اجتهادات محكمة النقض في الغاء الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في المعارضة الاستئنافية .

الطعن 893 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 229 ص 1018 جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
—————
(229)
الطعن رقم 893 لسنة 46 القضائية

محكمة الاستئناف. “الإجراءات أمامها”. معارضة. “نظرها والحكم فيها”. “نقض ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام”.
إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في المعارضة الاستئنافية. يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده. لأن النعي واردا على الحكم الغيابي الملغي. عدم قبوله.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الحكم النهائي.

————–
لما كان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن إنما ينصرف إلى الحكم الغيابي الاستئنافي دون الحكم المطعون فيه والذى انصب عليه الطعن بطريق النقض، وكان لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم الغيابي يكون غير مقبول ومن ثم يتعين رفض طعنه موضوعا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ…… والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ …… المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض للشهادة الطبية المودعة بملف الدعوى والمثبتة لمرض الطاعن الذى يبرر قبول الاستئناف شكلا، وقد صدر الحكم الغيابي الاستئنافي في جلسة لم يعلن لها الطاعن.
وحيث أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن لأنه اختلس المحجوزات المملوكة له فدانته محكمة أول درجة غيابيا، فعارض وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضت المحكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 1975 بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا وفى موضوعها بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن إنما ينصرف إلى الحكم الغيابي الاستئنافي دون الحكم المطعون فيه والذى انصب عليه الطعن بطريق النقض، وكان لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم الغيابي يكون غير مقبول ومن ثم يتعين رفض طعنه موضوعا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .