اجتهادات في الخبرة

نص اجتهاد المادة :
ـ لا يجوز إهمال تقرير الخبرة وإجراء خبرة جديدة إلا إذا وجد في تقرير الخبرة نقصاً لم يستطع الخبراء إيضاحه.
(نقض سوري رقم 1575 تاريخ 19 / 6 / 1957 مجلة القانون ص388 لعام 1957)

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية 344 أساس لعام 1990 قرار 172 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990 المبدأ: خبير في القضايا الجزائية:
لا يشترط في الخبير بالقضايا الجزائية أن يكون مسجلاً بقائمة الخبراء كما هو عليه الحال في القضايا المدنية.

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية 1196 أساس لعام 1994 قرار 1193 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994 المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ استملاك ـ خبرة.
ـ يعتبر وضع اليد على عقار بدون استصدار مرسوم بالاستملاك اعتداء غير مشروع على حق الملكية يجري تقدير للتعويض عنه وفق قواعد القانون المدني.
ـ يعود تقييم رأي الخبراء لقناعة المحكمة شرط أن تكون الإجراءات صحيحة والخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض .

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية 424 أساس لعام 1995 قرار 214 لعام 1995 تاريخ 18/2/1995 المبدأ: خبرة تقييم ـ إعادة ـ مسؤولية تقصيرية ضرر من تسرب المياه بين الطوابق.
تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه معه لإعادة الخبرة بناء على رغبة من الطاعن ما دامت غير مشوبة بنقص أو غموض.
إذا ثبت أن الضرر ناشئ من ساكن الطابق العلوي فلا داعي لمخاصمة الكل.

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية 844 أساس لعام 1995 قرار 307 لعام 1995
تاريخ 17/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ مخالفة الحكم لآراء فقهية لا يشكل خطأ ـ اجتهاد النقض الوحيد غير ملزم.
ـ إن التباين في الرأي ومخالفة الحكم المشكو منه لبعض الآراء الفقهية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لكونه ينبع من اجتهاد خاص.
ـ الاجتهاد الوحيد لمحكمة النقض لا يلزم محكمة الموضوع ما دام غير مستقر ولا سيما إذا لم ينطبق تماما على النزاع المطروح.
ـ تقييم رأي الخبراء يعود لتقدير المحكمة ولا وجه لمجادلتها في قناعتها المستمدة من ترجيح خبرة على أخرى ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بنقص ولم تكن إجراءاتها باطلة.

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية 302 أساس لعام 1995 قرار 120 لعام 1995
تاريخ 11/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ عطف على دفوع ـ تقدير خبرة ـ تعويض.
ـ لا يجوز العطف على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن.
ـ تقييم رأي الخبراء متروك لتقدير محكمة الموضوع.
ـ الحكم بكامل التعويض دون الالتفات إلى نسبة المسؤولية عن وقوع الحادث يستدعي نقض الحكم.
ـ مهما تم من إبدال القطع التالفة بقطع جديدة فلا بد أن يلحق الحادث (خياسا) بقيمة السيارة المتضررة.

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية 1724 أساس لعام 1995 قرار 1318 لعام 1995
تاريخ 27/7/1995
المبدأ: عقار ـ مطالبة بقيمته ـ محاضر التحديد والتحرير ـ خبرة:
ـ المطالبة بقيمة العقار توجب أن يكون العقار مسجلا في السجلات العقارية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ محاضر التحديد والتحرير التي لم تقترن بالتسجيل في السجلات العقارية لا تقوم مقام القيود العقارية.
ـ يعود تقييم رأي الخبراء لقناعة محكمة الموضوع بشرط أن تكون الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض وأن تكون إجراءاتها قد تمت وفق أحكام قانون البينات.

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية: 771 عمال أساس لعام 1997 قرار 639 لعام 1997
تاريخ 24/11/1997 .
المبدأ: عمل ـ قضية مقضية ـ الخبرة ـ مدى الأخذ بها ـ التحري عن البراءة الجماعية أهي براءة إسقاط أم براءة استيفاء:
1- لا يجوز إعادة البحث ثانية فيما قضى به حكم اكتسب الدرجة القطعية.
2- الاجتهاد مستقر على أن الخبرة ما هي إلا مشورة فنية تلجأ إليها المحكمة عند حاجتها، إلا أنها غير ملزمة لها ومن حقها أن تأخذ بها أو تلتفت عنها أو تأخذ برأي أكثرية الخبراء أو أقليتهم، شريطة أن تعلل قرارها.
3- ينبغي التحري فيما إذا كانت المخالصة بين العامل ورب العمل ناجمة عن براءة إسقاط أم استيفاء.

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية: 2197 أساس لعام 1997 قرار: 2275 لعام 1997
تاريخ: 7/12/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: بينات- شهادة- تقدير أضرار.
الشهود ليسوا مختصين بالنواحي المفنية حتى يجوز الأخذ بأقوالهم لجهة تقدير الأضرار.
أسباب الطعن:
1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أخذت بتقرير الخبرة لجهة الأضرار وأقوال الشهود لديها رغم أن الشهود أكدوا أن الأضرار لا تتجاوز أربعة آلاف ليرة سورية.
كما أن تقرير اللجنة المختصة للجهة المدعى عليها قدر الأضرار بهذا المبلغ والمحكمة أخذت بأقوال الشهود لجهة تحديد المسؤولية دون الأضرار.
2- سبق للجهة المدعية أن تقدمت بكتاب خطي للشركة يتضمن قبولها بتقدير الأضرار الصادر عن الجهة المدعى عليها مما يوجب هدر ما جاء بالخبرة التي غالت كثيراً في تقدير الأضرار.
3- كنا طلبنا بمذكرتنا المؤرخة في 13/4/1983 إعطاء الحق بالرجوع على سائق الرافعة والحكم المستأنف لم يبت بهذا الطلب.
في المناقشة والقانون:
حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالشاحنة إثر صدمة من قبل رافعة الجهة المدعى عليها في مرفأ اللاذقية والبالغة /29/ ألف ليرة. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي وفق الدعوى.
ومن حيث أن القرار الناقض رقم 1159/1168 تاريخ 10/4/1994 نقض القرار المطعون فيه لأن المحكمة خالفت أحكام المادة /139/ بينات لجهة إجراءات تسمية الخبير كونها لم تسأل الطرفين فيما إذا كانا اتفقا على تسمية الخبير. إنما لجأت إلى التسمية من قبلها مباشرة.
ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت ما قضى به الحكم الناقض وعملت بمقتضاه بعد أن قامت بإجراءات تسمية الخبير بشكل أصولي وأعادت الخبرة على ضوء ذلك وخلصت إلى تحميل السائق الرافعة التابعة للجهة المدعى عليها كامل مسؤولية الحادث بعد أن كانت الخبرة المستعجلة قد قدرت الأضرار بمبلغ /29/ألف ليرة سورية.
ومن حيث أن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة وردت واضحة وغير مشوبة بأي نقص أو غموض.
ومن حيث أن الشهود ليسوا مختصين بالنواحي المفنية حتى يجوز الأخذ بأقوالهم لجهة تقدير الأضرار.
ومن حيث أن القرار الطعين أعطى الحق لجهة المدعى عليها بالرجوع على السائق التابع.
ومن حيث أن الأمر ما سلف فإن الطعن أضحى خالياً من عوامله، مما يستدعي رفضه.
ومن حيث أن الطعن للمرة الثانية مما يوجب الحكم بالموضوع.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
– رفض الطعن.

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية 239 أساس لعام 1998 قرار 19 لعام 1998
تاريخ 24/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ خبرة طبية ـ سلطان المحكمة:
لا وجه لتخطئة المحكمة إن هي أخذت بنتيجة الخبرة الطبية ما دامت غير مشوبة بأي غموض وما دام رأي الخبراء يعود لمطلق تقديرها.