المحكمة الاستئنافية تستوفي كل نقص في التحقيق أو أمام محكمه أول درجة

وتسمع الشهود اللذين كان يجب سماعهم
أمام محكمه أول درجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد نصت الماده / 413 أ . ج على أنه :-


تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاه تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه إستيفاء تحقيق أو سماع شهود “.

وقد قضت محكمه النقض مراراً بأنه :-

”أنه وأن كان الإصل وفق المادة / 411 إجراءات أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن المادة / 413 اجراءات جنائية توجب على المحكمة أ ن تسع بنفسها أو بواسطة أ حد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم و تستوفى كل نقض اخر فى اجراءات التحقيق ، و تر تيبا على ذلك عليها أ ن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على و جه يفصح عن أ نها فطنت اليها وو ازنت بينها .”

نقض
3/1/1977 – س 28 – 4 – 25

نقض
16/2/1973 – س 24
– 249 –
1228

نقض
31/10/1966 – س 17 – 197 – 1049

نقض
7/2/1967 – س 18- 35 178