عبث ساحب الشيك بقصد الإضرار بالمستفيد

كشفت إن السوابق القضائيه ، فى قضايا عديده عن هذه الصور الإجرامية البالغه الخبث والخسه والدهاء .. لذلك فعل المشرع ،- حين نص فى الماده / 534 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 على أنه :-

”يعاقب بالحبس وبغرامه لا تجاوز ألف جنيه أو بأحدى ها تين العقوبتين
كل من إرتكب عمداً أحد الأعمال الأتيه :-

(أ‌) ……………………

(ب‌) ……………………

(جـ)
………………….

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نيا على نحو دون صرفه .

* * * *

فقد دلت التعاملات ، على لجوء البعض إدخال الغش على المتعاملين معهم ، ،- بتحرير الشيكات وما أليها وتوقيعها بطريقه لا تتفق مع خط وتوقيع المتلاعب ليستطيع التنصل منها مستقبلاً .

وعن هذه الظاهرة ،- كتب الأستاذ المستشار طه الشريف النائب السابق لرئيس محكمة النقض مقالا بجريدة الأهرام 15/12/2000 ،- قال فيه تحت عنوان ” القصد الجنائى فى جرائم التزوير ” :-


كثيراً ما يحدث فى المعاملات التجارية والمعاملات بين الأصدقاء أو الأقارب أن
تتواجد الثقه بيت المتعاملين ، فيمهل المستفيد من الشيك أن يتحرى الدقه فى توقيع الساحب ( محرر الشيك ) ، ثم يفاجاً المستفيد بأن التوقيع ليس هو توقيع الساحب ، او النيابه الإجراءات الجنائيه ضد المستفيد بتهمه تزويره لتوقيع ،- وكثيراً ما تخطىء المحاكم المحاكم

عند إدانتها للمستفيد بجريمة التزوير لمجرد أن الطب الشرعى أفاد بتزوير
توقيع الساحب دون أن تتحرى عما إذا كان المستفيد أو العلم به علما يقيناً ،

ومن ثم كان قضاء محكمه النقض الذى وضع قاعدة قانونيه تلتزم بها المحاكم وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون حيث أورد : ” إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك واستعماله استناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك

وأنه صاحب المصلحه فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير ( المدعى بالحق المدنى ) لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر اركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور التوقيع بنفسه مادام أنه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير – ومن المقرر بأن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور ، وأنتهت المحكمه إلى نقض الحكم ..

وبهذا أرست المحكمه – فيما يقول المستشار طه الشريف نائب رئيس النقض الأسبق – أرست قواعد جوهريه لإدانه الطاعن بجريمة التزوير فى الأوراق العرفية وهى ضروره أن يثبت الحكم على المتهم بالتزوير ، أى تعمده تغيير فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وأن تتجه إرداته إلى استئصال هذا المحرر فيما غيرت من اجله الحقيقه ،- فإذا تلقى الشخص من آخر شيكاً أهمل فى التثبت من أن الساحب هو الموقع عليه ، ثم ثبت أن الشيك غير متوقع على الساحب هو الموقع عليه ،

فإن هذا الإهمال من المستفيد لا يجعله مرتكباً لجريمة التزوير مهما بلغت درجه أهماله ، كذلك فإن استعماله لهذا الشيك لا يعنى أنه هو الذى قام بتزويره ، وكونه صاب المصلحه الوحيد فى استعماله لا يفيد ايضاً انه هو الذى قام بتزويره ، إنما يجب ان يقوم الدليل القطعى على انه هو الذى زور التوقيع ، وذلك عن طريق استكتابه وثبوت أنه هو المزور لتوقيع الساحب أو بلإقراره أو ثبوت أنه أشترك مع غيره وأتى فعلاً ايجابياً من أفعال الإشتراك فى الجريمة ،

فإن لم يثبت ذلك بدليل قاطع كان على المحكمه أن تقضى ببراءه ، ولا ينال من ذلك أن تقضى المحكمه ببراءه الساحب من جريمة إصدار شيك بغير رصيد لكون التوقيع مزوراً عليه ، إذ أن الحكم بالبراءه فى هذه الجريمة ليس دليلاً بذاته لإدانه المستفيد فى جريمة تزوير التوقيع ، إذ يجب أن تقوم بالأدانه على توافر القصد الجنائى على ما سلف البيان “.

مقال الأهرام 15/12/2000

قضاء محكمه النقض أقام سياجاً من الضمانات أزاء هذا التلاعب الذى يلجأ اليه البعض فى توقيعاتهم لخداع الآخرين .

وقد قضت محكمه النقض بأنه:-

”لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى فيمال مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر وضمن صحيفتها ان المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جم بتاريخ 2/1/1981 على بنك مصر – فرع السيده زينب

– وإذ قضى ببراءه المدعى بالحق المدنى عن تهمه إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت التقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى ومن ثم فإنه يحق له اقامه دعواه – وخلص الى إدانه الطاعن فى قوله .

(وحيث أنه متى جاء التقرير قاطعاً فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدى شهاده الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، ومتى كان المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك بإغتباره ورقه عرفيه وكانت شهاده شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعى المدنى عن طريق الطتابه فعلى الأقل إذ لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت إستعماله لهذه الورقه مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءه لتزوير الورقه فمن ثم توافر فى حقه اركان الإتهام وتعين عقابه عملاً بماده الإتهام ).

”لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله أستناداً الى مجرد تمسك الطاعن بشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع او بواسطه غيره مادام انه ينكر ارتكابه ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ، مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى أرتكابه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ” .

نقض 18/1/1987 – س 38 – 13 – 107 –
طعن 5221 / 56 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتى تزوير شيك واستعماله استناداً الى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذى حرر بياناته وإن صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره مادام انه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم بأستظهار علم الطاعن بالتزوير ، .

ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى ارتكابه ، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحاله ” .

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

وقضت محكمه النقض بأنه :-

”من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ، إنه دان الطاعنه بتهمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استناد الى انها صاحبه المصلحه الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه ، دون أن يستظهر اركان جريمة الإشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنه زورت هذا التوقيع بواسطه غيرها – مادامت تنكر ارتكابها له – وخلا تقرير المضاهاه من انه محرر بخطها كما لم يعن الحكم استظهار علم الطاعنه بالتزوير ، لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعنه هى صاحبه المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيه والعلم به ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال “.

نقض 25/11/1981 – 32 – 171 – 978

كما قضت بأن :-

” مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبه الى المجنى عليه على إيصال سداد الأجره دون أستظهار أركان جريمة التزوير وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه – س الأمضاءات بنفسه او بواسطه غيره لا يفيد ثبوت جريمة التزوير فى حقه مادام أنه ينكر أرتكابه وخلا تقرير المضاهاه من أنها محرره بخطه مما يعيب الحكم بالقصور ” .

أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فى ارتكابه “.

نقض 8/11/ 1971 – س 22 – 153 – 636

كما قضت محكمه بأن :-

” الأحكام الصادره من المحاكم المدنيه ليست قوة الشىء المقضى أمام المحاكم الجنائيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها – فإذا قضت محكمه المدنيه برد وبطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير من المحكمه الجنائيه فعليها أن تقوم هى يبحث جميع الأدله التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنيه وبنت حكمها على ذلك بدون ان تتحرى أدله الإدانه ، فإن ذلك يجعل كأنه غير مسيب ” .

”مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على ان المتهم هو الذى قارف التزوير او اشترك فيه ” .

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

كما قضت بأن :-

”مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحه فى تزويره ، عدم كفايته للتدليل على أرتكابه التزوير أو علمه به ” .

نقض 3/2/1982 –
س 33 – 26 –133

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

”مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير او أشتراكه فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه ” .

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445

* * *

وللهذا كله :- فقضت محكمه النقض فى العديد من عيوم أحكامها بأنه :-

” لما كانت الماده 297 أ . ج تنص على أنه ” أذا رأت الجهه المنظوره أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوير من الجهه المختصه أذا كان الفصل فى الدعوى المنظوره أمامها يتوقف على الورقه المطعون عليها ”

وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقه المطعون عليها بالتزوير منتجه فى موضوع الدعوى المطروحه على المحكمه الجنائيه ، ورأت المحكمه المحكمه من جهه من جديه الطعن وجها للسير فى تحقيقه فإحالته الى النيابه العامه واوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فإنه ينبغى على المحكمه