الطعن 2 لسنة 40 ق جلسة 6 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
—————
– 1 قرار إداري . ” ماهيته ” . طلبات رجال القضاء . ” ميعاد تقديم الطلب ” . التزام ” مصادر الالتزام ” .
طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968 . اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإدارة الإدارة . ما تصدره الإدارة في هذا الشأن من أوامر . هي مجرد أعمال تحضرية وليست قرارات إدارية . عدم تقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 ق 56 لسنة 1959 .
إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف الإعانة الشهرية المستحقة بالقرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بواقع 20% من راتبه الأصلي عن عمله بقطاع غزة في المدة من تاريخ عودته إلى أرض الوطن في 1967/9/11 حتى تاريخ إلغائها في 1969/7/3 بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 ، و كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون ، و غير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر و تصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية ، تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ، و لا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، و لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس ، و يتعين رفضه .
– 2 نقل . موظفون
. مناط استحقاق الإعانة الشهرية للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968 . هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي في 5/6/1967 . هذا المناط شرط يتوقف عليه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله وفى بقائه . تمكن أحد هؤلاء من العودة إلى مقر عمله أو انقطاع صلته بهذا العمل لانقضاء مدة الإعارة أو الندب إلى جهة أخرى . أثره . وقف صرف الإعانة .
مؤدى نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 – قبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 – أن المناط في استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء و قطاع غزة هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي الذى وقع في 1967/6/5 ، و أن المشرع جعل هذا المناط شرطاً علق على تحقيقه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله و في بقائه ، و رتب على تخلفه بعد استحقاق الإعانة وقف صرفها ، متى استطاع من هاجر من هؤلاء العمال أن يعود إلى مقر عمله الأصلي فعلاً ، أو أصبح في مقدوره أن يعود إليه بمجرد إزالة آثار العدوان لأن العلة في استحقاق العلاوة إنما هي رغبة المشرع في تخفيف الأعباء التى اقتضتها ظروف العدوان ، و فرضت عليهم الهجرة من ديارهم و مقر عملهم فإذا كان المانع من العودة إلى مقر عملهم الأصلي لا يرجع إلى الهجرة ، و إنما إلى انقطاع صلتهم بالعمل ، كما هو الشأن في حالة انقضاء مدة الإعارة أو الندب أو حالة النقل إلى جهات أخرى ، فإن الإعانة الشهرية تنتفى علتها ، و ينتفى وجوب استحقاقها و قد نص المشرع على ذلك في المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 التي تقضى بوقف صرف الإعانة الشهرية في حالة نقل العاملين العائدين من سيناء اعتباراً من أول الشهر لتتالى تاريخ النقل و إذا كان الثابت أن القرار الصادر بندب الطالب للعمل في قطاع غزة ينتهى في 1967/9/30 ، و أنه عاد بعد العدوان الإسرائيلي إلى الوطن بتاريخ 1967/9/11 ، فإنه يستحق الإعانة الشهرية عن هذه المدة ، و يكون ما يطلبه من أحقية للإعانة بعد انقضاء مدة الإعارة على غير أساس ، و يتعين رفضه .
————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ……. وكان رئيسا للنيابة العامة بدمنهور تقدم بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 يناير سنة 1970 طلب فيها الحكم باستحقاقه للإعانة الشهرية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بواقع 20% من مرتبه الأصلي في المدة من 11/9/1967 تاريخ عودته إلى أرض الوطن حتى 3/7/1969 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 وبإلزام وزارة العدل بدفع الإعانة المستحقة له عن هذه المدة، وقال بيانا لطلبه إن وزير العدل أصدر القرار رقم 1115 لسنة 1964 في 12/10/1964 بندبه للعمل قاضيا بالمحكمة العليا في قطاع غزة لمدة تنتهي في 30/9/1965 ثم أصدر قرارا بتجديد المدة سنة أخرى وقرارا بتجديدها لسنة تالية تنتهي في 30/9/1967 مع التصريح بشغل وظيفته حتى تنتهي مدة الإعارة، وأنه بموجب قرار أصدره الحاكم العام لقطاع غزة شغل منصب النائب العام بالقطاع طوال مدة الإعارة، وحدث أثناء وجوده أن وقع العدوان الإسرائيلي في 5/6/1967 وقامت السلطات اليهودية بأسره مع غيره من المصريين العاملين بالقطاع حتى أعادهم الصليب الأحمر إلى أرض الوطن في 11/9/1967، ثم صدر بتاريخ 25/7/1968 القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بصرف إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون بمنطقة سيناء وقطاع غزة في 5/6/1967 من تاريخ عودة كل منهم حتى إزالة آثار العدوان، أو عودة العاملين إلى مقر عملهم الأصلي بالمنطقة والقطاع، ورغم أن نص هذا القرار يشمل بعمومه جميع العاملين لتعويضهم عما أصابهم من عنت ومشقة ولا يقتصر على المعينين دون المنتدبين أو المعارين منهم فإن وزارة العدل رأت صرف الإعانة إلى الطالب من تاريخ عودته إلى أرض الوطن في 11/9/1967 حتى تاريخ انتهاء الإعارة في 30/9/1967 مستندة في ذلك إلى فتوى صادرة من مستشار الدولة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جعلت مناط الأحقية في الإعانة الوجود في العمل بتاريخ 5/6/1967 وبصفة غير عارضة في حين أن هذه الفتوى نسخت بفتوى لاحقة تجعل للطالب الحق في صرف الإعانة حتى تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 الذي قصر الإعانة على أبناء هذه المنطقة، كما أن الموظف المؤقت لا يعتبر عمله عارضا وجميع العاملين بالقطاع منتدبون أو معارون، ولا يوجد منهم معين يستحق الإعانة على النحو الذي تذهب إليه الوزارة، وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته. وقدمت وزارة العدل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علما يقينيا بقرار الوزارة بعدم منحه الإعانة الشهرية عند صرفه لمرتبه عن شهر سبتمبر سنة 1969 ولكنه لم يقدم طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 26 يناير سنة 1970 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحدد في المادة 92 من قانون السلطة القضائية وطلبت في الموضوع رفض الطلب على أساس أن الإعانة لا تستحق إلا للعاملين بصفة دائمة. لأنهم وحدهم الذين يعودون إلى عملهم الأصلي طبقا للقرار الجمهوري الصادر بهذه الإعانة، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها برفض الدفع وبأحقية الطالب للإعانة حتى انتهاء إعارته لقطاع غزة في 30/9/1967.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .