اجتهادات البينة على من ادعى

فهرسة الاجتهادات قاعدة 92 / تقنين البينات / شفيق طعمه الجزء الأول ـ شفيق طعمه

ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى,ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي,نقض سوري رقم 616 أساس3672 تاريخ 31/3/1981 سجلات النقض,قاعدة 92 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 301

الاجتهاد للمادة رقم 2 من القانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى.
ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي.

(نقض سوري رقم 616 أساس 3672 تاريخ 31 / 3 / 1981 سجلات النقض)

تقنين البينات – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
فهرسة الاجتهادات قاعدة 92 / تقنين البينات / شفيق طعمة الجزء الأول ـ شفيق طعمة
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى,ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي,نقض سوري رقم 616 أساس3672 تاريخ 31/3/1981 سجلات النقض,قاعدة 92 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 301

الاجتهاد للمادة رقم 20 من القانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى.
ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي.

(نقض سوري رقم 616 أساس 3672 تاريخ 31 / 3 / 1981 سجلات النقض)

تقنين البينات – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول