الحكم بالبراءة لا يقيد المحكمه الاستئنافية في نظر الدعوى المدنية

ـــــــــــــــــــــ

فقضاء محكمه النقض متواتر على أنه :

”حق المدعى بالحق المادنى فى استئناف الحكم فى الدعوى المدنيه حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، ومتى رفع أستئنافه كان على المحكمه الإستئنافيه أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته اليه لترتب على ذلك أثاره القانونيه غير مقيده فى ذلك بقضاء محكمه أول درجة ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين الجنائية والمدنيه وان كانتا ناشئتين عن سبب واحدالا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجيه الحكم النهائى “.

نقض
29/5/1977 – س 28 – 137 – 651

نقض
18/11/1968 – س 19 – 199 – 844

وقضت محكمه النقض بأن أستئناف المدعى المدنى يعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجة الثانية التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحة امامها بجميع كيوفها واوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . وكل ما عليها الا توجه افعالا جديدة للمتهم .

نقض
14/11/1961 – س 12-185-912

وقضت محكمه النقض بأنه :-

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على أستءئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك.

لأن الدعويين الجنائية والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجمح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280