** تزوير المحررات الرسمية **

العقود المشهرة محررات رسمية ،- و التز وير فيها تزوير فى محررات رسمية ، – لان جريمة التزوير فيه هى جريمة مو ظف عام ، – سواء كان سيى ْ النية أ م حسن النية ، – فالمحرر الرسمى فى أ حكام التزوير هو كل محرر يصدر أ و من شأنه أن يصدر من مو ظفمختص بتحريره و اعطائه الصفة الرسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا مختصا بمقتضى و ظيفته بتحرير ها و اعطائها الصيغة الرسميه أو يتدخل فى تحرير ها أو التاشير عليها و فقها لما تقض به القو انين و اللوائح أ و التعليمات .

نقض
6/5/1968 – س 19- 105- 536

نقض
3/2/1969 – س 20 – 46- 212

و قد قنن المشرع هذه القاعدة القانو نية فى المادة / 390 من القانون المدنى ،- فتعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة ما تم على أو ما تلقاه من ذوى الشان
.

*
د. محمود مصطفى – الاجراءات – ط 8 – 1984 – رقم 141 – ص 165/166

نقض
2/12/1958 – س 9 – 245 – 1011

نقض
27/ 6/1960 – س 11- 117 – 615

نقض
3/4/1961 – س 12- 77 – 419

يقول الاستاذ محمود مصطفى (المرجع السابق رقم / 141 ص 167 ) أنه يمكن جمع المحررات الرسميه فى أربعة أنواع :-

1- محررات سياسية …

2- محررات قضائية ….

3- محررات
ادارية …

4- محررات مدنية ، وهى المحررات الصادرة على يد مأمور رسمى مختص بتحريرها لا ثبات اقرارات ذوى الشأن و تفاقاتهم و عقود هم و اعطائها الصفة الرسمية ، – و يضيف الدكتور محمود مصطفى ( المرجع السابق رقم / 142 ص 167 / 168) – ” أظهر
صور التزوير فى محررات رسمية هى الصورة التى يحصل فيها التغييير فى البيانات التى يحررها الموظف المختص ، سواء كان المحرر قد صدر عن الموظف فى أول الامر او كان عرفيا ثم اكتسب الصفة الرسمية بتلك البيانات التى حصل التغيير فيها ” و سو اء حصل التغيير من الموظف المختص بتحرير الورقة ، أ ثناء التحرير أ و بعده ، أو حصل من غيره – و الامثلة على ذلك – فيما يقول الدكتور محمود مصطفى – كثيرة – كالتغيير

فى البيانات فى الاوراق التى يحررها و كيل البريد ( نقض 31/ 5/ 1943 – مج القو اعد القانونية – عمر – ج 6 – رقم 200 – ص 274) ، و تغيير المأذون الشرعى اقرارات ذوى الشأن ( نقض 16/12/1946 – مج القو اعد القانونية – عمر – ج7 – رقم 261 – ص 258 ) ، – و تغيير التاريخ الموضوع على تذكرة السفر بقطارات السكك الحديدية( نقض 12/3/1945

– مج القواعد القانونية – عمر – ج 6 – رقم 523 – ص 659 ) . ويضيف الدكتور محمود مصطفى ( المرجع السابق ص 168 ) – أن ” التزوير ” يعتبر واقعاً فى محرر رسمى ولو لم يحصل التغيير فى البيانات التى تصدر عن الموظف المختص بل فى البيانات التى يحررها أصحاب الشأن ، وقد يق التزوير فى ورقة عرفيه – فيما يقول الدكتور – محمود مصطفى ( المرجع السابق ص 169 ) – تكتسب الصفة الرسمية فيما بعد بتدخل الموظف المختص فعندئذ يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر – ( نقض 4/12/1961 – س 12 – 196 –950 ) – بل إنه لا يشترط لكى تتحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية ، أن يحصل تدخل فعلى من المأمور المختص بتحريرها إو إكسابها الصفه الرسمية يعتبر ” الأصطناع

” طريقة من طرق التزوير فى المحررات العرفية والرسمية على السواء ، فيرتكب تزويراً فى محرر رسمى من يصطنع ورقة رسمية صدورها على خلاف الحقيقة إلى المأمور المختص بتحريرها متى كان مظهرها دالاً على أنها ورقة رسمية .

· د . محمود مصطفى المرجع السابق ص 171

· نقض 1/12/1947- مج القواعد القانونيه – عمر – ج
7 – رقم 436 – ص 409

· نقض 6/5/1957 – س 8 – 452 – 125

· نقض 14/3/1961 – س 12 – 68 – 356

· نقض 3/4/1962 – س 13 – 76 – 300

· نقض 23/4/1978 – س 29 – 78 – 409

· نقض 11/1/1971 – س 22 – 12 – 45

· نقض 13/6/1966 – س 17 – 150 – 794

وتطبيقاً لذلك ، قضت محكمه النقض بأن :-

”تغيير الحقيقه فى محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقه من أجله ، يتوافر به أركان جناية التزوير كما هى به فى القانون “

نقض
8/12/1969 – س 20 – 285 – 1391

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

”إذا تقدم شخص إلى كاتب التصديقات ودفع بختم كان معه على عقد بيع بأعتبار أنه البائع وأن الختم ختمه ( أى إنتحال صفة ) ، وتم التصديق على عقد البيع رسمياً على أساس أن البائع نفسه هو الذى حضر وبصم بختمه ، فهذه الواقعة تعد تزويراً فى أوراق رسمية

نقض 11/10/1948 – مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 – رقم 648 – ص 619

ومحضر التوثيق محرر رسمى ولا شك منوط بتحريره موظف عام يختص بتحريره فإذا أنتحل أمامه الجانى شخصية أحد أصحاب الشأن على خلاف الحقيقه والواقع ووقع بالاسم المنتحل أمامه فى ذلك المحضر فإنه يعد ولا شك مرتكبها لجناية التزوير المعنوى فى المحررات الرسمية وذلك يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها بالاضافة الى واقعة التزوير المادى بالتوقيع على المحرر الرسمى .