق آخر.
نقض سوري رقم 1499 أساس 1025 تاريخ 27 / 7 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
عقد بيع ـ نقص في المبيع ـ تنازل المشتري ـ تسليم المبيع ـ تقادم:1 ـ إن عقد البيع إذا عين فيه مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عن نقص المبيع. وإخفاء البائع الأساسي العيب لا يؤثر على حق المشتري الذي لم يثبت تنازله عن حقوقه تجاه بائعه.2 ـ إن التقادم لا يسري إلا من تاريخ استلام الشاري المبيع استلاماً فعلياً ومرور سنة من وقت هذا التسليم الفعلي.