** العدول **

عدنان عبد المجيد

تم اعادة النشر بواسطة محاماة نت

ــــــــــــــــــ

تواتر قضاء محكمة النقض ، على أنه متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه او عهدت إلى خبير بتحقيقه ، فأنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته ، أو أستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها ان تبين عنه ذلك بأسباب سائغة .

نقض
11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

نقض
24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض
25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

نقض
11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621

نقض
17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

نقض
5/11/1945 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 2 – 2

نقض
25/3/1946 – مجموعه القواعد القانونية ( عمر ) ج 7 – 120 – 113

وفى حكمها بجلسه 5/11/1945 ، تقول محكمه النقض :-

” تحقيق الإدانه ليس رهناً بمشيئة المتهمين ، فإذا كانت المحكمه قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ،

وذلك بغض النظر عن مسك المتهمين فى صدد هذا الدليل، فإذا أستغلت عن الدليل بحجة ان المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون ان تبين الأسباب التى تدل على ان الدعوى فى ذاتها اصبحت غير مفتقره الى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه “.

نقض
5/11/1945 – مجموعه القواعد القانونية ( عمر ) – ج 7 – 2 – 2