اجتهادات استيضاح الخبراء

نص المادة لمجلة المحاماة من : العدد 7-8
القضية 2141 أساس لعام 1992

قرار 164 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: خبرة ـ استيضاح ـ إعادة.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا إذا كان فيها نقص أو غموض وبعد دعوة الخبراء وتكليفهم لإزالة هذا النقص أو الغموض، فإذا لم يستطيعوا ذلك عمدت المحكمة إلى إجراء خبرة جديدة.

نص المادة لمجلة المحاماة من : قانون 98
أساس 453 قرار 499 لعام 1998
العنوان: استيضاح الخبرة الفنية.
القاعدة: لا يجوز الاستيضاح من خبراء آخرين من غير الذين أجروا الخبرة عن أمور وردت في تقرير خبرتهم إذ أن الاستيضاح بحد ذاته هو توضيح صادر عن نفس الخبير الذي أجرى الخبرة.
المناقشة والقانون:
حيث ان دعوى المدعية الأصلية المطعون ضدها شركة (يار من كووليكر) تقوم على إلزام الجهة المدعى عليها الطاعنة (دار البعث) بالإفراج عن الكفالتين رقم /126772/ ورقم /127181/لعام 78 موضوع العقد الموقع بين الطرفين المؤرخ في 15/5/78 بشأن توريد وتركيب التجهيزات الكهربائية لدار البعث بدمشق وبتسليم نسختها الأصلية إلى الجهة المدعية مع دفع مبلغ قدره /46005/ فرنك سويسري لقاء النفقات التي صرفها من أجل حضور ممثلها إلى دمشق ومنع الجهة المدعى عليها دارث البعث من معارضة الشركة المدعية من أي تعويض.
وحيث أن المدعية بالتقابل الطاعنة (دار البعث) تقوم على مطالبة المدعى عليها بالتقابل شركة كووليكر المطعون ضدها بالتعويض عن الأضرار اللاحق بها من جراء التخلف عن تنفيذ التزامها موضوع العقد الموقع بين الطرفين المذكور أعلاه.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى البداية المدنية الأولى بدمشق أصدرت قرارها رقم 205/346 تاريخ 6/4/1994 يتضمن:
1ـ إلزام الجهة المدعى عليها الإفراج عن الكفالتين المصدقتين رقم 126772 ورقم 127181 لعام 978 وإعادة تسليم نسخة هاتين الكفالتين الأصليتين الموجودتين تحت يدها إلى المصرف التجاري السوري الفرع رقم /6/ بدمشق وذلك بعد حسم مبلغ قدره /119600/ فرنك سويسري من قيمة هاتين الكفالتين لصالح الجهة المدعى عليها دار البعث لقاء قيمة النواقص في التنفيذ.
2ـ تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومائتي ليرة سورية أتعاب محاماة.
فاستأنف المدير العام لدار البعث القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف المدنية التاسعة بدمشق التي أصدرت بدورها قرارها رقم 123/3797/ تاريخ 14/5/1998 المطعون فيه القاضي بتصديق القرار المستأنف.
ولما لم يقتنع المستأنف بقرار محكمة الاستئناف فقد طعن فيه أمام محكمة النقض وحيث أن الطاعن (مدير دار البعث) يعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى نتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنه.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت بجلسة 17/8/1995 قد قررت تكليف الخبراء محمود الحلاق ومعن الجندي وعدنان كريدر الذين تقدموا بتقرير الخبرة السابق المؤرخ في 9/2/1993 أمام محكمة الدرجة الأولى إيضاح خبر تعهلي ضوء ما جاء في لائحة الاستئناف الأصلي المقدم من دار البعث.. الخ.
وحيث أن الأستاذة (نوار) المتدربة بمكتب الأستاذ سنان وكيل شركة (يومن لوكير) قالت بجلسة 28/11/1998 أن الخبيرين معن الجندي وعدنان كويدر لم يحضرا لإجراء الخبرة لسفر عدنان كويدر وتغيب معن الجندي أرجو تبديلهما.
إلا أن المحكمة وقبل دعوة الخبيرين المذكورين أو التأكد من تبلغهما الحضور للمحكمة وتحديد موعد لحضورهما ورغم تنسيب الدعوى بمناسبة الحركة التصحيحية إلى يوم 28/11/1995 فقد قررت بهذه الجلسة إبدال الخبيرين المذكورين بالخبيرين (عبد القادر عللوه) و (حسيبة الشحت) وتحديد يوم الاثنين 18/12/1995 يذكر فيها اسم الهيئة الحاكمة فقد تقرر انتظار ورود تقرير الخبرة.
وقد تم إجراء الكشف على دار البعث بتاريخ 12/12/1995 دون أن تحدد المحكمة موعدا مسبقا لهذا الكشف.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد قررت بجلسة 13/8/1995 استيضاح الخبراء الذين أجروا الخبرة المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 9/2/1993 وهم عدنان كويدر ومعن الجندي ومحمود الحلاق إلا أنها عمدت إلى استبدال اثنين منهم وهما الأولين كويدر والجندي ودون دعوتهم جميعا أو التأكد من تبليغهم للحضور إلى المحكمة أو تحديد موعد لحضورهم.
وحيث أنه لا يجوز الاستيضاح من خبراء آخرين من غير الذين أجروا الخبرة عن أمور وردت في تقرير خبرتهم.
وحيث أن اعتماد خبيرين جديدين هما عبد القادر عللوه وحسيبة الشحت للاستيضاح منهما حول تقرير الخبرة لم يشاركا في وضعه لا يلقي سنده في القانون إذ أن الاستيضاح بحد ذاته هو توضيح صادر عن نفس الخبير الذي أجرى الخبرة ولا يمكن أن يحل خبير آخر محله في تفسير دليل تلك التوجيهات.
وحيث أن المحكمة التي لم تسطع الاستيضاح حول نقاط غامضة أو مهمة في تقرير الخبرة من نفس الخبير الذي أجرى الخبرة تكون أمام إشكالية هي غموض الخبرة وعدم تمكنها من الاستيضاح عن ذلك الغموض مما يقتضي إعادة الخبرة الغامضة من خبراء آخرين.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يعمد بقرار صريح إلى إعادة الخبرة الثلاثية الذين عينتهم وهم الخبير السابق محمود الحلاق والخبيرين اللذين حلا مكان الجندي المستبدلين وهما عبد القادر عللوه وحسيبة الشحت.
وحيث أن الخبراء المذكورين قد تقدموا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 20/12/1996 رغم أنهم لم يكلفوا إجراء الخبراء مجددا وإنما لجأت المحكمة إليهم للاستيضاح عن خبرة سابقة.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى الخبرة السابقة الجارية بتاريخ 9/2/3 من قبل محكمة الدرجة الأولى بينما ذكرت أنها هي من قرر إجراء الخبرة الفنية من ثلاثة خبراء وبجلسة 29/2/1993 وتقدم الخبراء إليها بخبرتهم بتاريخ 9/2/1993.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم ترجع عن قرارها بالاستيضاح من الخبراء الذين أجروا الخبرة المؤرخة في 9/2/1993 وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 17/8/ كما لم تعمد إلى اعتماد الخبرة التي أجراها الخبراء المعنيين للاستيضاح المقدمة إليها في 20/12/1996 لا بل ذكرت أن الخبرة السابقة التي أخذت فيها شاملة لمطالب الطرفين الجهة الطاعنة والمطعون ضدها وبنفس الوقت عمدت إلى تصديق القرار المستأنف ولم تعلل عدم أخذها في الاستيضاح أو تفنده فكان حكمها غامضا ومتناقضا فيما بينته الأسباب والمنطوق ومشوبا بالخطأ والقصور في التعديل.
وحيث أن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب المثارة في الطعن ويتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجددا أمام محكمة الإحالة بعد النقض.
لذلك تقرر بالإجماع:
نقض القرار لما سلف بيانه.
نص المادة لمجلة المحاماة من : قانون 2000
العنوان: خبرة وتقيمها وهدرها
أساس: رقم 3061 قرار رقم 2772 عام 2000
القاعدة: ان تقيم الخبرة يعود لقناعة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان تكون الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض وإلا يستدعي ذلك هدرها أو دعوة الخبراء لاستيضاح منهم.
في القضاء:
حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف وثمانمائة ليرة سورية للمدعي قيمة الجزء المتقطع من عقاره بدون وجه حق وذلك بعد التنازل عنه لصالح الأملاك العامة في السجل العقاري.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فيما قضى به على ما استخلصه من تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ 6/7/99 الذي أوضح فيه الخبراء ان المساحة المشمولة بالحكم الاستئنافي الذي سبق صدوره في موضوع سابق بين أطراف النزاع الحاليين وهي غير المساحة المطالب بها في هذه الدعوى.
ومن حيث أنه ولئن كان ان تقيم الخبرة يعود لقناعة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان تكون الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض ومن حيث ان الخبرة التي اعتمدتها المحكمة جاءت بأرقام لم تبين المستند الذي استندت إليه في تقريرها ولم تجر القياسات اللازمة على الطبيعة ولم تقم بتطبيق المخطط المساحي على الواقع فتكون بذلك مشوبة بعدم الوضوح على نحو يستدعي هدرها أو دعوة الخبراء لاستيضاح منهم عن النقص خاصة وأن ممثل الجهة الطاعنة أبدى ملاحظاته على تقرير الخبرة المشار إليه على النحو الوارد في ضبط جلسة 28/8/1999 ولم تلتفت المحكمة لما أبداه مما يستدعي نقض الحكم لبعد أوانه.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
نقض القرار المطعون فيه.
مجلة القانون لعام 2000 صفحة رقم 278.
نص المادة لمجلة المحاماة من : العدد 11-12
القضية: 3103 أساس لعام 1997
قرار: 1923 لعام 1997
تاريخ: 9/11/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: بينات- خبرة- إعادة- استيضاح.
إعادة الخبرة أو الاستيضاح أمر تقدره محكمة الموضوع إن رأت موجباً لذلك.
أسباب الطعن:
1- الخبراء لم يطلعوا على الوثائق المبرزة في الملف وتقريرهم لا يتصف بالدقة.
2- إهمال تقرير الخبرة لمبلغ 800, 388 دينار كويتي قيمة شهادات المنشأ المسلمة لخفراء الحدود يشكل مخالفة للقانون الكويتي.
3- تقرير الخبرة جاء متناقضا ومخالفا للحقيقة.
4- كان يجب الاستيضاح من الخبراء حول التناقض في تقرير خبرتهم.
في القضاء:
حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف من أساسها على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 716, 5530 دينار كويتي و 70, 4342 ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملة السورية.
حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى لتأيد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت للجهة المدعية بمبلغ 461, 2593 دينار كويتي تدفع بالعملة السورية بتاريخ الوفاء وبرد الدعويين الأصلية والمتقابلة فيما عدا ذلك لعدم الثبوت.
حيث أن تبين من أوراق الملف أن الطرفين طلبا إجراء خبرة حسابية من ثلاثة خبراء لتصفية الحساب بينهما وتحديد حقوق كل طرف من أطراف الدعوى.
حيث أن الحكم المطعون فيه جاء مؤيدا لما أتى عليه تقرير الخبرة والذي صدر بإجماع الخبراء مستجمعا شرائطه الشكلية وواضحا لا تشوبه غموض يستوجب الاستيضاح.
حيث أن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغاً ومألوفاً.
حيث أن الحكم المطعون فيه ناقش وقائع الدعوى ورد على كافة الدفوع والأقوال المثارة حولها بحيث جاء متفقاً مع القانون والأصول لا تنال منه أسباب الطعن لخلوها من عوامل النقض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:
– رفض الطعن.

نص اجتهاد المادة : 154للقانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ إن قرار القاضي بدعوة الخبراء للاستيضاح منهم ومناقشتهم، يعني أنه لم يقنع بما جاء في تقريرهم لوجود نقض أو غموض فيه، فلا يجوز له بعد ذلك صرف النظر عن متابعة تنفيذ قراره والأخذ بمضمون التقرير إلا إذ جدت أسباب تدعو لذلك.

(نقض سوري رقم 633 أساس إيجارات 734 تاريخ 16 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص265 لعام 1977)

تقنين البينات – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثالث
نص اجتهاد المادة : 154للقانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ لا يجوز إعادة الخبرة دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 154 بينات من لزوم دعوة الخبير والاستيضاح منه عن مسائل معينة وتوجيه الأسئلة إليه والقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي يعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر.

(نقض سوري رقم 1957 تاريخ 27 / 8 / 1958 مجلة القانون ص566 لعام 1958)

تقنين البينات – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثالث
نص اجتهاد المادة : 154للقانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ يتوجب على المحكمة قبل تقرير إجراء خبرة جديدة أن تلجأ إلى الاستيضاح من الخبير الأول عن تقريره الأول، حتى إذا وجدت أن إيضاحاته غير كافية أمرت بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون البينات.

(نقض سوري رقم 1933 تاريخ 28 / 12 / 1969 سجلات النقض)

تقنين البينات – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثالث
قاعدة 1425 / تقنين البينات / شفيق طعمة الجزء الثالث ـ شفيق طعمة
إن قرار القاضي بدعوة الخبراء للاستيضاح منهم ومناقشتهم يعني أنه لم يقنع بما جاء في تقريرهم لوجود نقص أو غموض فيه، فلا يجوز له بعد ذلك صرف النظر عن متابعة تنفيذ قراره والأخذ بمضمون التقرير إلا إذا جدت أسباب تدعو لذلك,نقض سوري رقم 633 أساس إيجارات 734 تاريخ 16/4/1977 ـ مجلة المحامون ص 265 لعام 1977,قاعدة 1425 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 2255

قاعدة 1527 / تقنين البينات / شفيق طعمة الجزء الثالث ـ شفيق طعمة
فيما يتعلق بالتخلية لإساءة استعمال المأجور يشترط أن يكون المستأجر قد خالف شروط عقد الإيجار أو أحدث في المأجور تخريبا ناجما عن الاستعمال غير العادي والمألوف فألحق ضررا بمصلحة المؤجر. وعليه فإزالة قسم من جدار يجيز عقد الإيجار إزالته لا يشكل إساءة لاستعمال المأجور,ليس للمحكمة أن تلجأ للاستيضاح من الخبراء إلا في حالة النقص الوارد فيها أو كونها مشوبة بالغموض أي أن يكون الاستيضاح مجديا ومنتجا في النزاع,نقض سوري رقم 1113 أساس إيجارات 372 تاريخ 11/5/1938 مجلة القانون 115 لعام 1978,قاعدة 1527 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 2376

قاعدة 1549 / تقنين البينات / شفيق طعمة الجزء الثالث ـ شفيق طعمة
لا يجوز للمحكمة أن تهمل تقرير الخبرة والجنح إلى إجراء خبرة ثانية بمعرفة خبراء آخرين إلا إذا وجدت بتقرير الخبير أو الخبراء نقصا. وفي هذه الحالة يكون لها الحق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم دعوة الخبير أو الخبراء والاستيضاح منهم عن النقص الوارد في تقريرهم. وفي حال عدم كفاية الإيضاحات لها أن تأمر بالقيام بتحقيق فني أو بعمل تكميلي يعهد به إلى الخبراء أنفسهم أو إلى خبراء آخرين ( المادة 154 بينات ),مثا 4396 ق 3737 تاريخ 30/11/1955,قاعدة 1549 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 2392

قاعدة 873 / التقنين المدني السوري / شفيق طعمة ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ج1+ج2 ـ شفيق طعمة
إذا جرى الاستيضاح من الخبراء حول التفاوت الكبير فيما بينهم في تقدير القيمة، فإنه يكون للمحكمة الأخذ بالرأي الذي تراه و الذي أبداه فريق الأكثرية أو الخبير الثالث المخالف,نقض رقم 2103 أساس إيجارات 2320 تاريخ 6/11/1977 مجلة المحامون ص 29 لعام 1978,قاعدة 873 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1342

قاعدة 2938 / الموسوعة القانونية – قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
ـ1 إن عدم استيضاح المحكمة المطعون في قرارها عن عدم وجود رصيد للشيك يشكل نقصاً في الإجراءات,ـ2 إن الاجتهاد استقر على أن كلمة شيك إذا لم تذكر في متن السند لا تنجي من العقاب، كما أن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمات إن هو إلا دليل على مقارفته الجرم المعزو إليه.
(سورية قرار جنحي 3093 تاريخ 13/12/964 قق 1662 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2938)

نص المادة لمجلة المحاماة من : العدد 7-8
القضية 2141 أساس لعام 1992
قرار 164 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: خبرة ـ استيضاح ـ إعادة.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا إذا كان فيها نقص أو غموض وبعد دعوة الخبراء وتكليفهم لإزالة هذا النقص أو الغموض، فإذا لم يستطيعوا ذلك عمدت المحكمة إلى إجراء خبرة جديدة.