تجرى المادة 494 من قانون المرافعات بالآتى :ـ

تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة في الاحوال الاتية :
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم .
2- اذا امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له او من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة على الاوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للاحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية ايام في الدعاوى الاخرى.

ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية ايام على اخر اعذار .

3- في الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

كما تجرى الماده 499 مرافعات الآتى :ـ
اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، او برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على الفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي او عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.

ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم اخر غير المدعى في الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء اقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رات انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع اقوال الخصوم.

الموجز:

الأصل عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . علة ذلك . الاستثناء . حالته . م 494 مرافعات . الخطأ المهنى الجسيم . ما هيته . تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة و المستندات فيها واستنباطه الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو بالمخالفة لأحكام القضاء أو إجماع الفقهاء . خروجه عن دائرة الخطأ .

القاعدة:

الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص فى المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أو ردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم

وهو الخطأ الذى يرتكبة القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى ينبغى ان يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء .
( المواد 108 ، 146 ، 272 مرافعات )
( الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1089 )

لموجز:

قضاء المحكمة بصحة المخاصمة . مؤداه . الحكم على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه .

القاعدة:

اذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه اى ببطلان العمل الذى وقع فيه الغش او الخطا المهنى الجسيم .
( المادة 499 مرافعات )
( الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق جلسة 1994/9/27 س 45 ج 2 ص 1241 )

الموجز:

مسئولية القاضي عن تصرفاته إبان عمله تحديد أحوالها وردوها في القانون علي سبيل الحصر.

القاعدة:

الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات علي أحوال معينة أوردها علي سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله واحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من سند العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوي كيدية لمجرد التشهير به ، ومن ثم فإنه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله الا في هذه الأحوال.
( م 494 ، 499 مرافعات )
( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/19 س 31 ص1788 )

الموجز:

الخطأ المهني الجسيم ماهيته تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.

القاعدة:

إذا كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم ، فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ، ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي ، وتبلغ مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع وإذا كان من حقها عملا بالمادة 496 من قانون المرافعات ، أن تبحث مدي تعلق أوجه المخاصمة بالدعوي لتقضي بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتي لها إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتتبين مدي ارتباطها بأسبابها.
( م 494 ، 499 مرافعات )
( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/19 س 31 ص1788 )
( 1338 الطعن رقم 1758 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/17 س 35 ص )

الموجز:

عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات اثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة . ورودها على سبيل الحصر . أحوال مخاصمة القضاة . م 494 مرافعات . الغش والخطأ المهنى الجسيم . ماهية كل منهما . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها

فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن أطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى اقتنعت بها وأقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارات التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( المواد 14 ، 49 ، 58 ، 30 إثبات و 178 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 364 لسنة 58 ق – جلسة 1993/3/28 – س 44 ج1 ص 837 )

الموجز:

الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً . إنعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لتلك المحاكم فى الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك.

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن – مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى – أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ،

ولايغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .

( المواد 172 دستور 1971 و 3 ق 47 لسنة 1972 و 15 ق 46 لسنة 1972 و 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2214 لسنة 56 ق – جلسة 1993/1/21 س 44 ج1 ص 267 )

الموجز:

الخطأ الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى . مناطه . وقوع القاضى فى غلط فاضح أو إهماله إهمالا مفرطا . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالا مفرطا ويستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
( م 494 مرافعات )
( الطعن رقم 410 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص1823 )

الموجز:

الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . مناطه . وقوع القاضي في غلط فاضح أو اهماله اهمالا مفرطا تقدير جسامة هذا الخطأ من اطلاقات محكمة الموضوع .

القاعدة:

اذ كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم ، فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط واضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لاهماله في عمله اهمالاً مفرطاً ، يستوي أن يتعلق بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
( المادة 494مرافعات )
( الطعن رقم 2333 لسنة 51 ق حلسة 1990/1/18 س 41 ع 1 ص 204)

الموجز:

عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . حالاته . م 494 مرافعات . الخطأ المهني الجسيم . ماهيته تحصيل القاضي لفهم الواقع واستنباطه الحلول القانونية بعد امعان واجتهاد ولو بالمخالفة لأحكام القضاء وآراء الفقه . خروجه عن دائرة هذا الخطأ .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، الا أن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها علي سبيل الحصر ومن بينها اذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم ، ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لاهماله في عمله اهمالا مفرطا .

ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية ـ الثانية في أوراق الدعوي ، ليخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوي ـ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص اليه بعد امعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ، ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء .
( 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2658 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/22 س 40 ع 1 ص 544)

الموجز:

أسباب المخاصمة . ورودها علي سبيل الحصر . م 494 مرافعات . تأسيس دعوي المخاصمة علي وجود مودة بين أحد الخصوم وبين رئيس الدائرة المخاصم . عدم إتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوي لعدم توافر سببه من جهته . أثره . عدم جواز المخاصمة .

القاعدة:

أسباب المخاصمة وردت في المادة 494 من قانون المرافعات علي سبيل الحصر ، فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب . والمقصود بالتدليس والضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد وبسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، والمخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك وما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر .

والثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكة لأربعة هم أولاد زوجة المهندس المقول بمودة بينه وبين السيد رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم ، وتنحية القاضي عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات ومنها رابطة المودة التي يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى بالإجراءات التي نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات ، أو بأن يكون القاضي قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لأي سبب ،

ورأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره علي التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضي نفسه وإذ كان الطالب بصفته لم يتخد الطريق القانوني للرد ولم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه ، ومن ثم فلا جناح علي الدائرة المخاصمة إذ مضت في نظر الدعوي والفصل فيها .
( المادة 494 من قانون المرافعات )
( الطعن رقن 598 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/4 س 38 ع 1 ص 778 )

الموجز:

أسباب المخاصمة . الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم ماهية كل منها . تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما كان سائغا .

القاعدة:

عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم والمقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف ايثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر ، أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي .

والخطأ المهني الجسيم هو وقوع القاضي في خطأ فادح أو اهمال مفرط ، ما كان له أن يتردي فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوي كونه أوتي بحسن نية ويستوي في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمباديء القانونية ، أو الوقائع المادية ، ومن المقرر أن تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب علي حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغا .
( المادة 494 مرافعات )
( الطعن رقم 1236 لسنة 51 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 487 )