اجتهادات – دعاوي مخاصمة

على المحكمة التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة الناظرة بالدعوى أمام محكمة النقض إتباع ما قضى به الحكم الناقض (مادة 262 أصول مدنية)
على المحكمة التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة الناظرة بالدعوى أمام محكمة النقض إتباع ما قضى به الحكم الناقض (مادة 262 أصول مدنية) وقد كرست الهيئة العامة هذا المبدأ القانوني في العديد من أحكامها التي تعد بمنزلة النص القانوني وعدم إتباعها يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ـ مخالفة أحكام المادة 262 من قانون الأصول المدنية والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 1421 قرار 1165 تاريخ 25/7/1999.
المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه وتصديق القرار المستأنف.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمنة من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 8/5/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ المدعى عليه محسن مزارع لا مالك مع بقية المزارعين الآخرين المذكورين في السند المؤرخ في 6/11/1994 ولا يجوز البحث بالمستندات المبرزة في ملف الدعوى ولو قبل طلب الجهة طالبة المخاصمة بدعوة الشهود أو الموقعين على السند أو بتطبيق التوقيع بعد أن أنكره طالب المخاصمة لكانت النتيجة غير ذلك.
2 ـ أقوال طالب المخاصمة صريحة لجهة إنكار توقيعه على السند وأنه نقل المزارع محسن إلى مكان آخر من أجل تشجير الأرض التي بيده وبالعودة إلى الوثيقة رقم 11 نجد أن الشهود لم يعطوا أي دليل مقنع لصحة ادعاء المدعى عليه محسن.
3 ـ أشار قرار محكمة الاستئناف رقم 8 الصادر بعد النقض بشكل صريح بأن ثمن العقار تسعة آلاف ليرة سورية وقد أنكر طالب المخاصمة عملية البيع وقد أشار القرار الناقض لهذه الناحية وإلى أن الاتفاق تم على نقل المزارعة على نفس المساحة إلى الجهة الجنوبية وإن العلاقة محددة بين الطرفين بالعقد المؤرخ في 6/11/1994 ويدخل تفسيره تحت رقابة محكمة النقض وإن صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على البيع والثمن والشرائط العامة لصحة العقد لأن الثمن ركن من أركان البيع الذي يجب التثبت منه قبل الحكم بصحة العقد وإن عبارات العقد لا تتضمن البيع والعقد فاقد لركن من أركانه وهو الثمن وخلصت محكمة النقض إلى نقض قرار محكمة الاستئناف استجابة لطعن طالب المخاصمة.
4 ـ من استقراء الحكم الناقض نجد أن الهيئة المشكو منها حسمت النزاع استناداً للوقائع الواردة بالدعوى وقضت بعدم صحة العقد المؤرخ في 6/11/1994 وعلى هذا الأساس اتبعت محكمة الاستئناف قرار النقض وأصدرت قرارها 949 تاريخ 20/10/1998 بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى (الوثيقة8) ولدى الطعن بهذا القرار قضت محكمة النقض بقرارها المشكو منه بنقض القرار الاستئنافي خارجة بذلك عما قررته بقرارها الناقض رقم 1539 تاريخ 27/10/1996 وبتصديق القرار المستأنف.
5 ـ القرار المخاصم جاء خلافاً لحكم الهيئة العامة 133 تاريخ 22/7/1996 بوجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ومخالفة حجية الحكم الناقض يعد بذاته وقوعاً بخطأ مهني جسيم فضلاً على أن المحكمة المخاصمة لم تستند على أي دليل أو إثبات يتناقض مع ما فصلت فيه أولاً وما جاء بالقرار المشكو منه لا يمت إلى الحقيقة بصلة وقد تأسس على أدلة لا أصل لها في ملف الدعوى.
ولم تبين المحكمة المخاصمة من أين استنتجت إقرار جميع الموقعين على العقد وكيف أسست قرارها على إقرار لا وجود له في ملف القضية بل العكس هو الصحيح لأن طالب المخاصمة أنكر السند والتوقيع وباقي المزارعين نفوا عملهم بالسند وتوقيعهم عليه ولم يستجوبوا فأين إقرارهم.
في القضاء:
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 1165 الصادر بتاريخ 25/7/1999 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1421 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفاً.
ومن حيث أن واقعة الدعوى تتحصل بأن المدعي محسن تقدم إلى محكمة البداية المدنية في طرطوس بدعوى بمواجهة المدعى عليه يوسف طالب المخاصمة يطلب فيها تثبيت ملكيته لـ 800 سهماً من العقار موضوع الدعوى تخصص به بموجب العقد المؤرخ في 6/11/1984 موقع من المدعى عليه فقضت له محكمة البداية وفق دعواه (الوثيقة 3) فاستأنف المدعى عليه القرار البدائي حيث قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف (الوثيقة 4 و5)
طعن المدعى عليه قرار محكمة الاستئناف طالباً نقضه للأسباب المبينة في (الوثيقة رقم 6).
قضت محكمة النقض في قرارها رقم 1539 الصادر بتاريخ 27/10/1996 (الوثيقة 7) بنقض القرار المطعون فيه وبتسبب خلاصته (أن العلاقة التي تحكم الطرفين محددة بالعقد المؤرخ 16/11/1994 وتفسيره يدخل تحت رقابة محكمة النقض وأن بيان القيد العقاري يشير إلى ملكية المدعى عليه لكامل العقار وأن المدعي يقول في استدعاء دعواه طلب تثبيت بيع عقاري بمبلغ 2075 ل.س) وأن صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى البيع والثمن والشرائط العامة لصحة العقد وعلى ضوء ذلك فإن الثمن ركن من أركان البيع الذي يجب التثبت من توافره قبل الحكم بصحة العقد وبما أن عبارات العقد لا تتضمن البيع وأن العقد فاقد لركن من أركانه وهو الثمن وقد قضى القرار المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعى للأسهم المدعى بها وتسجيلها باسمه في السجل العقاري خلافاً لما ورد في العقد مما يوجب على المحكمة قبل إصدار قرارها استجلاء الحقيقة بسماع أقوال الطرفين واستجوابهما للوقوف على الحقيقة وسماع شهودهما إذا اقتضى الأمر.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف بعد تجدبد الدعوى عملت وفق توجيهات الحكم الناقض وقضت بفسخ القرار البدائي ورد الدعوى (الوثيقة رقم 8).
طعن المدعي بالقرار المومأ إليه فأصدرت هيئة المحكمة المشكو منها القرار المخاصم بنقض القرار المطعون فيه وبتصديق القرار البدائي (الوثيقة رقم 10).
ومن حيث أن المادة 262 أصول أوجبت على المحكمة التي تحال إليها الدعوى إتباع ما قضى به الحكم الناقض.
وقد كرست الهيئة العامة لمحكمة النقض هذا المبدأ القانوني في العديد من أحكامها وأوجبت إتباع الحكم الناقض حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى أمام محكمة النقض (328 و167 تاريخ 6/11/1994).
ومن حيث أن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض تنزل بمنزلة القانون وعدم إتباعها يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ومن حيث أن مخلفة القرار المشكو منه لأحكام المادة 262 أصول والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار المخاصم ويغني عن طلب التعويض.
ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن إبطال القرار المشكو منه لما سلف بيانه يغني عن بحث باقي أسباب المخاصمة.
لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:
1 ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 1165 الصادر بتاريخ 25/7/1999 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1421.
2 ـ لا مجال للتعويض.
3 ـ تضمين المدعى عليه محسن الرسوم والمصاريف.
4 ـ إعادة التأمين لمسلفه.
5 ـ حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.
(هيئة عامة قرار 464 أساس 439 تاريخ 18/12/2000 )

2
ـ إن القضايا العمالية يصدر القرار فيها مبرماً من محكمة الاستئناف.
ـ إن الغرفة العمالية بمحكمة النقض لا تنظر في أية دعوى عمالية ما لم يطعن بها من قبل المحامي العام بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي إذا كان الحكم مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ـ إن المحامي العام ليس ملزماً بالطعن في القرارات العمالية المبرمة إلا إذا رأى أن القرار كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكل ذلك لمصلحة القانون.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الخامسة برقم أساس 847 قرار 1118 تاريخ 16/11/1996.
المتضمن من حيث النتيجة رف الطعن الواقع على القرار الصادر عن المحكمة العمالية في الحسكة برقم 2/3 تاريخ 21/4/1991 والمتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/12/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الهيئة الناقضة ملزمة بإتباع حكمها فإن لم تفعل كان هذا منها خطأ جسيماً والقرار المخاصم يقول بخضوع المطلوب مخاصمته لقانون العمل في حين أن القرار السابق ينفي خضوعه لنفس القانون.
2 ـ القرار المخاصم اعتمد بموافقة مدير المشفى الوطني للعمل خارج أوقات الدوام ملتفتاً أن هذه الموافقة هي صورة لا أصل لها، وهذا يؤلف خطأ مهني جسيم للمخالفة الصريحة لنصوص القانون.
3 ـ القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض والوثائق المبرزة يرتكب خطأ مهني جسيم، فالقرار الطعين استثبت وقائع من وثيقة سلوك وأنطقها بما هي بريئة منه وقال أصول الإثبات بالشهادة بقصد استبعاد أحكام القانون.
4 ـ تعدى الحكم المخاصم حجية حكم استئنافي مبرم صدق قرار لجنة تسريح العمال وعدم احترام حجية الأحكام المبرمة يعتبر خطأ مهني جسيم.
5 ـ عدم التثبت من صحة الخصومة والتمثيل التي هي من النظام العام يعتبر خطأ مهني جسيم.
لذلك يطلب:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً.
2 ـ قبولها موضوعاً وإبطال الحكم المخاصم.
3 ـ الحكم بالتعويض.
المناقشة القانونية:
حيث أن القرار المخاصم صادر عن الغرفة العمالية بمحكمة النقض.
وحيث أن هذه الغرفة لا تنظر في أية دعوى عمالية ما لم يطعن بها من قبل المحامي العام بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي، إذا كان الحكم مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله (المادة 250 مكرر أصول مدنية) وحيث أن القضايا العمالية يصدر القرار فيها مبرماً من محكمة الاستئناف.
وحيث أن المحامي العام ليس ملزماً بالطعن في القرارات العمالية المبرمة إلا إذا رأى أن القرار كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكل ذلك لمصلحة القانون.
وحيث أن القرار المخاصم لم يحكم في القضية وإنما رفض طعن المحامي العام في الحسكة.
وحيث أنه متى كانت الغاية من الطعن هي مصلحة القانون فقط، والقرار المخاصم صدق القرار الاستئنافي وهذا يعني أن القرار المبرم الذي صدر عن محكمة الاستئناف سليم من النواحي القانونية وليس مبنياً على مخالفة القانون ولم يقع في خطأ بالتطبيق أو التأويل مما يحول معه التذرع بوقوع هيئة محكمة النقض في الخطأ المهني الجسيم، وحيث أن استبعاد القرار المخاصم من الخطأ المهني الجسيم يدعو لرد الدعوى شكلاً تمشياً مع قرارات الهيئة العامة بهذا الخصوص المتضمنة أن الطعن نفعاً للقانون شرع إصلاح الخلل في الأحكام بغية استقرار التعامل القضائي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً.
2 ـ تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية.
3 ـ إلزام المدعي بالرسم.
4 ـ مصادرة التأمين.
5 ـ حفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 76 أساس 216 تاريخ 6/3/2000)

3
قرار ناقض ـ ضرورة التقيد به ـ خطأ مهني جسيم:
إن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولئن اعتبرت أن عدم إتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة إلا أن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة بما تحتويه دون تحميلها ما ليس له أصل فيها. فالاجتهاد القضائي وإن كان قد استقر على عدم جواز مخالفة القرار الناقض عملاً بنص المادة 262 أصول مدنية إلا أن ذلك مقيد بعدم مخالفة هذا القرار للمبادئ الأساسية في القانون.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن أكثرية محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقم أساس 539 قرار 464 تاريخ 17/9/1998.
المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن موضوعاً ورد الدعوى وإلغاء الحجز الاحتياطي … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 11/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ أكثرية الهيئة الحاكمة خالفت قرارات الهيئة العامة والمبدأ القائل على أن للحكم الناقض حجية ومحكمة الاستئناف والمحكمة مصدرته ملزمة بإتباعه وإن مخالفة هذا المبدأ يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.
2 ـ إن الحكم الناقض الذي خالفته الأكثرية قد ناقش الواقع المطروح أمامه وبين أن الشراء يشمل العقار مع عقد الاستثمار، وإن نص المادتين 399 و400 مدني كرستا هذا الواقع.
3 ـ استقر الاجتهاد ولفترة طويلة من الزمن على وجوب التقيد بقرارات الهيئة العامة وهذا من المسلمات، إلا أن الأكثرية خالفت الاجتهاد المستقر مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
لذلك يطلب:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار رقم 464/1998 تاريخ 17/9/1998.
2 ـ قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم رقم 464 أساس 539 تاريخ 17/9/1998.
3 ـ الحكم بموضوع الدعوى لأن الطعن للمرة الثانية.
4 ـ الحكم على المدعي عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف.
المناقشة القانونية:
حيث أن مدعي المخاصمة محمد ماهر تقدم بدعوى إلى محكمة البداية بحلب يقول فيها أنه تملك 800 سهم من المحضر رقم 12834 من المنطقة العقارية الرابعة وهو مطعم وفندق أمية الجديد ويملكه رقبة واستثماراً ويستأثر به وجيه… ويطلب حل الشركة وفرض الحراسة القضائية وبيعه بالمزاد العلني. قررت محكمة البداية الاستجابة إلى دعواه في 2/3/1997 إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وردت الدعوى وقررت رقع الحجز الاحتياطي ورفع الحراسة القضائية عن الشركة المعروفة باسم مطعم وفندق أمية الجديد وإلزام الحارس بتقديم الحساب وإيداع الواردات صندوق التنفيذ وتفويض رئيس التنفيذ لتحديد أجر الحارس وصرفه له.
وحيث أن محكمة النقض بقرارها رقم 580 أساس 666 تاريخ 30/9/1997 نقضت القرار بفكرة أن المالك الأساسي محمد يحيى عندما باع 800 سهم وهي حصته من العقار بموجب حكم قضائي إلى ولده محمد ماهر وإن كان لم يبحث في عقد الاستثمار حين تثبيت بيع حصته إلا أن المادة 399 من القانون المدني قد قضت أنه يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وكان عقد الاستثمار موجوداً مما يؤخذ قرينة علماً أن المالك الأساسي محمد يحيى ملزم بتسليم المبيع مع عقد الاستثمار وهي الحالة التي كان عليها المبيع وقت البيع فضلاً عن أن المادة 400 مدني نصت على أنه يشمل المبيع ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين فإذا كانت طبيعة هذا الشيء المبيع هي فندق ومطعم كما هو الحال في هذه الدعوى فإن ذلك يعد من ملحقات المبيع أصلاً.
وحيث أن محكمة الاستئناف إتباعاً للقرار الناقض قررت في قرارها رقم 218 تاريخ 11/6/1998 ما يلي:
1 ـ رفض استئناف وجيه واستئناف المتدخلين نبيل وشكري وهيفاء وفتنه ومنى أبناء محمد يحيى موضوعاً.
2 ـ قبول استئناف محمد ماهر جزئياً وإضافة فقرة إلى القرار المستأنف ببيع المنقولات المجرودة بالمزاد العلني وتسليط يد محمد ماهر على ارادات حصته من الفندق والمطعم موضوع تقارير الحارس القضائي وتحديد أجور الحارس القضائي.
3 ـ تصديق الحكم المستأنف الذي تضمن حل وتصفية الشركة موضوع الدعوى مع موجوداتها بين المدعي محمد ماهر والمدعى عليه وجيه وفق تقرير الخبرة وترك الحق للمدعي بإقامة دعوى إزالة شيوع بخصوص رقبة العقار.
وحيث أن وجيه طعن في القرار، وصدر قرار محكمة النقض بالأكثرية رقم 464 تاريخ 17/9/1998 متضمناً ما يلي:
1 ـ نقض الحكم المطعون به.
2 ـ الحكم بما يلي: قبول استئناف الطاعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى للأسباب الآنفة الذكر، وإلغاء الحجز الاحتياطي وإعطاء الحق للطاعن وجيه بقبض المبالغ التي جمعها الحارس القضائي المعين في الدعوى على أن تحسب للحارس أجوره عن طريق دائرة التنفيذ.
3 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وحيث أن محمد ماهر أقام دعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة.
وحيث أنه ثابت بأن العقار رقم 12834 منطقة رابعة بحلب يملك من قبل ثلاثة أشخاص هم وجيه بنسبة 1400 سهم ومحمد يحيى بنسبة 800 سهم وعمر 200 سهم وأسس على هذا العقار شركة باسم مطعم وفندق أمية الجديد يملك هذه الشركة أشخاص أربعة وهم:
وجيه ثلث السهام.
2 ـ محمد يحيى سدس السهام.
3 ـ موريس سدس السهام.
4 ـ انطوان ثلث السهام.
وحيث أن وجيه اشترى حصة موريس وجوزيف من شركة مطعم وفندق أمية وأصبح مجموع ما يملك من هذه الشركة 6/5 من أسهمها ويملك محمد يحيى 6/1 من الأسهم وذلك في عام 1990.
وحيث أن محمد ماهر كان قد تقدم بدعوى ضد والده محمد يحيى في عام 1989 وقال أنه اشترى من والده حصته البالغة 800 سهم من العقار رقم 6102 منطقة رابعة ولامتناعه عن الفراغة يطلب إصدار الحكم بتثبيت شرائه للسهام المذكورة وتسجيلها على اسمه في السجل العقاري وصدر القرار في 10/00/1989 بتثبيت شراء المدعي لحصة المدعي عليه محمد يحيى البالغة 800 سهم من العقار رقم 6102 منطقة رابعة وتسجيلها على اسمه في السجل العقاري.
وحيث أن المدعي محمد ماهر أقام دعوى أمام محكمة البداية في 20/1/1996 يقول فيها أنه يملك رقبة واستثماراً حصة قدرها 800 سهم من مطعم وفندق أمية القائم على العقار رقم 12834 المعدل من الرقم 6102 ويطلب حل الشركة وفرض الحراسة القضائية.
وحيث أنه من مطالعة استدعاء دعوى محمد ماهر المقدمة إلى محكمة البداية في عام 1989 يتضح منها أن دعوى تثبيت البيع انحصرت بما يملك والده من رقبة العقار وهي 800 سهم، كما أن القرار الذي ثبت الشراء لثمانمائة سهم من العقار موضوع الدعوى. ولم يتطرق إلى وصف العقار أو ماهيته وما فيه، كما لم يدع محمد ماهر أنه اشترى ما يملكه والده من حصة في شركة المحاصة شركة مطعم وفندق أمية وأن دافع الدعوى المطروح هو رقبة العقار دون غيرها.
وحيث أنه لم يتطرق المدعي ولا المدعى عليه والده إلى الحصة موضوع الاستثمار في الفندق والمطعم التي تشكل ملكية أخرى مستقلة عن ملكية رقبة العقار العينية.
وحيث أن الدعوى واضحة لا مجال فيها للاستخلاص والاستنتاج والاعتماد على قرائن وتحميل العقد ما لم يتضمن من أن البيع شمل رقبة العقار وما عليه من شركة واستثمار.
وحيث أن ما يدلل على أن البيع وقع على رقبة العقار فقط هو أن المدعي المشترى والمدعى عليه البائع أعلنا عن بيع وشراء 800 سهم من رقبة العقار فقط، فلو صح أن البيع والشراء كان لرقبة العقار والاستثمار لحدد نسبة السهام في رقبة العقار ونسبة السهام من شركة المحاصة المعادلة 400 سهم لا 800 سهم لأن سدس محمد يحيى من سهام الشركة الفندق والمطعم يعادل 400 سهم وحيث أن محكمة النقض في قرارها المخاصم قد عالجت هذا الأمر معالجة قانونية سديدة وسليمة وخلصت إلى الحقيقة البارزة في الدعوى والناطقة بالواقع المطروح في الدعوى.
وحيث أن القرار المخاصم إذا كان قد تخطى مضمون القرار الناقض ولم يلتزم به بعد أن دلل على فساده وعدم انطباقه على الواقع المطروح، فإن ذلك لا يؤلف خطا مهنياً جسيماً لأن الغاية هي تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة دون التقيد بالشكل على حساب المضمون والحق والعدالة.
وحيث أن قرارات الهيئة العامة لئن اعتبرت أن عدم إتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة فإن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسحابه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة بما تحتويه دون تحميلها ما ليس له أصل فيها.
وحيث أنه إذا كان من المبادئ الأساسية في القانون أن تحرص المحكمة وأن تجدلأن يكون استخلاصها للحقيقة والواقع منسجم مع المألوف من الأدلة وإن لا تحملها ما لا يجوز قانوناً فإذا ما أخطأت في هذا الاستخلاص يكون ذلك عرضة للفسخ والنقض والإبطال.
وحيث أنه إذا كان الاجتهاد مستقر على عدم جواز مخالفة القرار الناقض عملاً بأحكام المادة 262 أصول إلا أن ذلك جائز في حال مخالفة الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون.
وحيث أنه إذا كان الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز مخالفة اجتهادات الهيئة فمن باب أولى عدم جواز مخالفة المبادئ الأساسية في القانون.
وحيث أنه إذا كان القرار المخاصم قد أعطى نفسه من الالتزام في إتباع القرار الناقض لأن القرار الناقض قد خالف المبادئ الأساسية في القانون فإن هذا التوجه يكون بعيداً عن الانهواء في بحر الخطأ المهني الجسيم والهيئة المخاصمة تكون في منجاة من لومها في غرقها بالأخطاء المهنية الجسيمة.
لما كانت أسباب المخاصمة لا تنال من صحة القرار مما يوجب ردها موضوعاً.
ولما كانت دعوى المخاصمة قد قبلت شكلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق على ما يلي:
1 ـ رد دعوى المخاصمة موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
2 ـ تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية وإلزامه بالرسم.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ حفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 210 أساس 155 تاريخ 28/6/1999)
5
ـ لا شيء يمنع محكمة النقض من أن تبت بالموضوع ولو كان الطعن للمرة الأولى طالما أن المشرع أجاز ذلك وفق المادة 262 أصول مدنية شريطة أن تكون القضية المطعون بها مهيأة للفصل في موضوعها.
ـ يجوز لمحكمة النقض في حالة اعتبار القضية مهيأة للفصل أن تحكم الموضوع مباشرة وذلك لإطلاق النص.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم أساس 131 قرار 34 تاريخ 14/2/1999.
المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار جزئياً وفسخ القرار المستأنف … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 7/6/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ المحكمة لم ترد الطعن شكلاً سنداً للمادة 221 فقرة 6 أصول.
2 ـ المحكمة خالفت نص المادة 204 أصول.
3 ـ المحكمة نصبت نفسها محكمة موضوع لأول مرة.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن الهيئة المشكو منها قد نظرت بالقضية وبالطعن الواقع وارتأت أن القضية مهيأة للفصل بالموضوع.
وبما أنه لا شيء يمنع محكمة النقض من البت بالموضوع ولو كان الطعن للمرة الأولى طالما أن المشرع أجاز ذلك وفق أحكام المادة 262 أصول شريطة أن تكون القضية مهيأة للموضوع.
إذن المشرع أجاز في حالة اعتبار القضية مهيأة للفصل أن تحكم بالموضوع مباشرة لإطلاق النص.
وبما أنه من الثابت من ظهر استدعاء الطعن على أن الطاعن قد تقيد بالقانون وأبرز الصور المصدقة أصولاً.
وبما أن حرية التقدير والاستخلاص يعود إلى الهيئة طالما أنها مارست حقها كمحكمة موضوع وبالتالي فإن هذا التقدير ومهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
5 ـ حفظ الأوراق.
)هيئة عامة قرار 235 أساس 416 تاريخ 28/6/1999)
5
محكمة النقض ـ طعن للمرة الثانية ـ عدم ضرورة البحث في الموضوع:
ـ ليس شرطاً أن تحكم محكمة النقض في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية فإذا ما وجدت القرار بعد النقض الثاني سليماً متماشياً مع ما خطته في قرارها الأول فإنها تصدقه أما إذا رأت نقضه وجب عليها الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 260 أصول مدنية.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أساس 1395 قرار 1420 تاريخ 27/2/1999.
المتضمن من حيث رد النتيجة رد الطعن موضوعاً … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 24/5/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ منذ رفع القضية للتدقيق وحتى صدور الحكم لم تبد النيابة العامة مطالبتها بالأساس واستندت محكمة النقض إلى وجود مطالبة للنيابة في 11/2/1998 واعتماد المحكمة على وثيقة ليس لها وجود يشكل خطا مهنياً جسيماً.
2 ـ محكمة الاستئناف بطرطوس بعد عودة الملف إليها بعد النقض لم تبادر إلى العمل والتقيد به وأصرت على قرارها السابق موقعة نفسها في الخطأ المهني الجسيم.
3 ـ محكمة النقض لم تتقيد بقرارها الأول الناقض وبدلاً من أن تتصدى للموضوع وتحكم في القضية أيدت قراراً سبق أن نقضته موقعة نفسها في خطأ مهني جسيم.
4 ـ استخلاص المحكمة واستنتاجها للواقعة اعتمد على أقوال المدعى فالمدعى عليه بالمخاصمة والشهود من أولاد خالته وهذا ما لا يجوز ومدعية المخاصمة أثبتت أنها لم تكن في طرطوس ساعة وقوع السرقة المزعومة.
5 ـ الأدلة المعتمدة في الدعوى غير صحيحة وغير كافية للإدانة.
6 ـ المحكمة لم ترد على الدفوع وأهملت كل الوثائق الموجودة في الدعوى وانحرفت عن المبادئ الأساسية في القانون بدون مبرر مما يجعل القرار المخاصم منطوي على خطأ مهني جسيم.
لذلك تطلب:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المشكو منه.
2 ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 1420 أساس 1395 تاريخ 27/2/1999 وإعلان براءتها من كل ما تسبب إليها.
المناقشة القانونية:
حيث أن المدعى عليه بالمخاصمة الدكتور إبراهيم ادعى في 19/12/1994 بأنه حصل خلاف ما بينه وبين زوجته المدعية بالمخاصمة وعد وتركت المنزل وأثناء غيابه عن المنزل دخلت المنزل وسرقت مبلغ 240 ألف ليرة سورية ومصاغ بقيمة 150 ألف ليرة وبعد المحاكمة صدر القرار النهائي عن محكمة الاستئناف في طرطوس في 30/12/1998 متضمناً عدم مسؤولية وعد من جرم سرقة المصاغ وإلزامها بمبلغ 240 ألف ليرة للمدعي إبراهيم بدل المبلغ الذي سرقته.
وصدق هذا القرار نقضاً بالقرار رقم 1420 أساس 1395 تاريخ 27/2/1999 وجاءت دعوى المخاصمة على هذا القرار للأسباب المبينة أعلاه بحق وعد بالنسبة للنقود فقط واعتبرت أخذها للمصاغ من قبيل الخلاف المدني بين الزوج والزوجة ولشمول جرم السرقة بالعفو العام رقم 18 لعام 1995 حكمت فإعادة المال المسروق وهو مبلغ 240 ألف ليرة.
وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وتكوين قناعتها من خلالها ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى كانت مستندة ومحمولة على ما له أصل في الملف كما أن استنتاج الحقيقة واستخلاص الواقعة من صلاحية المحكمة الناظرة في الدعوى.
وحيث أن محكمة الاستئناف شرحت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة عليها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وردت على الدفوع رداً كافياً وانتهت إلى قرارها بإلزام وعد بمبلغ 240 ألف ليرة سورية مما حدا بمحكمة النقض إلى تصديق هذا القرار ورفض أسباب الطعن المقدمة من وعد بتعليل سائغ مقبول لا يشوبه أي خطأ قانوني أو أصولي مما يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلاً.
وحيث أن محكمة الموضوع تختار الدليل الذي يوافق قناعتها وتطرح ما لم تقتنع به انسجاماً مع المبادئ الأساسية في القضاء والقانون والأصول.
وحيث أنه ليس شرطاً أن تحكم محكمة النقض في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية فإذا ما وجدت القرار بعد النقض سليماً متماشياً مع ما خطته في قرارها تصدقه أما إذا رأت نقضه وجب عليها الحكم في الموضوع تمشياً مع المادة 260 أصول.
وحيث أن كافة الإجراءات في الدعوى منذ مطلع المحاكمة حتى صدور القرار المخاصم قد تمت بشكل أصولي وصحيح دون نقص وإن النيابة العامة قد أبدت مطالبتها في 11/2/1998 برقم 1120 كما هو وارد في القرار ولم يقم أي دليل يناقض ذلك مما يجعل أسباب المخاصمة لا ترد على القرار سيما وأن الاجتهاد لدى الهيئة العامة مستقر على الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سبباً من أسباب مخاصمة القضاة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ تغريم مدعية المخاصمة مبلغ ألف ليرة وإلزامها بالرسوم.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ حفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 191 أساس 336 تاريخ 14/6/1999)
6
مدني ـ سند أمانة ـ ذهب ـ إعادة الأمانة أو قيمتها بتاريخ الوفاء:
ـ إن احتساب قيمة الذهب بتاريخ الوفاء لا يخالف القانون طالما أن سند الأمانة يجب أن يعاد بكامله إما ذهباً أو قيمته بتاريخ وجوب إعادته.
ـ لا يعتبر وضع كمية من الذهب لدى الغير على سبيل الأمانة من باب التعامل بالذهب لعدم وجود نص قانوني يمنع مثل هذا الإيداع ما دامت حيازة الذهب غير ممنوعة.
النظر في الدعوى:
من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم أساس 1947 قرار 3491 تاريخ 8/12/1993 مع التضمينات لوقوع الهيئة المصدرة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن المدعي الذي صدر الحكم لمصلحته تقوم دعواه على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) بإعادة ثلاث كيلو غرامات من الذهب موضوعة عنده على سبيل الأمانة بموجب إيصال خطي مؤرخ 5/7/1986 أو ما يعادل قيمتها من الليرات السورية حين الوفاء وأصدرت محكمة البداية قرارها المتضمن إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي ثلاث كيلو غرامات من الذهب أو تسديد قيمتهم بتاريخ الوفاء وصدق القرار استئنافاً ونقضاً.
ومن حيث ما قررته الهيئة المخاصمة من أنه لا يوجد تعامل بالذهب من خلال وضع كمية من الذهب أمانة لدى المدعى عليه ولا يوجد نص قانوني يمنع مثل هذا الإيداع ما دامت حيازة الذهب غير ممنوعة ولا يعدو الاجتهاد ولا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم بحسبان أن التعامل بالذهب شيء والوديعة ذهباً أمر آخر مما يوجب رد السبب الأول من طلبي المخاصمة.
وحيث أن المدعي بالمخاصمة في دفوعه المقدمة أمام محكمة البداية المدنية والمبرزة في هذا الملف لم يعترض مطلقاً لموضوع أن السند ليس أمانة وإنما يفي تعاملاً تجارياً وفائدة فاحشة واقتصرت تلك الدفوع على بطلان السند تبعاً للتعامل بالذهب، كما أن لائحة الاستئناف قد تضمنت أن السند يحوي فائدة فاحشة يتقاضاها والد المدعي (كاستون) وطلب سماع شهادته حول حقيقة التعامل بينه وبين المدعي بالمخاصمة.
ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد أيدت محكمة الاستئناف في رد طلب سماع ذلك الشاهد لعدم وجود علاقة لوالد المدعي في هذه الدعوى.
ومن حيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة هو من قبيل الاجتهاد طالما أن السند حرر لصالح المدعي على أنه سند أمانة وليس تعاملاً والإدعاء بالفائدة الفاحشة لا يقوم على أساس أن من حرر السند لصالحه هو الذي قبض الفائدة الفاحشة وإن استطراد الهيئة المخاصمة حول قيمة الذهب وكون الفائدة المحددة من قبل المدعي بالمخاصمة ليست بفاحشة على فرض صحتها ولا يغير من الأمر شيء لأنه من قبيل التزيد الذي يستقيم الأمر بدونه مما يوجب رد الأسباب 2 و3 و4 من طلب المخاصمة.
ومن حيث الاجتهاد القضائي استقر على أن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (نقض قرار 2091 تاريخ 15/12/1986) فضلاً عن أن تحديد قيمة الذهب بتاريخ الوفاء يتم في دائرة التنفيذ عن طريق سؤال المصرف المركزي أو مكتب القطع أو نقابة الصاغة وفي حال وجود أي غموض فمن الممكن معالجته عن طريق الدعوى التفسيرية مما يتعين رد السبب الخامس.
ومن حيث أن تقرير احتساب قيمة الذهب بتاريخ الوفاء الذي جاء صحيحاً في القانون طالما أن سند الأمانة يجب أن يعاد بكامله إما ذهباً أو قيمته بتاريخ وجوب تسليمه وإن الاجتهاد الذي أوردته الجهة المخاصمة لا ينطبق على واقعة هذه الدعوى لأن موضوع تلك الدعوى يتعلق بسند باطل في علاقة مدنية حول شرط الذهب ولم يكن السند سند أمانة مما يستدعي رفض السبب السادس من أسباب المخاصمة.
ومن حيث أن القرار المخاصم لم يقع في الخطأ المهني الجسيم في إصداره مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.
لذلك وبعد المداولة ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً.
(هيئة عامة قرار 114 أساس 222 تاريخ 25/7/1994)
7
خطأ مهني جسيم ـ طعن ـ عدم توقيعه من الطاعن أو وكيله القانوني:
ـ إن حضور المحامي للديوان وقيامه بتوقيع الطعن يفيد إقراره له.
ـ إن المشرع لم يشترط شكلاً معيناً للتوقيع وإنما يكفي أي توقيع في أي مكان من استدعاء الطعن يدل على الإقرار والحضور.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثبات أن طالب المخاصمة تقدم بطعنه إلى الغرفة الأولى لدى محكمة النقض وقد قررت المحكمة رفض الطعن شكلاً لعدم توقيع الاستدعاء من قبل الوكيل.
وبما أن المادة 252 فقرة 3 أصول أوجبت تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين بالاستناد إلى صك توكيل.
وبما أن الهيئة المخاصمة أخذت على المحامي عدم توقيعه على استدعاء الطعن.
وبما أن الاجتهاد مستقر على أن حضور المحامي للديوان وقيامه بتوقيع الطعن يفيد إقراره له وبما أن توقيع المحامي وكيل الطاعن على ظهر استدعاء الطعن وإقراره بتفهم الشرائط الشكلية تفيد:
1 ـ حضوره إلى ديوان محكمة النقض.
2 ـ توقيعه وإقراره بهذا الطعن.
مما يجعل شرائط المادة 252 فقرة 3 قد تحققت.
وإذا كانت المحكمة تأخذ على الوكيل عدم توقيعه على نهاية الاستدعاء إلا أن توقيعه على ظهر الاستدعاء كاف لتحقيق شرائط اللزوم القانوني.
وبما أن المشرع لم يشترط شكلاً معيناً للتوقيع وإنما يكفي أي توقيع في أي مكان من استدعاء الطعن يدل على الإقرار والحضور وهذا متوافر في الاستدعاء المبرزة صورة عنه.
وإذا كان الأمر كذلك فإن ما شاب القرار الصادر يصل إلى حد الخطأ المهني الجسيم وجهلاً بالحد الأدنى للمبادئ الأولية والأساسية في القانون وإهمال غير متوقع لأمر ثابت في الملف وهو توقيع المحامي على ظهر استدعاء الطعن مما يتوجب قبول هذه الدعوى لتوافر شرائطها الشكلية.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً.
2 ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض 653/484 تاريخ 30/8/1997 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
(هيئة عامة أساس 128 قرار 255 لعام 1998)
8
أصول محاكمات مدنية ـ طعن للمرة الثانية ـ محكمة النقض محكمة موضوع:
في القضايا المدنية يتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى إذا تم النقض للمرة الثانية ولو كان النقض الأول قد تم لسبب شكلي.
النظر في الدعوى:
من حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 260 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه للتحكم فيه وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر به.
ومن حيث أن المشرع الذي أوجب على محكمة النقض الفصل في الموضوع حين وقوع الطعن للمرة الثانية لم يفرق بين ما إذا كان النقض الأول لسبب شكلي أو موضوعي ولو أراد ذلك لفعل والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص حتى إن المشرع قد أجاز الفصل بالدعوى حين وقوع النقض للمرة الأولى إذا ما وجدت محكمة النقض أن موضوعه صالح للحكم فيه وفي ذلك ما يشير إلى رغبة المشرع في سرعة حسم القضايا المعروضة على محكمة النقض ومما يؤدي بالضرورة إلى أن تكون الاجتهادات متوافقة مع تلك الرغبة.
ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ترى وجوب التصدي للفصل في موضوع الدعوى حين وقوع النقض للمرة الثانية ولو كان النقض الأول لسبب شكلي.
(هيئة عامة أساس 186 قرار 249 لعام 1997)
9
أصول محاكمات مدنية ـ قرار ناقض ـ إتباع القرار الناقض من محكمة الموضوع ـ خطأ مهني جسيم:
ـ يتحتم على محكمة الموضوع التي يحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ـ إن مخالفة المحكمة المشكو من قرارها لقرار الهيئة العامة يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقم أساس 8280 قرار 4506 تاريخ 22/12/1994.
المتضمن من حيث النتيجة إنهاء عقد استثمار المكتب .. الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 14/12/1995 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
1 ـ مخالفة الحكم الناقض الأول ومخالفة اجتهاد الهيئة العامة الذي يوجب على القضاة إتباع الحكم الناقض.
2 ـ هدر القضاة المخاصمين كافة الأحكام القانونية واعتماد ما يخالف الواقع الثابت بالإضبارة.
3 ـ تجاوز القضاة صلاحيتهم واستباق قول المحكمة المختصة والتنميط بالاستدلال.
4 ـ تصدي القضاة المخاصمون لعقد البيع المبرم بين مؤرث المدعين المرحوم نادر وبين عفاف وقالوا خلاف ما ورد فيه من جهة الاستلام.
وقائع الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى بأن المدعي محمد علي كان قد تقدم إلى محكمة البداية المدنية بدمشق بدعواه التي يطلب فيها إنهاء عقد الاستثمار الذي أبرمته مورثة المدعى عليه المدعي بدعوى المخاصمة أيمن وتسليمه المكتب المتعلق بالعقد فأجابت محكمة النقض طلبه وقضت بوقفه فتجاوزتها في ذلك محكمة الاستئناف التي صدقت قرار محكمة أول درجة ولدى الطعن أمام النقض بالحكم الاستئنافي أصدرت محكمة أول درجة ولدى الطعن أمام النقض بالحكم الاستئنافي أصدرت محكمة النقض قرارها رقم أساس 6751 قرار 1124 تاريخ 10/3/1993 نقضت فيه الحكم الاستئنافي المنوه عنه وبعد النقض ورؤية الدعوى ثانية أمام محكمة الاستئناف أصدرت حكمها رقم أساس 3831 قرار 111 تاريخ 28/4/1994 بفسخ حكم محكمة أول درجة ورد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة ولدى الطعن ثانية بهذا الحكم الاستئنافي أمام النقض أصدرت الغرفة المدنية الأولى قرارها رقم أساس 8280 قرار 4506 تاريخ 22/12/1994 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه وإعلان إنهاء عقد الاستثمار وإلزام المطعون ضده بتسليم المكتب موضوع العقد خالياً من سائر الشواغل. فكانت دعوى المخاصمة هذه.
في مناقشة وجوه المخاصمة:
من حيث أن القرار الناقض الأول الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض رقم أساس 6751 قرار 1129 تاريخ 10/5/1993 نقض الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى والذي أيد قرار محكمة أول درجة بالحكم للمدعي وفق دعواه.
ومن حيث أن النقض المنوه عنه أبرم عدة أمور قانونية وموضوعية وأضفى عليها حجية الأمر المقضي به والذي لا يجوز التعرض لها ولا البحث بها وإنما فقط إعمالها وهي:
1 ـ إن الجهة المدعية تقر أن عقد الاستثمار المذكور لم يتم تجديده بين طرفيه لوفاة المالك المؤرث.
2 ـ إن مؤرث الجهة المدعية باع المكتب بتاريخ 20/8/1991 حال حياته إلى الشارية عفاف وسلمه لها بتاريخ العقد وذلك بعد انقضاء مدة عقد الاستثمار المبرم بينه وبين الطاعن الذي اعتبر له تاريخ ثابت بالوفاة.
3 ـ إن عقد الاستثمار بموجب التصرف الذي أجراه المؤرث والذي تطالب الجهة المدعية بإنهائه قد انتهى حكماً بتخلي المالك المؤرث عن حقه في الملكية والانتفاع.
4 ـ إن المالكة الجديدة عفاف أبرمت علاقة ايجارية فيما بينها وبين الطاعن أيمن.
5 ـ خلاصة ما تحصل آنفاً لم تنتقل أية حقوق للجهة المدعية من المؤرث نادر في المكتب موضوع النزاع حتى يجوز الادعاء بها أي أن الصفة والمصلحة المناطة بالدعوى منفية.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف واتباعاً للنقاط الواردة في القرار الناقض المبحوثة آنفاً قررت فسخ قرار محكمة أول درجة ورد دعوى المدعي شكلاً لعدم صحة الخصومة.
ومن حيث أن الحكم المشكو منه أخذ بالناحية المتعلقة باستثبات الصفة والمصلحة كمبدأ عام دون أن يلحظان القرار الناقض الذي أبرم هذه الناحية وفق ما تم بيانه أعلاه خاصة لجهة انتهاء مدة عقد الاستثمار وخروج ملكيته ونفعته بتاريخ ثابت من المؤرث وتعلق حق الغير به.
ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم أساس 328 قرار 167 تاريخ 6/11/1994 أقرت المبدأ التالي: أنه يجب على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ومن حيث أن الحكم المشكو منه قد خالف اجتهاد الهيئة العامة المنوه عنه آنفاً ولم يعمل الآثار القانونية للأوراق والوثائق الثابتة المبرزة في الدعوى مما أوقعها في الخطا المهني الجسيم المؤدي إلى الحكم بإبطاله.
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للحكم مما تجد معه هذه الهيئة التصدي لفض النزاع المتعلق بالقضية المماثلة نهائياً.
لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً والحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم أساس 8280 قرار 4506 تاريخ 22/12/1994.
2 ـ الحكم بفسخ الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 8280/4506 تاريخ 22/12/1994 والحكم برد دعوى المدعي لانعدام الصفة والمصلحة.
3 ـ رد طلب التعويض واعتبار إبطال الحكم والحكم للمدعي وفق دعواه تعويضاً كافياً.
4 ـ حفظ الملف أصولاً.
(هيئة عامة قرار 116 أساس 134 تاريخ 24/6/1996)
10
يتحتم على المحكمة التي يحال إليها القرار الناقض وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض إتباع هذا القرار وفي حال عدم مراعاة حجية القرار الناقض تعتبر الهيئة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها.
النظر في الدعوى:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض برقم 663/1747 تاريخ 9/5/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في مطالبة المدعى عليهم بالمخاصمة بمواجهتهم للمدعي بالمخاصمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بدورهم مع محتوياتها من جراء الحريق الذي شب بتلك الدور بفعل منهما وقررت محكمة الاستئناف بموجب قرارها 233/29 تاريخ 10/2/1991 إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 776500 ليرة سورية إلى الجهة المدعية تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن حرق الدور إلا أن محكمة النقض وبموجب قرارها رقم 3044 لعام 1992 قررت نقض القرار الاستئنافي لأسباب أوردتها في حيثياته ولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف قررت بموجب قرارها رقم 1088/433 تاريخ 5/12/1993 إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 776500 ليرة سورية إلى الجهة المدعية على سبيل التعويض ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً.
ومن حيث أن نقض القرار الاستئنافي الأول قد تم بتسبيب مفاده أن الأدلة التي ساقتها الجهة المدعية حول عدد ومواصفات وأسعار الأشياء والموجودات التي شملها الحريق جاءت قاصرة وغير كاملة مما يتعين عليها استقصاء هذه الناحية على ضوء المستندات المبرزة لديها كما وأن الخبرة جاءت تقدر قيمة الموجودات في شمولية عامة دون ذكر لتلك الموجودات ودون تحديد سعر كل منها مع عدم بيان المستند القانوني للتاريخ الذي تم فيه تقديرها لقيمتها مما يجعل المطاعن المثارة حولها تنال من سلامتها.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تتبع القرار الناقض وتكلف الجهة المدعية لإثبات عدد ومواصفات الأشياء التي شملها الحريق واكتفت بالقول بأن الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى اعتمدت وصف الدور المحروقة بموجب الضبوط والكشف الذي جرى أثر الحادث من قبل قاضي التحقيق والأقوال المستمعة أمامه لأنها الطريقة الوحيدة للوصول إلى تقدير قيمة محتويات الدور بعد أن أتى عليها الحريق تماماً وأصبحت الدور كومة من الحجر الأحمر ومن المتعذر إجراء الخبرة ثانية على هذه الوثائق التي اعتمدها الخبراء.
ومن حيث أنه على ضوء القرار الناقض وما فصل منه من المتعين على المحكمة إتباعه لتحديد مفردات الأشياء المحروقة وتكليف الجهة المدعية لإثبات مفرداتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم أن تعمد إلى خبرة لتقدير قيمة تلك المفردات وفق القرار الناقض الذي رفض الخبرة التي قدرت للأضرار في شمولية عامة دون ذكر لمفردات الأشياء المحروقة وتقدير قيمة كل منها.
ومن حيث أن إصرار محكمة الاستئناف على الأخذ بالخبرة الذي قرر الحكم الناقض عدم سلامتها إنما يخالف أحكام المادة 262 أصول محاكمات مدنية.
ومن حيث أن الهيئة المخاصمة التي رفضت الطعن الواقع على القرار الاستئنافي رغم عدم إتباع الناقض قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم لآن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية في فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح إلا إذا كان الحكم الناقض يخالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة.
لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:
إبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم 6638/1747 تاريخ 9/5/1994 واعتبار هذا الإبطال يقوم مقام التعويض.
(هيئة عامة قرار 102 أساس 103 تاريخ 26/6/1995 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول ـ الصفحة 904)
المخاصمة
إن قيام محكمة النقض بمهمتها في ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون وعلى صحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بعد النقض ومدى التزامها بحكم القانون ومراعاتها لحجية الحكم الناقض إعمالاً للمبادئ القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض يغدو معه رمس هذه الهيئة بالخطأ المهني الجسيم في غير محله القانوني.
القرار موضوع المخاصمة:
هو القرار الصادر عن الغرفة المدنية في محكمة النقض رقم 1465/808 تاريخ 27/6/1983.
المتضمن رفض الطعن ومصادرة التأمين وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا الحكم فقد تقدمت بدعوى مخاصمة بموجب الاستدعاء المؤرخ في 25/11/1987 تطلب فيه إبطال القرار موضوع المخاصمة.
النظر في دعوى المخاصمة:
إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد إطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار المطلوب إبطاله. وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة رقم 46 تاريخ 7/2/1990 المتضمنة طلب رد الدعوى شكلاً وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
مآل الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى في أن المدعية بالمخاصمة مديحة تنازعت مع المدعي بمواجهة جهته نصر على ملكية شقة سكنية في البناء الذي شيدته الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في شركة الطيران العربية السورية على اتوستراد المزة بدمشق.
وبنتيجة المحاكمة حكمت محكمة البداية المدنية الرابعة بدمشق بإلزام رئيس مجلس إدارة الجمعية بتسليم الشقة للمدعية مديحة وتسجيلها باسمها في سجلات مؤسسة الإسكان وإبطال العقد الجاري بين نصر والجمعية إلى آخر ما جاء في القرار المذكور وبعد تصديقه استئنافاً والطعن فيه من قبل نصر أعيد منقوضاً، فقررت محكمة الاستئناف بعد النقض تثبيت عقد البيع المبرم بين المستأنف نصر وبين الجمعية وإلزام رئيس مجلس الإدارة بتسليم الشقة له وتسجيلها باسمه في سجلات مؤسسة الإسكان وقد طعنت المدعية مديحة بهذا الحكم فرفض الطعن موضوعاً عند ذلك أقامت دعوى المخاصمة هذه بحق الهيئة التي أصدرت الحكم المذكور.
أسباب المخاصمة:
1 ـ ابتدع القرار موضوع المخاصمة مقياساً وحيداً لمعرفة العقد الصحيح هو تاريخ هذا العقد بينما عقود البيع في حقيقتها هي تخاصص بين الأعضاء المالكين، والتملك الأسبق في جدول الأفضليات.
2 ـ فكرة التاريخ الأسبق تكون عند وجود متعاقدين حسني النية.
3 ـ القرار الناقض أكد على لزوم الاهتمام بتاريخ العقدين، ولكنه لم يقل بهدر كل الاعتبارات الأخرى: ولم ينه عن البحث في سوء نية المشتري العالم حكماً بحق العضو في الدور.
4 ـ القرار الناقض معدوم لأنه خالف واقع قانون الجمعية والقوانين التعاونية.
5 ـ القرار المشكو فيه أهمل القوانين الطارئة بعد القرار الناقض.
6 ـ أخطأ القرار الناقض عندما قال بعدم وجود قواعد للأفضليات والتوزيع سوى أفضليات للإقراض وأنه من المقتضى تطبيق قواعد البيع العادية والقرار المشكو منه اعتبر هذا الخطأ مبدأ قانونياً بدلاً من أن يقوم الخطأ ويصححه.
النظر في الدعوى:
حيث أن النيابة العامة طلبت في مطالبتها المؤرخة في 7/3/1990 رد الدعوى شكلاً لسقوطها بالتقادم الثلاثي بانقضاء ثلاث سنوات على الحكم محل المخاصمة الصادر بتاريخ 27/1/1983.
وحيث ان مدة التقادم المذكور تبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (المادة 173 من القانون المدني والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم 52 وتاريخ 20/11/1972).
وحيث أنه ليس في ملف الدعوى ما يشير إلى علم المدعية بصدور الحكم على المخاصمة قبل تاريخ إقامة دعوى المخاصمة وقد جاء في استدعاء الدعوى بأن المدعية تقدمت بدعوى المخاصمة فور علمها بصدور الحكم فيغدو ما جاء في مطالبة النيابة العامة في غير محله والدعوى لم تسقط بالتقادم بعد.
وحيث أن الحكم الناقض رقم 1708 وتاريخ 5/11/1981 انتهى إلى أن كلاً من عقد بيع المدعية مديحة وعقد بيع الطاعن نصر هو عقد عادي وإن كلاً منهما صادر عمن يمثل الجمعية المدعى عليها وينتج جميع آثار البيع عدا نقل الملكية، وإن العقد الجدر بالتفضيل في نقل ملكية المبيع في سجلات المؤسسة العامة للإسكان هو العقد الأسبق في التاريخ ما دام أي من هذين العقدين لم يسجل في السجل العقاري وأعطى الحق الطاعن نصر بإثارة السببين الخامس والتاسع من أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع على ضوء الموقف الذي يستقر عليه إتباعاً للنقض.
وحيث أن السببين المذكورين يتعلقان بقيام الطاعن نصر باكساء الشقة بناء على إجازة مجلس الإدارة وتوفر حسن النية.
وحيث أنه يتضح من ذلك أن الحكم الناقض المنوه عنه حسم جميع نقاط الخلاف، باستثناء نقطة واحدة فقط هي أي من العقدين هو الأسبق في التاريخ، ونقطة أخرى يتوقف البحث فيها على نتيجة النقطة الأولى، بحيث لم يبق على محكمة الاستئناف سوى البحث عن العقد الأسبق في التاريخ.
وحيث أن محكمة الاستئناف التي يتحتم عليها أن تتبع حكم محكمة النقض كما توجب المادة 262 من قانون أصول المحاكمات اتبعت الحكم الناقض وعملت بموجبه وانتهت إلى أن عقد الطاعن نصر هو الأسبق في التاريخ، وبالتالي فقد حكمت بتثبيت عقده وإلزام رئيس مجلس إدارة الجمعية بتسليمه الشقة السكنية وتسجيلها على اسمه في سجلات مؤسسة الإسكان وإبطال العقد الجاري بين المستأنفة مديحة والجمعية.
وحيث أنه يتحتم على الغرفة التي صدر عنها الحكم الناقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض. (هيئة عامة قرار رقم 25 وتاريخ 10/6/1978).
وحيث أن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع (هيئة عامة قرار رقم 8 وتاريخ 22/4/1984).
وحيث أن الهيئة المخاصمة إذا كانت قد راعت حجية الحكم الناقض عند الطعن في الدعوى للمرة الثانية.
وكانت قد قامت بمهمتها في ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون وعلى صحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بعد النقض، ومدى التزامها بحكم القانون ومراعاتها لحجية الحكم الناقض إعمالاً للمبادئ القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض، فيغدو رمي الهيئة المذكورة بالخطأ المهني في غير محله ولا يستند إلى أي مؤيد قانوني، والأسباب 1 و2 و4 و5 و6 من أسباب المخاصمة في غير محلها.
وحيث أنه إذا كان الحكم الناقض المنوه عنه قد حسم جميع نقاط الخلاف باستثناء نقطة واحدة هي أي من العقدين كان الأسبق في التاريخ، والنقطة الفرعية التي يتوقف البحث فيها على نتيجة النقطة الأولى فيغدو ما جاء في السبب الثالث من أسباب المخاصمة بأن الحكم الناقض لم ينه عن البحث عن سوء نية المشتري ولم يهدر كل الاعتبارات الأخرى، ولا يتفق مع الواقع الثابت في الحكم الناقض المرفق مع استدعاء الدعوى.
وحيث أن الأوجه التي بنيت عليها دعوى المخاصمة تخرج عن شمول المادة 486 من قانون أصول المحاكمات، الأمر الذي لا يبرر قبول الدعوى شكلاً.
لهذا وعملاً بأحكام المواد 486 و492 و494 من قانون أصول المحاكمات.
تقرر بالإجماع:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـ تضمين المدعية الرسوم والنفقات وتغريمها ألف ليرة سورية يحسم منها مبلغ التأمين.
3 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 11 أساس 5 تاريخ 26/2/1990)
11
ميعاد ـ تبليغ ـ أكثر من شخص ـ صلاحية المحكمة:
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات الغرفة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذا خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ـ إغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال.
ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال.
مآل طلب العدول:
أصدرت الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض القرار رقم 1573 تاريخ 2/5/1994 والمتضمن أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم أساس 90 وقرار 47 تاريخ 30/12/1992 قد أرست مبدأ هاماً مفاده أن الاجتهاد القضائي المستقر لدى هذه المحكمة يلزم المحاكم في أحكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض، وهي أن أغفلت ذلك وصف قضاؤها بالخطأ المهني الجسيم وتعرض الحكم للإبطال. وفي الوقت نفسه فإن هناك اجتهاداً للهيئة العامة لمحكمة النقض يلزم المحكمة بإتباع القرار الناقض ولو كان يخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. وبما أن قرار الهيئة العامة لا تجوز مخالفته بحسبان انه يقرر مبدأ قانونياً يرقى إلى مرتبة القانون ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة، لذلك فإن الهيئة ترى عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير مبدأ وجوب إتباع المحكمة للقرار الناقض، إلا إذا خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
النظر في طلب العدول:
من حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 25 الصادر في القضية رقم 25 تاريخ 10/6/1978 قد قررت المبدأ التالي: (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف).
ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد اتخذت قراراً في حكمها رقم أساس 90 وقرار 47 تاريخ 30/12/1992 يلزم المحاكم في احكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وهي أن أغفلت ذلك وصف قضاؤها بالخطأ المهني الجسيم وتعرض الحكم للإبطال.
ومن حيث أن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض إنما هي بمنزلة القانون وغايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقعاً حصيناً بين تشتت الاجتهاد الواقع.
ومن حيث أنه لا يجوز مخالفة قرارات الهيئة العامة بأي حال من الأحوال. فإذا ما كان الحكم الناقض يخالف قراراً للهيئة العامة فإن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض غير ملزمة بإتباعه، باعتبار أن قرار الهيئة العامة يرقى إلى مرتبة القانون، ومخالفة القانون في الأحكام أمر غير مقبول، مما يقتضي العدول عن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم أساس 52 وقرار 25 تاريخ 10/6/1978.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
1 ـ تقرير المبدأ التالي: (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذ خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف).
2 ـ تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية.
3 ـ إعادة الملف لمرجعه للفصل في موضوعه.
(هيئة عامة قرار 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994)
12
ميعاد ـ تبليغ ـ أكثر من شخص ـ صلاحية المحكمة:
إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة (المادة 35 أصول محاكمات).
ـ يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن وفق أحكام المادة 42 من القانون المدني.
ـ إذا كان لأحد طرفي الدعوى موطنين الأول ضمن الصلاحية المحلية للمحكمة والآخر خارج الصلاحية المحلية للمحكمة فإنه لا يستفيد من مهل المسافة المنصوص عنها بالمادة 35 أصول محاكمات.
النظر في الدعوى:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الرغفة الشرعية في محكمة النقض رقم 916/231 تاريخ 1/3/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن البحث في دعوى المخاصمة مقتصراً عما إذا كان ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة رد الطعن شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية هو صحيح في القانون أم لا ومن حيث أن المادة 35 أصول محاكمات مدنية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 قد نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة قد تبلغ مذكرة الدعوى من مدينة حمص ـ وادي السايح ـ شارع المسعودي بالذات ورفض التوقيع بعد أن استلم صورة الدعوى والشق الثاني من المذكرة وأن العنوان المذكور هو نفس العنوان المحدد من قبل الخصم في استدعاء الدعوى كما تبلغ الحكم بالذات، في مناجم الفوسفات الشرقية التابعة لمنطقة تدمر.
ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المدني قد نصت على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
ومن حيث أن تبلغ المدعي بالمخاصمة مذكرة الدعوى في مدينة حمص وتبلغ الحكم من منطقة تدمر إذاً يعني أن موطنه في مدينة حمص وفي منطقة تدمر.
ومن حيث أن ثبوت موطن للمدعي بالمخاصمة في مدينة حمص يجعله غير مستفيد من المهلة الإضافية المقررة لخصم كان موطنه خارج الصلاحية المحلية للمحكمة طالما أنه من الثابت أن له موطناً في مدينة حمص.
ومن حيث أن القرار المخاصم وإن أخطأ في حيثياته حينما ذكر أن الحكم قد بلغ لمدعي المخاصمة بالذات بنفس العنوان الذي بلغ فيه مذكرة الدعوى إلا أن ذلك الخطأ لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً بحسبان أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا كان حكم المحكمة سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (نقض قرار 376 تاريخ 31/3/1984) ومن حيث أنه بالاستناد لما ذكر فالدعوى مستوجبة الرد شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
ـ رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
(هيئة عامة قرار 98 أساس 995 تاريخ 26/6/1995)
13
إن كل دفع لا مصلحة للمدعي به لا يمكن قبوله وذلك عملاً بالنظرية القائلة بأنه لا يقبل أي دفع أو دعوى أو طعن لا مصلحة فيه سواء أكانت مصلحة مباشرة أم محتملة وهذا الأمر قاصر على أصحاب المصلحة فقط.
ـ إن المشرع إذا أعطى طرفاً حق الإبطال لأمور محددة فليس من الجائز للطرف الآخر التمسك بهذا البطلان لأنه بطلان نسبي قاصر على الأشخاص المحددين في القانون.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدينة الأولى برقم أساس 32 قرار 571 تاريخ 26/9/1999.
المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلاً والحكم بتصديق القرار البدائي رقم 364 تاريخ 14616/11 و2507 وتاريخ 15/5/1993 .. الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/11/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ المحكمة حكمت بأكثر مما طلبوه.
2 ـ طلب المدعون إلزام الموكل دفع خمسون ألف ليرة سورية عن كل سنة بينما قضى القرار بأكثر من ذلك.
3 ـ أخطأت المحكمة عندما تجاهلت قرار إعادة الخبرة.
4 ـ أخطأت المحكمة عندما قالت أن الخبرة جاءت مستجمعة شرائطها القانونية.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على أن المطلوب مخاصمتهم أقاموا الدعوى على طالب المخاصمة أمام محكمة البداية المدنية في دمشق يطالبونه بحصتهم البالغة 9/24 من استثمار الفرن المعروف باسم فرن النجارين.
وبما أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة لتحديد حصصهم وعلى ضوء الخبرة أصدرت محكمة البداية حكماً بإلزام طالب المخاصمة بدفع قيمة هذه الحصة.
وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم البدائي.
إلا أن محكمة النقض نقضت القرار لأمرين.
لأن المحكمة لم تحلف الجهة المدعية يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة 123 بينات.
ولأن المحكمة لم تبحث بالمدة المطلوب عنها الأرباح.
وبما أن محكمة الاستئناف رأت حلف اليمين غير جائزة لأن الدعوى أقيمت من الورثة ولم تقم من المؤرث ولأن المدعى عليه عمهم ولأن هذا الأخير لم يبرز الإيصالات المؤيدة لدفعه أي حصة لأولاد أخيه وبالتالي صدقت الحكم البدائي.
وبما أن محكمة النقض نقضت القرار لأمرين.
1 ـ لم تتحقق من صحة تمثيل طارق وهنادي ولدي المؤرث.
2 ـ لم تلتفت المحكمة إلى دفوع المدعى عليه حول المدة.
3 ـ إنابة المحكمة لتنفيذ ما ورد آنفاً وتنزيل المدة التي توقف خلالها العمل في الفرن من أجل الإصلاحات ومن ثم إجراء الخبرة الحسابية.
وبما أن وبعد تنفيذ الإنابة أصدرت الغرفة المشكو منها القرار موضوع هذه المخاصمة.
وبما أن الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم.
وبما أنه لا بد من القول:
أنه لا يجوز إثارة دفع لا مصلحة للجهة المدعية فيه وبالتالي فإن كل ما يتعلق لجهة الأولاد (خصومة) لا يقبل منه في أي حال من الأحوال ومن المعلوم أن كل دفع لا مصلحة للمدعى به لا يمكن قبوله تأسيساً على النظرية القائلة:
لا يقبل أي دفع أو دعوى أو طعن لا مصلحة فيه سواء أكانت مصلحة مباشرة أو محتملة ولأن هذا الأمر قاصر على أصحاب المصلحة وهم الأولاد بالذات.
والمشرع إذا أعطى طرفاً حق الإبطال لأمور محددة فليس من الجائز للطرف الآخر التمسك بهذا البطلان لأنه بطلان نسبي قاصر على الأشخاص المحددين في القانون وليس من ضمنهم المدعي.
وعلى كل فإن القرار أشار إلى أن الأستاذ محمد بعد بلوغهم سن الرشد مثلهم في هذه القضية ومن المعلوم أن الاجتهاد مستقر على صحة التمثيل في هذه الحالة.
وبما أن الهيئة أشارت إلى نكول طالب المخاصمة عن حلف اليمين مما يجعل البطلان موضوع الملف ثابت بحقه وملزم له.
وبما أن المحكمة لم تفعل سوى تطبيق حكم القانون والأصول لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
5 ـ رد طلب وقف التنفيذ.
6 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 384 أساس 587 تاريخ 20/12/1999)
14
مخاصمة ـ دعوى تقام على قاضي:
إن عدم ذكر أسماء القضاة المخاصمين في الوكالة الخاصة الموثقة أصولاً لوكيل الجهة المدعية بالمخاصمة يوجب رد الدعوى شكلاً بحسبان أن عدم ورود أسماء القضاة المخاصمين يورث الجهالة في معرفة المدعى عليهم ذلك لأن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تقام على القاضي وبالتالي يتوجب معرفة القاضي المخاصم ويتوجب أن يذكر اسمه في الوكالة الخاصة.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة العقارية برقم أساس 874 قرار 974 تاريخ 19/6/2000.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 29/1/2001 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
بالتدقيق تبين أن كلاً من علي ومسلم تقدما من محكمة البداية المدنية في حلب بادعاء يطلبا فيه بمواجهة المدعى عليه محمود بإعطاء القرار بوقف التنفيذ من الملف التنفيذي رقم 7440 لعام 1994 حتى البت في الدعوى ومن ثم إبطال عقد الصلح المصدق بموجب القرار رقم 448 تاريخ 17/11/1994 لأن الوكيل الأستاذ عدنان لم يكن مفوضاً بالصلح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
وبتاريخ 15/12/1994 تدخل في الدعوى كل من حسن ومحمد إلى جانب الجهة المدعية طالبين نفس المطالب وقد نظرت محكمة البداية في الدعوى وأصدرت قرارها رقم 617 تاريخ 28/8/1997 المتضمن رد الدعوى وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
استأنف المدعون هذا القرار وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 242 تاريخ 11/12/1998 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
طعن المدعون في القرار الاستئنافي وأصدرت الغرفة الثانية لدى محكمة النقض العقارية قرارها المخاصم رقم 974 تاريخ 1/6/2000 المتضمن رفض الطعن موضوعاً.
ولعدم قناعة المدعين بهذا القرار فقد بادروا إلى تقديم دعوى المخاصمة هذه طالبين إبطال القرار المخاصم للأسباب التالية:
1 ـ القرار المخاصم مشوب بالاستدلال الفاسد واستخلاص ما لا أصل له في أوراق ومستندات الدعوى.
2 ـ أخطأت المحكمة مصدرة القرار المخاصم خطأ مهنياً جسيماً عندما انحرفت عن تطبيق النص القانوني القائل بوجوب الرد على جميع الدفوع سنداً للمادة 250 أصول مدنية.
3 ـ خالف القرار المخاصم القانون وذلك فيما يتعلق بنص الفقرة (ج) من المادة 250 أصول.
4 ـ القرار المخاصم كرس الاعتداء والتجاوز على الملكية الخاصة للمدعين الذين كانوا غرباء عن القرية.
5 ـ أخطأ القرار المشكو منه في معالجة صحة الوكالة العامة للمحامي في البيع وترشيح البطلان المقرر من المرسوم 193 لعام 1952 وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 24 لعام 1997.
6 ـ تشكيل هيئتي محكمتي الاستئناف والنقض غير شرعي لاشتراك القاضيين جوزيف وحسن في المحكمة الدنيا والمحكمة العليا.
في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:
لما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تعيب إلى الغرفة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوردتها في لائحة المخاصمة ولما كان ثابتاً من الوكالتين الخاصتين والتي بموجبهما قام مدعو المخاصمة بتوكيل الأستاذ سالم أنهما خاليتين من أسماء القضاة المخاصمين.
ولما كان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن ذكر أسماء القضاة المخاصمين في الوكالة الخاصة يوجب رد الدعوى شكلاً بحسبان أن عدم ورود أسماء القضاة المخاصمين يورث الجهالة في معرفة المدعى عليهم ذلك لأن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تقام على القاضي وبالتالي فإنه يتوجب معرفة القاضي المخاصم ويتوجب أن يذكر اسمه في الوكالة الخاصة.
ولما كان لم يرد اسم القضاة المخاصمين في الوكالتين موضوع الدعوى مما يجعل الدعوى مرفوضة شكلاً.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي:
1 ـ رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.
4 ـ تضمينهم الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 131 أساس 262 تاريخ 11/5/2001)
15
مخاصمة ـ إغفال وثائق:
إذا جاء الحكم مقتضياً ولم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ وأغفل الرد والبحث بأوراق منتجة في الدعوى لها كبير الأثر في تصحيح مسار النتيجة التي خلص إليها الحكم توجب إبطاله على اعتبار أن إغفال وثائق الدعوى وعدم البحث فيها وعن إيراد أسباب الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني سليم ومفصل يجعل المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويتعين إبطال الحكم.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصادية برقم أساس 511 قرار 514 تاريخ 20/8/2000.
المتضمن من حيث النتيجة رد الطعنين موضوعاً.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 14/11/**** وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ إن الأمر المسلم والثابت في القرار الذي أصدره قاضي التحقيق الاقتصادي رقم 1159 تاريخ 16/8/1997 أنه انتهى لتبديل فاعلية الجرم المعزو إلى مدعي المخاصمة من الجناية إلى جنحة الإهمال وهي مشمولة بأحكام قانون العفو لعام 1995 وإن هذا القرار اقترن بمشاهدة النيابة العامة مما أعطاه وأسبغ عليه صفة الإبرام وقد تأيد ذلك بأنه حين أحيل ملف الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي لم يصدر عنها أي إجراء أو اعتراض وإن الهيئة المشكو منها لم تضع ما أثاره مدعي المخاصمة في استدعاء طعنه حول هذه الناحية موضوع المناقشة ولم ترد عليه إطلاقاً.
2 ـ أورد مدعي المخاصمة باستدعاء طعنه أن قرار قاضي التحقيق الاقتصادي قضى بتبديل فاعلية الجرم المسند إلى المدعى عليه مدعي المخاصمة إلى جنحة الإهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة المنصوص والمعاقب عليها بالفقرة (أ) من المادة 10 عقوبات اقتصادية وهو قرار مبرم كما أورد بلائحة الطعن أنه لا يجوز إحالة مدعي المخاصمة إلى قاضي التحقيق الاقتصادي إذ عليها أن تكتفي بإعلان عدم اختصاصها فقط ويبقى من اختصاص محكمة النقض تعين المرجع وذكر مدعي المخاصمة أيضاً بلائحة طعنه أنه يتوجب نقض القرار لهذه الناحية لصدوره باطلاً لأنه قضى بإحالة مدعي المخاصمة إلى قاضي التحقيق الاقتصادي لإصدار قرار اتهام بحقه.
ومن حيث أن القرار موضوع المخاصمة لم تتوفر فيه هذه الضمانات ولم يرد في القرار المخاصم أسباب الطعن ولم يرد عليها بشكل مفصل ولم يرد على الكتاب الصادر عن وزارة المالية بأن المدير المالي هو المسؤول مالياً ومسلكياً عن أية مخالفة في أوامر الصرف وإن توقيع مدعي المخاصمة على أوامر الصرف بصفته مفوضاً عن السيد وزير الصحة بالتوقيع عليها وليس بصفته عاقداً للنفقة وإن توقيع مدعي المخاصمة على أوامر الصرف جاء بعد البت بطلبات الشراء وتنظيم مذكرات طلبات للشراء والاستلام.
ومن حيث أن القول بما جاء بحيثيات القرار في الرد على أسباب الطعن التي لم يرد لها ذكر في القرار المخاصم هو التالي (وحيث أن الأسباب المثارة في لوائح الطعن لا تعدو مجادلة لمحكمة الموضوع في تقديرها للوقائع والأدلة والتوصيف القانوني التي تستقل بها دون معقب طالما كان تقديرها سليماً وله أصله في أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين ردها موضوعاً).
ومن حيث أن القرار المخاصم جاء مقتضياً جداً ولا يتجاوز الصفحة الواحدة وبضع أسطر من الصفحة الثانية ولم يرد على أسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ وأغفل الرد والبحث بأوراق منتجة في الدعوى لها الأثر الكبير في تصحيح مسار النتيجة التي خلص إليها الحكم المخاصم.
ولما كان إغفال وثائق الدعوى وعدم البحث بها وعدم إيراد أسباب الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني سليم ومفصل يجعل المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين إبطال الحكم المخاصم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم المخاصم رقم قرار 614 ورقم أساس 511 تاريخ 20/8/2000 الصادر عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض.
2 ـ إعادة بدل التأمين.
3 ـ اعتبار إبطال الحكم المخاصم بمثابة التعويض للمدعي طالب المخاصمة.
4 ـ تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف.
5 ـ حفظ الإضبارة أصولاً.
(هيئة عامة قرار 92 أساس 220 تاريخ 23/4/2001)
16
ترجيح البينات ـ سلطة محكمة الموضوع التقديرية ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن ترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئاً فهو لا يدخل ضمن الحالات الحصرية التي أجاز فيها المشرع مخاصمة القضاة، بحسبان أن للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية في الحالات التي خولها القانون حق التقدير باعتبار أن الأمور التقديرية نسبية لا يتفق عليها اثنان ويبقى تقيمها هو أيضاً أمراً تقديرياً غير قاطع ومن غير الجائز ترتيب المسؤولية على الهيئة الحاكمة في مثل هذه الحالات التقديرية ورميها بالخطأ المهني الجسيم.
ـ من حق المحكمة استخلاص النتائج القانونية وترجيح بعضها ولا يشكل ذلك خطا مهنياً جسيماً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 2064 قرار 1758 تاريخ 28/11/1999.
المتضمن من حيث النتيجة رد الطعنين موضوعاً …الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 28/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ أهملت الهيئة المخاصمة البينة المعاكسة ولم تسترشد بشهاداتهم العادلة رغم أنهم غرباء عن المدعي طالب المخاصمة وشهادتهم حيادية ومتوافقة للحقيقة.
لذلك فإن المدعي يطلب:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً.
2 ـ لإبطال القرار الصادر عن هيئة محكمة النقض الثانية بدمشق رقم 1758 أساس 2064 تاريخ 28/11/1999 وإلغاء جميع الإشارات.
3 ـ إلزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتعويض والذي نترك أمر تقديره لمقامكم.
4 ـ تضمين المدعى عليهم بكافة الرسوم والمصاريف.
في المناقشة والقانون:
تتلخص وقائع الدعوى موضوع القرار المخاصم أنه بتاريخ 25/4/1993 تقدمت المدعى عليها بالمخاصمة نائلة بدعواها اعتراض الغير أمام محكمة البداية المدنية بطلب ضد المدعى عليهم أحمد وعبد الجليل (مدعي بالمخاصمة) وعبد القادر تطلب بدعواها:
1 ـ دعوة المدعى عليهم أصولاً.
2 ـ قبول الاعتراض شكلاً.
3 ـ وقف الإجراءات التنفيذية بالنسبة للحكم الصادر والملف التنفيذي المذكورين.
4 ـ قبول الاعتراض موضوعاً وإبطال الحكم المعترض عليه بحدود 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار موضوع الدعوى وفق الوكالة المبرزة بالنسبة للمعترض عليه أحمد ورفع إشارة الدعوى.
5 ـ إبطال قرارا الحجز التنفيذي المعترض عليه بحدود 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار موضوع الدعوى بالنسبة للمعترض عليه عبد القادر ورفع إشارة الحجز.
6 ـ تسجيل 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار موضوع الدعوى في السجل العقاري باسم الموكلة.
7 ـ تضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتعويض المادي والمعنوي.
ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى انتهت إلى رد الاعتراض موضوعاً وإلزام المعترضة بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية ورفع إشارة الدعوى بعد انبرام القرارات وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالقرار رقم 142 أساس 426 تاريخ 5/5/1999 بفسخ القرار البدائي المستأنف والحكم للمدعية المعترضة اعتراض الغير وفق دعواها وتسجيل 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقار رقم 10789/20 من المنطقة العقارية الأنصاري باسم المعترضة نائلة في السجل العقاري ورفع إشارة الحجز الموضوعة لمصلحة عبد القادر وتصديق باقي الفقرات الحكمية ولدى الطعن بالقرار من قبل الطاعنين عبد الجليل وأحمد تقرر بالقرار رقم 1758 أساس 2064 تاريخ 28/11/1999 رفض الطعنين موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه التي يدعي فيها مدعي المخاصمة بوقوع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم للسبب الوحيد الذي أورده بدعواه المتعلق بأخذ المحكمة بشهود الجهة المدعية وعدم اخذها بشهوده.
ومن حيث لئن كان المشترع أجاز مخاصمة القضاة إلا أنه حدد الحالات لهذه المخاصمة.
ومن حيث أن ترجيح البينات والأخذ بشهادات بعض الشهود دون البعض الآخر حتى ولو كان خاطئاً لا يدخل ضمن الحالات الحصرية التي أجاز فيها القانون مخاصمة القضاة بحسبان أن للمحكمة استعمال سلطتها التقديرية في الحالات التي خولها القانون حق التقدير باعتبار أن الأمور التقديرية نسبية لا يتفق عليها اثنان ويبقى تقديمها هو أيضاً أمراً تقديرياً غير قاطع ومن غير الجائز ترتيب المسؤولية على الهيئة في مثل هذه الحالات التقديرية ورميها بالخطأ المهني الجسيم.
حيث أنه من حق المحكمة استخلاص النتائج القانونية وترجيح البينات ومنها الشهادات ولا يشكل ذلك خطأ مهنياً جسيماً يجيز قبول دعوى المخاصمة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـ مصادرة التأمين.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.
4 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
5 ـ إعادة الإضبارة لمرجعها.
(هيئة عامة قرار 97 أساس 314 تاريخ 23/4/2001)
17
دعوى مخاصمة ـ تقادم ثلاثي ـ ضرورة تبليغ قرارات النقض:
ـ إن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض والفاصلة في موضوع النزاع يتوجب تبليغها إلى الخصوم لأنها تصدر في معزل عنهم ولا يعلمون بنتيجتها إلا بعد تبليغها إليهم.
ـ إن دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع فهي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الضرر وعلم المضرور بمسبب الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
ـ إذا لم تتبلغ الجهة المدعية بالمخاصمة القرار المخاصم فعلى الهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة أن تنظر في موضوعها ولو كانت قد قدمت الدعوى بعد مرور مدة التقادم.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 1629 قرار 435 تاريخ 12/5/1996.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعون المقدمة من ورثة محمد شفيق شكلاً .. الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 9/12/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ القرار المخاصم خالف القانون والاجتهاد القضائي لأن محكمة الدرجة الأولى قررت رفض الإثبات بالبينة الشخصية ثم بعد أن استبان لها أن المانع الأدبي لا يزال قائماً بين الأب وابنه قررت الرجوع عن قرارها السابق واتخذت قراراً إعدادياً جديداً يتفق مع الوثائق التي توفرت للمحكمة لاحقاً وهي وجود ورقة واحدة مكتوبة بين طرفي الدعوى بتاريخ شراء العقارات ولا يزيل المانع الأدبي ولم توفر في ملف الدعوى أي دليل يدحض ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مما يتوجب إعمال الأثر القانوني لقرار إجازة الإثبات بالبينة الشخصية ومخالفة ذلك أوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم.
2 ـ ملف الدعوى خال مما يثبت هدر المانع الأدبي بين الطرفين ومن اعتيادها على التعامل بالأدلة الكتابية وما أبرزته الجهة المدعى عليها من صور ضوئية بالوثائق أنكرتها الجهة طالبة المخاصمة لا تسعف المدعي عليهم في إثبات زوال المانع الأدبي لأن قانون البينات استبعد الصور الضوئية من أدلة الإثبات مما يجعل قرار محكمة البداية بإجازة طالبي المخاصمة إثبات الدعوى بالبينة الشخصية في محله القانوني ويتوافق مع الأدلة المتوفرة بالدعوى.
3 ـ قرار إجازة الإثبات بالبينة الشخصية جاء متوافقاً مع واقع الحال والأدلة المعروضة بالملف وقد أثبت الشهود المستمعين أن مؤرث مدعي المخاصمة هو الذي اشترى العقارات من ماله الخاص وقد تم تنظيم العقد باسم والده لسببين أولهما كثرة سفره خارج القطر وهو المكلف برفع الإشارات عن العقارات ولوجود وكالة منظمة للأب من الابن ومحكمتي الموضوع قضت للجهة طالبة المخاصمة وفق دعواها على ضوء التحقيقات المتوفرة وكان على المحكمة المشكو منها أن تقضي برفض الطعون لأن تقدير الأدلة يعود لمطلق قناعة محكمة الأساس.
4 ـ استطراداً بفرض أنه لا يجوز الرجوع عن القرار الصادر 31/10/1982 وأن القرار الإعدادي الصادر 16/6/1982 غير قانوني فمع ذلك أن الملف تضمن شهادات استمعت إليها المحكمة وتبين أن مؤرث الجهة طالبة المخاصمة هو الذي اشترى العقارات من ماله الخاص وأن مؤرث الجهة المدعى عليها قد سجل عقد الشراء باسمه خدمة لولده احمد وإهمال هذه الشهادات ألحق الضرر الفادح بالجهة طالبة المخاصمة خاصة وأنه ليس في القانون ما يخول محكمة الموضوع من الرجوع عن قرار سبق لها أن اتخذته بمعرض إجراءات التقاضي.
في القضاء:
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 629 الصادر بتاريخ 12/5/1996 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس رقم 435 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف.
ومن حيث أن القرار المومأ إليه قضى (من حيث النتيجة) برد الدعوى التي أقامها مؤرث الجهة طالبة المخاصمة أحمد بطلب تسجيل العقارات موضوع الدعوى باسمه لدى السجل العقاري لأن تسجيله باسم المدعى عليه أحمد شفيق مؤرث المدعى عليهم كان بطريق الإعارة لسفره المستمر خارج القطر وأن المدعى هو الذي دفع قيمتها من ماله الخاص للبائع حسين الذي تعهد بتسجيلها باسم المدعي بعد إزالة كافة الإشارات.
ومن حيث أن القرار المشكو منه أقام قضاءه فيما انتهى إليه على ما استخلصه من أدلة الدعوى لجهة فقدان الثقة بين الأب وابنه وأن التعامل بالكتابة هو الأساس في علاقتهما وأن فقدان المانع الأدبي يجعل الإثبات بالشهادة غير مقبول وإن القرار الصادر بعدم جواز الإثبات بالشهادة بعد المنازعة يعتبر من القرارات القطعية التي فصلت في مسألة أولية لا يجوز الرجوع عنه ويعتبر مكتسباً الدرجة القطعية.
ومن حيث أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة دفعت بسقوط هذه الدعوى بالتقادم.
ومن حيث أن القرار المشكو منه صادر عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض وفصل في موضوع النزاع.
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض والفاصلة في موضوع النزاع يتوجب تبليغها إلى الخصوم لأنها تصدر في معزل عنهم ولا يعلمون بنتيجتها إلا بعد تبليغها إليهم.
ومن حيث أن الجهة طالبة المخاصمة أشارت في استدعاء دعوى المخاصمة على أنهم لم يتبلغوا القرار المشكو منه.
ومن حيث أن دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع فهي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الضرر وعلم المضرور بمسبب الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
ومن حيث أن بدء سريان مدة التقادم على دعوى المخاصمة هذه يكون من تاريخ تبليغ القرار المخاصم للجهة مدعية المخاصمة.
ومن حيث ليس في ملف الدعوى أية وثيقة تثبت تبليغ الجهة طالبة المخاصمة القرار المشكو منه ليصار إلى اعتمادها بدءاً لتاريخ سريان مدة التقادم وبخاصة أن طالبي المخاصمة أشاروا في استدعاء دعواهم إلى عدم تبليغهم القرار المخاصم ولم يجب المدعي عليهم بالمخاصمة على هذا الدفع ولم يتصدوا لوقوع التبليغ وتاريخه، مما يسقط الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ويوجب على هذه المحكمة التصدي لما أثير من أسباب في استدعاء دعوى المخاصمة.
ومن حيث أن السباب الموضوعية حسبما وردت في استدعاء دعوى المخاصمة قائمة على تخطئة الحكم المشكو منه ووقوع هيئة المحكمة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم عندما قررت عدم جواز الرجوع عن القرار الإعدادي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لجهة رفض سماع البينة الشخصية التي طلبها المدعي لإثبات دعواه لعلة زوال المانع الأدبي بين الطرفين، وعودة المحكمة المذكورة عن قرارها المذكور وتقريرها قبول البينة الشخصية المطلوبة لإثبات الدعوى لعلة أن المانع الأدبي بين الطرفين لا يزال قائماً، ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تعامل الأقارب لمرة واحدة بالدليل الكتابي لا يسقط المانع الأدبي بينهما.
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي أجاز لقاضي الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية أو عن مقرراته المتعلقة بالقرينة شريطة أن يعلل أسباب هذا الرجوع أثناء المحاكمة أو في قرار الحكم الأخير (فهرس أربعون عاماً لاجتهادات محكمة النقض صفحة 188 وكذلك الفقرة 652 من قانون البينات لجورج كرم صفحة 568) بحسبان أن من حق المحكمة الرجوع عن القرار الإعدادي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه وذلك متروك لقاضي الموضوع الذي يجب عليه الفصل في واقعة النزاع وفق ما يرتاح إليه ضميره من خلال الأدلة والدفوع المعروضة عليه في ملف الدعوى متى أتضح له أن الحق ثابت في جانب أحد الخصوم.
ومن حيث أن القرارات الإعدادية التي تصدر عن المحكمة في معرض قواعد الإثبات التي هي ليست من متعلقات النظام العام وخلافاً لما قضي به الحكم المشكو منه لا تتمتع بقوة القضية المقضية ويجوز الرجوع عنها وهي غير محصنة بدليل أنها تخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً مع الطعن بالحكم الأصلي.
ومن حيث أن التفات هيئة المحكمة عن القواعد المحكي عنها فيما سلف وعن الاجتهاد القضائي المستقر في مواضيع مماثلة أوقع هيئة المحكمة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه.
ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن إبطال القرار المخاصم يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
1 ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 435 الصادر بتاريخ 12/5/1996 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1629.
2 ـ إعادة التأمين لمسلفه.
3 ـ تضمين المدعى عليهم غير القضاة الرسوم والمصاريف.
4 ـ لا مجال للتعويض.
5 ـ حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.
(هيئة عامة قرار 38 أساس 65 تاريخ 19/3/2001)
18
دعوى مخاصمة ـ اسم الوكيل القانونية وإقراره ـ رد شكلاً:
إذا خلا استدعاء دعوى المخاصمة من اسم الوكيل القانوني عن مدعي المخاصمة واقتصر على التوقيع فقط وعدم حضور الوكيل وإقراره الاستدعاء يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً على اعتبار أن هذه الموجبات ينبني عليها فقدان الأثر القانوني لادعاء المخاصمة.
ولا يغني عن هذا الإهمال أنه يمكن معرفة البيان المغفل من بقية أوراق الدعوى ولو كانت أوراقاً رسمية طالما أنه لا يمكن استكمال شرائط الصحة من بيانات أخرى.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم أساس 658 قرار 224 تاريخ 21/2/2000.
المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف وإلزام مؤسسة التأمين بدفع مبلغ مليون ومائتين ألف ليرة سورية تعويضاً عن إصابته بالحادث موضوع الدعوى … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 9/12/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في القضاء:
من حيث أنه يتضح أن استدعاء دعوى المخاصمة خلا من اسم الوكيل القانوني عن مدعي المخاصمة كما أن نهاية ذلك الاستدعاء خلت من اسم ذلك الوكيل وإنما اقتصر على التوقيع فقط هذا بالإضافة إلى أنه لم يجر إقرار الادعاء في ديوان المحكمة حسب الأصول بدليل أنه بعد أن دون الكاتب عبارة الإقرار أعقبتها بكلمة (بل) مما يعني زوال الأثر القانوني لتلك الكتابة.
ومن حيث أن حضور وكيل مدعي المخاصمة وإقراره استدعاء الدعوى من الموجبات التي ينبني على إغفالها فقدان الأثر القانوني لذلك الادعاء. وأنه لا يغني عن إهمال هذا الواجب أنه يمكن معرفة البيان المغفل من بقية أوراق الدعوى ولو كانت رسمية طالما أنه لا يمكن استكمال شرائط الصحة من بيانات أخرى.
وبما أن إهمال مدعي المخاصمة هذا الواجب القانوني يلزم رد دعواه شكلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـ مصادرة التأمين.
3 ـ تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والنفقات.
4 ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.
5 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 20 أساس 231 تاريخ 19/2/2001)
19
مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بالأحكام وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وقد فرض المشرع شروطاً لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للتهرب منها وأنه لا بد من أن يوضح مدعي المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المخاصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء.
ـ إذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة المشكو منها أي خطأ ولم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا تخرج عن كونها إعادة لنقاط الخلاف ومجادلة الهيئة المخاصمة بقناعتها فإن الدعوى تكون خالية من أوجه المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
القرار موضوع المخاصمة:
القرار رقم 1061 أساس 1063 لعام 2000 الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض والقاضي باتهام المدعي بالمخاصمة بجرم الافتراء الجنائي .. الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/10/2000 المتضمنة طلب رد الدعوى شكلاً.
أسباب المخاصمة:
1 ـ قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) صدق الله العظيم وانطلاقاً من ذلك فإن جميع الخلافات بين الزوجين جنحوية الوصف باستثناء جرائم القتل.
2 ـ الافتراء الجنائي من الجرائم المقصودة ولا بد من تلازم الركنين المادي والمعنوي أي الفعل والنية وإن المحكمة لم تقيم الدليل على توفر القصد الجرمي لدى الموكل وإن اعتبار استعمال حق الموكل في إسقاط حقه الشخصي دليلاً ضده لإثبات القصد الجرمي لديه وإن الاجتهاد القضائي اعتبر علم المهتم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
3 ـ فساد الاستدلال لعدم الاحاطة بواقعة القضية، ولم يتقدم أحد بالادعاء بالافتراء وإنما عمدت النيابة العامة إلى إثارته والقرار المشكو منه مما يشكل خطأ مهني جسيم.
4 ـ قلب حقائق الدعوى وأنه لم يقم دليل واحد لاتهام الموكل وإن كل الأدلة تؤكد على وقوع جرم السرقة وإن قضية الإجهاض كان خوفاً من الموكل على زوجته ليس أكثر.
لذلك يطلب:
ـ قبول المخاصمة شكلاً وموضوعاً.
2 ـ إعطاء وقف تنفيذ القرار المشكو منه لتحاشي قطع مذكرة قبض ونقل.
3 ـ إبطال القرار المشكو منه.
4 ـ إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض للموكل ونترك أمر تقديره للمحكمة.
5 ـ تضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
في المناقشة والقانون والحكم:
تتلخص وقائع القضية أن مدعي المخاصمة محمد ماهر كان قد اختلف مع زوجته إيناس وبسبب مغادرتها إلى منزل أهلها اتهمها بسرقة ألبسة ومصاغ وأدوات خاصة قدر قيمتها بمبلغ 200 ألف ليرة سورية واتهمها بمحاولة إجهاض نفسها ثم ما لبث أن أسقط حقه الشخصي عن المدعى عليها فحركت النيابة العامة عليه الدعوى العامة بجرم الافتراء الجنائي وصدر قرار قاضي الإحالة باتهامه بجرم الافتراء الجنائي وفقاً للمادة 393/2 عقوبات وإحالته أمام محكمة جنايات طرطوس وصدق قرار الإحالة بقرار محكمة النقض فكانت دعوى المخاصمة هذه.
وبما أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وبالتالي فإن المشرع فرض شروطاً لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها. وأنه لا بد من أن يوضح مدعي المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المخاصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء.
وبما أنه إذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة أي خطأ ولم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا تخرج عن كونها إعادة لنقاط الخلاف ومجادلة الهيئة المخاصمة بقناعتها ذلك أنه من حق المحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة النزاع من الأدلة التي قنعت بها وليس عليها أن ترد على كل قول يبديه الخصم ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها المحكمة وبالتالي تكون الدعوى خالية من أوجه المخاصمة للخطأ الجسيم. وبما أن المشرع أجاز في المادة 486 أصول مخاصمة القضاة في أحوال منها إذا وقع من القضاة غش أو خطأ مهني جسيم وأوجبت المادة 491/2 أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة له.
وبما أن السباب التي أوردها المدعي ما هي إلا استعراض لمراحل النزاع ومجادلة المحكمة في قناعتها وهي ليست من الأخطاء الجسيمة مما يجعل الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية لمصلحة الخزينة.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
5 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 406 أساس 626 تاريخ 20/11/2000)
20
إن دعوى مخاصمة القضاة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع مما يتوجب إقامتها بمواجهة الشخص الذي ربح الدعوى لأن إبطال الحكم المشكو منه استجابة لدعوى طالب المخاصمة في حال صحة الدعوى يمس بحقوق المدعي في تلك الدعوى المطلوب إبطال الحكم الصادر فيها.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصادية برقم أساس 166 قرار 149 تاريخ 7/3/2000.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/5/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الشكل:
حيث أن المدعي حرفوش تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالباً إبطال الحكم رقم 149 الصادر بتاريخ 7/3/2000 عن غرفة الأمن الاقتصادي لدى محكمة النقض بالدعوى رقم أساس 166 المتضمن رفض الطعن الواقع على قرار محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق رقم 1004 وتاريخ 30/11/1999 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 15/4/2000.
ومن حيث أن دعوى مخاصمة القضاة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع مما يتوجب إقامتها بمواجهة الشخص الذي ربح الدعوى لأن إبطال الحكم المشكو منه استجابة لدعوى طالب المخاصمة في حال صحة الدعوى يمس بحقوق المدعي في تلك الدعوى المطلوب إبطال الحكم الصادر فيها.
ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يختصم في دعواه المدعي الشخصي علي مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة.
لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 208 و 491 و 494 أصول حكمت المحكمة بالإجماع:
1 ـ رفض الدعوى شكلاً ورفض باقي طلبات طالب المخاصمة.
2 ـ مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة أل فليرة سورية.
3 ـ تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.
4 ـ حفظ الإضبارة أصولاً.
(هيئة عامة قرار 290 أساس 444 تاريخ 24/7/2000)
21
مخاصمة ـ رد الطعن شكلاً:
لا يجوز سلوك طريق مخاصمة القضاة والبحث في موضوع القرار المخاصم المشكو منه إذا كان هذا الأخير قد صدر برد الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لا يجوز تجاوز هذه الناحية إلى البحث في الموضوع وعلى الجهة المدعية بالمخاصمة أن تحصر دعواها على ضوء رد الطعن شكلاً وما إذا كان هذا الرد فيه خطأ مهني جسيم ولا يجوز لها البحث بالموضوع دون البحث بالناحية الشكلية.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الشرعية برقم أساس 2230 قرار 1706 تاريخ 18/12/1999.
المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن شكلاً لعد إرفاق صورة القرار المطعون فيه عند تبليغ المدعية … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 25/4/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الاختصاص من النظام العام وقد أثارته في أول جلسة باعتبار أن طلبات المدعى عليها بالمخاصمة تتعلق بالمهر والدعوى هذه تقام في موطن المدعى عليه باللاذقية وليس في حمص وإن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالمهر عائد لمحكمة موطن المدعى عليه.
2 ـ جهل الحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهم لأنه من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بمثل هذه المهمة.
في القانون والمناقشة القانونية:
المشرع أجاز طريق المخاصمة ابتداء ضد الأحكام الصادرة إذا كان يشوبها حالة من حالات المادة 486 أصول.
والمشرع إن أجاز ذلك فإنه قيد هذا السلوك بعدة قيود أشار إليها في المادة 491 أصول ونحن لوعدنا إلى الدعوى هذه نجد أنها مرفوضة شكلاًَ لما يلي:
1 ـ الدعوى خالية من استدعاء الدعوى الأصلية.
2 ـ لا يجوز سلوك المخاصمة والبحث في الموضوع طالما أن القرار المشكو منه قد صدر برد الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لا يجوز تجاوز هذه الناحية إلى البحث بالموضوع وكان الأحرى بالجهة طالبة المخاصمة أن تناقش الدعوى على ضوء رد الطعن شكلاً وما إذا كان القرار مشوباً بالخطأ المهني الجسيم ولا يجوز له البحث بالموضوع دون البحث بالناحية الشكلية.
3 ـ وعلى سبيل الاستطراد فإن الدعوى مقامة بالمهر والنفقة ومن المعلوم أن الاختصاص في دعوى النفقة يكون لموطن الزوجة وبالتالي فإن دعوى الفرع تتبع الأصل.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 ـ رد الدعوى شكلاً.
2 ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.
3 ـ مصادرة التأمين.
4 ـ رد طلب وقف التنفيذ.
5 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
6 ـ حفظ الأوراق.
(هيئة عامة قرار 187 أساس 428 تاريخ 8/5/2000)
22
تدخل ـ انضمام إلى أحد الخصوم ـ دعوى مخاصمة ـ رد شكلاً:
ـ لا يجوز للمتدخل المنضم إلى أحد الخصوم في الدعوى أن يتقدم بدعوى المخاصمة منفرداً ما دام الخصم الذي انضم إليه رضخ للحكم المشكو منه محل المخاصمة.
ـ لا يجوز التدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف من بعد النقض.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس 4101 قرار 3509 تاريخ 24/10/1999.
المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه وقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .. الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/12/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الشكل:
حيث أن الدعوى الأصلية أقيمت من المدعين علاء الدين ومحمد بطلب استحقاقهما لحق استثمار المحلين موضوع الدعوى مع موجوداتهما موضوع ضبط الحجز المؤرخ 8/4/1996 وبرفع الحجز الاحتياطي عن المحلين والموجودات الملقى بالقرار 300 تاريخ 2/4/1996 وبمنع معارضة المدعي عليهما صلاح وعبد الله للمدعين في ملكية المحلين والموجودات.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق دعواها وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف جزئياً بالنسبة للعقار 4982 وبتصديق القرار المومأ إليه لجهة العقار 5025 من المنطقة العقارية التاسعة في حلب (حكم محكمة الاستئناف 466/104 تاريخ 26/3/1998).
فطعن المدعيان بالحكم الاستئنافي المومأ إليه بحيث قضت محكمة النقض بحكمها رقم 372/391 الصادر بتاريخ 20/8/1998 بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للأسباب الواردة في حكم محكمة النقض المشار إليه.
تم تجديد الدعوى بعد النقض أمام محكمة الاستئناف المدنية في حلب فتدخل فيها مدعي المخاصمة رمضان موفق منضماً للمستأنف عبد الله وطلب حفظ حقه بالنسبة لاستثمار العقار 4982 والحكم له في حق استثمار المحل المذكور (طلب تدخل مؤرخ 6/2/1999).
وبنتيجة المحاكمة الجارية بين الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف المشار إليها حكمها رقم 524/196 وتاريخ 17/6/1999 بإصرارها على حكمها السابق من قبل النقض الأول رقم 104 تاريخ 26/3/1998 طعن المدعيان بحكم محكمة الاستئناف المومأ إليه آنفاً وطلبا نقضه فقضت محكمة النقض في حكمها رقم /3509 الصادر بتاريخ 24//1999 بنقض الحكم المطعون فيه وبتصديق القرار البدائي المستأنف.
لم يقبل المتدخل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالباً إبطال حكم النقض الآنف الذكر ناسباً إلى هيئة المحكمة مصدرته وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوضحها في استدعاء دعواه المؤرخ 21/12/1999.
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز التدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد النقض فضلاً على أن المتدخل (مدعي المخاصمة) تدخل منضماً إلى أحد الخصوم (المدعي عليه عبد الله) مما لا يجوز لمدعي المخاصمة (المتدخل منضماً للمدعي عليه) أن يتقدم بدعوى المخاصمة منفرداً ما دام الخصم الذي انضم إليه مدعي المخاصمة رضخ للحكم المشكو منه (محل المخاصمة) فضلاً عن ذلك فإنه لا يجوز أن تثار في دعوى المخاصمة دفوع وأسباب جديدة لم يسبق إثارتها من مدعي المخاصمة أمام المحكمة المشكو منها بحسبان أنه لا يمكن القول بالخطأ المهني الجسيم إلا للأسباب التي أثارتها ابتداء وارتكبت المحكمة مخالفة قانونية تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (قرار مخاصمة 711 لعام 1998).
ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى متوجبة الرفض شكلاً لعدم توقر أسبابها وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية.
لذلك ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 491 و496 و208 أصول حكمت المحكمة بالإجماع:
1 ـ رفض الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ.
2 ـ مصادرة التأمين.
3 ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة.
4 ـ تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.
5 ـ حفظ الإضبارة في ديوان المحكمة أصولاً.
(هيئة عامة قرار 158 أساس 259 تاريخ 8/5/2000)
23
مخاصمة ـ وجوب إرفاق جميع الأوراق المؤيدة للدعوى:
ـ أوجب القانون والاجتهاد القضائي أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الوثائق والمستندات والأوراق والقرارات المؤيدة لها وإلا ردت دعوى المخاصمة شكلاً.
ـ عدم تقيد طالب المخاصمة بأحكام القانون والاجتهاد القضائي بعدم إرفاقه مع استدعاء دعواه بالمخاصمة وثائق الدعوى والمستندات المؤيدة لها مكتفياً بإبراز صور عن الأحكام القضائية دون إبراز صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى الأصلية والدفع والمذكرات الخطية ولا صوراً مصدقة عن استدعائي الاستئناف والطعن يوجب رد الدعوى شكلاً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 641 قرار 318 تاريخ 9/3/1998.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن ..ز الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 7/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الشكل:
حيث أن مدعي المخاصمة تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالباً إبطال حكم محكمة النقض رقم 318 الصادر بتاريخ 9/3/1998 بتصديق قرار محكمة الاستئناف المدنية في حمص رقم 892 الصادر بتاريخ 20/8/1997 والمتضمن تصديق القرار البدائي المستأنف بفسخ عقد البيع الجاري بين الطرفين للشقة موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليه بتسليمها للمدعي خالية من الشواغل.
ومن حيث أن مدعي المخاصمة ينسب إلى هيئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 11/12/1999.
ومن حيث أنه بمقتضى المادة 491 أصول تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الوثائق والمستندات والأوراق المؤيدة لها وإلا ردت دعوى المخاصمة شكلاً.
ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المشار إليهما فيما سلف ولم يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة وثائق الدعوى والأدلة والمستندات المؤيدة لها مكتفياً بإبراز صور عن الأحكام القضائية دون إبراز صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى الأصلية والدفوع والمذكرات الخطية المدعى بها ولا صوراً مصدقة عن استدعائي الاستئناف والطعن مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض لما أثير من أسباب موضوعية في استدعاء المخاصمة لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 208 و491 و494 أصول حكمت المحكمة بالإجماع:
1 ـ رفض الدعوى شكلاً.
2 ـ مصادر التأمين.
3 ـ تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة.
4 ـ تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.
5 ـ حفظ الإضبارة.
(هيئة عامة قرار 131 أساس 276 تاريخ 10/4/2000)
24
قضاة ومحامون ـ رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ـ لجنة تسجيل وشطب المحامين ـ خطأ مهني جسيم ـ رد شكلاً.:
ـ إن دعوى المخاصمة تقام على القضاة وممثلي النيابة العامة حصراً فلا يجوز سماع هذه الدعوى ضد غير القضاة كالمحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية.
ـ لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولو كان قاضياً طالما أن الدعوى لم توجه إليه بسبب عمله الأصلي في محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
ـ لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين لدى النقابة.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن اللجنة الناظرة في قضايا الشطب والتسجيل برقم أساس 5 قرار 11 تاريخ 20/3/1997.
المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1 ـ الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم حين أهملت لائحة الطعن ولم تبحث في أسبابها.
2 ـ عدم البحث في الدفع المثار المتعلق بحرمان طالب المخاصمة من إثبات ما يدعي وحرمانه من دعوة شهوده شهود البينة المعاكسة حرمان من حق الدفاع المقدس.
3 ـ إهمال البحث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص للنظر في الشكوى.
4 ـ مخالفة الهيئة المخاصمة لقواعد أصول المحاكمات.
5 ـ مخالفة الهيئة المخاصمة بالدفع المثار المتعلق بعدم صحة التمثيل والخصومة.
6 ـ صدور القرار المخاصم واعتماده على وثيقة لا وجود لها.
7 ـ كل ذلك يؤلف أخطاء مهينة جسيمة.
لذلك يطلب:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 11 أساس 5 تاريخ 20/3/1997.
2 ـ إبطال القرار والحكم بالتعويض.
المناقشة القانونية:
حيث أن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في قراره رقم 12 تاريخ 11/6/1996 قرر شطب اسم المحامي الأستاذ ناصر من جدول المحامين الأساتذة بدمشق لسبب التزوير والتحريف في عقد بيع شقة سكنية واستعمال المزور في دعوى مدنية.
وحيث أن ناصر طعن في هذا القرار.
وحيث أن اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب في قرارها رقم 11 أساس 5 تاريخ 20/3/1997 قررت رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون به فجاءت دعوى مخاصمة القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض للأسباب المبينة.
حيث أن دعوى المخاصمة تقام على القضاة وممثلي النيابة العامة حصراً (المادة 486) أصول مدنية.
وحيث أن المخاصمين في هذه الدعوى قضاة ومحامون ولما كان لا يجوز سماع دعوى المخاصمة تجاه غير القضاة كالمحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.
وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولو كان قاض طالما أن الدعوى لم توجه إليه بسبب عمله الأصلي في محكمة الاستئناف أو النقض (قرار هيئة عامة رقم 36 أساس 158 تاريخ 18/3/1996).
وحيث أن القضاة في لجنة تسجيل وشطب المحامين لا يعملون فيها بحكم عملهم الأصلي في محكمة الاستئناف والنقض إنما هم مشاركون فيها استثناءاً وتبرعاً من وزارة العدل بحكم القانون.
وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب لدى نقابة المحامين (قرار هيئة عامة أساس 176/185 قرار 39/40 تاريخ 3/4/1995).
ولما كان المخاصمون في هذه الدعوى قضاة ومحامون ولا يجوز مخالفة المادة 486 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالأكثرية:
1 ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية.
3 ـ إلزام المدعي الرسم ومصادرة التأمين.
4 ـ حفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 113 أساس 309 تاريخ 27/3/2000)
25
مدني ـ رهن:
عقار ـ بيع يخفي رهن ـ بينة شخصية ـ تكوين القناعة من الأدلة ـ خطأ مهني جسيم.
ـ ليس ما يمنع سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع هو في حقيقته عقد رهن وهو أمر من متعلقات النظام العام.
ـ إن اقتناع محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة بأدلة معنية في الدعوى لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 565 قرار 254 تاريخ 25/5/1996.
المتضمن: من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً واعتبار عقد البيع عقد رهن … الخ.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 22/5/1996 وعلى كافة أوراق القضية. وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الشكل:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 254/565 تاريخ 25/5/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة النزاع تتلخص في أن المدعي محمد علي تقدم بدعواه أمام محكمة البداية المدنية بحلب بمواجهة المدعى عليها ما يرام… مدعياً فيها شرائه العقار رقم 1746/7 من المنطقة العقارية المخاصمة بحلب ويطلب تثبيت البيع وتسجيله في السجل العقاري كما تقدمت المدعى عليها المذكورة بادعاء متقابل يتضمن عدم صحة دعوى المدعي وأن عقد البيع هو في حقيقته رهن وتطلب إنهاء عقد الرهن وتسليمها العقار مع العطل والضرر، وقررت محكمة البداية تثبيت البيع وتسجيله ورد الدعوى المتقابلة وصدق القرار استئنافاً إلا أن محكمة النقض قررت نقض القرار المطعون فيه، ولما أعيدت الإصبارة إلى محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف وفسخ العقد موضوع الدعوى وإنهاء عقد الرهن وتسليم العقار للمدعية بالتقابل ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ومن حيث أنه ليس ما يمنع سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع هو في حقيقته عقد رهن وهو أمر من متعلقات النظام العام.
ومن حيث أن اقتناع محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة بأدلة معينة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً طالما أنه يدخل في حدود سلطتها التقديرية وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك.
(نقض قرار 55 تاريخ 20/11/1967 وقرار 363 تاريخ 11/3/1984).
ومن حيث أن الشروط الخاصة بالعقد قد تضمنت أن من حق الفريق البائع أن يرد العربون عند نهاية عشرون شهراً من تاريخ استلام المشتري للعقار وتعهد الفريق المشتري بقبول رد العربون يعد نهاية المدة المتفق عليها إذا لم يرغب البائع في إتمام عملية البيع ولا يجوز للفريق البائع رد العربون قبل المدة المنوه عنها.
ومن حيث أن الشروط المذكورة فضلاً من أنها يساند أقوال الشهود الذين شهدوا بأن العقد رهن وليس بيع، فإن ما تضمنه هذا الشرط إنما يعني أن البائع قد احتفظ عند البيع بحق استرداد المبيع من خلال مدة معينة مما يجعل البيع وقع باطلاً عملاً بالمادة 433 من القانون المدني.
ومن حيث أن القرار المخاصم قد استقام على أسس صحيحة في القانون من حيث النتيجة وسواء اعتبر العقد عقد بيع أو رهن مما يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
1 ـ رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع.
3 ـ تضمينه الرسم والنفقات.
(هيئة عامة قرار 119 أساس 252 تاريخ 24/6/1996)