اجتهادات القانون الإداري الجزء الخامس

مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ وثيقة مخالصته ـ مفاعيلها.
إِبراء ورثة العامل ذمة المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ بموجب وثيقة المخالصة ـ إِبراء إِسقاط واستيفاء نهائيين من كل ما يتعلق بعقد التأمين على حياة مؤرثهم، يحول بينهم وبين أية مطالبة إِضافية.

* القرار (690/2) في الطعن /86/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ جابي ـ تعويض انتقال.
قرار وزير الاقتصاد رقم /12/ الصادر بتاريخ 11/1/1987 اشترط من أجل منح العاملين في المؤسسة بصفة «جباة» تعويض انتقال شهري، ألا تقل نسبة الاقساط المحصلة عن (50%) من الأقساط المتوجبة التحصيل شهرياً.
وعدم تقديم العامل الجابي ما يثبت تحقق هذا الشرط يجعل مطالبته بصرف التعويض المذكور إليه غير قائمة على أساس.
* القرار (824/2) في الطعن /972/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقد إحداث غرفة هاتف للعموم ـ توصيفه.
لا يعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد المتعلق بالتزام تأمين الخدمة الهاتفية.
* القرار (9/2) في الطعن /257/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ مدرسة المواصلات ـ انتساب سابق لصدور القانون /1/ لسنة 1985 ـ أجر بدء التعيين.

أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وجداول الأجور الملحقة به، أصبحت ـ وحدها ـ واجبة التطبيق على كل تعيين يجري بعد نفاذه.
ولا محل لتمسك خريج مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية بالاجر والتعويضات المحددة في الاعلان عن قبول طلبات الانتساب السابق لتاريخ نفاذ القانون المذكور.
* القرار (523/2) في الطعن /528/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارات ـ وزارة الخارجية ـ أعضاء البعثات التمثيلية ـ إدخال سيارات.
تقييد استيراد السيارات وحصره بمؤسسة «سيارات» وبالحالات التي تصدر بها قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، يسري على موظفي البعثات الخارجية مثلما يسري على سواهم.
* القرار (28/1) في الطعن /891/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
وزارات ـ وزارة الزراعة ـ مراقب زراعي ـ تسميته طياراً زراعياً ـ أجر طيار ـ أثر تسوية الوضع ـ عامل ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.
تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أعلى من وظيفته، لا يعطيه الحق براتب الوظيفة المكلف بها.
واستقرار المركز القانوني للعامل كمراقب زراعي وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء، يجعل مطالبته براتب وظيفة «طيار زراعي» التي أهل لها وسمي بها في غير محلها القانوني.
* القرار (744/2) في الطعن /1467/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
وزارات ـ وزارة المالية ـ عوائد تحصيل ـ شروط الاستفادة منها.
بحسب أحكام قرار وزير المالية رقم /1205/ لسنة 1981، يشترط لمنح عوائد التحصيل للمستفيدين من أحكامه صدور الصكوك القانونية بالتكليف من السلطة صاحبة الحق بالتعيين.
وعدم صدور صك التكليف من المرجع المختص يفقد المكلف شرطاً أساسياً لاستحقاق عوائد التحصيل.
* القرار (661/2) في الطعن /816/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.
قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض إختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.
وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الالغاء بانقضاء ميعاد الطعن بعد، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.
* القرار (66/2) في الطعن /351/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
استملاك ـ استملاك تم في ظل القانون السابق ـ خضوعه لأحكام القانون الجديد ـ عدم قيام الادارة بتبليغ المالكين ايداع القيمة في المصرف ـ اعادة تقدير.
* القرار /122/ في الطعن /197/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ عدم ايداع القيمة خلال فترة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مرسوم الاستملاك يستوجب اعادة التقدير.
* القرار /117/ في الطعن /180/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ ايداع القيمة في المصرف ـ عدم اعلام المالك ـ اعادة تقدير.
* القرار /184/ في الطعن /271/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ ايداع بدل الاستملاك في المصرف بعد مرور 5 سنوات ـ اعادة تقدير.
ان الادارة قد أقرت في مذكرتها الجوابية بأن وزارة المواصلات أودعت بدل استملاك العقار باسم مالك العقار بموجب أمر الصرف ذي الرقم 7288 المؤرح في 18 /9/ 1976 أي بعد انقضاء مدة خمس السنوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 25 من قانون الاستملاك الجديد فإن المطعون ضده يكون على حق (أ) من المادة 25 من قانون الاستملاك الجديد فان المطعون ضده يكون على حق في طلبه اعادة تقدير العقار تطبيقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة 25 المذكورة.
* القرار /233/ في الطعن 344 لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
استملاك ـ اعادة تقدير ـ ايداع القيمة في المصرف ـ العلم بواقعة الايداع.
ان الوكيل بالمخاصمة بعد أن رفع الدعوى قبل مرور خمسة سنوات على صدور مرسوم الاستملاك. علم يقينياً بواقعة الايداع من لائحة الادارة المبرزة في الملف بتاريخ 1/4/1976 بدليل أنه أجاب عليها في لائحة المؤرخة في 23/5/1976 ومثل هذا العلم ينتقل إلى موكليه بحكم صك الوكالة رقم 316/10 وتاريخ 18/11/1975 مما ينفي ادعاءه بعدم صحة التبليغ.
* القرار /2/ في الطعن /38/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ اعادة تقدير ـ تجاوز الفترة الواقعة بين تاريخ صدور مرسوم الاستملاك وابلاغ الأشعار بالايداع مدة خمس سنوات.
* القرار /34/ في الطعن /79/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد. بمثل هذا الحكم قضت المحكمة في أحكامها من رقم 28 إلى رقم 49.
استملاك ـ جزء من عقار في منطقة عقارية ـ تعريف العقارات الخالية ـ اعادة تقدير.
إن القضاء الاداري قد استقر على انه يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 31 السالفة. العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة وغير المبنية وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة.
* القرار /61/ في الطعن /159/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ بدأ في ظل القانون السابق واستمر في ظل القانون الجديد ـ اعادة تقدير.
* القرار /76/ في الطعن /204/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ اعادة تقدير ـ تجاوز الفترة الواقعة بين تاريخ ابلاغ صاحب العقار بايداع البدل وتاريخ صدور مرسوم الاستملاك الخمس سنوات.
* القرار /77/ في الطعن /231/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد. بمثل هذا الحكم قضت المحكمة في قراراتها من رقم 77 إلى رقم 92
استملاك ـ ايداع البدل في المصرف بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ مرسوم الاستملاك ـ صدور مرسوم الاستملاك في ظل القانون السابق واستمرار اجراءاته في ظل القانون الجديد.
* القرار /108/ في الطعن /167/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ اعادة تقدير ـ استملاك تم في ظل القانون السابق في عام 1968 ـ ايداع البدل في عام 1974.
* القرار /134/ في الطعن /202/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ اعادة تقدير ـ تعذر دفع بدل الاستملاك بسبب عدم اجراء عمليات التحديد والتحرير ـ أحقية المالكين باعادة التقدير.
ان ما دفعت به الادارة من أن العقارات لم تجر عليها عمليات التحديد والتحرير. وان هذا كان سببا في تعذر دفع بدل الاستملاك، لا يقوم على سند من القانون، وذلك لأن وجود العقارات المستملكة في منطقة لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير، ليس من شأنه أن يحول دون دفع بدل الاستملاك ما دامت الملكية ثابتة في السجل العقاري وما دامت اللجنة التحكيمية قدرت قيمة كل من العقارات المستملكة تقديراً كلياً وحددت قيمته على نحو واضح.
* القرار /272/ في الطعن /352/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
استملاك ـ تبليغ ـ عدم صحة التبليغ ـ حق المالك في طلب اعادة التقدير البدائي.
ان اعلان التبليغ الذي سهي فيه عن ذكر رقم العقار وعن اسم المنطقة العقارية وأبلغ الى مختار القرية التي ليس للمالك اقامة فيها ولم يبلغ الى مختار اقامة المالك كل هذه الظروف تفقد التبليغ الجاري للتخمين البدائي سواء للمختار أو في الصحف وجوده القانوني فضلاً عن وجوده الفعلي بشكل يتجلى معه أن المدة ما زالت مفتوحة أمام الطاعن ليعترض على التخمين البدائي.
* القرار /4/ في الطعن /55/ لسنة 1977 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ تبليغ المالكين مرسوم الاستملاك اصدار الادارة مرسوما يقضي باستملاك العقار الذي تشغله ـ عدم توفر صفة النفع العام.
1ـ إن قرارات الاستملاك هي من القرارات ذات الصفة الشخصية، التي لا يغني نشرها في الجريدة الرسمية عن تبليغها شخصياً إلى أصحاب العقارات المستملكة وعلى هذا فان ميعاد الطعن لا يسري بالنسبة اليها الا اعتبارا من تاريخ التبليغ. ولم تثبت الادارة تبليغ المرسوم المطعون فيه الى المدعين (المطعون ضدهم) كما انها لم تثبت حصول علمهم اليقيني بصدوره في تاريخ معين يسبق تاريخ اقامة الدعوى بأكثر من ميعاد الطعن.
2ـ ان الادارة التي أصدرت مرسوماً باستملاك العقار موضوع الدعوى لم تستصدره لتحقيق أي مشروع من المشاريع ذات النفع العام التي نصت عليها المادة 3 من قانون الاستملاك على سبيل الحصر، وانما عمدت إلى استصداره من أجل استملاك المقر الذي تشغله استئجارا، بغية جعله ملكا دائما لها وقد توخت به مجرد نقل ملكية المقر الى ملكيتها. مما يجعله غير متفق مع أهداف قانون الاستملاك ولا يرتكن الى سند من أحكام القانون وجديرا بالالغاء.
* القرار /50/ في الطعن /126/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ ثبوت تبليغ المالكين لعملية ايداع البدل لحسابهم في المصرف جرى قبل مضي خمس سنوات.
لئن كان ما أورده الحكم محل الطعن بخصوص ارتفاع قيمة العقارات ارتفاعا انخفض فيه بدل الاستملاك عن مستوى القيم الحقيقية صحيحاً الا أن هذا التعليل وحده غير كاف كسبب للحكم بما قضى به ما دام الخطأ قد شاب الوقائع الذي استند اليها خطأ يذهب بصحته ويجعله باطلا وجديرا بالالغاء ذلك أن الوثائق المبرزة في القضية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن البدل قدر أول مرة بتاريخ 13/9/1971 اليوم السابق لتاريخ مرسوم الاستملاك بينما أن وصل تبليغ المالكين لعملية ايداع البدل لحسابهم في المصرف المركزي ينطق بأن هذا التبليغ جار قبل 14/9/1976 الأمر الذي يجعل واقعة مضي السنوات الخمس على التخمين الأول منتفية من أساسها.
* القرار /64/ في الطعن /37/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ تبليغ مالك العقار المورث التقدير البدائي ـ طلب الورثة تأليف لجنة تحكيمية لاعادة التقدير ـ صحة التبليغ السابق.
1ـ ان المادة 17 من قانون الاستملاك الجديد قد قضت بتبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم والاعلان في بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك والاعلان في الصحف ويقوم هذا الاعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم.
2ـ ان المشرع حدد المقصود بالاشخاص الذين يتعذر تبليغهم حصراً في ثلاثة أشخاص: كل شخص مجهول محل الأقامة من مختار محل الاستملاك وكل شخص مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك وكل وارث لصاحب العقار المتوفى لم يقم باجراء حصر الارث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
* القرار /302/ في الطعن /258/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ لجوء الادارة الى استملاك جزء من عقار ـ رفضها استملاك الجزء المتبقي بحجة صلاحيته للبناء والزراعة.
ان الاجتهاد قد استقر على أن تأويل نص المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 يهدي إلى تحديد خصائص الرقابة التي يمارسها القضاء الاداري على قرارات المجالس البليدة والدوائر المستملكة وذلك واضح من عبارة «وقراره مبرم بهذا الشأن» ذلك أن هذا يعني أن هذه الرقابة هي رقابة قانون بالدرجة الأولى وعلى القضاء أن يستجلي قبل اصدار قراره أن قانونية القرار الصادر عن هذه الاجهزة والقائلة بقابلية الجزء المتبقي من العقار المستملك للانتفاع فلا يتعرض لموضوعه الا اذا انكشف له النقاب عن أن مثل هذا التعرض سيفتح له المجال لتقرير عدم الصحة القانونية لهذا القرار وأنه غير جدير بأن يوصف بهذا الوصف القانوني.
* القرار /257/ في الطعن /268/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
استملاك ـ مطالبة مالك استملك عقاره برسوم التعبيد والتزفيت بعد مرور (3) سنوات على صدور مرسوم الاستملاك ـ اختصاص.
بعد أن كشف الادارة عن تاريخ انتهاء أعمال التعبيد والتزفيت في المشروع موضوع الدعوى وهو 27/7/1975 أي بعد ثلاث سنوات من صدور مرسوم الاستملاك، لم يعد بالامكان مطالبة المالك بأية رسوم من هذا النوع طالما أنه لا يفيد منها. ولا سيما أن تقدير قيمة عقاره جرى على أساس وضعه الراهن بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك حينما لم يكن هناك تعبيد أو تزفيت.
* القرار /69/ في الطعن /134/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ مطالبة مالك العقار برسوم تعبيد وأرصفة ومدارس ـ عدم مراعاة الرسوم عند تقدير بدل الاستملاك.
ان الاجتهاد قد استقر على أن مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والأرصفة اذا ما استوجبتها أعمال جرت أو خدمات أديت بعد صدور مرسوم الاستملاك الا اذا ثبت ان مقدارها قد روعي عند تقدير بدل الاستملاك.
* القرار /283/ في الطعن /263/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني.
استملاك ـ عقار استملكته البلدية ثم تنازلت عنه لصالح الهيئة العامة للمناطق الحرة ـ انشاء بناء على العقار ـ تعذر الغاء مرسوم الاستملاك ـ اعادة تقدير.
* القرار /94/ في الطعن /36/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
استملاك ـ قطعية قرارات اللجان التحكيمية ـ لا تملك اللجان التحكيمية حق العودة عن قرارها النهائي.
ان ولاية اللجنة التحكيمية تنتهي باصدارها القرار النهائي وأن ما قامت به جهة الادارة الطاعنة بعد ذلك من اعادة توجيه الدعوة الى اللجنة التحكيمية لاعادة النظر في تقدير الاسعار التي حددتها في ضوء معطيات جديدة واستجابة اللجنة التحكيمية الجديدة لطلب الادارة واعادة التقدير يعتبر في غير محله القانوني وتجاوزا على قطعية القرارات القضائية المبرمة واجراء مشوبا بعيب تجاوز السلطة.
* القرار /116/ في الطعن /179/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
استملاك ـ طلب الغاء قرار الاستملاك الجاري عام 1960 وبعد 17 عاما من صدوره ـ قيام الادارة بايداع البدل دون اعلام المالكين.
* القرار /133/ في الطعن /174/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ استملاك العقارات المبنية وغير المبنية.
ان الاستملاك كما يرد على العقارات المبنية فانه يقع على العقارات الغير مبنية. سواء أكانت عرصات منظمة ومعدة للبناء أم كانت مجرد أراضي سليخة اذ لا يخفى أن الهدف الذي تتغياه الادارة من اجراء الاستملاك. يرتبط ارتباطا وثيق الصلة بمفهوم النفع العام فحيثما تتوافر عناصره لدى الادارة جاز لها تباشر عملية الاستملاك بصرف النظر عن نوعية العقار محل الاستملاك.
* العقار /148/ في الطعن /222/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
استملاك ـ ربع مجاني ـ عدم وضع الادارة يدها على العقار المستملك ـ تطبيق القانون 20 لعام 1974.
ان المحكمة مصدرة الحكم المذكور أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أساس ان القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون رقم 20 لعام 1974 بسبب أن البلدية المستملكة لم تضع يدها على هذا العقار وباعتبار أن ما يطبق على النزاع من زاوية اقتطاع الربع المجاني هو الاحكام القانونية النافذة بتاريخ الاقتطاع. لهذا فإن كون العقار من الاراضي الزراعية ينفي عنه كونه من الاراضي الخالية فلا تخضع للربع المجاني.
* القرار /8/ في الطعن /122/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ ربع مجاني ـ عقار مشجر ـ عقارات خالية.
1ـ إن القضاء الاداري قد استقر على أنه يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 31 من قانون الاستملاك الجديد ذي الرقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة. وغير المبنية، وغير القابلة للبناء. وفقاً لأنظمة البناء النافذة.
2ـ يبين من محضر اللجنة التحكيمية المؤرخ في 10/11/1974 ومن صورة عقد التسجيل ذي الرقم 334 المؤرخ في 26 /2/ 1975 أن العقار موضوع الدعوى هو عقار مشجر وداخل في منطقة «طرطوس» العقارية. وهي احدى المناطق الادارية في مدينة «طرطوس» فانه لا يعتبر في هدى الاحكام المتقدمة من العقارات الخالية ولا يخضع لاقتطاع الربع المجاني.
* القرار /178/ في الطعن /230/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ مرسوم استملاك تم في ظل القانون السابق واستمرت اجراءات تنفيذه في ظل القانون الجديد ـ ايداع المبلغ في المصرف بعد مضي مدة الخمس سنوات ـ اعادة تقدير.
* القرار /124/ في الطعن 212 لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ قيام وزارة الأوقاف باستملاك عقارات لغاية السياحة.
1ـ إن اشتراك وزارة الأوقاف بالاستملاك العمراني ينسجم مع الاحكام القانونية الآيلة إلى الحفاظ على أموالها واستثمارها الأمر الذي نص عليه قانونها كما يخدم الغاية الأساسية التي في الأصل أنشئت من أجل مؤسسة حقوقية كالوقف الذي يؤول نفعه على العموم أي أنه يتصف بالنفع العام بوصفه وقفا خيريا تستفيد منه كل فئات الشعب وقد جاء مفهوم الخزانة العامة في العصر الحديث ليتم الدورة الكاملة للانتفاع العام وليزيد في تسارعها وبلوغ غايتها.
2
ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري كان قد انتهج في قضايا سالفة هذا النهج وكشف عن هذا المبدأ الأخير متوخيا الغوص الى مكامن فكرة النفع العام غير متوقف عند مظاهر الأمور توخيا للعدالة وتفاديا من عرقلة مسيرة انتفاع العموم بمرافق الدولة وهو اليوم يضع موضع المعاوضة مفهوم العمران الثابت الذي كان يتلاءم مع هدف المشرع القديم وغدا عاجزا عن توفير المناخ الضروري والملائم لعمران يتسارع تسارع الحركة الحضارية في العصر الحديث.
3ـ إن مفهوم النفع ومفهوم الاستملاك العمراني أو بالأحرى للأغراض والمشاريع العمرانية مفهومان غير أجنبيين عن المرسوم محل الطعن فهما محققان فيه بحيث أن الفكر القانوني يفقد الخيار في قبول انطباق هذا المرسوم على هذين المفهومين أو عدم انطباقه ويؤيد بالضرورة العلمية عصمة هذا المرسوم على هذين المفهومين أو عدم انطباقه ويؤيد بالضرورة العلمية عصمة هذا المرسوم من الالغاء.
* القرار /315/ في الطعن /208/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
استملاك ـ لجنة تحكيمية ـ عدم توجيه الدعوة للمالكين لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية ـ الغاء قرار تشكيل اللجنة التحكيمية.
1ـ من الواضح بموجب نص المادة (23) من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974، أن الخبيرين اللذين يمثلان المعترضين يتم انتخابهما من قبل المالكين وذلك بعد أن توجه إليهم دعوة أصولية، يحدد فيها زمان ومكان الانتخاب. واذا لم يلب المالكون هذه الدعوة. فيتم اختيار ممثلين عنهم من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود قاضي بدائي.
2ـ ان اغفال الادارة هذا الاجراء الأساسي، يجعل القرار الصادر بتشكيل اللجنة التحكيمية قرارا معدوما لما شابه من عيب جسيم.
3ـ ان المشرع حين ينص على قطعية القرارات الادارية. فانما يقصد بذلك القرارات الصادرة عن المرجع المختص لاصدارها والمستكملة لشرائطها واجراءاتها الأساسية. اذ لا يعقل ان يبادر المشرع الى تحصين قرار ما على ما فيه من عيوب ومخالفات جسيمة.
* القرار /74/ في الطعن /173/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
أسعار أجور عصر الزيتون ـ صلاحية المكتب التنفيذي في تحديد الأسعار.
ليس من صلة أو رابطة بين تحديد أجور عصر الزيتون وتقرير مصير البيرين الناتج عن فضلات العصر، فاذا كانت خدمة عصر الزيتون تعتبر من الخدمات التي لها تأثير على أسعار الاستهلاكية وهي مادة الزيت وبهذا الاعتبار يملك المكتب التنفيذي صلاحية تحديد بدل أداء الخدمات الخاصة بالعصر.
* القرار /162/ في الطعن /257/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
اصلاح زراعي ـ الطعن في قرارات لجان الاعتماد ـ عدم اختصاص.
ان أحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 قد نصت على أن قرارات لجان اعتماد محاضر الاستيلاء تصبح قطعية بعد نشرها في الجريدة الرسمية وأعطت الحق لكل ذي شأن في مراجعة المحاكم العادية خلال فترة شهر من تاريخ النشر للمطالبة بالتعويض النقدي عما لحقه من ضرر من جراء هذا الاستيلاء مما يستفاد منه أن المشرع قد حجب ولاية القضاء الاداري عن النظر في هذه القضايا وأعطى الحق للمتضرر في مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بالتعويض وقد استقر اجتهاد القضاء الاداري على ذلك.
* القرار /329/ في الطعن /383/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين معاشات ـ موظف أصيب بعاهة ـ مطالبته بتصفية معاشه التقاعدي عى أساس 4/3 الراتب ـ نفي تقرير لجنة تسريح الموظفين كون الحادث وقع بسبب الوظيفة.
* القرار /163/ في الطعن /263/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ اصابة مستخدم «طاه» بعجز ناشئ عن مزاولة العمل يقدر بـ 60% ـ تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس.
* القرار /309/ في الطعن /495/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ صدور قرار بقبول استقالة مستخدم ـ طعنه في القرار وطلبه تسويه معاشه على أساس أنه مصاب يعجز ـ ان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تبقى مقيدة بما يصل اليها من قرارات.
1ـ ان الاستجابة لطلب المدعي (المطعون ضده) باعادة تسوية معاشه التقاعدي على أساس أنه مصاب بعجز ناجم عن الخدمة. يقتضي له أولا وقبل كل شيء الغاء قرار قبول استقالته اذ لا يسوغ بشكل من الاشكال اعادة تسوية المعاش من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات على غير الأساس المعتمد في قرار قبول الاستقالة ما دام هذا القرار قائما.
2ـ ان المدعي (المطعون ضده) الذي لم يبادر الى الطعن بقرار قبول استقالته الصادر عن السيد محافظ السويداء ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة «22» من قانون مجلس الدولة. وأن مجرد تقديم ظلامته الى السيد المحافظ. واحالته من ثم الى اللجنة الطبية لا تكفي لاعادة تسوية معاشه التقاعدي من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ذلك أن هذه المؤسسة تبقى مقيدة بتصرفها بما وصل اليها من قرارات ادارية نهائية فلا تملك أن تجري على ما يخالفها والا كان تصرفها معيبا بعدم المشروعية.
* القرار /181/ في الطعن /205/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ ايفاد ـ ادخال مدة الايفاد في حساب المعاش وفقا للمرسوم التشريعي 112 لعام 1959.
ان الحكم محل الطعن الذي أصدرته المحكمة لدى معالجتها النزاع وفصلها فيه اقامت قضاءها فيما انتهت اليه على اساس أن المادة 37 من قانون البعثات رقم 112 لسنة 1959 قضت بحساب مدة الايفاد كاملة في الاقدمية عند الترقية وفي استحقاق العلاوة وفي التقاعد أو تعويض التسريح أيضا وبما أن الحساب على هذا الأساس يكشف على اكتمال نصاب الخدمة بالنسبة للمدعي فهو يستحق المعاش التقاعدي.
* القرار /318/ في الطعن /375/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ اعتبار الحد الأقصى الرقمي للمعاش ملغى ـ تصفية المعاش على أساس 3/4 الراتب الأخير لمن تجاوز الحد الأقصى من الخدمة.
ان محكمة القضاء الاداري التي فصلت المنازعة أقامت قضاءها في ذلك على أن المشرع عندما أصدر المرسوم التشريعي رقم (35) لسنة 1976، قد أعاد صياغة القواعد المتعلقة بالمعادلة الحسابية، التي يسوى المعاش على أساسها، والتي يستخرج مقداره منها، وأوجب الالتزام بالصيغة الجديدة، ملغيا جميع الاحكام المخالفة لها أينما وردت، ولم يعد من السائغ بعد ذلك أعمال الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في المادة (28) من قانون التأمين والمعاشات وكنتيجة لذلك، فإنه كان يتعين على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن تلتزم بالحد الأقصى الوحيد الذي نصت عليه المادة (22) من قانون التأمين والمعاشات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 35 لسنة 1976 وهو أن لا يتجاوز المعاش 4/3 متوسط الرواتب التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش.
* القرار /336/ في الطعن /481/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ معلم في وزارة التربية ـ تعيينه في مؤسسة سد الفرات ـ ثم تعيينه في وزارة الزراعة ـ اعتبار خدماته متصلة في معرض تصفية حقوقه التقاعدية.
* القرار /125/ في الطعن /122/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
تأمين ومعاشات ـ ضم الخدمة الالزامية والاحتياطية ـ عدم تمكين الادارة للمدعي مباشرة عمله.
ان المدعي الذي انتهت خدمته العسكرية الاحتياطية في 25/8/1974 وراجع الجهة المعين لديها من أجل تمكنيه من المباشرة الفعلية لكنها لم تمكنه من ذلك حتى 5/4/1975 وأن تقاعسها عن تمكينه من المباشرة الفعلية يعطيه الحق في احتساب المدة المذكورة في عداد خدماته الفعلية واستحقاق الراتب عنها.
* القرار /157/ في الطعن /262/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ طلب ضاربة آلة كاتبة ضم خدماتها استنادا للقانون رقم 13 لعام 1972.
ان المدرسة الخاصة التي كانت تعمل فيها الطاعنة قد استؤجرت استئجارا من قبل مديرية التربية بحماه. فهي لم تغلق ولم يستول عليها وبذلك تخرج من شمول القانون رقم 13 وتنهار بالتالي طلبات الطاعنة القائمة بالاستناد الى القانون المذكور.
* القرار /220/ في الطعن /313/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ طلب مستخدم ضم خدماته في بلدية طرطوس ـ سبق تقدمه بطلب الضم عند صدور المرسوم التشريعي 120 لسنة 1961.
ان الحكم محل الطعن قد ردا محكما حين نهض قضاؤه على أساس أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلب لضم خدماته في بلدية طرطوس حين كان التشريع المذكور في طور الاصدار فايداعه الى الادارة وبقاؤه في حوزتها حتى بعد هذا الصدور كاف ولا حاجة لطلب جديد.
* القرار /323/ في الطعن /466/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
تأمين ومعاشات ـ جرائم ارتكبها عسكري وحكم بالتجريد العسكري من أجلها ـ استحقاقه المعاش من تاريخ صدور العفو العام.
ان الحكم الصادر بشأن مورث المطعون ضدها، قد شمله قانون العفو العام رقم 114 لعام 1964 وكان العفو العام يمحو العقوبات بجميع أشكالها سواء أكانت أصلية أم فرعية أم اضافية. وقد قضت المحكمة الادارية العليا بذلك في قرارها رقم 63 في الطعن رقم 88 لسنة 1966.
* القرار /21/ في الطعن /135/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
تأمين ومعاشات ـ ضابط بلغت خدمته 39 سنة ـ تصفية حقوقه التقاعدية عن 32 سنة فقط ـ مطالبته بمكافأة عن المدة الزائدة ورد العائدات التقاعدية عنها.
ان صدور المرسوم التشريعي رقم 156 لسنة 1968 بتخصيص معاش تقاعدي لضباط الاحتياط الذين يبلغ مجموع خدمتهم العسكرية الحقيقية العاملة والاحتياطية 15 سنة فأكثر. من شأنه استبعاد مدة الخدمة الاحتياطية التي دخلت في حساب المعاش المستحق وفقاً لهذا النص عن تقاضي تعويض التسريح عنها.
تأسيسا على أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 156 وبين أي تعويض تسريح أو مكافأة عن الخدمة التي احتسبت في المعاش. أما الخدمة التي لم تحتسب في المعاش فيبقى من حق ضابط الاحتياط تقاضي تعويض التسريح عنها سندا للمادة 147 من القانون رقم 232 التي دخلت في التشريع المطبق على ضباط الاحتياط بموجب المادة 35 من قانونهم رقم 234 لسنة 1959.
* القرار /123/ في الطعن /211/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ احالة ضابط على المعاش وتصفية حقوقه التقاعدية ـ استمراره في الخدمة بصفة ضابط احتياط ـ طلبه صرف مكافأة عن مدة خدمته كضابط احتياط.
ان المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها الذي انتهى الى قبول الدعوى جزئيا. وأحقية المدعي بتقاضي تعويض التسريح عن مدة خدمته الاحتياطية التي لم تدخل في حساب المعاش أقامت قضاءها في ذلك على أن اغفال المرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 لموضوع منح تعويض تسريح عن الخدمة الاحتياطية لا يؤثر على استفادة الضباط من حكم المادة 147 من القانون رقم 232 لعام 1959.
* القرار /121/ في الطعن /193/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تأمين ومعاشات ـ تقديم طلب تخصيص المعاش أو تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان ـ أحقية وزير بالمعاش التقاعدي ـ مبررات قدّمها الوزير بسبب المرض الذي أقعده تعتبر مقولة.
ان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري انتهى بالقول أنه لئن أوجبت المادة (40) من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 تقديم طلب المعاش أو تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان وان المدعي فوت على نفسه هذا الميعاد نظريا الا أنه يجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير اذا كانت الأسباب تبرره وان القضاء يملك سواء بسواء تقدير الظروف التي حالت دون تقديم الطلب ضمن الميعاد المحدد.
* القرار /110/ في الطعن /220/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد ـ عدم تقديم شهادة اللياقة الصحية ـ تعويض تأمين ـ راجع موظف ـ تعيين ـ المبدأ رقم 132 ـ تبليغ ـ ان عدم النص في اعلان التبليغ عن رقم العقار والمنطقة العقارية ثم تبليغه الى مختار القرية التي ليس للمالك اقامة فيها يفقده وجوده القانوني ـ راجع ـ استملاك ـ المبدأ رقم 13 ـ ان المشرع في قانون الاستملاك حدد المقصود بالاشخاص الذين يتعذر تبليغهم ـ راجع استملاك ـ المبدأ رقم 16 ـ التبليغ الى عنوان المشترك في عقد البيع سليم ـ راجع مزايدة بيع عقار ـ المبدأ رقم 100 ـ حضور مستخدم أمام القضاء الجزائي بجرم ترك الوظيفية يفيد علماً يقينا بقرار اعتباره بحكم المستقيل ـ راجع مستخدم ـ المبدأ رقم 101.
تجميل وازالة شيوع ـ تطبيق قانون التجميل وازالة الشيوع على قرية ـ اجراء مثل هذه الأعمال في المناطق المحددة والمحررة.
ان المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أقامت قضاءها فيما انتهت اليه من رفض الدعوى موضوعا على أن أحكام قانون اجراء التجميل وازالة الشيوع قد أجازت اجراء مثل هذه الاعمال في المناطق العقارية المحددة والمحررة، وأن مراعاة أعمال التحديد والتحرير التي تمت من قبل وكذلك غيرها من الحقوق كالقسمة وما سوى ذلك فيتم عند القيام بأعمال التجميل وازالة الشيوع.
* القرار /359/ في الطعن /456/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تخطيط شارع ـ صدور حكم سابق بالغاء القرار الصادر بابقاء التخطيط.
ان زوال التخطيط الشارع المتاخم لعقار المدعية (الطاعنة) بالشكل الوارد في المصور التخطيطي رقم 134 ولا يحتمل منطوق الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري أي وجه آخر من وجوه التفسير أو التعليل ومن ثم فلا يسوغ للادارة من بعد صدور الحكم بالالغاء على الوجه السالف بيانه. أن تعود من جديد لتثبيت الاوضاع التي كانت سائدة قبل الفصل في النزاع والتي أتى الحكم على انكارها بحكمه المكتسب الدرجة القطعية. لما هو معلوم من أن الحكم بالالغاء يمحو القرار الملغى وجميع آثاره مهما كانت ويتعين على الادارة تبعاً لذلك أن تنفذ الحكم القضائي تنفيذاً كاملاً. وتعيد الامور الى قالبها القانوني الصحيح بالشكل الذي رسمه الحكم. والا فان كل تصرف من الادارة مغاير لنهج الحكم المبرم. يعتبر تحدياً للحكم القضائي. يصلح أن يكون موضوعا ومحلا للالغاء من جديد.
* القرار /237/ في الطعن /33/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
ترخيص بناء ـ اضافة مساحة مصعد في شقق سكنية تعود لجمعية تعاونية سكنية ـ طعن في قرار الادارة المتضمن رفضها اضافة المساحة المذكورة ـ طعن أمام المحكمة الادارية العليا لأول مرة ـ اعتراض الغير.
1ـ واضح من نص المادة 20 من قانون المجلس الدولة أن المشرع جعل الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بخصوص طلبات الغاء القرارات الادارية حجة على الكافة بما تضمنته لحكمة اقتضاها هذا التشريع تتجلى في رغبته بأن تطمئن الادارة في أقصر وقت من ناحية الحقوق التي يدعيها الأفراد ويزعمون ترتبها في ذمتها وليبت القضاء بترتبها وجودا وعدما. يجد ذلك أصوله في أن الادارة ليست فردا غالبا ما تكون مراجعته لمواقفه وحساباته سليمة العواقب فالادارة بحسبانها قوامة على مرفق عام مقيدة بمقتضيات الموازنة العامة والضرورات الادارية التي تلح دائماً في قفل الحساب الرسمي في نهاية العام المالي والا اضطربت القيود واستحكمت الفوضى.
2ـ ان جملة من المؤسسات القانونية النافذة في القانون الخاص مقطوعة الجذور في القانون الاداري منها اعتراض الغير الذي لا وجود له أمام القضاء الاداري والذي برز بثوب جديد هو الطعن أمام المحكمة الادارية العليا لأول مرة من أشخاص منهم الغير الذي تعدى أثرالحكم الصادر بالدرجة الأولى (دون اشتراكه بالمحاكمة الصادر على أثرها) الى المساس بمصالحه ومراكزه القانونية بطريقة مباشرة وكان يتعين أن يكون طرفا أصليا في المنازعة ولكن لم توجه اليه ولم يكن في مركز يسمح له بتوقعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها في الوقت المناسب فيمكنه الطعن في الحكم من رفع ضرر تنفيذه عنه.
فيما اذا نهض بعبء استظهار حقه خير نهوض ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعن أمام محكمة أخرى فيحسب ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ علمه بالحكم.
3ـ ان النزاع بوصفه نزاعا على حق أصلي ما زال مفتوح الباب أمام الطرفين لاستظهار حقوقهما أمام القضاء المختص وأن اختصاص ذلك القضاء مقرر في المادة 36 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 ان لم يكن بموضوع الاسكان بالذات فهو على سبيل الاستئناس.
* القرار /168/ في الطعن /314/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
ترخيص ـ موافقة على تسجيل سيارتين عبر الصحراء في الفئة العمومية ـ انقضاء المهلة المحددة قانونا دون اتمام التسجيل ـ سلطة الادارة في اجراء التسجيل.
1ـ ان سلطة الادارة في اجراء تسجيل سيارات عبر الصحراء في الفئة العامة أصبحت مقيدة بمهلة محددة وهذه المهلة انقضت منذ تاريخ 21/3/1963 فلا تملك الادارة والخروج عليها.
2ـ ان الموافقة السابقة تعتبر ساقطة وملغاة من تلقاء ذاتها بمجرد انقضاء الأجل المحدد نهاية يوم 21/3/1963 وليس كتاب وزارة المواصلات الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الا من قبيل الاعلام والتأكيد على سقوطها فما حصل عليه الطاعن من حق مكتسب بموجبها. ينهار لحظة انقضاء الميعاد المحدد قانونا للانتفاع بالموافقة المذكورة.
3ـ بانقضاء المهلة المحددة قانونا لاجراء التسجيل يفقد المدعي الحق بالتسجيل فدعواه من ثم خليقة بالرفض موضوعا.
* القرار /192/ في الطعن /141/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
ترخيص ـ رخصة بأحداث قناة مائية ـ لجوء الجوار الى حفر آبار ـ مطالبة المدعي بالتعويض عن اعطاء رخص للجوار.
ان المحكمة التي نظرت المنازعة وأصدرت حكمها بشأنها أقامت قضاءها فيما انتهت اليه رفضها موضوعا. على أن استخراج المياه العامة عن طريق حفر الآبار في الملكيات العقارية الخاصة جائز قانونا وانه ليس في القانون نص يحفظ لمن يسبق في حفر الابار أرجحية الاستقاء بدون حدود وأخيرا فان النزاع محصور مع المرخص لهم حتى اذا بثت تجاوزهم الحدود القانونية تجرى مخاصمتهم أمام المراجع المختصة خصوصا وأن الادارة لم تضمن للجهة المدعية معدلا معيناً من المياه حتى يخاصمها بالأضرار التي نجمت.
* القرار /275/ في الطعن /2/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني
تعويض اخلاء ـ اعادة تقدير ـ حق الشاغل بالتعويض على أساس التقدير بتاريخ الاخلاء.
ان شاغل العقار الذي حصل على حكم من المحكمة الادارية العليا يقضي باعادة تقدير العقار الذي يشغله من أجل تحديد ما يستحقه من تعويض اخلاء وقد اعتبر هذا الحكم التاريخ الذي يجب اتخاذه أساسا لاعادة التقدير هو تاريخ نزع اليد، فلا يقبل أدعاء الشاغل بعد ذلك صرف تعويض الاخلاء له على أساس التقدير الجديد بتاريخ الادعاء في عام 1976 ذلك أن علاقة الشاغل بهذه العقارات قد انقطعت منذ تاريخ نزع اليد وأضحى حقه محصورا في التعويض عن الاخلاء وفق النسبة القانونية من قيمة العقار بتاريخ الاخلاء.
* القرار /9/ في الطعن /125/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
تنظيم ـ اقتطاع قسم من عقار لانشاء طريق ـ تحويل الطريق الى جهة اخرى ـ ادخال الحصة المقتطعة في التنظيم.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن الغاء المخطط الافرازي انما يعني ضمناً لاقتطاع الأول ولو سجل في السجل العقاري ليحل محله الاقتطاع الجديد وفق التنظيم الجديد وفق هذه الحالة لا يجوز للادارة ان تتمسك بالمساحة المقتطعة للأملاك العامة بمناسبة افراز العقار سابقاً لفقدان السبب القانوني لذلك ولان الاحتفاظ بالمساحة المذكورة رغم الغاء الافراز الناتجة عنه بسبب حلول اقتطاع جديد للأملاك العامة أثر تطبيق قانون وتنظيم عمران المدن انما يعتبر استيلاء على مساحة من الأرض دون مسوغ قانوني.
* القرار /170/ في الطعن /216/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تنظيم ـ تسجيل مقاسم خطأ باسم مالك.
ان اللجنة المسماة بلجنة تسوية الاشكالات الناتجة عن التوزيع الاجباري والتي قامت بمهامها في التسجيل موضوع هذه الدعوى ووفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريع النافذ، لذا كان قرارها بالاسترداد، تصحيحا للخطأ الذي وقعت فيه لجنة التوزيع الاجباري، قرارا سليما من الناحية القانونية، لا ترد عليه المطاعن التي وجهها اليه الطاعن في تقرير طعنه.
* القرار /338/ في الطعن /493/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تنظيم ـ توزيع اجباري ـ مصلحة في الدعوى.
1ـ يستفاد من نصوص قانون تنظيم وعمران المدن أن الاصل هو توزيع أراضي المنطقة التنظيمية على أصحاب الحقوق توزيعا رضائياك باتفاقهم فاذا تعذر ذلك جاز للبلدية الرجوع إلى احد الحلين الاستثنائيين التاليين: اما بيع الاراضي بالمزاد العلني او تملك البلدية أملاك المنطقة بقيمتها المخمنة. أما التوزيع الاجباري فلا يلجأ اليه الا اذا تعذر البيع بالمزاد العلني.
2ـ ان لجوء البلدية إلى تقرير التوزيع الاجباري قبل ثبوت تعذر البيع بالمزاد العلني لا يحرمها بل لا يمنعها من الرجوع عنه وتقرير البيع بالمزاد العلني امتثالا وتطبيقا للنصوص القانونية. لا سيما أنه قد استبان لها أن البيع بالمزاد العلني غير متعذر كما ثبت بالفعل.
* القرار /58/ في الطعن /111/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
تنظيم طريق الصالحية الجديد ـ طلب دفع قيمة الربع المجاني ـ طعن في قرار رفض المكتب التنفيذي رد طلب تعويض عن المساحة المتنازل عنها للأملاك العامة ـ عدم اختصاص.
يبين من استقراء ملف الدعوى أنها تستهدف الغاء القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لمحافظة مدينة دمشق الذي تضمن رد طلب مالكي الكتلة العقارية رقم 24 طريق الصالحية الجديد بالتعويض عن المساحة المتنازل عنها للأملاك العامة مجاناً والمسجلة في السجل العقاري على هذا الأساس. على اعتبار أن هذا التنازل قد تم عن طريق الاجبار والاكراه ويؤدي بالنتيجة وبغرض ثبوت توفر هذين العنصرين الى تغيير قيود السجل العقاري الأمر الذي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
* القرار /167/ في الطعن /92/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
خدمة احتياط ـ احتسابها في تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين المجدد.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على ضم الخدمات الاحتياطية واحتسابها في تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين المجدد اثر الحصول على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان عليه الموظف عندما كان في وظيفته السابقة طالما أن تعيينه قد تم في أدنى الدرجات وعلى هذا الأساس فان الخدمة الاحتياطية التي يجوز احتسابها بالنسبة للمدعي هي الخدمة التي تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الأعلى من المؤهل السابق.
* القرار /297/ في الطعن /397/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
خدمة علم ـ سوق مكلف للخدمة بعد سن الأربعين ـ ايفاؤه للخدمة ـ مطالبته بالتعويض عن قرار سوقه.
ان طلب التعويض عن قرار سوق المدعي لاكمال خدمته الالزامية لا يقوم على سند من القانون وذلك لأن هذا الطلب يقتضي المطالبة بالتعويض عن القرار القضائي ذي الرقم 126 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3/5/1972 في الطعن ذي الرقم 95 لسنة 1976 المتضمن رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو أمر غير جائز قانوناً.
* القرار /98/ في الطعن /119/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
دعوى ـ وصف حالة راهنة لعقار ـ تجاوز.
ان محكمة القضاء الاداري عندما فصلت بهذه الزاوية من طلبات المطعون ضده وهي تثبيت الحالة الراهنة لعقار المدعي والمدعي عليه الثاني لتمكين القضاء من تلمس التجاوز الذي أحدثه المدعي عليه بعقار المدعي والضرر الذي ألحقه به. قالت في حكمها الذي استهدف الطعن أنه لا مانع يمنع من تثبيت وصف الحالة الراهنة للعقارين وفقاً لمحضر الكشف الجاري وتقرير الخبرة فيما تضمنه هذا التقرير من وصف باستثناء طلب التعويض الذي يترك لحين البت بأساس النزاع.
* القرار /274/ في الطعن /502/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
رسم مقابل التحسين ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في منازعة تتعلق في مقدار رسم مقابل التحسين المفروض على عقارين.
* القرار /6/ في الطعن /64/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
رسم مقابل التحسين ـ ترخيص بالبناء على عقار ـ صدور مرسوم باستملاك بعض العقارات في المنطقة ـ فرض رسم مقابل التحسين بموجب التنظيم الجديد للمنطقة.
ان اعتراض الجهة المدعية على فرض الرسم بمقولة أنها استحصلت على الترخيص بالبناء قبل احداث الشارع. اعتراض لا يصادف محله القانوني اذ أن افتتاح الطريق الجديدة بعد الترخيص يصلح سبباً لفرض الرسم بسبب التحسين الطارئ ولا ينهض حجة تمنع من فرضه.
* القرار /120/ في الطعن /192/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
رسم مقابل التحسين ـ تملك عقار بعد انتهاء أعمال فتح الطريق ـ ترتب الرسم على المالك الذي استفاد من التحسين.
انه لا يسوغ بحال مساءلة المالك الجديد الذي انتقل اليه العقار تخلو صحيفته مما يشير الى احتمال طرح رسم مقابل التحسين بالرسم المذكور.
* القرار /144/ في الطعن /183/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
رسم مقابل التحسين ـ فرضه على عقار مستملك ـ انتفاء المنفعة.
1ـ ان المشرع حينما حدد حالات فرض رسم مقابل التحسين، انما أخذ بعين الاعتبار ما يجنيه مالك العقار من فوائد نتيجة لهذا التحسين الطارئ بسبب أعمال المنفعة، فاذا انتفت المنفعة. انتفى تبعاً لذلك توجب الرسم.
2ـ ان استملاك عقار يحجب عن مالكه حق الترخيص بالبناء عليه والاستفادة بالتالي من التحسين الطارئ على موقعه. بسبب الاستملاك ومؤدى ذلك أنه لا يترتب على المالك أي رسم مقابل التحسين طالما أنه لم يحقق أي فائدة على عقاره.
* القرار /183/ في الطعن /267/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
شهادة دبلوم فيزيائي ـ طلب معادلتها بشهادة ماجستير ـ لجنة تعادل الشهادات. رجوعها عن قرار سابق بتعادل الشهادة.
ان المدعي الذي كان قد استحصل شهادته (دبلوم فيزيائي) في وقت كانت فيه لجنة تعادل الشهادات تقرر معادلتها بدرجة ماجيستير وأن الادارة قامت فعلا بمعادلة هذه الشهادة على هذا النحو لعدد من زملائه المتخرجين معه وعلى هذا الأساس فان تأخره في تقديم شهادته للمعادلة في وقت لاحق عادت فيه لجنة تعادل الشهادات عن قرارها المنوه عنه لا يمكن أن يعتبر سبباً يحول دون تطبيق نفس الأسس التي سبق للجنة تعادل الشهادات أن طبقتها على زملائه لأن القول بغير هذا يجافي مبدأ العدالة والانصاف التي يهتدي بها قضاء مجلس الدولة في العديد من أحكامه.
* القرار /118/ في الطعن /181/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
ضريبة ريع عقارات ـ بناء فندق سياحي ـ طلب المالك اعفاءه من الضريبة.
ان المحكمة التي نظرت المنازعة وأصدرت حكمها برفض الدعوى موضوعا. أقامت قضاءها في ذلك على أن الخلاف يدور حول الأساس القانوني في فرض الضريبة، وليس حول مقدارها. وأنها بذلك تكون من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري. وفي الموضوع. قالت بأن النصوص القانونية النافذة لا تسمح باعفاء العرصة موضوع الدعوى من ضريبة الريع. اذ أن مفعول الاعفاء يبدأ من تاريخ الانتهاء من أشادة الفندق.
* القرار /277/ في الطعن /346/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عائدات الجباية ـ تكليف موظف برئاسة الشعبة المالية لبلدية ادلب ـ استحقاقه العوائد طالما أنهن قام بالعمل المكلف به دون النظر الى صحة صك التكليف.
ان الوظيفة التي قام بها وهي رئاسة الشعبة المالية تسمح له بتقاضي عوائد الجباية طبقاً لنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 1758 لعام 1970 سواء كان قيامه بها أصالة أو ندباً أو تكليفاً. وانه لا وجه لما تتذرع به الادارة من عدم قانونية صك التكليف بالعمل لصدوره عن غير مرجع مختص.
* القرار /155/ في الطعن /213/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عسكري ـ انهاء خدمة الضباط ـ عدم اختصاص.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت إليه من تقرير عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري على أن الدعوى في حقيقتها تقوم على الطعن بمرسوم انهاء خدمة المدعي الطاعن فيما تضمنه من أثر رجعي يمتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل في 9/7/1968 واعتباره مسرحاً منذ ذلك التاريخ وبالتالي فانها تستهدف اعتبار مرسوم انهاء الخدمة نافِذاً من تاريخ صدوره في 27/8/1974 وقد استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على تقرير عدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر في المنازعات حول قرارات انهاء خدمة الضباط استنادا لأحكام المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 278 لعام 1969 الذي اختص لجنة الضباط دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات الادارية المترتبة على قراراتها.
* القرار /360/ في الطعن /461/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عسكري ـ تعيين ضابط بوظيفة مدنية ـ أحقيته بالتعيين في المرتبة الخامسة والدرجة الأولى ـ دعوى تسوية.
ان محكمة القضاء الاداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى شكلا على أن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التسوية. لأنها تهدف الى تسوية وضع المطعون ضده وفقاً لنصوص قانونية محددة تتعلق بتعيين الضباط في الوظائف المدنية وقد أقامت قضاءها في الموضوع، على أن المدعي (المطعون ضده) قد سرح من الجيش وعين في وظيفة مدينة استنادا الى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 35 الصادر في 30/4/ 1963 التي عدلت أحكام المادة 149 من قانون خدمة الضباط ذي الرقم 232 الصادر في 6/10/1959 وقد جاء في الجدول المرافق أن رتبة ملازم تقابلها المرتبة الخامسة والدرجة الأولى. وأن من حق المدعي (المطعون ضده) أن يسوى وضعه بأن يعين في هذه الدرجة.
* القرار /259/ في الطعن /355/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
عسكري ـ تعيينه بوظيفة مدنية ـ طلب الافادة من تعويض العبء العسكري وعلاوة القيادة وراتب الطيران.
ان الحكم الخاص باحتفاظ الضابط المنقول، بتعويضات العبء العسكري وراتب الطيران وعلاوة القيادة، كعلاوة تطفا بالترفيع انما ورد في الفقرة السادسة من المادة 155 من القانون 278 لعام 1969 فيه لا تطبق على الضباط المسرحين أو المستغنى عن خدماتهم
* القرار /331/ في الطعن /427/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عسكري ـ استفادة كافة الضباط والأفراد الموجودين في الخدمة من تاريخ 6/10/1973 الى تاريخ 24/10/1973 من الترفيع وتبديل الدرجة ـ رجوع الادارة عن هذا الأمر وملاحقة مساعد أول بفروق الترفيع ـ الحكم بأحقية المساعد بها.
* القرار /109/ في الطعن /178/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ هدر حصيلة الارتفاع متى انخفضت عن 15% من الأعمال المنفذة.
* القرار /60/ في الطعن /153/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ توقع ارتفاع الاسعار.
ان حجة الادارة الطاعنة فيما تقول به من أن ارتفاع الاسعار كان متوقعا. تبدو داحضة. ذلك انه لا يكفي احتمال أو توقع الارتفاع في الاسعار بل يقتضي أيضا معرفة مدى الارتفاع أولا وتأثيره على التوازن الاقتصادي للعقد ثانيا. والا أدى الأخذ بوجهة نظر الادارة الى حجب التعويض عن جميع المتعهدين لهذا السبب طالما أن جميع المواطنين بلا استثناء يدركون ويتوقعون استمرار الاسعار في الارتفاع يوما بعد يوم، خاصة في الفترة الراهنة وأدى ذلك بالتالي إلى تعطيل تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
* القرار /143/ في الطعن /177/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مطالبة به بعد الانتهاء من تنفيذ العقد.
ان كلاً من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ودفتر الشروط العامة لهيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم رقم 2766 لسنة 1969 قد خلا من نص على سقوط حق المتعهد بالمطالبة بتعويض ارتفاع الأسعار اذا لم يقدم خلال مدة تنفيذ العقد كما خلا من نص على سقوط حق المتعهد في حال عدم تقديمه المذكرة التفصيلية بأسباب تحفظه خلال المدة التي حددتها المادة 35 من دفتر الشروط العامة، الأمر الذي يجعل حق المتعهد بالمطالبة بالتعويض عن ارتفاع الاسعار مقبولا سواء وقع أثناء تنفيذ التعهد أم بعده.
* القرار /281/ في الطعن /40/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ زيادة اجور عمال صيانة وتنظيف منشآت وساحات مطار دمشق الدولي ـ نظرية فعل الأمير.
1ـ إن المدعي (المطعون ضده) الذي تعاقد مع وزارة النقل بموجب عقد داخلي على صيانة وتنظيف منشآت وساحات مطار دمشق الدولي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا أربع سنوات أخرى أي لمدة خمس سنوات ثم صدر قرار عن وزير العمل بزيادة الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال.
2ـ ان زيادة الاجور موضوع الدعوى لا تخضع لأحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 الصادر في 22/9/1969 لأنها زيادة مقررة في قرار صادر عن مرجع اداري مختص بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال وهو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانما تخضع لنظرية فعل الأمير على نحو ما ذهبت اليه محكمة القضاء الاداري. بعد اذ توافرت شروطها.
* القرار /112/ في الطعن /49/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ استلام ـ غرامة تأخير ـ تبليغ الاعتماد المستندي ـ جاهزية البضاعة للاستلام.
1ـ من البديهي أن تتوقف التزامات المتعاقد مع الادارة في عقود التوريدات الاجنبية، على ابلاغ الجهة المستفيدة الاشعار بفتح الاعتماد المستندي وفي مقارنة هذه الالتزامات. الالتزام بمدة التسليم، والقول بغير ذلك يجافي المنطق السليم وأسلوب التعامل الأمثل.
2ـ بالرغم من أن مسؤولية ملاحقة الاجراءات الخاصة برخص الاستيراد ومتابعتها أمام باقي الدوائر الحكومية، تقع على عاتق الشركة الملتزمة الا أنها اذا ما قامت من جانبها ودون تقصير بواجبها في المتابعة كما هي الحال هنا فان تراخي هذه الدوائر في الاستجابة للطلب المقدم في حينه. لا يمكن رد آثاره ونتائجه الا على الادارة صاحب البضاعة تبعاً لمبدأ تضامن الادارات فيما بينها.
3ـ ان اعلام الشركة للادارة بجاهزية البضاعة للاستلام، هو الذي يعتبر منطلقا لحساب مهلة التسليم، فيما اذا تأخرت الادارة في تشكيل اللجنة أو تأخرت اللجنة في الشخوص الى مواقع التسليم.
* القرار /303/ في الطعن /279/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ انشاء جدران استنادية لخزانات بترولية ـ لا سند لاعادة قيمة الطوابع بنسبة الاعمال التي لم تنفذ ـ لا مجال لاعتبار مدة التأخير المبررة سبباً موجباً للتعويض على المتعهد ـ لا مجال للحكم بالفوائد من تاريخ المطالبة وانما من تاريخ العلم.
* القرار /20/ في الطعن /124/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ تأمينات اجتماعية ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في منازعة تدور حول المبالغ التي يتوجب على شركة أجنبية تسديدها الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
* القرار /15/ في الطعن /110/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ تحكيم ـ ابدال المحكم بسواه.
ان ابدال المحكم بسواه ليس أمراً مؤثراً في صحة تحكيم ما بحسبانه يمكن أن يجري حتى بعد اجتماع لجنة التحكيم.
* القرار /24/ في الطعن /52/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ تحكيم ـ تثبيت تسمية محكمين ـ المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
* القرار /53/ في الطعن /165/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد.
عقد اداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار رئيس محكمة القضاء الاداري اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ـ دور القضاء الاداري يقتصر عمله مراقبة الاجراءات.
ان دور القضاء الاداري في مجال اكساء أو عدم اكساء حكم المحكمين بصيغة التنفيذ. يقتصر على مراقبة الاجراءات. ولا يمتد الى الدخول في مناقشة موضوع الخلاف الذي عرض على لجنة التحكيم. وتجدر الاشارة هنا الى أن قرار التحكيم مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الابطال عملا بالمادة (88) الفقرة (8) من دفتر الشروط العامة للعقد.
* القرار /137/ في الطعن /168/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ توقيع على الكشف النهائي بدو تحفظ ـ رفع الدعوى أمام القضاء المختص يحمل معنى النزول عن اتفاق التحكيم ـ لا مصلحة للمتعهد في اثارة موضوع تصديق العقد.
1ـ سواء وقعت المطالبة بالتعويض عن ارتفاع الاسعار أثناء فترة التنفيذ أم بعدها، فإن النتيجة لن تتغير طالما أن التوقيع على الكشف النهائي بدون تحفظ جاء لاحقاً للتوقيع على الكشف المذكور، اذ لا يخفى أن مثل هذا التوقيع اللاحق من جانب المتعهد، من شأنه أن يجعل المتعهد قابلا وموافقا على مضمونه ومبرئا لذمة الادارة. ولو سبق له أن تقدم بطلب النصفة.
2ـ ان مبادرة وكيل المتعهد لرفع الدعوى أمام القضاء المختص بشأن طلبات التعويض عن ارتفاع الأسعار يحمل في طياته معنى النزول ضمناً عن اتفاق التحكيم وقد لاقى ذلك تجاوباً من جانب الادارة فلا يحق للمتعهد من بعد الرجوع في هذا التنازل.
3ـ ان تصديق العقد الملحق أو عدم تصديقه لا مصلحة للمتعهد في اثارته بعد أن أنجز تعهده وقبض استحقاقاته وهي تدخل في باب مساءلة الادارة في تجاوزها لهذه المرحلة من الاجراءات الضرورية لابرام العقد.
* القرار /285/ في الطعن /368/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ توقيع المتعهد على الكشف النهائي بابراء ذمة الادارة ـ الانذار العدلي لا يعتبر بمثابة تحفظ عند تصفية حقوق المتعهد.
ان محكمة القضاء الاداري التي نظرت في هذا النزاع وفصلت فيه بحكمها الذي استهدف الطعن أسست قضاءها على أساس أن المدعي الطاعن كان قد أبرأ ذمة الادارة بتصريحه في الكشف النهائي على صحة الحسابات الواردة فيه ومع وضوح عبارة الابراء يمتنع على المدعي المطالبة بأية حقوق تتعلق بالكشف النهائي والاعمال المنجزة طالما أنه لم يوقع الكشف بتحفظ وان الانذار العدلي الموجه إلى الادارة بتاريخ 17/10/1976 لا يعتبر بمثابة التحفظ لوروده بعد مضي ما يقارب عشرة أشهر لهذا كانت مطالباته مستحقة الرفض.
* القرار /286/ في الطعن /371/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ تنفيذ شبكة مياه المشرفة ـ تعويض عن ارتفاع الاسعار واليد العاملة ـ عقد نظم قبل حرب تشرين.
* القرار /96/ في الطعن /51/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ عقد توريد لحوم ـ ارتفاع أسعار اللحوم ـ مبدأ الاثراء بلا سبب ـ انقلاب اقتصاديات العقد.
ان المادة /60/ من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ليست مهد الاحكام الصالحة لحل النزاع موضوع هذه القضية وأن هذا الحل يكمن في الحقيقة في المبادئ التي أرساها القضاء الاداري وعارض بها مؤسسة حقوقية من توابع القانون الخاص هي الاثراء بلا سبب التي لا تصلح أساسا لمثل هذه التعويضات مستبدلا بها اثراء بلا سبب مؤسساً على مبدأ التوازن الاقتصادي للعقد ولاحظت أن قيمة العقد هي 39600 ل.س وأن حصيلة الارتفاع وقدرها 7575 ل.س لا تشكل انقلابا بتوازن العقد لهذا ارتأت اسقاطها من الاعتبار.
* القرار /5/ في الطعن /57/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط
عقد اداري ـ صدور حكم قضائي اكتسب قوة الأمر المقضي ـ عدم جواز النظر بالدعوى لسابقة الفصل فيها.
ان الأمر في القضية المعروضة على خلاف (ما حكمت به محكمة الاساس باستبعاد الدعوى من الجدول) فبعد أن صدر الحكم رقم 66 وتاريخ 17/3/ 1977 نهائيا وحاز الأمر المقضي. وتضمن في حيثياته أن المتعهد غير مسؤول عن الأعمال المنفذة بعد سحب الأعمال منه. ولم يعد بالامكان استبعاد القضية من الجدول بل أضحى متعيناً الحكم بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب.
* القرار /348/ في الطعن /388/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ تعويض عن مدد التأخير المبررة.
أن المتعهد لا يستحق أي تعويض عن مدد التأخير المبررة الا اذا ثبت أن التأخير كان ناشئا عن الادارة المتعاقدة بالذات والحق بالمتعهد ضررا أكيدا فعندئذ تلتزم الادارة بالتعويض عن الضرر نتيجة خطئها.
* القرار /174/ في الطعن /107/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ مزاودة بيع قطعة ارض ـ اجراء عقد بالتراضي مع مزاود ـ رفض آمر الصرف تصديق العقد.
1ـ ان الثابت من الأوراق أن رئيس البلدية بصفته آمرا للصرف هو صاحب السلطة في التصديق على محضر المزايدة لأسباب مبررة قد امتنع عن التصديق على محضر المزايدة مبررا تصرفه بعدم ملاءمة الاسعار التي بيعت فيها قطعة الارض موضوع النزاع على أسعار الوقت الراهن لارتفاعها ارتفاعا ملحوظا وأن ذلك تم بتوصية من لجنة توزيع المقاسم الصناعية هذا بالاضافة الى توقف بيع القطع في تلك المنطقة بانتظار حل اشكالات التجميل الزراعي المفروض على العقارات الاساسية للمنطقة وتجميلها باسم البلدية كما انه لم يعد للعقار موضوع النزاع أي وجود.
2ـ ان هذه المحكمة ترى أن الاسباب المبررة التي أوردها رئيس البلدية بصفته آمرا للصرف تعتبر كافية ومبررة لرفضه التوقيع والتصديق على محضر المزايدة مما يجعل قراره بهذا الشأن موافقا للأصول والقانون.
* القرار /95/ في الطعن /39/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ مزاودة ـ ابلاغ أحد المزاودين نتيجة المزاودة يكفي لاعتبار التبليغ قانونياً.
1ـ ان ابلاغ أحد المزاودين، في حال اشتراك عديد منهم في المزايدة، كمزايد واحد، يكفي لاعتبار التبليغ قانونياً، وساريا بحق جميع المزاودين، طبقا لأحكام المادة السادسة من دفتر الشروط الخاصة. ولا يحاج في هذا المجال بنص المادة 293 ق.م التي يختلف مجال أعمالها عن المجال الذي نحن بصدده.
2ـ ان دعوة أحد المزايدين لتسديد الثمن يحمل في طياته العلم بصيرورة اجراءات البيع نهائية جاهزة، فلا حاجة من بعد الى ابلاغ المزايدين بتصديق العقد من الجهات المختصة.
* القرار /219/ في الطعن /311/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ مسؤولية فقدان احضارات أو تخريب منشآت ـ ارتفاع أسعار.
1ـ ان الأصل أن المشروع يبقى في عهدة المتعهد وتحت مسؤوليته وحراسته حتى تاريخ تنظيم ضبط الاستلام المؤقت. أما دور الادارة صاحبة المشروع فلا يتعدى الرقابة على الاشغال والاحضارات وعلى هذا فان الادارة ليست مسؤولة عن حراسة المبنى قبل تاريخ الاستلام المؤقت. خلافا لما جاء في الحكم الطعين.
2ـ ان ما يحصل من فقدان لبعض الاحضارات أو تخريب بعض المنشآت بفعل أشخاص غير تابعين للادارة صاحبة المشروع، لا يمكن أن تسأل عنها هذه الأخيرة. طالما أن الاستلام المؤقت لم يتم كما سلف القول. وللمتعهد ملاحقة مسبب الضرر أو الجهة التي يتبع لها أمام القضاء المختص.
3ـ بعد ان استجابت الادارة لمطلوب المتعهدين المبين في سند الاستحقاق المؤرخ في 3/2/1976 وقبلت رضائيا التعويض على المتعهدين بحدود ما طلباه منها في سند الاستحقاق المذكور، لم يعد ثمة مجال العودة والمجادلة في استحقاق أكثر مما سبق أن طلباه من الادارة، سواء لجهة نسبة 15% أم لجهة نسبة 4%.
* القرار /346/ في الطعن /373/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ اعتبار العقد مفسوخا بين الادارة والمتعهد لان تسوية موقع المشروع لم تكن جاهزة ولا المناسيب موجودة.
* القرار /102/ في الطعن /144/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ تعاقد مع وكلاء أو وسطاء ـ عمولة.
لا ريب في أن الأحكام القانونية الواردة في متن المادتين 16 و18 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969، تجيز التعاقد مع الوكلاء بالعمولة أو الوسطاء استنتاجا من استقراء الشروط اللازم توافرها في العرض المقدم من العارض الوكيل بالعمولة، ومن كيفية تسديد قيمة التوريدات بعد حسم عمولة الوكيل ومن ثم، فان البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 25/ب ـ 549/25 وتاريخ 15/3/1975 ليس له مستند في صحيح القانون بل يبقى من قبيل التوجيه الى الادارات والمؤسسات، لتجنب بقدر الامكان التعاقد مع الوسطاء، تخفيفا للنفقات وابتعادا عن الاشكالات التي قد تنجم عن مداخلة الوسطاء في العمليات التعاقدية الهامة وما يصاحب مثل هذه المداخلة من تعقيد للأمور يضر بصالح الادارات على أنه بالمقابل إذا ما تعاقدت الادارة أو قبلت عرضاً من وكيل بالعمولة. فإن هذا الارتباط ينتج كافة آثاره القانونية. اذا توافرت في العملية الشروط المطلوبة قانونا.
* القرار /343/ في الطعن /157/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ نظرية التنفيذ الفعلي والاجر المقابل.
في مجال تطبيق نظرية التنفيذ الفعلي والاجر المقابل له توالت اجتهادات هذه المحكمة تؤكد أن معالجة النزاعات الناشئة في مجال العمل الاداري التي تباشره العامة على أساس مبادئ هذه النظرية أمر أقرب الى العدالة والانصاف دون أن يتبدى أي محذور من هذا التطبيق، لهذا تلتزم المحكمة هذا المبدأ من جديد في النزاع الراهن وتؤيد الحكم محل الطعن وتقرر رفض الطعن به.
* القرار /352/ في الطعن /437/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقود وزارة الدفاع ـ عقد توريد ـ تقديم لحوم ـ ارتفاع أسعار.
* القرار /100/ في الطعن /127/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقود وزارة الدفاع ـ ارتفاع أسعار مادة اللحم.
انه يفترض في المشرع الذي أورد في القرار 630 نصا خاصا أخرج فيه اللحوم من زمرة المواد التي تسري عليها قاعدة مراجعة الاسعار بسبب ارتفاعها أنه لا يلغو وأنه أدخل في حسابه كل المضاعفات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ العقود بمادة اللحم ومن جملتها الظروف الاستثنائية التي يبسطها المدعي في مجال الاسباب التي يثيرها لأن مثل هذه الظروف ليست من حيث النوع جديدة في دنيا القانون والقضاء الاداريين وقد وضع النص في وقت كان قد مضى على القضاء الاداري زمن ليس باليسير وجدت لها فيه تطبيقات جمة.
* القرار /201/ في الطعن /133/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقود وزارة الدفاع ـ مطالبة المتعهد بارتفاع الأسعار ـ اختصاص.
يتضح من وقائع هذه القضية. أن طلبات المتعهد انما تتعلق بالتعويض عن ارتفاع الاسعار أثناء مدة تنفيذ التعهد ومنحه مهلة اضافية لانجاز تعهده في ضوء الظروف التي واكبت السير بالعمل. ومثل هذه الطلبات كما يبدو جليا، لا تتصل بموضوع الاستلام والتسليم الذي تختص لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع بالفصل في المنازعات الناشئة حوله، فضلاً عن أن الأمور المختلف عليها لم ترفع الى اللجنة المذكورة مما يجعل طعن الادارة لجهة عدم الاختصاص حقيقاً بالرفض.
* القرار /212/ في الطعن /98/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقود وزارة الدفاع ـ تقديم زيوت سيارات.
انه من المعروف أن القوة القاهرة هي التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يخفى أن حظر شحن الزيت الخام من الكويت الى هولندا. لا يحول دون تأمين مثل هذا الزيت من مصادر أخرى ومن بلد مجاور غير هولندا الأمر الذي لا يسمح للشركة بالتحلل من التزامها.
* القرار /305/ في الطعن /333/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد.
عقد استثمار مخزن ـ اعتباره من العقود الادارية ـ اختصاص.
1ـ ان هذه المحكمة تقرر أمرا واقعا حين تعتبر أن العقود الادارية المعترف بها أمام القضاء الاداري نوعان الأول عقود ادارية بوصف من القانون بينما الثاني عقود ادارية بتوفرالعناصر الادارية في العقد مجتمعة وهي أن تكون الادارة طرفا فيه وأن يؤخذ فيه بأسلوب القانون العام وأن يتصل بتسيير مرفق عام وأن يتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص.
2ـ ان المشرع اعتبر شغل أملاك الخط الحديدي الحجازي انما يكون بطريق التعاقد الذي هو اداري بوصف القانون. وليس وصفه بهذه الصفة رهناً بتقدير القضاء ويكون ما انتهجته محكمة القضاء الاداري من اعتبار الادارة هنا فرداً من الافراد المتعاقدين على ايجار عقار مخالفا لصراحة النص وبالتالي فان الحكم محل الطعن مستلزم الالغاء.
3ـ ان قرار الاخلاء المطلوب وقفه مجددا في حقيقته تدبير تتخذه الادارة في معرض عقد اداري واذا كلف صفة وقف تنفيذ قرار اداري فهو لا يفرد في المعالجة ولا يطعن به على استقلال الا مع الحكم النهائي في القضية أمام محكمة الدرجة الأولى وكل معالجة من محكمتنا هذه لهذا الطلب المقدم اليها مباشرة سيكون معناه تجزئة بحث الموضوع بين محكمتين وتجاوز حدود تدرج البحث في مراحل التقاضي الأمر غير السائغ قانونا وخاصة أن هذا الاخلاء فسخ للعقد الاداري.
4ـ ان محكمة القضاء الاداري اجتزأت بحث القضية وقصرت بحثها فيها على الاختصاص فان الاصول القضائية يملي ضرورة اعادة مثل هذه القضية اليها لبحثها من حيث الشكل والموضوع حيث يتاح لها معالجة ما سمي بطلب وقف التنفيذ المشار اليها.
* القرار /97/ في الطعن /65/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد استخدام مهندس ـ تركة العمل ـ لجوء الادارة الى اصدار قرار باعتباره بحكم المستقيل ـ اختصاص.
ان القرار الصادر في شأن انهاء علاقة عقدية كانت قائمة بين الطاعن وبين وزارة الاسكان والمرافق ليس من شأنه أن يمس مركزاً تنظيمياً للطاعن. لأنه لم يكن موظفا عموميا في الوزارة اذا لم يكن خاضعا لاحكام قانون الموظفين الأساسي. أو لأحكام نظام المستخدمين، ولا يصدق عليه مدلول الموظفين العموميين الوارد في المادة 8 من قانون مجلس الدولة. وانما كان مهندسا متعاقدا يخضع لعقد استخدامه ولأحكام قانون العمل فيما ليس فيه نص في عقد الاستخدام وعلى هذا فان مرجع الفصل في عقد الاستخدام، وفي اعتباره منتهيا أو ممددا هو محكمة الصلح المدنية الناظرة في قضايا العمال. كما أن مرجع الفصل في ملاحقة الطاعن جزائيا بسبب تركه العمل هو محكمة الصلح الجزائية التي ستنظر في الدعوى الجزائية.
اختصاص ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في قرار أصدرته الادارة باعتبار المهندس بحكم المستقيل.
* القرار /258/ في الطعن /284/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
عقد ايجار ـ اصدار المكتب التنفيذي قرارا باعتبار حوانيت لها صفة النفع العام واعتبار عقودها عقود استثمارها ـ المصلحة في الدعوى ـ صدور قرار عن غير صاحب الاختصاص.
1ـ ان ما يقول به وكيل الطاعن، من أن القرار رقم 13 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حب، هو قرار نهائي لا يحتاج الى تصديق أي مرجع آخر طبقاً لقرار وزير الادارة المحلية رقم 48 وتاريخ 6/5/1972 الذي نقل صلاحيات السيد الوزير الى المكتب التنفيذي. ينصرف إلى الصلاحيات الواردة في قانون الادارة المحلية، والتي ورد النص بشأن نقل بعضها الى المكتب التنفيذي. أما باقي الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قوانين أخرى. ومنها القانون رقم 106 فلا يشملها السماح بالتفويض طالما أن المشرع قد خص الوزير بها ولم يفوضه بتفويض غيره بها. وبهذه المثابة يبقى أمر تحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام. منوطاً بالسيد الوزير.
2ـ ان صدور القرار عن غير صاحب الاختصاص باصداره يجعله معيبا بعيب عدم الاختصاص وهو أحد عيوب اللامشروعية بل أهمها ويعرضه بالتالي للالغاء.
* القرار /175/ في الطعن /109/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
مجلس الدولة ـ المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة ـ طلب اعادة محاكمة والغاء قرار صادر عن المحكمة الادارية العليا.
أن المادة 19 من قانون مجلس الدولة قد نصت على أنه: «يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري أو من المحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والاصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات» فانه يستفاد من صراحة هذا النص أن المشرع قد أجاز الطعن بطريق التماس اعادة النظر أو اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية وحدها، بدليل أنه أغفل فيه ذكر الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا. ولا جدال في أن اغفال ذكر هذه الاحكام في هذا المقام يفيد عدم الجواز. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من أحكامها على عدم قبول الطعن بطريق اعادة المحكمة في الاحكام الصادرة عنها وتأسيساً على ما تقدم يكون هذا الطعن جديرا بعدم القبول.
* القرار /306/ في الطعن /345/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
مخالفة بناء ـ فرض رسم مقابل التحسين ـ شرط تحقق المنفعة.
ان محكمة القضاء الاداري وهي مصدرة الحكم الاساسي المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن المخالفات المقرر تسويتها وفقاً للأنظمة البلدية تختلف في توجيهها عن الضريبة المفروضة قانوناً لقاء مقابل التحسين والتي فرضها القانون في كل مرة يتم فيها تعديل أوجه الانتفاع طالما أن هذا التعديل يحقق منفعة جديدة للعقار بصرف النظر عما اذا كانت هذه المنفعة قد تحققت عن طريق مخالفة بناء أو قرار تنظيمي بتعديل أوجه الانتفاع.
* القرار /278/ في الطعن /359/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
مخالفات جمركية ـ مطالبة مراقب بدفع (نصف حصة حاجز) ـ شروط منح الحصة.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن أحكام القرار رقم 84 ل والصادر في 24/4/1940 المعدل والناظم لتوزيع الغرامات والمصادرات قد أشار الى أن المقصود بالحرمان للمصادرين والمتدخلين بحكم وظائفهم بأنه في قضايا المكاتب عندما يتم اكتشاف المخالفة بناء على اشعار واضح كل الوضوح يتيح الوصول الى الهدف من دون بحث أو تردد أو عندما تحقق القضية بناء على تعليمات خاصة من الرؤساء، وهذا المبدأ المقرر ينطبق على واقع الدعوى لأن اكتشاف المخالفات لم يتم عفوا وانما بنتيجة جهد ومثابرة في تحري كافة البيانات المقدمة من الشركة المخالفة خلال عامين متتاليين.
* القرار /350/ في الطعن /435/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
مزايدة بيع عقار ـ تبليغ الشاري لزوم الحضور لاتمام معاملة البيع ـ تبليغ شقيق الشاري.
ان دفتر الشروط الخاصة بالبيع اعتبر أحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 من بين مستندات العقد. وقد نصت المادة 68 منه على أن تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والاخطار والانذارات التي ترسل من الادارة الى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت اليه شخصيا أو لوكيله أو لممثله القانوني أو من أرسلت إليه او لتوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو العنوان المعين من قبله في عرضه أو في العقد.
* القرار /304/ في الطعن 307 لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
مستخدم ـ طلب ورثته الغاء قرار اعتباره بحكم المستقيل.
ملاحقته عندما كان على قيد الحياة ومثوله أمام القضاء الجزائي بجرم ترك الوظيفة يفيدان أنه علم يقينا بقرار اعتبار بحكم المستقيل.
* القرار /119/ في الطعن /187/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
مستخدم ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طلب احالته على التقاعد بسبب العجز الصحي ـ تركه العمل قبل صدور قرار تسريحه صحياً.
ان صدور أمر اداري باسناد أعمال أمين مستودع المرآب الى المدعي المستخدم لعدم صلاحيته كسائق لا يترتب عليه اعتبار خدمته منتهية حكماً بسبب العجز الصحي ولا يسوغ له أن يترك عمله تلقائيا. قبل استصدار قرار تسريحه لأسباب صحية وإنما كان يتعين عليه أن يطعن فيه بدعوى الالغاء مع بقائه قائما بالخدمة وأن يطالب بالزام الادارة بتسريحه صحياً.
* القرار /111/ في الطعن /30/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ دورها في تصفية الحقوق التقاعدية.
ان مؤسسة التأمين والمعاشات، لا تملك التعقيب على قرار السيد وزير الدفاع ذي الرقم 3564 وتاريخ 13/6/1976 المتضمن تسريح المطعون ضده من إدارة الخدمات الطبية، لعدم أهليته الصحية للعمل بسبب علة ناجمة عن الخدمة، كما لا يسوغ لها المجادلة فيما تضمنه، فليست المؤسسة رقيباً على تصرفات وأعمال الوزارات والادارات العامة، وما عليها الا أن تسلك سبيل التنفيذ بصفتها أمينة على الصندوق، تعمل على تطبيق الصكوك والقرارات النهائية التي تردها منها على مقتضى نظامها الخاص ودون أن يتعدى هذا الأمر الى المساس بصلاحية الادارات العامة الأخرى.
* القرارات /310/ في الطعن /496/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ منحة اجازة دراسية ـ اصدار الادارة قرارا باعتباره بحكم المستقيل ـ عودته ووضعه نفسه تحت تصرف الادارة.
يبين من استقراء ملف الدعوى ووثائقها أن الجهة الطاعنة وافقت بموجب كتابها رقم 1193/2/د/ 2 ـ 5/9/ تاريخ 6/10/1971 الموجه إلى وزارة التربية «مديرية البعثات» على منح الطعون ضده اجازة دراسية بتمام الراتب لمدة خمس سنوات وأنه عاد على أثرها ووضع نفسه تحت تصرف الادارة بتاريخ 5/12/1976 التي وافقت على اعادته الى وظيفته في صحة محافظة ادلب وطلبت اليه تقديم الاوراق الثبوتية اللازمة كما طلبت موافقة السيد المحافظ على هذه الاعادة مما يجعل قرارها باعتباره بحكم المستقيل لا يقوم على أساس قانوني سليم كما أن موافقتها على اعادتها الى وظيفته تحول دون مطالبته بالنفقات التي صرفت عليه خلال مدة اجازته الدراسية بتمام الراتب.
* القرار /232/ في الطعن /430/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ استقالة ـ اعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن العمل بسبب المرض ـ عودته إلى العمل ـ اعتبار انقطاعه عن العمل بسبب مرضه مبرراً.
1ـ ان انقطاع المدعي عن مركز عمله كان لاسباب قاهرة هي المرض مما يحول دون تطبيق أحكام المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي لا سيما وأن الادارة قبلت عودة المدعي الى العمل بعد انقطاعه وصرفت له رواتبه المستحقة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
2ـ ان ذهاب الادارة الى اعتبار المطعون ضده مستقيلا لعدم التحاقه بعمله لا يجد سبيله الى التطبيق العملي بسبب التحاق المطعون ضده وقبضه رواتبه ودوامه أثر انقطاعه المبرر طبيا فيما لو شاءت الادارة، فترة لا تقل عن أربعة أشهر ولا مجال في هذا الوضع للأخذ بالتبرير الذي لجأت اليه الادارة عن تقصيرها بالتمسك بأسلوب العمل الحكومي والروتين المتبع.
* القرار /135/ في الطعن /219/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ استقالة ـ رجوعه عنها قبل صدور القرار بقبولها.
1ـ ان محكمة القضاء الاداري التي عالجت موضوع النزاع بما يتطلبه من عناية واقترنت معالجتها له بقضاء ألغى القرار الذي تدور حوله الدعوى مهدت لقضائها هذا بما انتهت اليه بالقول أن مبادرة الاستقالة انما تأتي من الموظف ولا تصبح نهائية الا بقبول الادارة لها وأن من حقه ـ أي الموظف ـ الرجوع عنها طالما لم يصدر بعد القرار بقبولها وأن تراخي المرجع المختص بهذا القبول عن توقيع قرار الاستقالة لا يسندها الى فعل القبول بل الى التوقيع لأن الأصل أن تاريخ اصدار القرار يجب أن يصاحب تاريخ قبول الاستقالة وتاريخ القبول هو تاريخ اصدار القرار.
2ـ ان هذه الأسباب بفعل كونها مستندة الى حقائق لا ريب فيها أقرت بها الادارة وهي كون توقيع الوزير على قبول الاستقالة جاء من بعد رجوع الموظف عن استقالته أسباب منتجة للقضاء الذي اقترن بها. ذلك أنه خلافا لقبول الاستقالة فان الرجوع عنها يعدمها لان ممارسة صاحب الحق لحقه المنصوص عنه في القانون والذي هو ملكه ولا يماري فيه أحد طالما أن الادارة لا تحوز سببا آخرا لانهاء خدمته بشكل قانوني ولم تستعمل حقها هذا اذا كان لها مثل هذا الحق القانوني.
* القرار /247/ في الطعن /335/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ اعتباره بحكم المستقيل لعدم التحاقه بالعمل ـ تقديمه تقريرا طبياً يفيد مرضه ـ صلاحية الادارة في وزن الأسباب ـ مهمة القضاء الاداري.
اذا كان يدخل في صلاحية الادارة وزن الاسباب التي قدمها المطعون ضده تمهيدا لاتخاذها مستندا لتبرير التأخير في اللحاق بالعمل من عدمه فان مهمة القضاء الاداري لا تقتصر عن ذلك. اذ يعود اليه في النتيجة وفي حدود الرقابة التي يسلطها على الوقائع والاسباب التي يبنى عليها القرار الاداري أن يعقب على ما تستصدره الادارة من قرارات عن طريق الكشف على المفهوم القانوني الصحيح للنص المراد تطبيقه.
* القرار /300/ في الطعن /293/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ استيداع ـ تمديد استيداعه ـ طلبه انهاء استيداعه ووضعه نفسه تحت تصرف الادارة ـ استحقاقه الراتب والترفيع من تاريخ المباشرة بعد صدور صك اعادته الى الخدمة.
ان الاجتهاد قد استقر على أنه عندما يطلب المحال على الاستيداع انهاء استيداعه قبل انتهاء المدة المحددة في مرسوم احالته على الاستيداع فعلى الادارة عندئذ استصدار صك بانهاء الاستيداع لتكليف صاحب العلاقة بالوظيفة على وجه قانوني أما في الحالة التي ينتهي فيها الاستيداع بصورة طبيعية وطبقا للمرسوم الصادر بهذا الشأن فلا حاجة لاستصدار مرسوم انهاء الاستيداع ويغدو من حق المحال مباشرة عمله في التاريخ الذي ينتهي فيه استيداعه وتلتزم الادارة في هذه الحالة بتهيئة الشاغر للمحال لانها تعتبر على علم بعودته المرتقبة بخلاف الحال عندما يراد قطع الاستيداع والعودة الى الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة له.
* القرار /56/ في الطعن /58/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ استيداع ـ ورود نص في مرسوم انهاء استيداعه على أن يعتبر الاستيداع منتهياً من تاريخ المباشرة ـ تأخر صدور مرسوم الاستيداع ـ ترفيع.
ان محكمة الاساس مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على ما يلي:
آ ـ ان هذه الدعوى هي من قبيل دعوى التسوية وان الادارة لا تماري في اعتبار تاريخ 20/9/1975 تاريخاً لعودة المدعي المطعون ضده الى الوظيفة بعد انتهاء استيداعه وبأن المدة بعد التاريخ المذكور تعتبر في عداد خدمات المدعي الفعلية.
ب ـ لأن للمدعي المطعون ضده حقاً قانونياً ثابتا نشأ عند انتهاء استيداعه في 20/9/1975 وقد تأيد هذا الحق بالمرسوم التي استصدرته جهة الادارة ثانية ونص على انتهاء الاستيداع صراحة في التاريخ المذكور بعد عودة المطعون ضده إلى الوظيفة فعلا ومباشرته العمل بها مما يوجب الزامها بذلك والاستجابة لطلبه وتقدير أحقيته بالترفيع إلى الدرجة الثانية من المرتبة الثانية اعتباراً من تاريخ 1/10/1975 واعتبار التاريخ المذكور منطلقا في تاريخ تحديد ترفيعه اللاحق.
* القرار /357/ في الطعن /448/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ اعارة الى الحكومة الجزائرية ـ انهاء الاعارة دون تبليغ الموظف ذلك ـ اعتباره بحكم المستقيل.
ان هذه المحكمة اذ تؤيد ما ذهبت اليه محكمة القضاء الاداري من تعليل سليم، تضيف اليه، انه لكي يسوغ للادارة أن تعتبر المطعون ضده بحكم المستقيل في هذه القضية بناء على عدم التحاقه بعمله. وتطبيقا لاحكام الفقرة (آ) من المادة 81 من قانون الموظفين الاساسي، أن تقوم بابلاغه مرسوم انهاء الاعارة على وجه قانوني أو باثبات علمه اليقيني بصدوره. ولم يتوافر أي من الشرطين في هذه القضية.
* القرار /347/ في الطعن /381/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ اعارة ـ ان الاعارة تطفئ الالتزام بالخدمة ـ النصاب القانوني.
انه يجب أن يفهم أولا أن هذه المنازعة وهي دخول مدة الاعارة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة تدخل في دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بوصفها منازعة تدور حول حقوق عقادية مما تنظمه مبادئ العقود الادارية وانما شمولها في اختصاص المجلس متأت من أن استيفاء الادارة للمبلغ موضوع النزاع ينقص من حقوقه التقاعدية سواء كانت معاشا أو تعويض خدمة الامر الذي يدخل في شمول مفهوم المكافأة التي عالجتها المادة (8) من قانون مجلس الدولة.
* القرار /311/ في الطعن /497/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ ايفاد ـ الغاء الادارة قرار ايفاده ـ طعنه في هذا الالغاء ـ ان الايفاد هو من الامور التقديرية المتروكة للادارة.
ان ايفاد المطعون ضده في الاصل أمر تقديري متروك للادارة فقد توفد الموظف (المطعون ضده) وقد توفد غيره، فلا يرتب له الايفاد مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به ما دامت الادارة برغم هذا الحكم ورغم كل شيء تملك قانوناً العودة عن تدبيرها وايفاد المطعون ضده من جديد وفي أي وقت وليس من شأن الحكم بالغاء قرارها موضوع هذه الدعوى أن يؤدي الى اعادة ايفاده تلقائياً.
* القرار /25/ في الطعن /101/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ ايفاد ـ كفالة موظفها لزوجها الموفد ـ انفصام عرى الزوجية ـ مطالبة الادارة الزوجية بنفقات الايفاد ـ اقتصارا لمطالبة على المدة التي تخلف عنها الموفد بالخدمة.
1ـ ان التزام الموفد بالخدمة انما يبدأ من تاريخ انتهاء ايفاده ولا يعتبر موفيا لالتزامه الا بعد التحاقه بالعمل ومباشرته وظيفته وقيامه بأداء الخدمة طيلة المدة التي تعهد بأدائها وفق شروط تعهده وأن ذمة الكفيل لا تصبح بريئة الا بعد قيام مكفوله بجميع التزاماته الناشئة عن ايفاده.
2ـ ان وضع الكفيلة (المطعون ضدها) (الطاعنة تبعيا) من أنها كانت زوجة للموفد الذي كلفته وقد تم الانفصال بينهما وأنها أعلمت الادارة برغبتها عن الرجوع عن كفالتها بعد انقضاء السنة الأولى لا يمكن أن يتخذ حجة للتخلص من التزاماتها القائمة بموجب كفالتها له التي قبلتها الادارة على أساس أنها من موظفي الحلقة الأولى.
* القرار /52/ في الطعن /139/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
موظف ـ ايفاد ـ ايفاده ثانية بمنحة تدريبية ـ انتهاء خدمته ـ مطالبة الادارة له بدفع نفقات الايفاد الاول.
ان النقطة القانونية الوحيدة مثار النزاع بين الطرفين هي ما اذا كانت مدة الالتزام الثاني موفية للالتزام بالنسبة لمدة الايفاد الاول وهي ذاتها مستندهما فالمدعي يتكئ عليها والادارة تنفي امكانية هذا الاستناد اذ لا خلاف بين الطرفين على الوقائع وأن مدة خدمة المطعون ضده من بعد عودته الى الخدمة وحتى تاريخ احالته على الاستيداع التي أفضت الى انقطاعه النهائي عن الوظيفة يقارب تسع سنوات اذا أضيفت لها مدة الايفاد الثاني أي مثلي مدة الايفاد وهو كل ما يطالب القانون به المطعون ضده وفاء بالتزامه.
* القرار /55/ في الطعن /48/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ ايفاد ـ نفقات الايفاد ـ عدم تحديد بدل الكفالة ـ مسؤولية الكفيل.
ان عدم تحديد بدل الكفالة برقم معين ابتداء ليس من شأنه أن يجعلها مجهولة المقدار ذلك أن الكفيل قد تعهد تجاه الادارة بأداء كامل النفقات والتعويضات والرواتب وغيرها مما سيصرف على مكفولة خلال مدة دراسته ومؤدى ذلك أن بامكان الكفيل معرفة مدى مسؤوليته المالية الناشئة عن توقيعه على صك الكفيل منذ البدء.
* القرار /63/ الطعن /5/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني.
موظف ـ ايفاد ـ اعتباره مجازا بلا راتب ـ الغاء قرار منحه اجازة بلا راتب ـ ترفيعه ـ منحة دراسية اضافية وفقا للقانون 17 لعام 1975.
ان موضوع الدعوى الذي هو موضوع تسوية قامت بها الادارة اثر الغائها لقرارها اعتبار المطعون ضده مجازاً بلا راتب وما لجأت اليه من صرف رواتبه، مما يوجب بالتالي أن تستكمل هذه التسوية فتعطيه ترفيعه الذي فاته كما أن القانون ذا الرقم 17 لعام 1975 المتضمن تسوية أوضاع حملة شهادة الدكتوراة قد نص على منح المشمول بأحكامه درجة إضافية اذا كان قد تجاوز الدرجة التي حددها القانون للتعيين ابتداء.
* القرار /71/ في الطعن /142/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
موظف ـ ايفاد ـ انهاء الادارة ايفاد موظف قبل انتهاء مدته ـ اخلال الادارة بعقد الايفاد.
ان الادارة التي قررت انهاء ايفاد مكفول المدعي المطعون ضده قبل انتهاء مدة ايفاده وقبل حصوله على الشهادة المطلوبة، دون أن تبين المخالفات التي ارتكبها الموفد والتي أوجبت انهاء الايفاد واكتفت بالقول أنها ـ أي الادارة ـ تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الشأن. وبما أن القانون لم يسمح للادارة بانهاء الايفاد الا في الحالات التي حددها القانوني وبالتالي تكون قد أخلت بعقد الايفاد وفسخته دون مبرر أو مستند قانوني، مما يؤدي الى عدم امكان تحميل المدعي أية تبعة في هذا المجال.
* القرار /75/ في الطعن /194/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ ترفيع ـ ترفيع موظف من المرتبة السادسة والدرجة الأولى الى المرتبة الخامسة والدرجة الأولى في المؤسسة العامة لأبنية التعليم.
ان أوضاع المؤسسة العامة لأبنية التعليم تنطبق تمام الانطباق على أوضاع موظفي الدولة فيما يتعلق بالمراتب والدرجات والمرتبات. وأن حسن تطبيق القانون يقتضي التسوية بينهم في شأن قواعد الترفيع ومزاياه عند اجتياز الحلقة. فضلا عن أن تطبيق أحكام المادة 21 من قانون الموظفين الأساسي على موظفي المؤسسة العامة لأبنية التعليم على النحو المتقدم ينسجم مع قواعد العدالة والانصاف اذ يسوي بين موظفي المؤسسة وبين موظفي الدولة جميعا في أحكام الترفيع المتعلقة باجتياز الحلقة.
* القرار /14/ في الطعن /53/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ ترفيع ـ نقل عسكري لوظيفة مدنية ـ طلبه الترفيع لوظيفة مدير غير جائز ـ كونه غير حائز على اجازة في الحقوق.
ان المدعي (المطعون ضده) الذي لا يحمل شهادة الحقوق فانه يتعذر ترفيعه إلى وظيفة مدير صنف ثان في ملاك وزارة المواصلات.
* القرار /51/ في الطعن /131/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ ترفيع موظف الى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة ـ عدم امكان شغل الموظف الوظيفة المرفع اليها وجواز ندبه اليها.
ان احكام المادة الاولى من القرار بقانون رقم 10 تاريخ 7/4/1958 قد نصت على أنه يجوز ندب أي موظف أو مستخدم للقيام بأعمال وظيفة أخرى في الوزارة ذاتها أو المصلحة التي يعمل فيها أو من أي وزارة أو مصلحة أخرى ويكون الندب بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين للوظيفة المنتدب اليها بعد موافقة الوزير المختص فانه يمكن والحالة هذه أن لا يشترط للترفيع أن يشغل الموظف الوظيفة المرفع اليها بل يكتفي بترفيعه ثم يندب الى وظيفة أدنى من تلك التي رفع اليها وهي وظيفته الحالية.
* القرار /216/ في الطعن /260/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني.
موظف ـ ترفيع ـ توفر الشاغر.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على ما اتضح لها من كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية ذي الرقم 3458/1 ـ 1 المؤرخ في 25/4/1977 من أنه كانت توجد لدى الجهاز المذكور ثلاثة شواغر في المرتبة الممتازة رفع اليها اثنان من موظفي وزارة المالية المستحقين للترفيع وبقي هناك شاغر واحد الأمر الذي يجعل المدعي مستحقاً للترفيع اعتباراً من تاريخ 1/1/1977 الى الدرجة الثالثة من المرتبة الممتازة.
* القرار /232/ في الطعن /338/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
موظف ـ ترفيع ـ وجود الشاغر بتاريخ استحقاقه للترفيع.
ان محكمة القضاء الاداري مصدره الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أنه يتعين على الادارة طالما أنها لا تنكر وجود الشاغر وهو وظيفة معاون وزير واستحقاق المدعي المطعون ضده للترفيع واقرارها بكفاءته وخبرته في الكتب الصادرة عنها أن ترفعه على الشاغر المذكور دون أن تكون ملزمة باسناد هذه الوظيفة اليه كما أن دفعتها بوجود موظف آخر يستحق الترفيع الى المرتبة الممتازة قبل المدعي غير وارد بعد أن تبين وجود شاغرين بالاضافة الى احالة هذا الموظف الى الاستيداع اعتبارا من 22/4/1977.
* القرار /299/ في الطعن /389/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ ترفيع ـ حجب الادارة الترفيع بسبب عدم توفر الاعتماد.
لا يخفى أن مثل هذه الحجة (عدم وجود اعتمادات) لا تقف حائلاً دون الترفيع فعلا. اذ بامكان الادارة في كل وقت أن تجري مناقلة بين الاعتمادات لتتدارك المؤونة اللازمة التي تسعفها في سد النقص القائم في الاعتماد الحالي والا أدى ذلك الى اتخاذ هذا السبب مبررا لحجب الترفيع في كل مرة مستعينة بتقصيرها في تأمين الاعتمادات اللازمة.
* القرار /312/ في الطعن /498/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ تسوية وضع ـ اقامة الدعوى بطلب تسوية الوضع بعد انتهاء مدة التقادم الطويل.
ان قرار تعيين الموظف الطاعن لدى الهيئة المطعون ضدها (الهيئة العامة لأبنية التعليم) كان قد صدر بتاريخ 1/4/1960 بينما أقام دعواه بتاريخ 19/5/1977 ومن ذلك يتبين أن الطاعن قد تراخى في استعداء القضاء مدة تفوق مدة التقادم الطويل، مما لا يمكن معه بأي حال قبول دعواه.
* القرار /354/ في الطعن /444/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ تسريح ـ رئيس بلدية حلب ـ استعمال الادارة سلطتها التقديرية.
لا جدال في أن الادارة في جنوحها الى صرف الطاعن من الخدمة انما قد لجأت الى استعمال سلطتها التقديرية مستمدة سلطانها في ذلك من أنها قد عينت الطاعن نفسه استنادا لتلك السلطة ولا معقب عليها في ذلك.
* القرار /222/ في الطعن /332/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ تسوية وضعه ـ ضابط في أعمال التجنيد ـ تعيينه بوظيفة مدنية ـ صدور حكم سابق بني على أساس أنه ضابط احتياط ـ الموافقة على تسوية وضعه.
ان جملة الاحكام الصادرة بحق المدعي تجعل حقه في التسوية المنشودة لا مراء فيه بسبب انطباق هذه الأحكام عليه لهذا يكون الحكم القضائي الذي تجنب سبيل النهج المرسوم مستحق الالغاء ودعوى المدعي مستحقة القبول موضوعا بوصفها مطالبة بحق مقرر قانونا ومتصفة بوصف التسوية غير المقيدة في شكلها الا بالتقادم المدني.
* القرار /99/ في الطعن /121/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف تصنيف ـ تصنيف موظف في المديرية العامة لهيئة الاذاعة بوظيفة مخرج بدلاً من وظيفة مساعد مخرج ـ القرار الصادر وفقاً للقانون لا يعتبر قراراً معدوماً ـ اقامة الدعوى بعد انقضاء المهل القانونية
* القرار /197/ في الطعن /327/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ تعيين جميع المجندين والاحتياطيين من حملة الشهادات العالية موظفين في دوائر الدولة ـ ادراج اسم موظف خطأ في عداد المعينين ـ سحب الادارة لقرار التعيين.
لئن لم يكن المدعي موجوداً في الخدمة العسكرية خلال الفترة من 6/10/1973 وحتى 13/5/1974 انما دعي الى الخدمة المذكورة منذ بداية عام 1974 واستمر فيها حتى انتهائها الا أن ادراج اسمه خطأ في عداد المعينين تنفيذا للتعميم مضى عليه سنة كاملة جاء بعدها الغاؤه لهذا يعتبر القرار المشكو منه فاقدا أساسه القانوني بسبب سحب الادارة لقرار التعيين بعد انقضاء ميعاد الطعن بالقرار الأمر الذي يكسب صاحب القرار حقا وينشيء له مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به ويمتنع من بعدها سحبه.
* القرار/72/ في الطعن /154/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ تعيين مدير في لجنة الادارة في المصرف الزراعي ـ استحقاقه الحد الأدنى للراتب ـ دعوى تسوية.
* القرار /234/ في الطعن /378/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
موظف ـ تعيين ـ دعوته لخدمة العلم ـ مطالبته الادارة باعتباره مباشراً العمل حكماً من تاريخ قرار التعيين ـ تسوية وضعه.
1ـ ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه اقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن المنازعة تعتبر من المنازعات الخاصة بتسوية المعاشات والمرتبات وأن الاجتهاد قد استقر على أنه اذا حالت خدمة العلم دون مباشرة المعين للوظيفة المعين فيها فانه يعتبر مباشرا لوظيفة حكماً.
2ـ ان الآراء الصادرة بتفسير نص قانوني انما تعتبر نافذة من تاريخ نفاذ النصوص التي تناولتها بالتفسير وليس من تاريخ صدور تلك الآراء وأن الرأي ليس منشئاً للنص القانوني أو للحق الذي تناوله هذا النص بل أن الرأي يعتبر معلنا للحق.
3ـ ان من حق المدعي تسوية وضعه اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار تعيينه كما أن من حقه تقاضي الرواتب الناجمة عن التسوية بدأ من السنوات الخمس التي تسبق تاريخ طلبه المذكور في 20/10/ 1977 أما ما سبق هذه المدة المذكورة فهو ساقط بالتقادم الذي نصت عليه أحكام المادة 373 من القانون المدني.
* القرار /295/ في الطعن /391/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ تعيين ـ تقديمه شهادة صحية من لدن طبيب البلدية عند تعيينه لأول مرة ـ عدم تقديمه شهادة باللياقة الصحية فيما بعد لا يحرمه من تعويض التأمين.
* القرار /301/ في الطعن /395/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ تعيين ـ مباشرة حكمية ـ خدمة علم.
ان المحكمة مصدرة الحكم الذي استهدف الطعن أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أسس من أن الثابت أن المدعي عين في الوظيفة بموجب القرار رقم 768 المؤرخ في 9/5/1967 أثر نجاحه في المسابقة الجارية بتاريخ 7/5/1966 وقد دعي الى خدمة العلم بتاريخ 18/5/1967 ولهذا لم يتمكن من مباشرة وظيفته فعلا وأن الاجتهاد استقر على أنه اذا حالت خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف العامة فانه يعتبر مباشرا لها حكماً من التاريخ الذي كان يمكنه المباشرة فيه بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم.
* القرار /324/ في الطعن /467/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ تعيين ـ مباشرة حكمية ـ خدمة العلم.
استبان من دراسة الحكم الطعين أن المحكمة الادارية قد أقامت قضاءها فيه على ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري، من أنه إذا حالت خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في احدى الوظائف العامة. فانه يعتبر مباشرا لها حكماً اعتباراً من التاريخ الذي يمكنه أن يباشرها فيه بالفعل، لو لم يكن ملتحقاً بخدمة العلم طبقا لما جاء في رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 18 الصادر في عام 1970 وعلى هذا فان المباشرة الحكمية انما تكون ابتداء من اليوم التالي لوصول قرار تعيين المدعي (المطعون ضده) الى الجهة التي عين لديها.
* القرار /358/ في الطعن /451/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
موظف ـ درجة اضافية ـ ضابط يحمل شهادة الأركان ـ نقله لوزارة الثقافة ـ مطالبته بدرجة إضافية أسوة بحاملي الدكتوراة.
ان محكمة القضاء الاداري التي نظرت في النزاع وفصلت فيه بحكمها الذي استهدف الى طعن المدعي أقام قضاءه فيما انتهى اليه من رفض الدعوى موضوعا الى ما بدا للمحكمة من خلال تطبيقها للقانون على وقائع النزاع من أن القانون 17 لسنة 1975 انما قصد بأحكامه حملة شهادات الدكتوراه والماجستر بذاتها عند تعيينهم في الوظائف المدنية بدليل أن القانون قد اشترط سبق شهادة الدكتوراه أو الماجستير بالاجازة الجامعية الاولى كما أنه اشترط تعادلها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية الأمر الذي يقطع بأن المقصود بالشهادة العلمية الممنوحة من الجامعات وليست شهادة الأركان التي يحملها المدعي من هذا النوع فلا ينطبق عليها القانون رقم 17.
* القرار /268/ في الطعن /299/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ درجة اضافية ـ ضابط يحمل شهادة الأركان ـ نقله لوزارة الثقافة ـ مطالبته بدرجة إضافية أسوة بحاملي الدكتوراة.
ان محكمة القضاء الاداري التي نظرت في النزاع وفصلت فيه بحكمها الذي استهدف الى طعن المدعي أقام قضاءه فيما انتهى اليه من رفض الدعوى موضوعا الى ما بدا للمحكمة من خلال تطبيقها للقانون على وقائع النزاع من أن القانون 17 لسنة 1975 انما قصد بأحكامه حملة شهادات الدكتوراه والماجستر بذاتها عند تعيينهم في الوظائف المدنية بدليل أن القانون قد اشترط سبق شهادة الدكتوراه أو الماجستير بالاجازة الجامعية الاولى كما أنه اشترط تعادلها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية الأمر الذي يقطع بأن المقصود بالشهادة العلمية الممنوحة من الجامعات وليست شهادة الأركان التي يحملها المدعي من هذا النوع فلا ينطبق عليها القانون رقم 17.
* القرار /268/ في الطعن /299/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ درجة اضافية ـ معلم حرفة يحمل شهادة دبلوم المعهد الصناعي ـ اعتبار هذا القسم كدار المعلمين.
ان الحكم محل الطعن قد أشار بحق وبما يتوارد الى ذهن هذه المحكمة الى أن الاسباب الموجبة للمرسوم 316 الصادر في 16/12/1969 الذي قضى بتعيين حملة شهادة دبلوم المعهد الصناعي بحلب لوظيفة معلم حرفة في ملاك وزارة التربية بدون مسابقة، قد أوضحت بأن هذا المعهد يحتوي على قسم خاص بمعلمي الحرف وملزمون بخدمة الدولة مدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الدراسة فهذا القسم يعتبر كدار المعلمين بالنسبة لتخريج معلمي الحرف.
* القرار /271/ في الطعن /350/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ دور المعلمين ـ ايفاؤه قسم من الخدمة ـ استيفاء الادارة نفقات بقية الخدمة ـ عودته للخدمة في وزارة التربية ـ مطالبته للادارة بعد 18 عاما برد ما استوفته منه.
ان ما استوفته جهة الادارة من الطاعن لقاء تركه الخدمة. قد استوفي بحق وعلى وجه مقبول. فلا تقبل المجادلة بطلب استرداده، سواء أكان طلب الاسترداد في ميعاد ثلاث سنوات أم بعدها. أساس ذلك. ان التزام المدعي الطاعن بالخدمة لدى وزارة المعارف عقب تخرجه من دار المعلمين. هو التزام بعمل. ولا يخفى أن مثل هذا الالتزام هو التزام زمني. يتعين على الملتزم فيه تنفيذه في موعده عقب التخرج مباشرة وباستمرار. وعلى هذا فان عودة الطاعن الى خدمة الجهة التي التزم بالعمل لديها. بعد انقطاع دام أكثر من ثماني عشر سنة لا تعتبر وفاء لالتزامه السابق.
* القرار /26/ في الطعن /68/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ انتساب الى دار المعلمين ـ التزامه بخدمة الدولة أربعة أضعاف مدة الدراسة ـ ان الاعارة وخدمة العلم تعتبران من الخدمات الموفية للالتزام.
ان محكمة القضاء الاداري قد أقامت قضاءها على أن اجتهادها قد استقر على أن خدمة العلم الالزامية والاحتياطية. ومدة الإعارة تعتبر من الخدمات الموفية للالتزام بخدمة الدولة. وقد بلغت خدمة المطعون ضده المقبولة في وفاء الالتزام، مدة 9 سنوات و 7أشهر و23 يوما، من أصل مدة التزامه بخدمة الدولة وقدرها 12 سنة. وعلى هذا تكون مدة الخدمة المتبقية من التزامه.
سنتين وأربعة أشهر وسبعة أيام. ويكون من حق الادارة أن تطالبه بنفقات دراسته بنسبة هذه المدة المتبقية.
* القرار /339/ في الطعن /500/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني‎ والعجلاني ومزيدموظف ـ نفقات دراسة في دار المعلمين.
ان اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على اعتبار الخدمة الالزامية والاحتياطية ومدة الاعارة من الخدمات الموفية للالتزام وتأسيسا على ذلك فان مدة خدمات المطعون ضده المقبولة لم تكن قد زادت على مدة الالتزام الفعلية اثني عشر عاما ويكون المطعون ضده قد أوفى التزاماته التي تعهد بها تجاه الادارة لقاء نفقات دراسته في دار المعلمين.
* القرار /351/ في الطعن /436/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ كف يد ـ صدور حكم ببراءته ـ معاقبته مسلكيا بعقوبة خفيفة ـ استحقاقه رواتبه عن مدة كف اليد.
لا مجال لاحتجاج الادارة بعدم استحقاق الموظف لرواتبه خلال فترة كف يده طالما أن العقوبة التي قام مجلس التأديب بتطبيقها عليه تعتبر من العقوبات الخفيفة التي توجب أحكام المادة 102 من قانون الموظفين أحقية الموظف باقتضاء رواتبه خلال فترة كف يده بعد تطبيق العقوبة بحقه ولا مبرر لامتناع جهة الادارة عن تأديتها اليه.
* القرار /349/ في الطعن /431/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
موظف ـ وضع خارج الملاك ـ سبق حصوله على ترفيع في ادارته الاصلية بموجب حكم قضائي ـ ايفاده ـ تعيينه مجدداً في ادارة ثانية بالدرجة التي وصل اليها في ادارته السابقة.
1ـ مما لا جدال فيه، أن وضع الموظف خارج الملاك. يبقيه مرتبطا وخاضعا لأحكام الترفيع في ادارته الاصلية، طبقاً لاحكام المادة (72) من قانون الموظفين الاساسي وتعديلاته.
2ـ بصدور الحكم القضائي الحائز قوة الأمر المقضي والمتضمن افادة المطعون ضده من الترفيع لقاء الشهادتين اللتين حصل عليهما على الوجه المبين فيما تقدم. لم يعد من الجائز العودة للمجادلة في استحقاق أو عدم استحقاق الموما اليه، بتعديل درجته المعين فيها لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، طالما أن المطعون ضده قد عين لدى وزارة التموين بعد انتهاء ايفاده بالدرجة التي وصل اليها في ادارته الاصلية وهي ادارة الحصر. عملاً بقانون البعثات العلمية، ولا يخفى أن مفعول الحكم الصادر لمصلحته عن القضاء العمالي ينسحب الى تاريخ عودته من الايفاد حاملاً للشهادتين اذ أن الحكم المذكور كاشف للحق. لا منشىء له.
* القرار /316/ في الطعن /265/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
هدم ـ عقد ايجار ـ بناء على فضلة أرض ـ دعوى تخلية ـ مصلحة في الدعوى.
1ـ ان عدم وجود مصلحة قائمة (للمدعي) في مباشرته للدعوى الهادفة الى حماية ما أقامه من انشاءات ضد أي قرار هدم يحرمه من الانتفاع بها. طالما أنه تبين من الوثائق المبرزة في ملف القضية ولا سيما من الحكم القطعي الصادر عن القضاء العادي أن عقد الايجار يشمل الفضلة المشتراة ويسمح للشاغل (الطاعن) باقامة التحسينات وتحميله وحده مغبة ما ينتج من مخالفات.
2ـ ليس في الأوراق ما يثبت تبليغ الطاعن. أو علمه اليقيني بصدور قرار الهدم قبل رفعه دعواه مما يسوغ قبول الدعوى شكلا.
3ـ ان المخالفة أصبحت قابلة للتسوية بصدور القرار المتضمن رسم البناء والغرامة. لذا فان اصرار الادارة على قرارها بهدم المخالفة وبرفض قبول مبدأ تسويتها بالغرامة يغدو في غير محله تأسيساً على ما سلف بيانه.
* القرار /166/ في الطعن /29/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
وقف تنفيذ ـ تحصيل مبالغ تتمثل في التزامات عقدية.
ان هذه المحكمة سبق لها أن قررت القاعدة الآتية وهي: «أن النظر في طلب وقف تنفيذ تحصيل المبالغ التي تتمثل في الالتزامات العقدية المتخلفة عن تنفيذ العقود الادارية يدخل في صلاحية القضاء الاداري».
* القرار /252/ في الطعن /452/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد.
وقف تنفيذ انذار صادر عن مديرية مالية في محافظة دير الزور.
* القرار /93/ في الطعن /264/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ والعجلاني ومزيد
اختصاص ـ تنظيم وعمران المدن ـ طعن بقرارات لجنة ازالة الشيوع ـ عقار ـ حقوق ملكية ـ تسجيل في السجل العقاري.
ان النزاع حول قرار لجنة ازالة الشيوع باحالة العقار وقد غدا في النتيجة دائراً حول حقوق الملكية والتسجيل في السجل العقاري، فانه لا ولاية للقضاء الاداري للبت فيه.
* القرار /259/ في الطعن /235/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ حق الملكية ـ اضرار الجوار ـ تعويض ـ ترخيص ـ ترخيص بالبناء لا ولاية للقضاء الاداري للفصل في النزاع الدائر حول المطالبة بالتعويض عن اضرار الجوار بناء على حق الملكية، وان كان هذا النزاع يدور في اساسه حول سلامة الترخيص بالبناء.
* القرار /201/ في الطعن /61/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ـ عقودها
ان دار البعث وقد اعتبرت بموجب صك إحداثها من المؤسسات الخاصة وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لجميع الاحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة وفق القوانين المرعية، فان المطاعن الموجهة الى الحكم الطعين لا تنال من النتيجة التي بلغها في قضائه بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد محل الدعوى.
* القرار /384/ في الطعن /25/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ــ القدسي ـ الرجولة
اختصاص ـ عقد اداري ـ متعهد ثانوي ـ جامعة ـ وحدة مهنية ـ عقد ـ دعوى ـ صحة خصومة.
ـ ليس للجامعة علاقة بالعقود التي تبرمها الوحدات المهنية فيها، واختصام رئيس الجامعة في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذه العقود هو اختصام غير صحيح.
ـ لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التي يبرمها متعهدو تنفيذ العقود الادارية مع متعهدين ثانويين دون موافقة خطية من الادارة.
* القرار /455/ في الطعن /764/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ ملف تنفيذي ـ محكمة البداية المدنية
ـ ان السبيل الى منع معارضة المدعي عليه للادارة بالمبالغ التي وردت في الملف التنفيذي لحكم صادر في هذا الشأن، انما يكون بالطعن في الاجراءات التنفيذية الجارية لاقامة دعوى جديدة أمام القضاء الاداري بمنع المعارضة.
ـ لا يدخل في اختصاص محكمة البداية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في الدعوى التي تستهدف الطعن باجراءات التنفيذ الجارية.
* القرار /332/ في الطعن /401/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 314 في الطعن 3075 لسنة 1989.
اختصاص ـ الطعن بقرار نقابة المهندسين برفض تسجيل مهندس ـ لجنة تعادل الشهادات
ان الدعوى التي تقوم على الطعن بقرار لجنة تعادل الشهادات برفض معادلة الشهادة التي يحملها المدعي بالشهادات الهندسية الجامعية، المتخذ بناء على قرار من نقابة المهندسين برفض تسجيل المدعي فيها بسبب عدم التعادل، انما تستهدف في حقيقتها الطعن بقرار النقابة المذكورة. وبهذا المثابة، فانه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري النظر في هذه الدعوى.
* القرار /470/ في الطعن /1613/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي.
اختصاص ـ عامل ـ مطالبة بذمة بعد انتهاء الخدمة
انتهاء خدمة العامل لا يؤثر في تحديد الاختصاص القضائي ما دامت المنازعة ناشئة عن الخدمة لدى الادارة عند قيامها. وعلى ذلك فانه يعود الى القضاء الاداري ـ وبالتالي الى محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة ابتداء ـ أمر البت في مطالبة الادارة بدعواها بالزام المدعى عليه بتسديد رصيد ذمته التي تدعي بأنها تحققت عليه أثناء خدمته لديها بحسبانها تعتبر من قبيل الخلافات المالية الناجمة عن أجور وتعويضات العاملين في الدولة.
* القرار /61/ في الطعن /69/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها
اختصاص ـ عامل ـ ملاحقته بالتعويضات
تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة ابتداء بالنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول مطالبة الادارة للعامل المدعي عليه بالتعويض بسبب احجامه عن الالتحاق بالعمل لديها.
* القرار /39/ في الطعن /71/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ تقدير بدائي ـ تبليغ ـ نشر
نشر الاعلان عن انتهاء أعمال التقدير البدائي في صحيفة يومية غير التي تصدر في المحافظة التي يقع فيها العقار المستملك مع عدم نشره في احدى صحف العاصمة، يجعله غير منتج لآثاره القانونية.
* القرار /43/ في الطعن /271/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ أسس التقدير ـ اختصاص
ـ قرار اللجنة التحكيمية وقد أشار الى قيامها بتقدير قيمة العقار المستملك وفق الأسس المحددة في التقدير البدائي بتاريخ الاستملاك واشارة لجنة التقدير البدائي في قرارها الى انها قد أخذت بعين الاعتبار أحكام القانون 3 لسنة 1976، فإن مؤدى ذلك هو أن اللجنة التحكيمية قد اعتمدت الأسس المبينة في القانون المذكور وغدا قرارها بذلك مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
* القرار /454/ في الطعن /693/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ تقدير قيمة ـ اختصاص
خلو الأرض المستملكة من البناء وعدم وجود مخطط تفصيلي لها، يجعل قرار اللجنة التحكيمية بتقدير قيمتها على أساس حالتها الراهنة والأسعار الرائجة في حينه بالاعتماد على قانون الاستملاك 20 لسنة 1974 ـ النافذ آنذاك ـ والقانون 3 لسنة 1976 والقرار 680 لسنة 1976 قد صدر موافقاً للأصول والقانون.
* القرار /153/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في عدد من قراراتها
ايفاد ـ شهادة أدنى ـ المطالبة بالرواتب والنفقات
ـ حصول الموفد على شهادة أدنى من الشهادة التي كان أوفد من أجل الحصول عليها، يسمح بمطالبته بالرواتب والنفقات التي صرفت عليه خلال مدة ايفاده باعتباره مقصراً لا ناكلاً. ولا يغير من هذه النتيجة أن تكون الادارة قد قررت الاكتفاء منه بالشهادة الأدنى وكلفته بالخدمة على أساسها.
* القرار /48/ في الطعن /55/لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ كفالة ـ ملاءة الكفيل
ان صك الكفيل وقد جاء في نصه عاماً مطلقاً شاملاً نفقات الموفد والمصاريف أية كان قيمتها، يعطي الادارة حق المطالبة بالنفقات والمصاريف طبقاً لعقد الايفاد. ولا يعني تحديدها بمبلغ معين ـ الذي يأتي مقترنا بمصادقة غرفة التجارة ـ الانتقاص من حق الادارة هذا.
* القرار /77 / في الطعن /1015/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ كفالة ـ ملاءة الكفيل
لا يحد من الكفالة ما ورد فيها حول ملاءة الكفيل طبقاً للمصادقة الجارية من غرفة الزراعة، لأن نص الكفالة مطلق بالالتزام ومرتبط بعقد الايفاد والالتزامات الواردة فيه.
* القرار /306/ في الطعن /583/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
بلدية ـ شرطي بلدية ـ تسوية وضع
ـ عملاً ببلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية (379/28/5) تاريخ 10/10/1965، فانه يمكن الاكتفاء بشهادة الدراسة الابتدائية للتعيين في وظيفة شرطي بلدية.
ـ تتم تسوية وضع حامل الشهادة الابتدائية المعين في وظيفة شرطي بلدية قبل عام 1986 وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصنف في الفئة الثالثة من الجداول الملحقة بالقانون المذكور.
* القرار /187/ في الطعن /500/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
بلدية ـ شرطي بلدية ـ تسوية وضع
ـ عملاً ببلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية (379/28/5) تاريخ 10/10/1965، فانه يمكن الاكتفاء بشهادة الدراسة الابتدائية للتعيين في وظيفة شرطي بلدية.
ـ تتم تسوية وضع حامل الشهادة الابتدائية المعين في وظيفة شرطي بلدية قبل عام 1986 وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصنف في الفئة الثالثة من الجداول الملحقة بالقانون المذكور.
* القرار /187/ في الطعن /500/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ حد أقصى رقمي
ان الحد الأقصى الرقمي للمعاش، هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات.
* القرار /212/ في الطعن /15/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 215 في الطعن 56 لسنة 1989.
تأمين ومعاشات ـ خدمة احتياطية ـ وفاة ـ المجلس الطبي العسكري ـ قطعية قراراته.
ـ في نطاق المرسوم التشريعي /54/ لسنة 1962، فان تعبير «المجندين» انما يشمل الاحتياطيين أيضاً.
ـ لا محل لتولي المجلس الطبي العسكري تقدير ما اذا كانت وفاة مؤرث الجهة المدعية، بسبب الحادث الذي تعرضت له السيارة التي كانت تقله بعد حصوله على اجازة عادية، ناجمة أم غير ناجمة عن الخدمة بحسبان أنها مسألة قانونية بحتة.
ـ حصول وفاة مؤرث الجهة المدعية نتيجة حادث اصطدام السيارة التي كان يستقلها عائداً الى مدينته باجازة عادية يدعو الى اعتبار الوفاة غير ناجمة عن الخدمة وبسببها.
* القرار /104/ في الطعن /54/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ ضابط احتياط ـ خدمة مدنية ـ تعويض ـ دعوى
ـ ان الدعوى التي تستهدف المطالبة باحتساب مدة الخدمة في الوظيفة المدنية قبل انتهاء الخدمة الاحتياطية وتصفية الحقوق التقاعدية، انما تعتبر سابقة لآوانها.
* القرار /436/ في الطعن /400/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ ضابط شرطة متقاعد ـ خدمة عسكرية ـ وظيفة مدنية ـ حد أقصى للمعاش
ـ ان المادة /84/ من قانون التقاعد العسكري 233 لسنة 1959 المطبق على ضباط الشرطة بموجب المرسوم /5/ لسنة 1962، التي تنظم تسوية المعاش التقاعدي للضابط الذي ينقل الى الملاكات المدنية بعد أن يكون قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله، لا تسري على من لم ينقل مباشرة الى الملاكات المدنية بل عين فيها بعد اعادته الى الخدمة العسكرية وتسريحه وتخصيصه بمعاش تقاعدي.
ـ ان الحد الأقصى الرقمي للمعاش هو من وضع المشرع ويتعين التقيد به بعد مراعاة الزيادات الطارئة على المعاشات بموجب التشريعات الصادرة بهذا الشأن، ولا مجال للأخذ بفكرة النسبة والتناسب بين الراتب والمعاش.
* القرار /227/ في الطعن /1140/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ طلب المعاش ـ مدة تقديمه ـ سقوط الحق
تقديم طلب المعاش بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادة /40/ من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين، يجعل الدعوى غير جديرة بالقبول.
* القرار /105/ في الطعن /65/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ عسكري ـ وظيفة مدنية ـ مكافأة
احتساب مدة خدمة المدعي السابقة في الجيش ومدة خدمته اللاحقة في الوظيفة المدنية وفق قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 ـ الذي كان قد عومل على أساسه عند انتهاء خدمته العسكرية ـ وخلو هذا القانون من نص يسمح بصرف المكافأة عن الخدمة التي تزيد عن مدة 31 عاما المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /54/ لسنة 1961، المتعلق بمعاشات ضباط الصف والأفراد، يجعل مطالبة المدعي بالاستفادة من هذه المكافأة غير قائمة على أساس قانوني سليم.
* القرار /417/ في الطعن /220/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ ترخيص مؤقت باستثمار فندق ـ المطالبة بجعله دائمياً ـ تعهد ـ اكراه
ـ انه وقد تبين صدور ترخيص عن الادارة للمدعي باستثمار الفندق وان هذا الاستثمار ما زال نافذاً، فلا محل لاستباق الزمن بطلب ترخيص دائم سيما وأن الترخيص بالاستثمار أمر يعود تقديره أصلا الى الادارة صاحبة العلاقة.
ـ لا محل للادعاء بالاكراه في معرض تعهد وقعه المدعي بمراعاة شروط عامة منصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
* القرار /402/ في الطعن /3/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ الرجولة.
ترخيص ـ استثمار مقلع ـ شريكان ـ اخراج أحدهما ـ دعوى ـ مصلحة
ـ لا مصلحة للشريك في استثمار المقلع بالطعن في قرار الادارة القاضي باخراج شريكة من الترخيص بالاستثمار.
ـ منح التراخيص باستثمار المقالع أمر يعود تقديره الى جهة الادارة المختصة تحقيقا للهدف من الاستثمار.
ـ لا يحق للمستثمر التمسك بترخيصه المحدد المدد ليجعله دائمياً أو ليطالب أصلاً بما يجعله دائمياً.
* القرار /197/ في الطعن /35/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.
تراخيص ـ رخصة بناء ـ قانون التوسع العمراني
ـ تعذر السماح بالبناء على العقار لتجاوز المساحة المتبقية على المساحة المسموح ببنائها دون التقسيم الذي يمتنع اجراؤه في هدى أحكام القانون /60/ لسنة 1979 يجعل امتناع الادارة عن اعطاء الترخيص بالبناء على هذا العقار يصادف محله القانوني اذ ليس ثمة ما يلزمها بمنح تلك الرخصة.
ـ ويتعين على الادارة في مثل هذه الحالة أن تعيد الى الجهة طالبة الترخيص المساحة التي اضطرت للتنازل عنها أمام الدوائر العقارية ـ تمهيداً لمنح الرخصة ـ ورسوم الترخيص التي دفعتها ـ ابتغاء الحصول على الترخيص ـ وذلك لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الشروع في اجراءات الترخيص.
* القرار /117/ في الطعن /58/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
جنسية ـ تجريد منها ـ وزارة الداخلية
في معرض تطبيق أحكام المادة /21/ من قانون الجنسية الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 276 لسنة 1969 التي أجازت تجريد المواطن من الجنسية العربية السورية اذا ثبت مغادرته الأراضي السورية بصورة غير مشروعة الى بلد هو في حالة حرب مع القطر، فانه يعود إلى وزارة الداخلية أمر استثبات واقعة المغادرة.
* القرار /213/ في الطعن /36/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.
خدمة علم ـ كفالة عودة ـ اعادتها ـ دعوى ـ صحة خصومة
ـ ليس ثمة ما يمنع من اختصام وزارة المالية في دعوى تتغيا المطالبة باعادة كفالة العودة بحسبانها الجهة التي تؤول اليها الكفالة المصادرة.
ـ ان المدعي وقد تخلف عن العودة عند دعوته الى خدمة العلم، فانه يكون من حق الادارة تحصيل كفالة العودة عملا بنص المادة /85/ من قانون خدمة العلم. ولا يؤثر في حقها هذا عودته بصورة متأخرة وتأديته الخدمة المضاعفة.
* القرار /42/ في الطعن /258/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
دعوى ـ ضابط مسرح ـ تعيين في وظيفة مدنية ـ طعن في المرتبة والدرجة ـ دعوى الغاء
تعتبر خاضعة للشروط المتعلقة بالتظلم الوجوبي والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 12 و22 من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تستهدف الطعن فيما تضمنه مرسوم تعيين الضابط المسرح في الوظيفة المدنية من تحديد المرتبة والدرجة كما تستهدف احتساب خدماته في الجيش في عداد الخدمات المقبولة في الترفيع وتعديل ترفيعه على هذا الأساس.
* القرار /57/ في الطعن /90/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
دعوى ـ عامل ـ انهاء خدمة ـ طعن ـ دعوى إلغاء
مبادرة المدعي الى اقامة الدعوى بطلب الغاء قرار انهاء خدمته دون التظلم مسبقا الى جهة الادارة التي أصدرت القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت والتظلم، تجعل دعواه غير جديرة بالقبول.
* القرار /209/ في الطعن /1919/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
رسوم ـ رسم مقابل التحسين ـ تبليغ بواسطة الصحف ـ اختصاص
ـ استقر الاجتهاد على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في النزاع الدائر حول قانونية تبليغ التقدير البدائي لرسم مقابل التحسين وحجته.
ـ لكي يكون تبليغ التقدير البدائي لرسم مقابل التحسين بواسطة الصحف صحيحاً، يجب أن يثبت جهالة عنوان الجهة المكلفة بدفع الرسم. ومتى كان مكان العقار محل التكليف معروفا، فان التبليغ بواسطة الصحف يغدو غير منتج لآثاره
* القرار /331/ في الطعن /364/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
رسوم ـ رسم مقابل التحسين ـ لجنة تحكيمية ـ قطعية قراراتها ـ أخطاء حسابية ـ اعتراض
ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن القطعية تنحسر عن قرار التقدير اذا شابه عيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام.
ـ يعتبر من الاخطاء المادية التي يتعين تصحيحها، الخطأ الحسابي في المساحة المستفيدة من التحسين. ولا يسوغ للجنة التقدير رفض تصحيح هذا الخطأ بحجة عدم تضرر المعترض من اعتراضه أوبحجة قطعية قرار التقدير بالنسبة للادارة.
ـ يعتبر عيبا جسيما، اهمال الاعتداد بالرقم الحسابي الصحيح.
* القرار /433/ في الطعن /660/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
شهادة ـ شهادة الدراسة الثانوية والصناعية ـ تعيين بالوكالة ـ تثبيت ـ مرتبة ودرجة ـ دعوى
ـ الدعوى التي تهدف الى المطالبة بتحديد الدرجة التي يستحقها المدعي عند التعيين أو التثبيت انما تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تتقيد بشروط ومواعيد دعوى الالغاء طبقا لما استقر عليه الاجتهاد.
ـ عملاً بأحكام المرسوم التشريعي 79 لسنة 1970، يعين حملة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية ويثبت الوكلاء المعينون على أحكام هذا المرسوم التشريعي منهم بالدرجة الأولى من المرتبة الثامنة، ولا يسوغ للادارة مخالفة ذلك زيادة أو نقصاناً.
* القرار /112/ في الطعن /237/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
ضابط ـ نقله الى وظيفة مدنية ـ مدد خدمة عسكرية ـ اختصاص ـ دعوى الغاء
ـ ان الضابط المدعي وقد نقل الى ملاك الضابطة الجمركية، فان تسوية وضعه في الملاك المدني تخرج عن صلاحية لجنة شؤون الضباط.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء التي تخضع للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و22 من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تستهدف الطعن بمرسوم نقل الضابط الى وظيفة مدنية فيما تضمنه من تحديد المرتبة والدرجة توصلا لاحتساب خدماته التي أداها في الرتبة العسكرية في عداد الخدمات المقبولة في الترفيع وتبديل ترفيعه في الوظيفة المدنية بعد مباشرته فيها.
* القرار /253/ في الطعن /1249/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
ضابط مسرح ـ اجازة في العلوم العسكرية ـ تعيينه في وظيفة مدنية ـ معلم
ـ ان اعتماد الشهادة العسكرية في التعيين بوظيفة مدنية انما يكون عند التعيين ابتداء في وظيفة مناسبة لهذه الشهادة لدى احدى الجهات العامة طبقاً للنصوص القانونية الناظمة لذلك.
ـ ان المدعي حامل الاجازة في العلوم العسكرية وقد اختار سلك التعليم وعين على أساس شهادة الدراسة الثانوية العامة، فانه لم يعد ثمة مجال لبحث وضعه الا على الأساس الذي اختاره ابتداء.
* القرار /145/ في الطعن /261/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
ضابط مسرح ـ وظيفة مدنية ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت
تعيين الضابط المسرح بوظيفة مدنية انما يكون بموجب مرسوم طبقاً للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن وخاصة أحكام المرسوم التشريعي 278 لسنة 1969. واستخدامه بصورة مؤقتة لدى الادارة بموجب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا ينقلب الى تعيين دائم.
* /52/ في الطعن /538/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
ضابط مسرح ـ وظيفة مدنية ـ قدم في الدرجة العسكرية
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن مفهوم النص الوارد في المرسوم التشريعي 278 لسنة 1969 المتضمن الاحتفاظ بالقدم في الدرجة العسكرية والذي يطبق في الترفيع أثر التعيين في وظيفة مدينة، انما يقصد به القدم في أول ترفيع في الوظيفة المدنية فحسب.
* القرار /252/ في الطعن /1167/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ اجر ـ تعديله ـ خصومة ـ صحتها
ـ توجيه الدعوى ضد مديرية الخدمات الفنية التي يعمل لديها المدعي بدلا من المحافظة لا يؤثر على صحة الخصومة، سيما وقد مارست المحافظة حق الطعن.
ـ استمرار عمل المدعي لدى الادارة على النحو الوارد في قرار تعيينه الصادر في 16/9/1980، دون اعتراض الى ما بعد تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يحجب عنه حق العودة الى المجادلة في وضعه الوظيفي الذي غدا مستقراً.
* القرار /94/ في الطعن /92/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ أجر ـ حد أدنى
ان الأجور المحددة في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة أضحت ـ بالنسبة للخاضعين لأحكامه ـ هي الحقيقة بالاعتماد دون سواها. ولم يبق ثمة مجال للرجوع الى قرارات الحد الأدنى للأجور التي أضحت ملغاة بنفاذ هذا القانون.
* القرار /25/ في الطعن /523/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارتها ذوات الأرقام /26 ـ 27 ـ 28 ـ 44/ لسنة 1989.
عامل ـ استقالة ـ تعيين في وظيفة جديدة ـ تسوية وضع
تعيين المدعي بوظيفة جديدة، منتبة الصلة عن وظيفته السابقة التي استقال منها، وبموجب مسابقة عامة في جهة عامة أخرى، يحجب عنه حق المطالبة بتعيينه في الدرجة التي كان عليها في وظيفتة السابقة، وذلك بحسبان أن مركزه القانوني يكون قد تحدد على النحو الجديد.
* القرار /203/ في الطعن /555/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ استقالة ـ قبولها بعد الرجوع عنها ـ أجور
ـ ان الحكم الطعين وقد انتهى الى الغاء قرار الادارة بقبول استقالة العامل المدعي على الرغم من رجوعه عنها ضمن الموعد المحدد قانوناً لامكان ذلك والزامها بإعادته الى العمل، انما يكون قائماً على أساس صحيح من القانون.
ـ ان الأجر مقابل العمل. وانقطاع العامل عن عمله نتيجة لقرار اداري تبين عدم ارتكازه الى أساس قانوني صحيح لا يعطيه الحق في اقتضاء أجره عن الفترة التي لبث فيها خارج العمل بل في اقتضاء تعويض يراعى فيه أنه لم يقم بالعمل خلال فترة انقطاعه مع ملاحظة ما يمكن أن يكون تكسبه في تلك الأثناء، ويعود تقدير ذلك للمحكمة.
* القرار /55/ في الطعن /1314/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ اصابة عمل ـ جلطة
انه وبحسب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والاجتهاد القضائي المستقر، فان الوفاة الناتجة عن الاصابة بالجلطة القلبية لا تعتبر ناشئة عن مرض مهني ما دام أنها لم تنتج عن حادث وقع أثناء الوظيفة وأن الجلطة لم ترد ضمن جدول الأمراض المهنية.
* القرار /24/ في الطعن /485/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ اصابة عمل ـ لجنة طبية ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أنه في مجال تحديد ما اذا كانت الوفاة ناجمة عن الوظيفة وبسببها أم لا، فلا يعتد الا بتقرير اللجنة الطبية لفحص العاملين. والوصف الذي تطلقه هذه اللجنة هو الذي يجب أن يركن إليه في قرار الادارة بانهاء الخدمة أو في قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية الحقوق التقاعدية.
ـ مصادقة اللجنة الطبية على التقارير الطبية القائلة بوجود علاقة سببة بين المرض الذي أدى الى الوفاة والعمل الوظيفي، يعني تأييدها لما جاء في هذه التقارير.
* القرار /64/ في الطعن /200/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ انهاء خدمة بسبب ضعف الأداء ـ اختصاص ـ أجور ـ دعوى الغاء ـ تظلم ـ اقامة الدعوى دون محام
ـ عدم تظلم المدعي من قرار انهاء خدمته واقامته دعوى الالغاء قبل انقضاء ستين يوماً على تاريخ صدور هذا القرار واستمرار الادارة في رفضها لمطالبه الى ما بعد انقضاء هذه المدة، يصحح الشروط الشكلية للدعوى بحسب ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري.
ـ لا يشترط لاقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة تقديم عريضتها وتوقيعها من محام.
ـ افصاح الادارة عن الأسباب الداعية الى انهاء خدمة العامل يجعل أمر التحقق من مدى مطابقة هذه الأسباب للقانون من اختصاص القضاء الاداري.
ـ قرار الادارة بانهاء خدمة العامل بسبب صعف أدائه دون تقديمها ما يثبت أن كفاءته قد حددت بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية من قبل اللجان المختصة يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ـ استقر الاجتهاد على أن الغاء قرار انهاء خدمة العامل يستتبع استحقاقه تعويضاً يعود تقديره الى المحكمة في ضوء وقائع وظروف القضية ومقدار الخطأ الحاصل في اصدار هذا القرار والضرر الذي لحق بالعامل جراءه وبمراعاة ما يكون العامل قد تكسبه خلال فترة بقائه خارج العمل.
* القرار /37/ في الطعن /1290/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ انهاء خدمة ـ حكم قضائي ـ قانون ـ نطاق تطبيقه
ـ تحكم النصوص القانونية الوقائع الماثلة بتاريخ نفاذها وتلك التي تلحق هذا النفاذ.
ـ ان الحكم الذي قضى باستمرار المدعي بالعمل لدى الادارة بالرغم من تجاوزه سن الخامسة والستين واعتبر انتهاء خدمته رهين بعجزه عن العمل طبقا لما تقضي به المادة 81 من قانون العمل الموحد، ليس من شأنه أن يمد ظلاله الى ما بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي غدا القانون النافذ على المدعي.
* القرار /270/ في الطعن /338/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ ترفيع ـ تجاوز سقف الترفيع ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ تأشير.
ـ لا يجوز تجاوز سقوف الترفيع المحددة بموجب النظام النافذ، ويحق للادارة تصحيح الوضع تقيدا بأحكام هذا النظام، ولا يقبل من المدعي الاحتجاج بالحق المكتسب ولو كانت قرارات ترفيعه قد اقترنت بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ـ ولا يسوغ استرداد الفروق الناجمة عن قيام الادارة بتصحيح الوضع، لتعلق هذه الفروق بمعاش المدعي وبحقه المكتسب فيما كان قد تقاضاه.
* القرار /363/ في الطعن /183/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام 294 ـ 394 ـ 406 لسنة 1989.
عامل ـ ترفيع ـ تعديل العلاوات ـ فروق ـ دعوى الغاء.
الدعوى التي يدور النزاع فيها حول الطعن بقرارات الترفيع السابقة ومنذ استحقاق الترفيع بعد المباشرة بالعمل، انما تعتبر من دعاوى الالغاء.
* القرار /309/ في الطعن /1038/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ تسريح ـ اعادة الى العمل ـ أجور
ان مجرد الحكم باعادة المدعي الى العمل بمقتضى الاجراءات التي كانت نافذة في ظل التسريح قبل الاعادة، لا يعطيه حق المطالبة بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بنسبة (80%) من رواتبه عن مدة تسريحه. وقد استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن العامل يمكن أن يستحق في مثل هذه الحالة تعويضا يعود تقديره الى المحكمة في ضوء وقائع التسريح والظروف المحيطة بها ومقدار الضرر الذي يمكن أن يكون قد لحق بالعامل.
* القرار /432/ في الطعن /618/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ تسريحه لبلوغ السن ـ تعيينه مؤقتا ـ تمديد خدمة
انتهاء خدمة المدعي الدائمة في عام 1984 لبلوغه الستين من العمر وتعيينه عاملا مؤقتا لدى الادارة ذاتها، انما يعني استقرار وضعه على أساس أنه عامل مؤقت منذ تاريخ تعيينه بهذه الصفة. ولا يغير من ذلك أن تكون خدمته قد مددت منذ مطلع عام 1986 لان صفة التأمين قد لازمته قبل صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة وحجبت عنه حق الاستفادة من أحكام المادة 133 من هذا القانون باحتساب خدمته الممدة في المعاش.
* القرار /374/ في الطعن /1710/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ تسوية وضع ـ دعوى ـ
مطالبة المدعي بتعديل قرار تعيينه الصادر في عام 1978 واعتباره مثبتا منذ ذلك الحين بما يترتب على ذلك من آثار.. انما ينطوي على منازعة تندرج في عداد دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط التظلم الوجوبي المسبق ورفعها ضمن المواعيد المحددة لدعوى الالغاء.
* القرار /372/ في الطعن /1229/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ تسوية وضع ـ تقادم
انقضاء مدة خمسة عشر عاما على صدور القرار الذي يطالب المدعي بزيادة راتبه وتسوية وضعه وفقا لأحكامه قبل أن يتقدم بدعواه هذه، يجعل الدعوى ساقطة بكافة أنواع التقادم بما فيها التقادم الطويل.
* القرار /264/ في الطعن /279/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها 265 و 266 لسنة 1989.
عامل ـ تصحيح سن ـ انهاء خدمة
ـ ان الاحكام القانونية النافذة بشأن انتهاء الخدمة تقضي باعتماد أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية دون اعتداد بالتصحيحات الجارية في هذا الشأن. ولا مسوغ لالزام الادارة بالتصحيح الطارئ على النحو الذي تضمنه الحكم الصادر بالتصحيح.
* القرار /411/ في الطعن /1903/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ تصحيح سن ـ انهاء خدمة
على موجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 91 لسنة 1963 وتعديلاته، فانه يعتمد في انهاء خدمة العاملين لدى الدولة تاريخ الولادة المثبت في احصاء عام 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كانت الولادة بعد سنة 1922، ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين. وتسري هذه القاعدة على جميع العاملين الذين خضعوا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /63/ في الطعن /164/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ تصحيح سن ـ انهاء خدمة ـ دعوى تسوية ـ حكم قضائي ـ قطعيته
ـ ان تحديد تاريخ انهاء خدمة العامل بسبب بلوغه السن القانونية انما تحدده النصوص القانونية وسلطة الادارة في ذلك سلطة مقيدة لا تقدير فيها.
ـ ان القطعية التي يتمتع بها الحكم القضائي لا تلحق تاريخ انهاء الخدمة طبقاً للتشريعات النافذة بهذا الشأن.
ـ انه وان كانت النصوص القانونية توجب الاعتداد بأول تسجيل حصل في تاريخ الولادة دون التصحيحات الطارئة وذلك في مجال انهاء خدمة العامل، الا أن اقامة الدعوى العامة بحق المدعي لتعديل تاريخ ولادته وصدور حكم قضائي بذلك كان من شأنه قيامه بتأدية الخدمة العسكرية وفقاً للقيد الجديد وكون هذا التصحيح حاصلاً قبل تعيينه لدى الادارة أمور تجعل القيد المصحح دون مباردة منه هو القيد الواجب الاعتبار في انهاء خدمته.
* القرار /102/ في الطعن /480/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ تعويض صحفي
ـ ان اقتضاء التعويض الصحفي المنصوص عليه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي /48/ لسنة 1980، انما هو رهين بالقيام بالعمل الصحفي لاتصاله بهذا العمل.
ـ اقتصار عمل المدعي في المكتب الصحفي التابع للوزارة على رفع الشكاوى التي تنشرها الصحف الى الوزير ليطلع عليها ابتغاء تكليف المديريات المختصة باعداد الردود اللازمة، لا يمكن أن يعتبر داخلاً في مفهوم العمل الصحفي الذي يستحق القائم به التعويض الصحفي.
* القرار /376/ في الطعن /2369/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ تعيين ـ فترة اختبار
نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولما تكن فترة اختبار المدعي قد انقضت بعد، انما يخضعه للأحكام المتعلقة بالاستخدام المؤقت وتسوى أوضاعه وفق أحكام المادة 64 من القانون المذكور.
* القرار /383/ في الطعن /1464/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ خدمة مؤداة على جداول التنقيط ـ ضمها ـ تأمينات اجتماعية ـ اشتراكات تأمينية.
تعتبر الخدمة المؤداة على أساس جداول التنقيط خدمات عرضية مؤقتة متقطعة. وهي، وبهذه المثابة، غير خاضعة لولاية قانون التأمينات الاجتماعية، طبقاً لأحكام المادة /2/ منه، ولا مجال لضمها الى الخدمة اللاحقة الدائمة ولا أساس للمطالبة بالترفيع أو بالتعويض العائلي عنها.
* القرار /59/ في الطعن /1102/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد دائم ـ انهاؤه
ـ تعيين المدعي بصفة عامل عادي دائم قبل صدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /7553/ تاريخ 17/11/1985 الذي منع التعيين بكافة أشكاله لدى جميع الادارات والشركات قبل الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء، يجعل قرار الادارة بانهاء عقدة مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ـ ويترتب على الغاء قرار الادارة بانهاء العقد، اعادة التعاقد الى عمله ومنحه الترفيعات والعلاوات التي يستحقها خلال فترة بقائه خارج العمل، أما الرواتب فلا يستحقها وفق ما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري وانما يستحق تعويضاً يعود تقديره الى المحكمة استهداء وقائع التسريح والظروف المحيطة به وبعد استظهار مقدار الضرر الذي لحق به خلال فترة بقائه خارج العمل.
* القرار /446/ في الطعن /2706/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد ـ محدد المدد ـ غياب ـ اعتباره بحكم المستقيل
قرار الادارة بانهاء عمل المدعي المتعاقد على مشروع لتجاوز غيابه غير المبرر فترة خمسة عشر يوماً متصلة، انما يكون قد صدر موافقاً للقانون.
* القرار /429/ في الطعن /534/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد ـ مجدد المدة ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ قانون ـ نطاق تطبيق أحكامه ـ دعوى الغاء
ـ انه وبحسب القاعدة الأصولية المقررة بهذا الشأن، فان القانون بحكم الوقائع الماثلة بتاريخ نفاذه وتلك التي تلحق هذا النفاذ، وعلى ذلك فان القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو الذي ينظم ـ وحده ـ علاقة العامل الذي كان قائماً على رأس العمل بتاريخ نفاذه بالشركة التي كان يعمل لديها.
ـ الدعوى التي تستهدف الغاء قرار الادارة بانهاء عقد عمل المدعي لبلوغه سن الستين، انما تعتبر من دعاوى الالغاء التي يشترط لقبولها سبقها بالتظلم الوجوبي واقامتها ضمن المواعيد المحددة قانوناً لذلك.
* القرار /311/ في الطعن /2755/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد محدد المدة ـ انهاء خدمة ـ اعادة استخدام
ان العامل المتعاقد بعقد مؤقت (محدد المدة) الذي كان يجري تسريحه بانتهاء هذه المدة ثم يعاد استخدامه بعد فترة بنفس الصفة، لا يعتبر من العمال الدائميين الذين قصدت اليهم المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وعلى ذلك فان قيام الادارة بانهاء عمله بعد انتهاء مدة عقده المؤقت الأخير في ظل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، انما يعتبر منسجماً مع أحكام هذا القانون التي غدت ـ وحدها ـ تحكم انتهاء عمله ما دامت الادارة غير ملزمة بتثبيته.
* القرار /29/ في الطعن /606/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام /30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 46/ لسنة 1989.
عامل ـ عقد محدد المدة ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ منحة نقدية ـ مكافأة نهاية الخدمة.
ـ لا يستفيد العاملون المؤقتون من المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ يستحق العامل المؤقت الذي تجاوز سن الستين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام المادة 73 من قانون العمل الموحد، وذلك عن مدة خدمته الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي، فقط.
* القرار /308/ في الطعن /794/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ أجر
ـ ان المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ المتعلقة بتسوية أوضاع العاملين ـ انما تنطبق على العاملين الدائميين. وعلى ذلك فليس للعامل المؤقت الذي تم تثبيته وفق أحكام المادة 164 من القانون المذكور أن يتمسك بالأجر الذي كان عليه بتاريخ التثبيت.
* القرار /244/ في الطعن /332/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت
بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان الاستخدام المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم.
* القرار /54/ في الطعن /719/ لسنة 1979 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد ـ محدد المدة ـ تثبيت
ـ ان مؤدى المبدأ المقرر في المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو أن الجهة العامة بالخيار بين تثبيت العامل المؤقت وبين انهاء خدمته. وعلى ذلك فإن قرار الإدارة بفصل العامل المؤقت في غضون مدة الأشهر الستة المحددة في المادة المذكورة انما يكون مرتكناً الى أساس قانوني صحيح. ولا يبدل من ذلك أن يكون القرار قد عزا سبب الفصل الى اقدام هذا العامل المؤقت على استعمال السيارة التي يعمل سائقا لها لأغراضه الشخصية.
* القرار /103/ في الطعن /697/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت
لا الزام على الادارة في تثبيت العامل المؤقت القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانوني الأساسي للعاملين في الدولة خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون، بحسبان أن ذلك هو حق تقديري لها.
* القرار /62/ في الطعن /91/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ تسوية وضع
بالتطبيق لأحكام المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان العامل المتعقاد بعقد مؤقت محدد المدة الذي لم يتم تثبيته خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة لا يمكن اعتباره من العاملين الدائميين المعنيين بأحكام المادة 169 من القانون المذكور.
* القرار /58/ في الطعن /685/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ سريان التثبيت
ان تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة 614 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة انما يكون اعتبارا من تاريخ 2/1/1986 ولا يمكن أن يرتد أثره الى تاريخ مباشرته العمل لدى الادارة.
* القرار /235/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام /236 ـ 237 ـ 242/ لسنة 1989
عامل ـ عقد محدد المدة ـ خدمة إلزامية ـ اجازة خاصة بلا راتب
لا يجوز منح العامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، المدعو لأداء الخدمة الالزامية، إجازة خاصة بلا راتب الا عن المدة المتبقية من عقده.
* القرار /150/ في الطعن /402/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد محدد المدة ـ فسخ العقد
قيام الادارة بفسخ عقد العمل المؤقت الاخير قبل انتهاء مدته في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعتبر مخالفاً لأحكام المادة 166 من هذا القانون. ولا يغير من ذلك استناد الادارة في قرارها بفسخ العقد الى ضعف أداء العامل المتعاقد دون أن تقدم ما يثبت أن كفاءته قد حددت بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية من قبل اللجان المختصة.
* القرار /198/ في الطعن /225/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ عقد على مشروع ـ تثبيت
استمرار الادارة في استخدام العامل بموجب عقد محدد المدة والمشروع معين في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يلزمها بتثبيته.
* القرار /116/ في الطعن /89/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها
عامل ـ علاج خارج القطر ـ نفقات علاج ـ حكم قطعي ـ دعوى جديدة
ان القرار السابق المكتسب للدرجة القطعية وقد حدد مقدار نفقات العلاج التي يستحقها المدعي لقاء ما تكبده منها خارج القطر ورد الدعوى بالزيادة في ضوء الوثائق والوقائع التي تناولها بالبحث بدقة وتفصيل، انما يكون قد حسم الجدل بهذا الشأن سيما وأن المدعي لم يشر الى نفقات أخرى تعذر عليه الحصول على وثائق تثبتها وأن القرار المذكور لم يحفظ حق المدعي بالمطالبة بنفقات أخرى. وعلى ذلك فقد بات يمتنع على المدعي العودة الى المطالبة بأية نفقات.
* القرار /382/ في الطعن /942/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ علاج خارج القطر ـ نفقات علاج ـ المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية.
ان عبارة (تحويل المريض الى الطبيب الاختصاصي في أحد فروع الاختصاص) الواردة في النظام الصحي الناقد لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية، لا تفيد تقرير حق العاملين لديها في المعالجة خارج القطر. وليس من شأن تقرير اللجنة المختصة بمشفى دمشق الذي ينتهي الى حاجة العمل لاجراء عمل جراحي له في الخارج، أن يلزم الادارة بنفقات المعالجة خارج القطر. ويقتصر حق العامل في هذه الحالة على اقتضاء ما يعادل النفقات اللازمة لعالجه في سورية.
* القرار /129/ في الطعن /487/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ غياب لأسباب صحية ـ تأخر تقديم التقرير الطبي
ـ لا محل لاهدار قيمة التقرير الطبي الذي أثبت أن انقطاع المدعي عن العمل كان بسبب مرضه، لمجرد التأخر في تقديمه أو الحصول عليه دون اتباع التعليمات المحددة بهذا الشأن.
ـ تبرير فترة غياب المدعي بسبب مرضه يفقد القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل مستنده القانوني.
* القرار /410/ في الطعن /1641/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 345 في الطعن
عامل وكيل ـ تثبيته
ـ ان تثبيت الوكيل هو أمر جوازي يعود تقديره للسلطة صاحبة الحق في التعيين.
مطالبة المدعي الوكيل بتثبيته في عمله اعتبارا من تاريخ تعيينه انما تفتقر الى السند القانوني بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /399/ في الطعن /2438/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عامل ـ وكيل ـ خدمة علم ـ انهاء استخدام
تعتبر الوكالة منتهية بانقطاع الوكيل عن العمل لتأدية خدمة العلم، ولا تنطبق عليها الأحكام الخاصة باحتفاظ المدعو الى الخدمة العسكرية بوظيفته.
* القرار /391/ في الطعن /1119/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 424 في الطعن 2450 لسنة 1989.
عقار ـ انذار باخلائه ـ مسكن بديل
ـ ان الغاية من تخصيص المنذر باخلاء العقار المستملك بمسكن، انما هي تأمين مسكن بديل له يأوي اليه مع افراد أسرته القاطنين معه في العقار المنذر بالاخلاء.
ـ وفاة المخصص قبل تسليمه المسكن البديل ودون وجود أسرة له من زوجة وأولاد يقطنون المسكن بعد وفاته، يفقد التخصيص الهدف الذي تقرر من أجله.
* القرار /65/ في الطعن /489/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقار ـ عقد استثمار ـ اسباغ صفة النفع العام عليه ـ طعن
ـ ان عقد استثمار حانوت من حوانيت سوق الهال العائدة للبلدية لبيع الخضار والفواكه لمدة محددة وبالاستناد الى نظام عقود هيئات القطاع الاداري، انما يعتبر من عقود الاستثمار. والتكييف القانوني الصحيح للدعوى التي تقوم على الطعن بالقرار الصادر باسباغ صفة النفع العام على هذه الحوانيت، انما هو طعن بمضمون العقد المذكور توصلاً لاخضاعه لأحكام قانون الإيجار.
ـ ان البلدية في ابرامها عقد الاستثمار المذكور انما تقوم بتنفيذ المرفق العام وتحقيق النفع العام، ولم يأت القرار المطعون فيه بحكم جديد فيما يتعلق بحقيقة استثمار عقار البلدية بموجب العقد محل الدعوى.
* القرار /1/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها.
عقار ـ وقوعه في مركز المدينة ـ طلب افراز سابق لصدور قانون التوسع العمراني ـ تأخر الادارة في تلبية الطلب ـ مدى خضوعه لأحكام هذا القانون.
ان عدم ادخار مالكي العقار موضوع الدعوى وسعاً في طلب تقسيمه وافرازه قبل صدور القانون /60/ لسنة 1979 وحيلولة الادارة دون تحقيق طلبهم في حينه بحجة قيامها بدراسة منطقة مركز المدينة ووقوع هذا العقار في مركز المدينة الذي يخرجه بداهة من مناطق التوسع العمراني، كل ذلك يدعو الى اعتباره ـ بطبيعته وبحكم موقعه ـ غير واقع في منطقة التوسع العمراني أصلاً وغير خاضع لأحكام القانون المذكور.
* القرار /82/ في الطعن /59/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ اختصاص ـ عقد ايجار آلة
يعتبر عقد بيع ـ لا عقد ايجار ـ ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالبت في النزاع الناشيء عنه. عقد ايجار آلة تم الاتفاق على أن تؤول ملكيتها الى الادارة المستأجرة بعد انتهاء مدة العقد.
* القرار /161/ في الطعن /63/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ ارتفاع اسعار ـ كشف نهائي ـ مذكرة تفصيلية ـ تحفظ ـ تأمينات ـ احتفاظ الادارة بها ـ فائدة.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن من حق المتعهد أن ينال فروق الأسعار بعد حسم نسبة (15%) من قيمة الأعمال المنفذة بكاملها.
ـ ان من شأن تحفظ المتعهد الواضح على الكشف النهائي أن يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية.
ـ احتفاظ الادارة بالتأمينات النهائية انما يعتبر سائغاً طالما أن هناك خلافا شاجراً بين الطرفين المتعاقدين
* القرار /49/ في الطعن /319/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ ارتفاع اسعار ـ مواد محصورة وغير محصورة
استقر الاجتهاد على أحقية المتعهد في تقاضي كامل فروق أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع المستعملة في تنفيذ التعهد اذا كانت هذه الفروق تفوق الزيادة الاجمالية في أعمال التعهد بعد حسم نسبة (15%) منها.
* القرار /83/ في الطعن /105/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ أضرار ـ تأمين ـ تعويض
عدم التزام المتعهد بما أوجبه عليه العقد بشأن التأمين، يمنع عنه الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرافعة التي كان يستعملها في تنفيذ أعمال العقد، لأن المقصر أولى بالضمان.
* القرار /151/ في الطعن /445/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي
ـ ان النص في العقد على حل الخلافات المحتملة بين الطرفين عن طريق التحكيم، انما يعتبر شرطاً ملزماً للطرفين لا مجال للتنكب عنه.
* القرار /425/ في الطعن /3346/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي ـ دعوى ـ وصف حالة راهنة ـ دعوى الأساس ـ خبرة ـ طلب اعادتها.
ـ ان مجرد الاعراب عن الرغبة في اعادة الخبرة بمعرفة خبراء مختصين، لا ينهض حجة تبرز الاستجابة لهذا المطلب ما دام الخبراء الذين تولوا مهمة الخبرة المعترض عليها هم من المختصين في المجالات موضوع الدعوى.
ـ التحكيم قضاء حقيقي يسعى اليه اطراف النزاع بمحض اختيارهم، ولا يسوغ لأي طرف من أطراف العقد أن يتحلل من شرط عقدي ملزم بالتحكيم.
ـ طلب الادارة المدعية وصف الحالة الراهنة للمنشآت الرياضية والعيوب التي ظهرت فيها.. انما يهدف الى تحديد نفقات أصلاح تلك العيوب والمدة اللازمة لاجرائها وفوات المنفعة.. ولا يمكن تحقيق كل ذلك بمجرد وصف الحالة الراهنة. وان الحكم الطعين وقد قضى باحالة ملف القضية الى رئاسة مجلس الدولة لاستكمال اجراءات تشكيل اللجنة التحكيمية للبث في المنازعة انما يكون قد اعتمد الأساس المتفق عليه ـ عقداً ـ بين الطرفين في اختيار التحكيم سبيلاً لحل الخلافات المحتملة بينهما.
* القرار /115/ في الطعن /75/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ صك تحكيم ـ مطالب جديدة ـ كشف نهائي ـ تحفظ
ـ تنظيم صك التحكيم بين الطرفين الذي حدد المواضيع التي ستعرض على التحكيم لا يعني اسقاط الحق بالادعاء بأية مطالب أخرى ما لم يتضمن صك التحكيم هذا الاسقاط وذلك ضمن حدود نقاط التحفظ.
ـ ان الكشف النهائي الجديد الذي تم تنظيمه أثر صدور حكم المحكمين وتنفيذاً له، لا يعتبر محلاً لاضافة تحفظات جديدة.
* القرار /91/ في الطعن /38/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.
عقد اداري ـ تحكيم ـ نص عقدي ـ الزامية
انه وبصرف النظر عن الجدل الدائر بين طرفي العقد حول مدى الزامية الشرط العقدي المتعلق بالتحكيم، فان قيام كل منها بتسمية محكم في لجنة التحكيم يعني أن اتفاقهما قد انعقد على اللجوء الى التحكيم للبت في الخلاف الشاجر بينهما.
* القرار /60/ في الطعن /2296/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ سحب أعمال ـ فروق التنفيذ ـ عارض ـ تخلي عن العرض
ـ قيام المدعي بعد تقديمه طلب التخلي عن عرضه بتبليغ أمر المباشرة وتسديد رسم الطابع والاشتراكات عن عماله في التأمينات الاجتماعية والطلب من الادارة تأمين مواد التعهد، كل ذلك يجعل تمسكه في الدعوى بتخليه عن العرض أساساً في غير محله.
ـ تخلي المتعهد في هذه القضية عن تنفيذ التزامه قبل المباشرة فيه في ضوء الوقائع الماثلة وأسباب عدم التنفيذ، موجب لمصادرة تأميناته المقدمة وتحميله قيمة طوابع العقد والاشتراكات عن عماله في التأمينات الاجتماعية دون فروق التنفيذ على حسابه، كما سار عليه الاجتهاد في قضايا مماثلة.
* القرار /47/ في الطعن /1705/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد تصنيع ـ سحب الاعمال ـ فروقات تنفيذ ـ غرامة تأخير
جرى اجتهاد المحكمة الادارية العليا على الأكتفاء بمصادرة التأمينات النهائية جزاء عدم مباشرة المتعهد تنفيذ الأعمال دون ترتيب مبالغ أخرى كفروق التنفيذ على حسابه وغرامة التأخير.
* القرار /59/ في الطعن /446/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد توريد ـ اعتماد مستندي ـ تأخر فتحه ـ فسخ العقد
ـ ان عدم النص في العقد على تحديد مدة زمنية لفتح الاعتماد المستندي لا يعني بقاء العقد ناقداً وساريا الى أي زمن، بل يستوجب تطبيق الأحكام الأساسية في أنظمة العقود.
ـ ان المادة 63 من نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 1969 وقد أرست مبدأ عاما مفاده أن للمتعهد الحق في طلب فسخ العقد اذا أوقفت الادارة تنفيذه لمدة عام، فمن باب أولى أن يعطى هذا الحق للمتعهد في حال عدم قيام الادارة بفتح الاعتماد المستندي خلال مدة تفوق السنة ولأسباب لا يد له فيها.
* القرار /423/ في الطعن /2263/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد توريد ـ عدم تنفيذ
يكتفى بمصادرة التأمينات المقدمة من المتعهد الذي امتنع عن توقيع العقد والمباشرة في التوريد، خصوصاً وأنه لم يثبت أن فروق الأسعار قد ترتبت بسبب النكول أو بسبب الزيادة الطبيعية التي تطرأ على الأسعار.
* القرار /146/ في الطعن /461/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد توريد ـ عدم تنفيذ
عدم اتخاذ المتعهد الاجراءات اللازمة للعمل على تسليم السيارات موضوع العقد، يبرر للادارة مصادرة تأميناته النهائية وعدم اعادة أي مبلغ مقابل قيمة طوابع العقد دون فرق السعر وذلك حسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الادارية العليا في قضايا مماثلة.
* القرار /142/ في الطعن /266/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد توريد ـ غرامة تأخير
ـ المنشأ الأجنبي للآلة المتعاقد عليها ومدة التنفيذ البالغة تسعة أشهر وخلو العقد الذي حددت قيمته بالليرة السورية من نص ينبئ عن وجود هذه الآلة في مستودعات الشركة المتعهدة، هي أمور تفيد بأن الشركة المتعهدة ستعمد الى استيراد الآلة المذكورة من الخارج.
ـ التزام الشركة المتعهدة بالخضوع للأنظمة المستجدة في شأن الاستيراد والتي أفضت الى التأخر في تسليم الآلة المتعاقد عليهأ، يسوغ اعفاءها من المسؤولية عن التأخير المذكور وذلك استهداء بأحكام المادة 46 من المرسوم 195 لسنة 1974 التي تعتبر المتعهد غير مسؤول عن التأخير الواقع بسبب الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة الأخرى.
* القرار /45/ في الطعن /502/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد توريد ـ غرامة تأخير
لا وجه للافتراض بأن المتعهد قد قام بتخزين كمية كبيرة من مادة الطحينة قبل التعاقد لتقديمها الى الادارة طيلة فترة العقد دون أن يتأثر ذلك بظروف الشح الحاصل في مادة السمسم خلال تلك الفترة.
* القرار /272/ في الطعن /495/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد توريد ـ مخالفة المواصفات
ـ قبول الادارة كمية الجلود من المتعهد كنموذج، ينفي القول ـ فيما بعد ـ بعدم مطابقتها للمواصفات.
ـ موافقة المتعهد على حسم نسبة معينة من قيمة الجلود المقدمة منه بسبب مخالفتها المواصفات وطلبه من الادارة بيان ما اذا كانت ترغب في تقديم الكمية الباقية وجواب الادارة بالاكتفاء بما قدم بسبب المواصفات، انما يشكل ايجاباً وقبولاً من الطرفين بانهاء العقد ولا يعتبر فسخاً للعقد من أي من الطرفين.
* القرار /147/ في الطعن /1922/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ غرامة تأخير
اعتراض المتعهد في الدعوى على مدة تأخير معينة دون مدة أخرى، يجعل نطاق الدعوى محصوراً بمدة التأخير المعترض عليها.
* القرار /107/ في الطعن /391/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ فسخ ـ تعويض
ان كلاً من القاعدة القانونية المقررة والاجتهاد القضائي مستقر على حق المتعقد بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي تلحق به جراء فسخ العقد.
* القرار /248/ في الطعن /345/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ نكول عن التنفيذ ـ فروق ـ تأمينات أولية ـ عدم تقديمها
ابرام المتعهد المرشح العقد بعد قبول عرضه دون تقديمه تأمينات أولية لا يعفيه نهائياً من مسؤولية نكوله عن تنفيذ تعهده. وقبول الادارة لهذا العرض دون تقديم التأمينات لا يعطيها الحق كلياً بالمطالبة بفروق التنفيذ على حسابه وغرامات التأخير والعطل والضرر.
* القرار /307/ في الطعن /633/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقود وزارة الدفاع ـ مواد محصورة ـ فروق أسعار ـ دعوى
ـ تحديد كمية الخيم التي التزم كل من المدعين بتقديمها بموجب عقد واحد، لا يمنع من اشتراكهم في دعوى واحدة للمطالبة بالحقوق المترتبة لهم نتيجة تنفيذ العقو المذكور.
ـ التزام الادارة بموجب العقد بتحمل فروق أسعار المواد المشتراة من القطاع العام بعد تاريخ توقيع العقد وأثناء تنفيذه، يجعل مطالبة المدعين بفروق أسعار المواد المشتراة بعد تنفيذ العقد وتسليم كامل الخيم المتعاقد عليها وقبض قيمتها غير قائمة على أساس قانوني سليم.
* القرار /414/ في الطعن /393/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
قرار اداري ـ عامل ـ اقتراح نقله
اقتراح نقل العامل الذي لم يقترن بقرار من المرجع المختص يقضي بتنفيذه، لا يرقى الى مرتبة القرار الذي يستحق المخاصمة ولا يصلح أن يكون هدفاً للدعوى.
* القرار /344/ في الطعن /1085/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
قرار اداري ـ عقار ـ تغيير صفته العمرانية
القرار المتضمن الموافقة على تصديق واصدار مخطط يقضي بتغيير الصفة العمرانية لعقار ما، لا يعدو أن يكون قراراً تمهيدياً غير قابل للطعن ما دام لم يصدر قرار نهائي بالاستملاك.
* القرار /53/ في الطعن /659/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
محكمة ـ المحكمة الادارية ـ عامل ـ ترفيع ـ اختصاص
انه وبعد نفاذ القانون الأساسي العاملين في الدولة لم تعد المحكمة الادارية القائمة اليوم في مجلس الدولة مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
* القرار /50/ في الطعن /421/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
محكمة ـ المحكمة الادارية العليا ـ طلب التماس اعادة النظر ـ اختصاص
استقر الاجتهاد على أن طلب التماس اعادة النظر انما يقدم الى محكمة القضاء الاداري لا الى المحكمة العليا ـ ولو كان حكم المحكمة القضاء الاداري قد رفض الطعن به من قبل دائرة فحص الطعون.
* القرار /56/ في الطعن /2015/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
محكمة ـ محكمة القضاء الاداري ـ عامل ـ انهاء خدمة ـ اختصاص
ان محكمة القضاء الاداري غير مختصة للفصل في النزاع الذي يدور حول انهاء الخدمة، ذلك أن هذا الاختصاص معقود حالياً لمحكمة البداية المدنية التي تخضع قراراتها للطعن بها أمام المحكمة الادارية العليا طبقاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /75/ في الطعن /518/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
مخالفة ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالهدم
ـ لا إلزام على الادارة بتسوية مخالفة البناء محل الدعوى، ما دام نظام تسوية المخالفات النافذ قد خلا من نص يسمح بذلك.
* القرار /403/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها /404 و405/ لسنة 1989.
مخالفة ـ مخالفة بناء ـ تقادم ـ غرامة
ـ ضبط المخالفة المنظم بتاريخ 30/ 3/ 1977 يعتبر الأساس في اعلان المخالفة وتسويتها، ولا مسوغ للقول بسقوط هذه المخالفة بالتقادم وبعد أحقية الادارة في تسوية المخالفة بالغرامة.
ـ ان المخالفة وقد كانت موضوع نزاع أمام القضاء فلا محل لترتيب أية غرامة عن تأخير التسديد.
* القرار /214/ في الطعن /47/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.
مدرسة خاصة ـ ضم خدمة ـ دعوى
ـ إن المطالبة بضم مدد خدمة الى المدد المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية، انما تعتبر من المنازعات الخاصة بتسوية المعاشات والحقوق التقاعدية ولا ينطبق عليها مفهوم دعوى الغاء القرارات الادارية.
ـ وفقاً للتشريع النافذ ـ فان المدعي الذي لم يكن في عداد العاملين في المدارس الخاصة بتاريخ صدور المرسوم التشريعي /127/ لسنة 1967 كما أنه لم يعين وفقاً لأحكام القانون /13/ لسنة 1972، لا يستفيد من ضم خدمته في المدارس الخاصة.
* القرار /87/ في الطعن /357/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
مدرسة ـ مدرسة المراقبين الفنيين ـ معاهد متوسطة
لا علاقة لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ لسنة 1970 بخريجي مدارس المراقبين الفنيين لأنه يتصل بموضوع إِحداث المعاهد المتوسطة بصراحة لا تحتمل التأويل ولا يتعرض للمدارس المذكورة.
* القرار /450/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها /451 و452/ لسنة 1989.
المصرف الصناعي ـ عامل ـ أجر ـ حد أدنى ـ دعوى تسوية
ـ الدعوى التي تستهدف تسوية وضع المدعي بالاستناد الى قرار صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى للأجر، انما تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تخضع لشرط التظلم.
ـ خضوع المدعي في علاقته مع المصرف الصناعي لقواعد تنظيمية نص عليها نظام العاملين لدى المصرف الصادر بمرسوم خاص استناداً لتفويض تشريعي، يجعل مطالبته بتطبيق قرار تحديد الأجور الصادر عن السيد وزير الشؤون الاجتماعية في غير محلها.
* القرار /205/ في الطعن /888/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
معلم ـ اعارة ـ أجر ـ اختصاص ـ دعوى تسوية
ـ الدعوى التي تتغيا المطالبة بالنسبة المقررة من الأجر المستحق للمعلم المعار انما تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تخضع في اقامتها للميعاد المحدد لطلبات الالغاء.
ـ استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن المعلم المعار الى اليمن يستحق مثلي الأجر على أساس أجره الشهري الذي يتقاضاه فعلاً.
* القرار /74/ في الطعن /453/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
معلم ـ مدرس ـ مهندس مدرس ـ اعارة ـ بدل اغتراب
ـ استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على عدم استحقاق الفنيين ومعلمي الحرف المعارين الى الجمهورية العربية اليمنية لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية.
ـ بعد نفاذ نظام الاعارة الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1407/ تاريخ 17/9/1987، فقد باتت التعويضات المستحقة للمعارين تصرف وفق النسب والأسس المحددة فيه. أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ هذا النظام فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلاً حسبما استقر عليه اجتهاد المحكمة الادارية العليا.
* القرار /349/ في الطعن /2227/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها.
معلم ـ اعارة ـ بدل اغتراب ـ فروق ـ تقادم
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن فروق تعويضات الاغتراب انما تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني.
* القرار /41/ في الطعن /230/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
معلم ـ اعارة من خارج الملاك ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ وزارة التربية
ان مجرد اشراف وزارة التربية على اعارة بعض الاشخاص من خارج ملاكها للتدريس في الجزائر، لا يجعلهم موظفين لديها ولا يعطيهم الحق بالمطالبة باعتبار مدة اعارتهم تلك من الخدمات الوظيفية المؤهلة للحقوق التقاعدية.
* القرار /231/ في الطعن /1203/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
معلم وكيل ـ تثبيت
بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن مسألة تثبيت المعلمين الوكلاء تبقى خاضعة لأنظمة وزارة التربية المتعلقة بالمعلمين الوكلاء.
* القرار /281/ في الطعن /2241/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 282 في الطعن 2242 لسنة 1989.
معهد ـ المعهد المتوسط التجاري المصرفي ـ وكيل ـ خدمة الزامية
ـ لا يدخل المعهد المتوسط التجاري المصرفي في عداد المعاهد المشمولة بالقانون /52/ لسنة 1974 المتضمن تعيين حملة شهادة المعاهد المتوسطة.
ـ انفصال الوكيل عن العمل إِثر دعوته لخدمة العلم من شأنه أن يفضي الى انتهاء خدمته.
* القرار /424/ في الطعن /2450/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
معهد ـ المعهد المتوسط الصناعي ـ عامل مؤقت ـ خدمة علم ـ انتهاء مدة العقد
ـ ليس المعهد المتوسط الصناعي واحداً من المعاهد المتوسطة المحددة حصراً في القانون /52/ لسنة 1974 التي تلتزم الدولة بتعيين خريجيها.
ـ الأحكام الخاصة القاضية باحتفاظ المدعو الى خدمة العلم بوظيفته لا تنطبق على المتعاقد بموجب عقد محدد المدة الذي انتهت مدة خدمته أثناء تأدية خدمة العلم.
* القرار /445/ في الطعن /1437/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
معهد ـ المعهد المتوسط المصرفي ـ عامل مؤقت ـ تثبيت
ـ المعهد المتوسط المصرفي ليس واحداً من بين المعاهد المتوسطة المحددة بموجب القانون /52/ لسنة 1974 التي تلتزم الدولة بتعيين خريجيها.
ـ لا إِلزام على الادارة باستخدام العامل المؤقت بصفة دائمة أو تثبيته لديها.
* القرار /453/ في الطعن /604/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
مناطق تنظيم ـ رخصة بناء ـ تأخر الادارة في تسليم العقار ـ تعويض
ـ ان من مقتضى النص على الزام الادارة بتسليم أرض المقسم خلال مدة /90/ يوماً من تاريخ منح رخصة البناء وتأخر الادارة في التسليم، هو اعتبار رخصة البناء ممددة حكماً الى حين التسليم دون تكليف صاحب المقسم أي عبء بهذا الصدد.
ـ ان المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم جزاء تأخر الادارة في تسليم العقار الى أصحابه، إنما تعتبر سابقة لأوانها ما دام العقار لم يسلم بعد وكانت جهة الادارة ساعية في تسليمه اليهم.
* القرار /373/ في الطعن /1692/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
مهندس ـ درجة ترفيع إضافية
ـ انه وبنفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فقد أضحت ملغاة درجة الترفيع الاستثنائية التي كانت تمنح للمهندسين وفق أحكام القانون /49/ لسنة 1974.
ـ وتأخر صدور موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على منح المهندسة المدعية درجة الترفيع الاستثنائية الى ما بعد تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يجعل مطالبتها بهذه الدرجة غير قائمة على أساس قانوني سليم.
* القرار /475/ في الطعن /2420/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
مهندس ـ شهادة الدبلوم في هندسة التصنيع ـ تعيين ـ مرتبة ودرجة ـ لجنة تعادل الشهادات ـ قرار إداري ـ سحبه ـ دعوى ـ استرداد ما دفع بغير حق
ـ ان القول الفصل في شأن معادلة الشهادة التي تحملها المدعية، إنما يكون للجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية.
ـ قرار الادارة المشكو منه بتعديل قرارها بتعيين المدعية ليتفق مع رأي لجنة تعادل الشهادات في شأن معادلة الشهادة التي تحملها انما يعتبر قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانوني ـ ولو صدر بعد حين ـ بحسبان أن قرار التعيين قد صدر عن سلطة مقيدة ومن السائغ سحبه تطبيقاً لأحكام المادة 136 من قانون الموظفين الأساسي.
ـ نزولاً على حكم المادة /188/ من القانون المدني فان حق الادارة في استرداد ما دفع للمدعية بغير حق نتيجة لقرار تعيينها الخاطيء انما يقتصر على مدة ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيها بحقها في الاسترداد.
* القرار /322/ في الطعن /184/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
مؤسسة ـ المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ عامل ـ خدمة احتياطية ـ تعويض سد الفرات
ـ على موجب المادة /41/ من نظام العاملين لدى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات، فإن تعويض سد الفرات انما يرتبط بالقيام بالعمل في مواقع المشروع فعلاً.
ـ ان المقصود من التعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعوين الى الخدمة الاحتياطية من قبل الجهات العامة التي يعملون لديها عملاً بالمادة /1/ من المرسوم التشريعي /33/ لسنة 1974، انما هي التعويضات التي ترتبط بالراتب وتتصل به وجوداً أو عدماً، ولا يعتبر تعويض سد الفرات واحداً منها بحسبان أنه يشترط لاستحقاقه القيام بالعمل في مواقع المشروع فعلاً.
* القرار /106/ في الطعن /150/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها.
مؤسسة ـ مؤسسة الطيران العربية السورية ـ مضيف جوي ـ نقله إلى مضيف أرضي ـ تحديد المرتبة والراتب ـ تعويض طبيعة عمل.
ـ ان المشرع وقد تولى بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /35/ لسنة 1979 المعدل رسم سبيل تحديد راتب المضيف الجوي عند نقله الى مضيف أرضي، فانه لم يعد ثمة من مجال أمام المضيف المنقول للتذرع بالحقوق المكتسبة في الراتب.
ـ ان طبيعة العمل الذي ينهض العامل به هي التي تحدد نسبة التعويض الذي يستحقه، ولا يمكن الفصل بين نوع العمل وبين تعويض طبيعة العمل.
* القرار /96/ في الطعن /577/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقد تأمين غرفة هاتفية ـ توصيفه
ان العقد محل الدعوى الذي تعهد المدعي بموجبه للادارة بتأمين خدمة هاتفية للعموم في محله لقاء مبالغ محددة، ليس له صفة عقد العمل الذي تجريه الدولة مع العاملين لديها وهو أقرب ما يكون الى عقد المقاولة.
* القرار /245/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها /246 و247/ لسنة 1989.
موظف ـ تسوية وضع على أساس الشهادة الأعلى ـ لجنة تعادل الشهادات
انه وبعد أن طلبت الادارة من لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية معادلة شهادة المدعي وصدر قرار لجنة تعادل الشهادات بمعادلتها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي /47/ لسنة 1974 وذلك لتعيين المدعي لديها بالدرجة الثانية من المرتبة السادسة، فقد غدا من حق المدعي تسوية وضعه وفقاً لذلك. ولا يقبل من الادارة عزوفها من بعد عن هذه التسوية بحجة عدم ملاءمة الشهادة التي يحملها المدعي لوظائفها، سيما وانها كانت قد عينت لديها عدداً من حاملي ذات الشهادة.
* القرار /325/ في الطعن /276/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ تعيين مجدد ـ مرتبة ودرجة ـ مركز قانوني
ان المدعي وقد رفع لدى ادارته السابقة الى المرتبة الخامسة والدرجة الأولى وتم تعيينه في وظيفة جديدة لدى ادارة أخرى بموجب قرار صادر بتاريخ 1/12/1982 وبذات المرتبة والدرجة التي كان قد بلغها ترفيعاً لدى ادارته السابقة ووشح قرار تعيينه بتأشيرة الجهاز المركزي للرقابة المالية اعلاناً عن صحته، فلا يسوغ للادارة من بعد أن تعمد الى زعزعة مركزه القانوني الذي استقر له في صدد تعيينه الجديد بعد انقضاء ردح من الزمن.
* القرار /84/ في الطعن /231/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ تكليف بوظيفة أعلى ـ راتب ـ دعوى تسوية
ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تقوم على المطالبة بالراتب الذي يوجبه القانون أو نظام التعيين.
ـ ان التكليف بوظيفة أعلى لا يعطي الموظف الحق براتب الوظيفة التي يكلف بها.
* القرار /267/ في الطعن /452/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ موظف فني ـ معلم حرفة ـ مهندس ـ ندب ـ تعويض اختصاص ـ تقادم ـ وزارة التربية.
ـ ان النهج الذي قرره اجتهاد القضاء الاداري المستقر. هو أن تعويض الاختصاص الذي يمنح للمهندسين وغيرهم من الموظفين الفنيين بموجب القوانين والأنظمة النافذة انما يعتبر جزءاً متمماً للراتب ويأخذ حكمه في الاستحقاق والحجب، وأنه لا يسوغ أن يؤدي ندب الموظف للقيام بخدمة عامة لدى الدولة الى افقاده حقه في تعويض الاختصاص، اذ يغدو الندب في مثل هذه الحالة بمثابة العقوبة وهو ما لا يستقيم مع أسباب الندب وما ينبغي فيه من الحفاظ على راتب الندب وتعويضاته المتصلة بالراتب.
ـ تعويض الاختصاص هز من الحقوق الدورية المتجددة ويراعي فيه أحكام التقادم الخمسي.
* القرار /202/ في الطعن /363/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
موظف وكيل ـ شهادة الدراسة الثانوية الفنية ـ تثبيت ـ تسوية وضع ـ دعوى تسوية.
ـ مطالبة المدعي حامل الشهادة الثانوية الفنية (فرع الصناعة) بتسوية وضعه وفقاً للدرجة التي حددها المرسوم التشريعي /79/ لسنة 1970 بالنسبة لتعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، انما تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تخضع في اقامتها للميعاد المحدد لدعوى الالغاء.
ـ ان كون شهادة الدراسة الثانوية الفنية (فرع الصناعة) هي نفس شهادة الدراسة الثانوية الصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /79/ لسنة 1970 موجب لتسوية وضع المدعي وفقاً للدرجة التي نص عليها هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ تثبيته لا من تاريخ تعيينه وكالة.
* القرار /278/ في الطعن /361/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
وزارة الصناعة ـ فنيون ـ تعويض اختصاص ـ دعوى ـ شهادة ـ اجازة في العلوم ـ لجنة تعادل الشهادات.
ـ ان المطالبة بتعويض الاختصاص انما تدخل في عداد المنازعات المتعلقة بالراتب، وهي من دعاوى التسوية التي لا تتقيد في اقامتها بالمواعيد المحددة لدعوى الالغاء.
ـ انه وبموجب المادة /27/ من المرسوم 2882 لسنة 1969 المتعلقة بملاك وزارة الصناعة ـ فان منح تعويض الاختصاص الى لفنيين من حملة الشهادات المشار اليها فيه، انما يعود تقديره الى السيد وزير الصناعة، كما أن تحديد الشهادات الفنية التي يستفيد أصحابها من هذا التعويض يعود إلى لجنة تعادل الشهادات.
ـ لا إِلزام على وزارة الصناعة لمنح حملة شهادة الاجازة في العلوم ـ أياً كان اختصاصها ـ تعويض الاختصاص ما دامت لجنة تعادل الشهادات قررت عدم اعتبار هذه الشهادة من الشهادات الفنية المقصودة بنص المادة /27/ المذكورة.
* القرار /234/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام /235 ـ 236 ـ 237/ لسنة 1989.
أثار
ـ قرار اداري ـ قرار الادارة بإضفاء الصفة الأثرية على عقار ـ ميعاد الطعن فيه ـ دعوى ـ صحة خصومة ـ صحة تمثيل
ـ يكفي في اختصام قرار الادارة باعتبار العقار من الأبنية الأثرية، أن يتصدى أحد المالكين للطعن فيه، ذاك أن الصفة الأثرية أضيفت على العقار بكامله وهو كتلة غير قابلة للتجزئة.
ـ إشراك مديرية الآثار العامة في الادعاء مع وزارة الثقافة والارشاد القومي لا يغير من الأمر شيئاً طالما أن ادارة قضايا الدولة حضرت في الدعوى والطعن معاً إذ تحققت بذلك صحة التمثيل.
ـ القرار الاداري بإضفاء الصفة الأثرية على عقار ما، هو من القرارات الادارية ذات الأثر المستمر التي يسوغ الطعن فيها وطلب إبطالها دون التقيد بالميعاد المحدد لطلبات الإلغاء.
* القرار رقم /3/ في الطعن رقم /84/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ جامعات ـ قرارات مجلس التأديب
ـ إنه وعلى موجب نص الفقرة 2 من المادة 105من قانون تنظيم الجامعات ذي الرقم 1 لسنة 1975 والمادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 90 لسنة 1962 فإن قرارات مجالس التأديب في الجامعات انما تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض، وذلك لما هو معلوم من أن تحديد المرجع المختص بالنظر في الطعن انما يدخل في مفهوم الاجراءات التي أحالت فيها المادة 105 الملمع اليها على المادة 25 السالفة الذكر.
ـ إن البند (رابعاً) من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ينص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في الطعون الموجهة الى القرارات النهائية للسلطات التأديبية، على حين أن قرارات مجالس التأديب في الجامعات انما تعتبر من قبيل الاحكالم الصادرة عن المحاكم التأديبية.
ـ إنه وان كانت المادة 15 من قانون مجلس الدولة قد نصت على جواز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية وكانت القرارات الصادرة عن مجالس التأديب في الجامعات تعتبر من قبيل الأحكام الصادرة عن محاكم التأديب، إلا أن نص الفقرة 2 من المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات وقد حدد مرجعاً آخر للطعن في هذه القرارات، انما يعتبر نصاً خاصاً هو أولى بالتطبيق، وذلك بحسبان أن قانون تنظيم الجامعات قد صدر بتاريخ لاحق لصدور قانون مجلس الدولة.
* القرار رقم /98/ في الطعن رقم /118/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ رسم الطابع على البيانات الجمركية
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري النظر في المنازعات التي تدور حول ترتب رسم الطابع على التعهد في البيانات الجمركية.
* القرار رقم /185/ في الطعن رقم /356/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ منازعات الضرائب والرسوم
ـ استقر الاجتهاد على أنه اذا كان النزاع يتعلق بالأساس القانوني المحض للتكليف بالضريبة، كان الاختصاص بالنظر في هذا النزاع معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
ـ النزاع الذي يدور حول تحديد صفة العقارات المكلفة بالضريبة هل هي زراعية أم غير زراعية، يخرج البت فيه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
* القرار رقم /44/ في الطعن رقم /205/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ عقد عمل ـ ايفاد ـ نفقات دراسة
اعتبار الموفد عاملاً لدى الادارة بموجب عقد، ابتداء، يبعد عن هذا العقد صفة العقد الاداري، كما يبعد عن الموظف صفة الموظف العام، فلا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في النزاع الناشيء عنه.
* القرار رقم /33/ في الطعن رقم /154/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
استملاك الجزء المتبقي من العقار ـ دعوى ـ صحة خصومة
إنه وعلى موجب المادة (11) من قانون الاستملاك، فإن الجهة المعنية باستملاك الجزء المتبقي من العقار المستملك ودفع قيمته الى المالك إنما هي الجهة التي صدر مرسوم الاستملاك لصالحها ـ ابتداءً ـ ولو رغبت جهة عامة أخرى باستملاكه.
وللجهة المستملكة أن تتصرف بهذا الجزء بعد استملاكه، حسب الأصول. وعلى ذلك فإن إدخال الجهة العامة الثانية في الدعوى التي تتغيا الزام الجهة المستملكة باستملاك الجزء المتبقي من العقار إنما يكون في غير محله، ويعتبر تنازلها عن الطعن ـ بالتالي ـ غير ذي موضوع.
* القرار رقم /100/ في الطعن رقم /870/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ استملاك للسكن الشعبي ـ تخصيص المالك بمقسم من العقار المستملك ـ دعوى ـ طلب عارض
ـ ان قانون الاستملاك ذي الرقم 272 لسنة 1946 لم ينص على اعطاء أصحاب العقارات المستملكة ـ في ظل نفاذه ـ الحق في الحصول على مقاسم من عقاراتهم المستملكة. ولا يجوز الأخذ بالقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، إذ هي لا تملك إرساء قاعدة لم يشأ المشرع اقرارها أصلاً.
ـ ان طلب منع الادارة من اقتطاع الربع القيمة الاستملاكية للعقار المستملك ليس بالطلب العارض ما دام مبرر تقديمه لم يحدث بعد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري بل كانت أسبابه ماثلة عند اقامتها.
* القرار رقم /124/ في الطعن رقم /151/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ اعادة تقدير القيمة
ـ قرار اللجنة التحكيمية الذي اكتفى بالاشارة الى المواد الواردة في قانون الاستملاك والقانون رقم 3 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 680 لسنة 1976 وبتقدير قيمة العقارات المستملكة بشكل جزافي دون بيان عناصر التقدير الأساسية يكون مشوباً بعيب ينحدر به الى درجة الانعدام.
ـ طلبات إعادة تقدير قيمة العقارات المستملكة لعدم دفعها خلال مدة خمس سنوات، غدت مردودة عملاً بأحكام المادة 44 من قانون الاستملاك الجديد.
* القرار رقم /74/ في الطعن رقم /270/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها رقمي 67 و68 في الطعنين رقمي 127 و115 لسنة 1986.
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ قرار اداري ـ انشيابه بعيب من عيوب الانعدام ـ مدة الطعن.
ـ خلو القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية في شأن تقدير قيم العقارات المستملكة من ايراد بياني حسابي يوضح الأسس المعتمدة في تحديد قيم هذه العقارات وفقاً لأحكام القانون ذي الرقم 3 لسنة 1976، يجعله مشوبا بعيب قانوني جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام. ولا يغني عن ذلك البيان الحسابي، مجرد الاشارة في القرار الى مراعاة أحكام القانون المذكور أو أحكام قانون الاستملاك.
ـ استملاك الاجتهاد على ان القرار المعيب بعيب ينحدر به الى درجة الانعدام، لا يكتسب الحصانة التي تلحق بالقرارات المعيبة الأخرى لعدم الطعن بها خلال المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء.
* القرار رقم /78/ في الطعن رقم /624/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ طعن بمرسوم الاستملاك ـ عقار ـ خضوعه لأحكام القانون 60 لسنة 1979.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن المشرع عندما ينص إسباغ صفة القطعية بالنسبة لقرار معين، فهو إنما يقصد بالقرارات التي تصدر وفقاً للاجراءات الأساسية التي نص عليها القانون، فإذا ما شاب هذا القرار عيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام، انحسرت عنه هذه الصفة لتعود للقضاء ولايته القانونية بالنظر فيما يوجه اليه من أسباب قانونية للطعن، حتى اذا ما استظهر القضاء عيباً جسيماً فيه، عمد الى إعلان انعدامه.
ـ وقوع العقار ضمن مناطق العمران في المدينة وإفراز مساحة منه لإنشاء مدرسة واقتطاع طريق منه وبقاء مساحته ـ بعد ذلك ـ تزيد عن الحد الأعلى لنظام الوجائب بما لا يشكل مقسماً وفقاً لنظام البناء في المنطقة وموافقة وزارة الاسكان على البناء على هذا العقار كتلة واحدة للخروج بحل معماري جيد، كل ذلك يجعل مرسوم استملاكه بالاستناد الى أحكام القانون 60 لسنة 1979 مشوباً بعيب من عيوب الانعدام.
* القرار رقم /22/ في الطعن رقم /93/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ طعن بمرسوم الاستملاك
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن المشرع اذا ما نص على قطعية المراسيم واستبعادها من مجال الخضوع للطعن، فهو إنما يقصد بذلك المراسيم المبرأة من العيوب الجوهرية والمبنية على أسس قانونية قويمة والصادرة في إطار الإجراءات النائية بها عن الخطأ الواضح، أما المراسيم المخالفة لذلك فلا تشملها الحصانة.
ـ إنه وبعد إذ ثبت أن العقارين المستملكين مستوفيان للشروط التي تحتم استثناءهما من الاستملاك في ضوء الأسس والمعطيات التي حددتها اللجنة العليا وأوصت باعتمادها في استثناء العقارات المستملكة بموجب المرسوم ذاته وإن عدم رفع الاستملاك عنهما كان خطأ وسهواً، فإن مرسوم استملاك هذين العقارين يكون مشوباً ـ فيما يخصهما ـ بعيب من عيوب الانعدام، ولا وجه للادارة فيما ذهبت اليه من أنها بحاجة الى هذين العقارين من أجل مشروع ترغب بتنفيذه، لأن في ذلك خروجاً عن المبادئ التي قررتها اللجنة العليا طالما أن إعمال مبدأ القياس يفيد التماثل بين وضع هذين العقارين وبين العقارات التي شملها مرسوم الاستثناء من الاستملاك بمقتضى الشروط ذاتها.
* القرار رقم /25/ في الطعن رقم /69/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
اصلاح زراعي ـ قرارات لجان الاستيلاء والاعتماد ـ تعويض ـ اختصاص
على موجب المادة (18) من قانون الاصلاح الزراعي ذي الرقم 167 لسنة 1958 فإن قرارات لجان الاستيلاء والاعتماد تعتبر قطعية وغير قابلة للطعن. وأن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب التعويض عن تلك القرارات.
* القرار رقم /141/ في الطعن رقم /214/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
اغتيال ـ شموله بأحكام القانون 43 لسنة 1980
على موجب القانون ذي الرقم 43 لسنة 1980، فإن استفادة ورثة المتوفى من الحقوق المقررة فيه، إنما ترتبط بصدور مرسوم جمهوري يتضمن اعتبار حادث الاغتيال مشمولاً بأحكام القانون المذكور كما يتضمن أسماء المعنيين بحادث الاغتيال المستفيدين من أحكامه، ولا مجال للقول بأن حادثاً ما يعتبر بمجمله مشمولاً بهذه الأحكام.
صدور المرسوم الجمهوري الملمع اليه هو من الملاءمات التقديرية للجهة المختصة.
* القرار رقم /180/ في الطعن رقم /155/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ فترة ايفاد اضافية ـ تعويضات ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية ـ اختصاص
ـ تعيين المدعي لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية في وظيفة دائمة تتمتع بصفة الاستمرار في خدمة مرفق عام تديره الدولة، يجعله متمتعاص بصفة الموظف العام، ويغدو مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري مختصاً للفصل في دعواه.
ـ متى كان من الثابت أن بقاء الموفد في بلد الايفاد فترة اضافية إنما كان بعلم الادارة وبناء على طلبها ولمتابعة المهمة الموفد لأجلها، فإن امتناع الادارة عن صرف تعويضات الايفاد عن تلك الفترة اليه ليس له ما يبرره.
* القرار رقم /106/ في الطعن رقم /143/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ نفقات دراسة
إن حكم المادة (67) من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 70 لسنة 1971، صريح في تحديد المقابل المالي لتخلف الموفد عن القيام بالخدمة بما يعادل ضعف المرتبات والنفقات المصروفة. وإن النص في صك الايفاد على المطالبة بالنفقات، إنما ينصرف الى هذا المفهوم ولا يسوغ فهمه على أنه يقتصر على المطالبة بمثل النفقات فقط.
* القرار رقم /10/ في الطعن رقم /142/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ نفقات دراسة ـ دعوى ـ صحة خصومة ـ مواعيد
ـ اختصام وزارة المالية في دعوى يدور النزاع فيها حول مسألة مالية تنعكس في آثارها على الخزينة العامة التي تقوم هذه الوزارة على شؤونها، إنما يكون في محله.
ـ النزاع الذي يتصل بعقد الايفاد، لا يخضع للمواعيد المقررة في المادة (22) من قانون مجلس الدولة.
ـ اذا كانت التزامات الكفيل طبقاً لصك الكفالة تقتصر على كامل النفقات وليس على ضعفها، فلا مجال لإلزامه بما يربو على ما التزم به.
ـ عزم الادارة على مطالبة المكفول بضعف النفقات بسبب خضوعه لقانون البعثات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 70 لسنة 1971 نتيجة لتمديد ايفاده في ظل هذا القانون، لا يمكن أن يتعدى بأثره الى الكفيل.
* القرار رقم /76/ في الطعن رقم /376/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ تصحيح سن
ـ عملاً بأحكام المادة (74) من قانون التأمين والمعاشات، فإن تاريخ الولادة الأصلي هو المعتبر في إنهاء الخدمة في مجال تصفية الحقوق التقاعدية، ولا عبرة للتصحيح الجاري عليه.
ـ اقتطاع العائدات التقاعدية عن المدة غير المحتسبة في الخدمة بسبب تصحيح تاريخ الولادة، وكذلك الترفيع خلالها، لا يعطي الحق في احتساب تلك المدة في تصفية الحقوق التقاعدية.
* القرار رقم /77/ في الطعن رقم /613/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ تصحيح سن ـ خدمة فعلية ـ قرار اداري
ـ إن القول بأن المادة (17) من قانون التأمين والمعاشات لم تنص على استبعاد الخدمات الفعلية من عداد المدد الواجب استبعادها من الخدمات الداخلة في حساب المعاش، إنما ينطوي على تجاهل صريح للأحكام التي تضمنتها المادتان 16 و47 من القانون ذاته.
ـ القرار المتضمن ترفيع المدعية بعد بلوغها سن الستين خلافاً لأحكام المادتين 16 و47 الملمع اليهما، هو قرار معدوم فلا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه ولا يعطي أي حق مكتسب.
* القرار رقم /61/ في الطعن رقم /290/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة ـ مدارس خاصة
تشمل أحكام القانون ذي الرقم 13 لسنة 1972، القائمين على رأس العمل في المدارس الخاصة حين صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 127 المؤرخ في 9ـ9ـ1967، حصراً.
* القرار رقم /148/ في الطعن رقم /65/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني.
تأمين ومعاشات ـ خدمة مستمرة
المنازعة التي تدور حول طلب تخصيص المعاش على أساس الخدمة المستمرة، إنما هي منازعة بقيمة المعاش المخصص، فلا تقبل الدعوى بها بعد انقضاء السنتين المنصوص عليهما في المادة 50 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.
* القرار رقم /112/ في الطعن رقم /470/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ ضابط ـ تعديل المعاش الاقتصادي ـ ميعاد
ـ استقر الاجتهاد على اعتبار الميعاد المحدد في المادة 50 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 للمنازعات المتعلقة بمقدار المعاشات التقاعدية المخصصة بالاستناد الى هذا التشريع، بمثابة القاعدة العامة التي تنطبق ـ أيضاً ـ على المعاشات المخصصة بالاستناد الى المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 والمرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لسنة 1950.
ـ إن تصفية الحقوق التقاعدية للمدعي الطاعن قد تمت على وجه صحيح وطبقاً لنص قانوني كان نافذاً في حينه، فإذا ما استحدث المشرع بعد ذلك قاعدة جديدة من شأنها تعديل المعاش التقاعدي المخصص له، كان عليه أن يطالب الادارة بتعديل معاشه التقاعدي طبقاً لها فإن يستجب سلك سبيل القضاء خلال الميعاد القانوني المار ذكره.
* القرار رقم /48/ في الطعن رقم /119/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ مهندس ملزم بالخدمة ـ تسريح صحي
قيام العلة التي استوجبت التسريح لأسباب صحية قبل التعيين في الوظيفة، يمنع الاستفادة من أحكام المعاش والتأمين طبقاً لما قضت به المادة (68) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961، ويبقى الحق ـ في هذه الحالة ـ منحصراً في تعويض التسريح.
* القرار رقم /55/ في الطعن رقم /286/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء
ليس ثمة من مسوغ قانوني لإلزام طالب الترخيص بالبناء على العقار بالتنازل المسبق، مجاناً، عن الأقسام غير المسموح بالبناء عليها وفقاً لمصورات الوجائب، لأن الاقتطاعات تحكمها النصوص القانونية النافذة سواء أكانت ببدل أو بدون بدل.
* القرار رقم /34/ في الطعن رقم /231/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء ـ دعوى ـ مصلحة
إن صدور حكم الإخلاء بحق الشاغل المستأجر واكتسابه بالدرجة القطعية، قد جعل شرط المصلحة متخلفاً في دعواه التي تقوم على المطالبة بالاستفادة من حكم سابق قضى بإلغاء رخصة البناء على العقار، وما دام ملزماً بإخلاء المأجور الذي يشغله، فلم يعد من الجائز له أن يتصدى لمسألة سلامة رخصة البناء.
* القرار رقم /75/ في الطعن رقم /249/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء ـ تعديلها
إن السماح للجهة المدعية ببناء قبو ثالث ملجأ وفراغاً دون اشتراط جعل هذا القبو ملكية مشتركة ابتداء، يمنع على الادارة، بعد أن تحصن قرارها بالترخيص ونشأ لأصحاب الترخيص حق مكتسب ومركز قانوني ثابت، أن تعود لتعديل قرارها السابق لتجعل من القبو الثالث ملكية مشتركة خلافاً لما كانت قد قررته عند الترخيص بالبناء.
* القرار رقم /181/ في الطعن رقم /167/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء ـ تقييدها
إن منح الترخيص بالبناء بارتفاع يساوي الطريق لا يمنع الادارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة المستجدة من أن تقيد هذا الترخيص فيما بعد وقبل اكتمال البناء بأن يكون الارتفاع أقل بمتر واحد عن مستوى الطريق مراعاة للقرار الصادر بحماية المناظر.
* القرار رقم /92/ في الطعن رقم /80/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء معمل ـ ارتباطها بالترخيص الاداري
على موجب المرسوم ذي الرقم 2680/ت لسنة 1987، فلا معدى لمن يرغب في ممارسة صناعة المياه الغازية من أن يعمد الى طلب الترخيص الاداري أولاً. وعلى ذلك فإن رخصة بناء المعمل وأن شرطاً لازماً إلا أنه غير كاف ما لم يقترن بالترخيص الاداري.
* القرار رقم /157/ في الطعن رقم /423/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ ترخيص بانتاج الغسالات الكهربائية ـ مدى شمولة لانتاج المحركات الكهربائية
إن قرار السيد وزير الصناعة رقم 1155 لسنة 1986 الذي تولى تصينف الصناعات، قسم الصناعات الكهربائية تحت أرقام محددة وأدرج صناعة كل من الغسالات الكهربائية والمحركات الكهربائية برقم مستقل، ولو أن الترخيص الذي جاء على صناعة الغسالات فقط شمل المحركات العائدة لها، لأدرج مع الترخيص الرقم الخاص بصناعة المحركات. وعلى ذلك فلا مجال للاجتهاد وتشميل هذا الترخيص لغير مضمونه.
* القرار رقم /17/ في الطعن /138/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ مدارس خاصة ـ صكوك ـ إلغاؤها
ـ الترخيص بفتح مدرسة الصادر بمرسوم، لا يمكن أن يلغى الا بقرار صريح صادر عن المرجع المختص، لما هو معلوم من أن أعمال الادارة انما تستند الى الكتابة، وليس ثمة من إلغاء حكمي لأن ذلك من شأنه أن يخل بقاعدة التوازي الواجبة الاتباع.
ـ إن ما تم منحه بمرسوم، لا يمكن الغاؤه الا بصك يساوي في القوة الصك الذي جرى بموجبه المنح.
* القرار رقم /140/ في الطعن رقم /107/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
جامعات ـ هيئات تدريسية ـ دكتوراة ـ درجة إضافية ـ دعوى
ـ الدعوى التي تهدف الى المطالبة بالدرجة الاضافية التي نص القانون على منحها لتسوية أوضاع حملة شهادة الدكتوراه، إنما تعتبر من دعاوى التسوية.
ـ إن المدعي وقد عيِّن في الجامعة في المرتبة والدرجة التي وصل اليها في وظيفته الأصلية وهي تفوق المرتبة والدرجة التي يعين فيها حامل شهادة الدكتوراة في الجامعة كما تفوق المرتبة والدرجة المحددتين في القانون رقم 17 لسنة 1975 لتعيين حملة شهادة الدكتوراة، فلا يستفيد من الدرجة الإضافية المنصوص عليها في القانون المذكور.
* القرار رقم /95/ في الطعن رقم /348/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
جامعات ـ هيئات تدريسية ـ رواتب
لا تقبل ذريعة عدم العلم بالقرار المتضمن اعتبار الفترة المدعى بالمرض خلالها إجازة خاصة بلا راتب، منذ الشهر الذي تلى صدور هذا القرار، أساس ذلك أن إحجام الادارة عن صرف الرواتب السابقة عن هذه الفترة هو اعلان واضح منها عن عزمها على اقتطاع هذه الرواتب وعدم القبول بالتقريرين الطبيين المقدمين اليها في حينه.
* القرار رقم /63/ في الطعن رقم /111/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ مفتش ـ ترفيع
قرار عدم ترفيع المفتش المدعي لمدة سنة وقد جاء في معرض التثبيت من مقدرته بشهادة رؤسائه طبقاً لأحكام المادة (18) من قانون الموظفين الأساسي لا بهدف فرض العقوبة بحقه، إنما يكون قائماً على أساس سليم.
* القرار رقم /118/ في الطعن رقم /427/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
دعوى ـ حكم ـ طلب تفسيره ـ الادعاء بانعدامه
ـ المقصود بتفسير الحكم إنما هو ايضاح ما غمض فيه من نقاط تتطلب ايضاح القصد والعبارة واستجلاء الحقيقة، دون أن يؤدي التفسير الى تغيير في مضمون الحكم أو تعديله عن طريق التفسير، وذلك حفاظاً على الحجية التي تتصف بها الأحكام القضائية.
ـ ليس ثمة من سند قانوني للقول بانعدام تلقائي لحكم مكتسب الدرجة القطعية، وإن الطعن بالأحكام يكون أمام المرجع المختص وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون هذا الطعن.
* القرار التفسيري للقرار رقم /327/ في الطعن رقم /640/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ العجة ـ الحلاق.
دعوى ـ طعن
قيام طعن الادارة على سبب مفاده ارتكاب المدعي جرم التزوير في وثيقة أساسية من شأنها التأثير على الدعوى واكتفاؤها بإبراز بيان يفيد بتحريك الدعوى العامة بحقه بجرم التزوير وعدم توضيحها ماهية هذا الجرم ومدى ارتباطه الدعوى أو تقديمها لما يفيد مصير ادعائها عليه، يجعل هذا السبب غير جدير بالاعتماد.
* القرار رقم /93/ في الطعن رقم /212/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ضابط ـ نقل الى وظيفة مدنية ـ ترفيع ـ تظلم
تقديم التظلم من عدم الترفيع وإقامة الدعوى يعتمدان على مواعيد مقررة في متن المادة (55) من قانون مجلس الدولة، ولا يعتمد تظلم مقدم بعد ردح من تاريخ حلول الترفيع.
* القرار رقم /49/ في الطعن رقم /199/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ضابط ـ نقل الى وظيفة مدنية ـ ترفيع ـ تظلم
طلب احتساب الفترة التي قضاها الضابط المنقول الى وظيفة مدنية في رتبته الأخيرة في عداد الخدمات المؤهلة للترفيع في الوظيفة المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، إنما يدخل في عداد دعاوى الإلغاء، بحسبان أن هذا الطلب هو طعن في مرسوم تعيينه في الوظيفة المدنية دون الاحتفاظ له بقدمه في رتبته العسكرية.
* القرار رقم /64/ في الطعن رقم /275/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقار ـ خضوعه لأحكام القانون 60 لسنة 1979
لا مجال لاعتبار العقار خاضعاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1979، متى ثبت أن الاجراءات الجوهرية المتعلقة بتقسيمه وإفرازه كانت قد استكملت قبل صدور هذا القانون. ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون القانون المذكور قد حدد تاريخاً معيناً لنفاذه.
* القرار رقم /29/ في الطعن رقم /579/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقار ـ صفة عمرانية ـ تراخيص بناء
إن الابقاء على الصفة العمرانية للعقار بالرغم من التخلي عن الغاية التي خصص لأجلها، هو في غير محله القانوني، ويتعين ـ تبعاً لذلك ـ رفع الاشارة الموضوعة على مخطط العقار والسماح بالبناء عليه وفق الأنظمة النافذة.
* القرار رقم /169/ في الطعن رقم /766/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقار ـ لجنة إزالة الشيوع ـ إعلان انعدام قرارها ـ مدى قابلة الحكم المعلن لاعتراض الغير ـ صفة ومصلحة
ـ إن بيع الجهة المعترضة اعتراض الغير حصتها من العقار موضوع القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع ـ المعلن انعدامه ـ يجعل منها غير ذات صفة ومصلحة تخولانها سلوك سبيل اعتراض الغير.
ـ إنه وعلى موجب المادة 20 من قانون مجلس الدولة، فإن الأحكام الصادرة بالإِلغاء تكون حجة على الكافة، وإن الجهة المعترضة اعتراض الغير وعلى فرض أن لها الصفة والمصلحة في اعتراضها، فهي تعتبر داخلة في عداد الكافة المعنيين بهذه المادة، ذاك أن الانعدام أقوى من الإلغاء.
* القرار رقم /146/ في الطعن رقم /1050/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ القدسي ـ مطر
عقار ـ انذار بالهدم ـ رفض طلب وقف التنفيذ ـ أثره على القضية ـ دعوى ـ تدخل ـ حكم قضائي ـ طلب انعدامه لعلة المناداة على الجهة المتداخلة.
ـ إن المناداة على الجهة المتداخلة وعدم حضورها ليس من شأنه أن يرقى الى أحد الأسباب التي تصلح للطعن في قضية قائمة أو أن يحتج به لطلب اعلان انعدام حكم قالت محكمة الدرجة الأخيرة كلمتها فيه.
ـ لا أثر لرفض طلب وقف التنفيذ على القضية من ناحية الأساس والموضوع، إذ يبقى الباب مشرعاً أمام المتداعين لتقديم دفوعهم.
* القرار رقم /39/ في الطعن رقم /472/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ اختصاص ـ عقود الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية ـ مقومات العقد الاداري ـ دعوى ـ عقدان في دعوى واحدة ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ محروقات.
ـ إن كون الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية تمارس عملاً تجارياً، لا ينزع عن القضاء الاداري اختصاص النظر في النزاعات التي تشجر حول العقود التي تبرمها متى توافرت في هذه العقود مقومات العقد الاداري، وهي: ابرامها بواسطة جهة عامة تمارس تحقيق مرفق عام تقوم عليه وتطبق في عقودها نظاماً خاصاً وشروطاً خاصة غير مألوفة في نطاق الحقوق الخاصة.
ـ لا يترتب على محكمة القضاء الاداري إن هي نظرت في مطالب المتعهد حول عقدين في دعوى واحدة، ما داما يقودان لمشروع واحد وقد أبرما في فترة متقاربة وأدى المتعهد المرسوم عن كل منهما.
ـ استقر الاجتهاد على أن مادة المحروقات لا تأخذ نفس اعتبار مواد القطاع العام الأخرى الأساسية في التنفيذ، بحسبان انها مادة مساعدة تدخل في تنفيذ الأعمال بصورة غير مباشرة وأنها تدخل في حساب زيادات الأسعار الاجمالية للعقد، لذلك فلا تعطى زيادات أسعارها بشكل منفصل استثناء من قاعدة تحمل المتعهد نسبة 15% من قيمة العقد.
* القرار رقم /168/ في الطعن رقم /462/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل المبدأ الأخير قضت المحكمة بقرارها رقم 117 في الطعن رقم 403 لسنة 1986
عقد اداري ـ اختصاص ـ عقود الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية
إن قيام الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية بتنفيذ هذه المشاريع لحساب شركات عامة أو مؤسسات عامة أخرى في الدولة، ليس من شأنه أن يبدل من طبيعة العقود التي تبرمها ـ في هذا المعرض ـ مع متعهدين آخرين ما دامت هذه العقود قد استكلمت الشرائط التي تضفي عليها صفة العقد الاداري. وعلى ذلك فإن اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن هذه العقود إنما هو معقود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
* القرار رقم /178/ في الطعن رقم /101/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الادارية العليا بقرارها ذي الرقم 179 في الطعن ذي الرقم 102 لسنة 1986.
عقد اداري ـ اختصاص ـ عقود الشركة السورية لنقل النفط ـ كشوف مؤقتة ونهائية ـ تحفظ
ـ انه وان تكن الشركة السورية لنقل النفط من الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1974 وتعتبر تاجراً في علاقتها مع الغير عملاً بالصك القاضي بإحداثها، الا أن العقد الذي أبرمته لتنظيف خزانات النفط في بانياس يعتبر من عقود الصيانة التي يقتضيها تسيير المرفق العام ولا علاقة له بأية صفة تجارية تمارسها، لذلك فهو من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذها.
ـ إن العبرة في سقوط حق المتعهد عند توقيعه بدون تحفظ على الكشف النهائي دون الكشوف المؤقتة، حسبما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري.
* القرار رقم /122/ في الطعن رقم /38/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ أملاك عامة ـ بدل إشغال ـ أحكام قضائية
ـ أرسى الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برقم 234 وتاريخ 14 ـ 6 ـ 1982 قاعدة قانونية مفادها أن تسجيل العقار ملكاً عاماً مع بقائه أرضاً مشاداً عليها لا يجيز تكليف شاغله برسم الاشغال طالما أن هذا الرسم يفرض عن إشغال الأرصفة بصورة مؤقتة أو دائمة والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة المعدة لمصالح عامة بلدية. وأن القاعدة التي يرسيها القضاء الاداري لا سيما اذا كانت صادرة بين الخصوم أنفسهم وفي وقائع متشابهة، تبقى حقيقة بالاتباع والتطبيق باعتبارها عنوان الحقيقة فيما فصلت فيه.
ـ وقد أعلن الحكم السابق أيضاً أن عدم لجوء الادارة الى انهاء عقد الاستثمار مع المدعي المطعون ضده عقب انتهاء مدته، مؤداه اعتبار هذا العقد ممدداً حكماً بين الطرفين حتى تاريخ صدور قرار إخلائه. وهذا الاستخلاص يصلح للتطبيق في المنازعة الراهنة حول البدل عن فترة لاحقة ظل المستثمر شاغلاً العقار خلالها ولم تعمد الادارة الى انهاء أو فسخ عقد الاستثمار.
* القرار رقم /23/ في الطعن رقم /170/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ ظروف استثنائية طارئة ـ بدل استثمار ـ ادعاء تجاوزه للحدود الواقعية ـ تعرفة أسعار.
ـ اشترط الفقه والاجتهاد لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، توفر المعطيات التالية:
1ـ أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخياً.
2ـ أن تجدّ بعد صدور العقد ظروف استثنائية عامة.
3ـ أن تكون هذه الظروف الاستثنائية ليس في الوسع توقعها.
4ـ أن تجعل هذه الظروف الاستثنائية تنفيذ الالتزام مرهقاً.
وإن الشروط المتقدمة متوافرة في طلب مستثمر مقهى الحديقة العامة بحلب الحكم بتنزيل بدل الاستثمار الى الحد المعقول بسبب الظروف الأمنية غير العادية التي أحاطت بمدينة حلب خلال الحقبة التي التزم فيها باستثمار المقهى المذكور.
ـ إن طلب المستثمر تعديل بدل الاستثمار بسبب قيام الجهات التموينية المختصة برفع الأسعار عامة وابقاء تعرفة أسعار الأطعمة والأشربة والخدمات التي تقدمها المقاهي والمقاصف على حالها ـ بالرغم من تدنيها ـ هو طلب مرفوض، إذ لا علاقة لمسألة التعرفة بعقد الاستثمار.
ـ إن الادعاء بتجاوز بدل الاستثمار الحدود الواقعية، إنما يدحضه ارتكان عقد الاستثمار الى مزايدة علنية وتعقاد المستثمر على الاستثمار بمحض ارادته وكامل تقديره.
* القرار رقم /165/ في الطعن رقم /202/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ فسخه لمخالفة الشروط ـ جمعية تعاونية ـ مسؤوليتها عن أعمال ممثلها.
تتحمل الجمعية التعاونية المستثمرة حيال ما صدر عن ممثلها من مخالفات لشروط الاستثمار طالما كانت على علم ودراية بها. وعلى ذلك فإن قرار الادارة بفسخ عقد الاستثمار بسبب تلك المخالفات، إنما يكون في محله القانوني.
* القرار رقم /160/ في الطعن رقم /488/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ قوة قاهرة
إن حريق المطعم محل عقد الاستثمار بسبب تماس كهربائي، إنما يعتبر حاصلاً بفعل قوة قاهرة. وعلى ذلك فإن مطالبة المستثمر بتخفيض بدل الاستثمار إثر حصول الحريق، تكون في محلها.
* القرار رقم /4/ في الطعن رقم /123/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ أمر المباشرة ـ نكول ـ تلزيم ـ فروقات
ـ حسن النية والإعراض عن التشبث بالشكليات كلما تحققت الغاية المقصودة من أي إجراء، هو المبدأ الذي يجب أن يسود العلاقة القائمة بين الادارة والمتعاقدين معها.
ـ مفاد كتاب الادارة الى المستثمر المتضمن اعلامه بتصديق اضارة عقد الاستثمار والطلب اليه احضار الاوراق الثبوتية وبقية التأمينات لاستكمال اجراءات المباشرة وتنفيذ محضر خلال مدة محددة وتحت طائلة سحب الالتزام منه والتنفيذ على حسابه، إنما هو إعطاء المستثمر أمر المباشرة.
ـ تعتبر المحلات التجارية التي كان المستثمر يقوم باستثمارها حينئذ، موطناً صالحاً لإبلاغه ما يتعلق بشؤون استثمار هذه المحلات.
ـ استلام أحد العاملين لدى المستثمر كتاب الادارة المذكور ولو دون توقيع، انما يفيد احاطة المستثمر علماً بمضمونه، وليس من شأن ذكر اسم المستثمر في هذا الكتاب مسبوقاً باسم أبيه أن يؤثر في جوهر التبليغ أو ينال من صحته ما دام الكتاب قد وجه الى المحلات التي يقوم المستثمر باستثمارها.
* القرار رقم /108/ في الطعن رقم /226/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ مخالفة شروط الاستثمار ـ فسخ العقد ـ قرار اداري ـ فسخ عقد الاستثمار.
إن تصرف الادارة بفسخ عقد الاستثمار لمخالفة المستثمر شروط الاستثمار بتأجيره الفرن محل الاستثمار من الغير دون موافقة خطية مسبقة من الادارة، إنما يعتبر مبرءاً من العيوب المنسوبة إليها، مما يجعل دعوى المتعهد بطلب الغاء قرار الفسخ في غير محلها القانوني.
* القرار رقم /173/ في الطعن /508/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ نكول المستثمر ـ عدول الادارة عن الاستثمار
ـ إن تبلغ من أحيلت عليه المزايدة أمر المباشرة واعلانه الادارة ـ من ثم ـ أنه مستنكف عن استلام الحديقة ـ محل الاستثمار ـ بحجة افتقادها لبعض التسهيلات، إنما يعني نكوله عن المضي في الاستثمار وخروجه على الأصول الواجبة الاتباع في صدد العقود الادارية التي تستهدف الاسهام في تسيير المرافق العامة، ذاك أن المفترض فيه أنه أحاط بحالة الحديقة الراهنة قبل إقدامه على الاشتراك في المزايدة.
ـ إن عدول الادارة عن استثمار الحديقة ـ محل الاستثمار ـ واتجاهها الى جعلها حديقة عامة، يجعل المحكمة تكتفي بالحكم بأحقية الادارة في مصادرة التأمينات الأولية التي كان دفعها ذلك المستثمر الناكل.
* القرار رقم /150/ في الطعن رقم /120/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ استحقاقات المتعهد
إن مطالبة المتعهد بصرف رصيد استحقاقاته دون مراعاة لترتب ذمم عليه لصالح الادارة يجري استيفاؤها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، لا تجد لها سنداً في القانون.
* القرار رقم /156/ في الطعن رقم /366/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الادارية العليا بقرارها ذي الرقم 155 لسنة 1986
عقد اداري ـ اسعار ـ تحديدها خطأ في الكشف التقديري
إنه ومع التسليم بالقاعدة القائلة بأن العقد هو شريعة المتعاقدين ولايجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين، إلا انه لا يسوغ إعمال هذه القاعدة على إطلاقها عندما يشوب التعاقد خطأ بيِّن أو تناقض واضح، إذ لابد في هذه الحالة من ازالة هذا الخطأ أو التناقض تطبيقاً لقاعدة حسن النية في تنفيذ العقد. وتطبيقاً لذلك، فإنه اذا ما اتضح ـ بواسطة الخبرة الفنية ـ أن تحديد سعر أحد البنود في الكشف التقديري بعيد جداً عن الواقع ولا يمكن ان تقصده الادارة، فلا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح وابعاد الغلط الذي وقعت فيه الادارة في مجال تنظيم الكشف النهائي للعقد وذلك باعطاء المتعهد السعر المقبول لهذا البند في الفترة نفسها التي تم فيها التعاقد.
* القرار رقم /54/ في الطعن رقم /200/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ أسعار التعاقد ـ الادعاء بارتفاعها
ـ ان تخلف الادارة المتعاقدة عن الرد على تكليف المحكمة لها بإثبات ارتفاع السعر المتعاقد عليه وإثبات النقص في الكميات المسلمة، بعد اذ طلبت السماح لها بذلك، يجعل من المتعين البت في الدعوى في ضوء الدفوع الماثلة فيها.
ـ استقر الفقه والقضاء على قاعدة أساسية هي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله أو نقصه إلا باتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون.
ـ لايسوغ للادارة المتعاقدة من بعد ابرامها العقد واستلامها المواد المتعاقد عليها ودفع قيمتها، أن تنقص ما تم على يديها بموجب وثائق أصولية، خاصة اذا بقيت أقوالها بشأن ارتفاع أسعار العقد ونقص الموارد المسلمة، مجردة من أي دليل.
* القرار رقم /45/ في الطعن رقم /222/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ استئناف حكم المحكمين ـ إكساء صيغة التنفيذ
قيام أحد طرفي الخلاف بالطعن موضوعياً في قرار لجنة التحكيم أمام محكمة الاستئناف، يستتبع استئخار النظر في اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، ويجعل طلب الاكساء سابقاً لأوانه.
* القرار رقم /113/ في الطعن رقم /650/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ اجازة التحكيم ـ سحب الأعمال ـ طعن تبعي ـ تنازل عن الطعن الاصلي
ـ إن تنازل الجهة الطاعنة عن طعنها يقتضي عدم البحث فيه، ولا مجال للرجوع عن هذا التنازل طالما أنه قدم الى المحكمة أصولاً ممن يملكه قانوناً.
ـ إن الطعن التبعي وقد سجل ضمن الميعاد القانوني وقبل أن تتبلغ الجهة الطاعنة تبعياً تنازل الجهة الطاعنة أصلياً عن طعنها، انما يكون جديراً بالقبول شكلاً ما دام قد قدم مستوفياً شرائطه واجراءاته.
ـ إن ولاية لجنة التحكيم محددة برأي اللجنة المختصة المتضمن اجازة التحكيم، وعلى ذلك فان قرار لجنة التحكيم بعدم البحث في طلبات لم تشملها اجازة التحكيم انما هو في محله القانوني.
ـ إن الخلاف الدائر حول مشروعية سحب الأعمال من المتعهدين وتنفيذه على حسابهما، هو من الامور الفنية التي لابد فيها من الاستعانة بأصحاب الخبرة المختصين.
* القرار رقم /151/ في الطعن رقم /224/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ سحب الاعمال من المتعهد والتنفيذ على حسابه ـ غرامة تأخير ـ فائدة ـ ملحق عقد ـ عدم تصديقه ـ طعن ـ قبوله
ـ إن الطعن المقدم الى المحكمة الادارية العليا ـ مباشرة ـ من جهة لم تكن طرفاً في العقد كما لم تكن طرفاً في النزاع المعروض على التحكيم، انما يكون جديراً بعدم القبول.
ـ استقر الاجتهاد على ان غرامة التأخير على المتعهد المقصر، إنما يتوقف فرضها حين صدور قرار الادارة بسحب الأعمال منه.
ـ إنه وبعد فرض غرامة التأخير عن مدة التأخير غير المبرر الى حين اصدار القرار بسحب الاعمال من المتعهد المقصر، فان مطلب الادارة يغدو منحصراً في الرجوع على المتعهد بفروق الأسعار التي تحملتها فعلاً زيادة عما كان مقرراً دفعه اليه. لذلك فان مطالبة الادارة بالتعويض عما لحق بها من أضرار نتيجة عدم استعمال المشروع في الموعد المحدد تكون غير قائمة على سند صحيح ومتعينة الرفض.
ـ ان احتساب قيمة الاعمال المنفذة من ملحق العقد الذي لم يقترن بالتصديق على اساس نظرية العقد الاساسي يجعل من غير السائغ اعتبار هذه الاعمال بديلاً عن الاعمال غير المنفذة من العقد الاساسي، بل يتعين إنفاذ الأثر القانوني للسحب على ملحق العقد من جهة أخرى.
ـ لامحل لترتيب الفائدة القانونية على المبالغ المستحقة للمتعهد دون مراعاة المبالغ الواجب اقتطاعها لمصلحة الادارة ودون مراعاة الحجز المتحقق بقرار قضائي لصالح أحد دائني المتعهد.
* القرار رقم /158/ في الطعن رقم /1010/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ القدسي ـ الميداني.
عقد اداري ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ تنفيذه دون طلب إكسائه صيغة التنفيذ ـ أثر ذلك على طلب وقف تنفيذ الاجراءات التنفيذية
ـ إن سلوك سبيل التنفيذ قبل البت في مسألة إكساء قرار لجنة التحكيم صيغة التنفيذ، يعتبر تجاوزاً للأصول الواجبة الاتباع في هذا الصدد.
ـ إن تنفيذ قرار لجنة التحكيم دون اتباع الاجراءات الأصولية، يجعل طلب وقف تنفيذ الاجراءات التنفيذية غير ذي موضوع ولا مجال للبحث فيه.
* القرار رقم /16/ في الطعن رقم /247/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ مدة الطعن فيه
ـ استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن الطعن في أحكام المحكمين إنما يخضع لنفس مدة الطعن في الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ـ إن الحكم الصادر عن لجنة التحكيم بعد انتهاء ولايتها وفقدانها الصلاحية القانونية، انما يكون صادراً عن غير مرجعه المختص وجديراً بالالغاء.
* القرار رقم /125/ في الطعن رقم /228/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
عقد اداري ـ تحكيم ـ كشف نهائي ـ تحفظ سابق ـ تعويضات
ـ إنه لا قيمة قانونية لعبارة الابراء الجديدة التي دونها المتعهد على الكشف النهائي، طالما أنه تقدم للادارة قبل ذلك بكتاب رسمي يشير فيه إلى أنه سيقوم بشطب تحفظه على الكشف النهائي حتى لا يتأخر صرفه وأنه تقدم بكتابه هذا ليثبت حقه في المطالبة بالعطل والضرر
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن المتعهد يستحق التعويض عن الأضرار التي تلحق به خلال مدة التأخير المبررة لأسباب تعود على الإدارة المتعاقدة بالذات دون بقية الأسباب التي تعود على الادارات العامة الأخرى أو لظروف قاهرة، كما استقر الاجتهاد على أن مدة التأخير في صرف الكشوف المؤقتة والنهائية انما يستحق المتعهد عنها الفائدة القانونية.
* القرار رقم /135/ في الطعن رقم /903/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الميداني
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار
الحكم بالتعويض لقاء فروق ارتفاع أسعار المواد المحصور بيعها بجهات القطاع العام دون حسم أية نسبة منها، أضحى من المسلمات في القضاء الاداري.
* القرار رقم /27/ في الطعن رقم /160/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مستشفى الأطفال ـ دعوى ـ خصومة
إن الصك القاضي بإحداث هيئة عامة باسم مستشفى الأطفال تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري وتتبع جامعة دمشق، لم يحدد من يمثل المستشفى أمام القضاء، الأمر الذي يجعل رفع الدعوى على السيد رئيس جامعة دمشق ـ الذي تتبع له المستشفى ـ قائماً على أساس صحيح.
* القرار رقم /183/ في الطعن رقم /104/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مادة المحروقات
ـ إن القاعدة المقررة في المادة 60 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري تقضي بأنه في مجال تقدير التعويض الذي يستحقه المتعهد بنتيجة الزيادات الطارئة على الأسعار، فإن المتعهد يتحمل نسبة 15% من قيمة الأعمال.
ـ واستثناء من هذه القاعدة، فإن المتعهد يتقاضى كامل الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصور بيعها أو توزيعها بإحدى جهات القطاع العام، وذلك تأسيساً على أن الدولة هي التي قامت برفع أسعار تلك المواد وأن دوائر الدولة تعتبر جميعها جهة واحدة في هذا المجال. وقد جرى الاجتهاد على ذلك.
ـ إن مادة المحروقات وان كانت من المواد المحصور بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام، إلا أنها ليست من المواد المنفذة والمرئية في أعمال التعهد، بل هي من المواد المساعدة، أو غير المباشرة في التنفيذ، التي تدخل في جميع أعمال التعهدات بصورة غير مباشرة كأعمال التصنيع والنقل والتعبيد والتزفيت وغيرها، وعلى ذلك فلا مجال لإفرادها في الحكم واستثنائها من قاعدة حسم النسبة المقررة بموجب المادة 60 المشار إليها.
* القرار رقم /65/ في الطعن رقم /287/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الادارية العليا بقراريها ذوات الأرقام (87 ـ 88 ـ 96 ـ 142ـ 143 ـ 144 ـ 162) في الطعون ذوات الأرقام (128 ـ 129 ـ 359 ـ 245 ـ 460 ـ 914) لسنة 1986.
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مادة المحروقات
ـ إن القاعدة المقررة في المادة 60 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري تقضي بأنه في مجال تقدير التعويض الذي يستحقه المتعهد بنتيجة الزيادات الطارئة على الأسعار، فإن المتعهد يتحمل نسبة 15% من قيمة الأعمال.
ـ واستثناء من هذه القاعدة، فإن المتعهد يتقاضى كامل الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصور بيعها أو توزيعها بإحدى جهات القطاع العام، وذلك تأسيساً على أن الدولة هي التي قامت برفع أسعار تلك المواد وأن دوائر الدولة تعتبر جميعها جهة واحدة في هذا المجال. وقد جرى الاجتهاد على ذلك.
ـ إن مادة المحروقات وان كانت من المواد المحصور بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام، إلا أنها ليست من المواد المنفذة والمرئية في أعمال التعهد، بل هي من المواد المساعدة، أو غير المباشرة في التنفيذ، التي تدخل في جميع أعمال التعهدات بصورة غير مباشرة كأعمال التصنيع والنقل والتعبيد والتزفيت وغيرها، وعلى ذلك فلا مجال لإفرادها في الحكم واستثنائها من قاعدة حسم النسبة المقررة بموجب المادة 60 المشار إليها.
* القرار رقم /65/ في الطعن رقم /287/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الادارية العليا بقراريها ذوات الأرقام (87 ـ 88 ـ 96 ـ 142ـ 143 ـ 144 ـ 162) في الطعون ذوات الأرقام (128 ـ 129 ـ 359 ـ 245 ـ 460 ـ 914) لسنة 1986.
عقد اداري ـ عقد تقديم رمل ـ توصيفه ـ تعويض أرتفاع اسعار ـ محروقات
يعتبر من عقود الأشغال لا من عقود التوريد ويخضع لأحكام المادة 60 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري، العقد المتضمن تقديم كمية من الرمل والبحص والذي يشمل سعره تقديم الحجر وطحنه بالمقالع بالأبعاد المطلوبة وأجور النقل والتفريغ في أماكن التسليم وأجور التكويم بأشكال هندسية.
* القرار رقم /182/ في الطعن رقم /92/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
عقد اداري ـ تأخر التنفيذ بسبب من الادارة ـ تعويضات
لا يستحق المتعهد الفائدة القانونية لقاء مبالغ التأمينات والتوقيفات وتوقيفات الضمان عن مدة التأخير المبررة، طالما أن هناك تراعاً شاجراً بينه وبين جهة الادارة في صدد تنفيذ العقد وملاحقه، إذ أن من حق الادارة أن تحتبس تلك المبالغ انتظاراً لحكم القضاء في القضية المنظورة أمامه.
* القرار رقم /90/ في الطعن رقم /252/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تنفيذ بعض الأعمال بواسطة متعهد آخر ـ توقيف عن العمل ـ تعويضات
ـ لا يستحق المتعهد التعويض جراء عهدة الادارة لغيره بتنفيذ أحد الأعمال طالما كان ذلك سليماً ومتفقاً مع التفسير الصحيح لنصوص العقد، ولا يغير من هذه النتيجة أن كانت وجهات نظر دوائر الادارة قد اختلفت في صدد النهج الواجب الاتباع في هذا الصدد.
ـ لا يستحق المتعهد التعويض عن التوقيف الجزئي، ما دام هذا التوقف لم يعطل مسيرة العمل لديه.
* القرار رقم /139/ في الطعن رقم /74/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عيوب تنفيذ ـ حسميات سابقة بموجب حكم قضائي ـ مطالب جديدة
ـ إن الحسميات التي تقررت بموجب حكم سابق لا تحول دون بحث مطالب جديدة للادارة تتعلق بعيوب ظهرت خلال مدة الضمان، ولا تعارض بين هذه المطالب وبين حجية ذلك الحكم.
ـ إنه وإزاء عزوف الادارة عن الموافقة على قيام المتعهد بإصلاح الأضرار تحت إشرافها وعدم قيامها بالاصلاحات المباشرة من قبلها والتباين الكبير الحاصل بين نفقات الاصلاح المقدرة بموجب تقرير الخبرة الفنية الجارية لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبين النفقات المقدرة من قبل الخبرة الفنية الجارية أمام المحكمة المدنية، فإن هذه المحكمة بما لها من صلاحية التقدير تقرر تخفيض المبلغ الذي يلتزم به المتعهد من 45500 ليرة إلى 25000 ليرة.
* القرار رقم /130/ في الطعن رقم /168/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عيوب في التنفيذ ـ حسميات ـ مرور الزمن
إن زوال المعالم بانقضاء مدة طويلة على تنفيذ الأعمال والاشارة الى سوء التنفيذ التي تضمنها تقرير المراقب الفني ـ فضلاً عن مرور المجنزرات على الطريق ـ يجعل من المتعذر إقامة الدليل القاطع لتبين وجه الخطأ الذي ينسبه المتعهد لمرور المجنزرات واستظهار نتائجه الواقعية والمادية، وإن الحكم الطعين برفضه دعوى المتعهد لهذه الأسباب إنما يكون جديراً بالتأييد.
* القرار رقم /145/ في الطعن رقم /574/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ وقف تنفيذ الأعمال ـ فسخ التعهد ـ تعويض
ـ إنه وعملاً بأحكام المادة 63 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري، فلا يحق للمتعهد طلب فسخ التعهد قبل بلوغ مدة توقيفه عن العمل سنة كاملة. وان طلب المتعهد اعتباراً مسحوباً من تنفيذ المشروع بعد انقضاء مدة خمسين يوماً على تاريخ توقيفه عن العمل وهو طلب مردود على اعتبار أنه وبعد إذ تبلغ أمر المباشرة وتسلم موقع العمل فقد أصبح متعهداً في حين أن المادة 27 من نظام العقود المذكور أعطت للمتعهد المرشح الحق في أن يتخلى عن عرضه إذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال مدة خمسين يوماً من تاريخ فض العروض.
ـ إن من حق المتعهد الناكل عن التنفيذ الذي لم تعهد الادارة المتعاقدة الى تنفيذ المشروع على حسابه، أن يتقاضى التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به فعلاً خلال فترة توقيفه عن العمل دون أي تعويض عن فوات الربح.
* القرار رقم /123/ في الطعن رقم /61/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني
عقد اداري ـ عقد توريد ـ استلام ـ مخالفة في المواصفات
إنه لا يسعف الجهة المتعهدة للتخلص من تحملها تبعة اختلاف المواد المقدمة عن النموذج المتعاقد عليه، فقدان هذا النموذج، ما دام الاختلاف ثابتاً بموجب محضر رسمي وبالاستناد إلى خبرة فنية من قبل متخصصين من غير جهة الادارة المتعاقدة، وما دام يتعذر اجراء خبرة جديدة من قبل المحكمة لفقدان ذلك النموذج. وعلى ذلك فإن ايقاع الادارة المتعاقدة الحسم المناسب على استحقاقات الجهة المتعهدة لقاء التباين الحاصل في المواصفات والفرق في القيمة، انما يكون موافقاً للقانون وللعقد.
* القرار رقم /20/ في الطعن رقم /105/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد توريد على أساس فتح اعتماد مستندي ـ الغاؤه والاتفاق على الشراء مباشرة ـ مواصفات فنية ـ أسعار ـ مدة تسليم
ـ إن طلب الادارة المتعاقدة من الجهة المتعهدة استيراد الأجهزة موضوع العقد بعد إذ تعذر عليها فتح اعتماده المستندي لتقوم بشرائها منها مباشرة وقيامها بمعاينة هذه الأجهزة في مستودعات الجهة المتعهدة بعد استيرادها لها وموافقتها على الشراء بعد العقد الملغى، كل ذلك يكشف أن الأجهزة مدار البحث مستوفية الشروط الفنية المتفق عليها أصلاً، ولم يعد للادارة مجال للمجادلة بهذا الشأن.
ـ إن موافقة الجهة المتعهدة على بيع هذه الأجهزة إلى الادارة بسعر الكلفة، يجعل جهة الادارة داحضة في إصرارها على شرائها بسعر الالعقد الملغى الذي كان بني على أساس قيام الادارة بفتح الاعتماد المستندي بالسعر الرسمي للقطع، هذا فضلاً عن أن ما تتمتع به الادارة من إعفاءات ـ بما فيها الرسوم الجمركية ـ أمر يؤخذ بعين الاعتبار بهذا الصدد.
ـ إن مدة التسليم المحددة في العقد الملغى، لم تعد مدار بحث في عملية الشراء مباشرة.
* القرار رقم /50/ في الطعن رقم /221/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد توريد ـ نواقص ومخالفات ـ اكتشافها بعد انقضاء مدة الضمان
اذا كانت شروط العقد تقضي باستلام المواد المتعاقد عليها حين وصولها الى مكان استعمالها وكانت هذه المواد مغلفة ويتعذر فحصها عند وصولها، فإنه يبقى من حق الادارة المتعاقدة إجراء هذا الفحص عند وصول تلك المواد إلى مكان استعمالها، ولا محل لتذرع المتعهد بالأحكام العقدية الخاصة بالضمان للتنصل من مسؤوليته عن النقص الحاصل في المواد المذكورة ومخالفة المواصفات.
* القرار رقم /161/ في الطعن رقم /441/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ مخالفة المواصفات
اذا كان الثابت من الأوراق أن المتعهد قدم كمية من الرمل بمواصفات مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها وأن لجنة فنية اقترحت معالجة هذه المخالفة بتقديم كميات محددة ومواصفات معينة فقدمها المتعهد بمواصفات مخالفة أيضاً، فإن حق الادارة المتعاقدة في هذه الحالة يقتصر على حسم الكمية المقدمة غير المطابقة للمواصفات.
* القرار رقم /60/ في الطعن رقم /233/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ مخالفة المواصفات ـ تنفيذ على حسابات المتعهد
إنه لا محل لتحميل المتعهد فروقات أسعار تقارب ضعف قيمة العقد الأصلي جراء تقاعسه في تنفيذ التزامه، لأن ذلك يتعارض مع قاعدة توازن الالتزامات العقدية التي توجب، في حال الاخلال بهذا التوازن، رد الالتزامات المرهقة الى الحد المعقول.
* القرار رقم /154/ في الطعن رقم /351/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ
استقر الاجتهاد على أن الكشف النهائي لأعمال التنفيذ، يمثل الحساب الختامي للتعهد. فإذا ما تحفظ المتعهد على الكشف المذكور، فإن مطالباته تنحصر في المسائل التي شملها التحفظ فقط، وليس له أن يثير طلبات موضوعية غير تلك التي تناولها التحفظ الوارد في الكشف.
* القرار رقم /37/ في الطعن رقم /146/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ بكتاب
إذا كان من الثابت ان المتعهد أبرأ ذمة الادارة على الكشف النهائي وتقدم إليها، بنفس التاريخ، بكتاب يعلمها فيه أنه مضطر لتوقيع الكشف النهائي بدون تحفظ حتى يتمكن من قبض استحقاقاته لتسديد ما ترتب عليه من حقوق، فإنه لا قيمة قانونية لعبارة الإبراء تلك.
* القرار رقم /13/ في الطعن رقم /36/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية
استقر الاجتهاد على أنه إذا كان مضمون التحفظ واضحاً، فلا حاجة لتقديم مذكرة تفصيلية لاحقة.
* القرار رقم /12/ في الطعن رقم /83/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية
إن تدوين المتعهد على الكشف النهائي إشارة إلى طلبات سابقة له، لا يغني عن تقديم مذكرة تفصيلية حول تلك الطلبات، خلال المدة المحددة لذلك، أو أنه كان يتعين عليه أن يبين تحفظه على الكشف النهائي بشكل واضح.
* القرار رقم /43/ في الطعن رقم /184/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية
ـ دعوى عامة ـ جرم تزوير في الكشف النهائي ـ منع محاكمة ـ أثره على التحفظ المدون على الكشف النهائي.
ـ إن تدوين المتعهد على الكشف النهائي عبارة (أتحفظ على محتوى هذا الكشف) وعبارة أخرى بخط مغاير وحبر مختلف وصيغة جديدة، إنما يعني أن التحفظ قد تم تدوينه على مرحلتين، وهو أمر يرفضه النص النافذ ويأباه الاجتهاد المستقر.
ـ إن عدم كفاية الأدلة التي يعتمدها القضاء الجزائي ابتغاء منع المحاكمة إنما تقوم على مبدأ <<درء العقوبات بالشبهات>>. وإن منع محاكمة المتعهد من اقتراف جرم التزوير في أوراق رسمية لعدم كفاية الأدلة، لا يتعارض مع حقيقة التباين الحاصل بين الخط والحبر الذي تم به تسجيل التحفظين المتلاحقين، هذا فضلاً عن أن تهمة التزوير تختلف في جوهرها عن واقعة الاضافة اللاحقة.
ـ إن جواب الادارة على المذكرة التفصيلية في موضوعها، لا يعني التزامها بها سواء لجهة تقديمها ضمن الميعاد القانوني أو لجهة سلامتها، وإنما يفيد رغبتها في إقناع المتعهد بخطأ رأيه. هذا فضلاً عن أن موقف الادارة في هذا الصدد لا يقيد القضاء في شيء. كما أن قرار المحكمة بإجراء الخبرة الفنية لا يمكن أن يكون سبباً في إلزامها بغض الطرف عن حقائق ثابتة.
ـ إن اعتبار التحفظ ملغى، من شأنه أن يوصد الباب أمام البحث في الطلبات التي انطوى عليها ذلك التحفظ، لأن افتقاد الأساس يحول دون التوغل في التفاصيل.
* القرار رقم /81/ في الطعن رقم /132/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ تأخر بسبب من الادارة ـ تعويض ـ تأمينات وتوقيفات ـ فائدة قانونية.
ـ إن المتعهد وقد وقع الكشف النهائي متحفظاً على الحسميات وتعويض التأخر بسبب من الادارة، فإنه لم يعد بحاجة لتقديم مذكرة تفصيلية بأسباب التحفظ حسبما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري.
ـ إن وصول البضاعة الى منطقة الجمارك لا يمكن صاحبها من استلامها قبل وصول المستندات والوثائق الخاصة بها. وعلى ذلك فإن المتعهد يستحق التعويض عن تأخر الادارة في تسلميه الوثائق الخاصة بتعهده.
ـ إن احتساب لجنة التحكيم الفوائد القانونية عن تأخر الادارة في اعادة رصيد التأمينات والتوقيفات وصرف قيمة الكشف النهائي على أساس 9% إنما يخالف نص المادة 227 من القانون المدني.
* القرار رقم /82/ في الطعن رقم /173/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ إقامة الدعوى قبل تنظيمه ـ تعويض ارتفاع أسعار
ـ استقر الاجتهاد على أن المبادرة الى رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض أو تبرير التأخير وغيره من طلبات المتعهدين، قبل تنظيم الكشف النهائي، تغني عن التحفظ على هذا الكشف، وتظل أسانيد الدعوى ومقوماتها ومؤيداتها قائمة لا ينال منها عدم التحفظ، طالما لم يترافق إهمال التحفظ بإسقاط الدعوى أو التنازل عنها، صراحة، سواء في الكشف النهائي أو في أي وثيقة أخرى.
ـ إن إنجاز الأعمال في المشروع، خلال فترة المنازعة القضائية، يسمح باحتساب تعويض ارتفاع الأسعار عن كامل الأعمال المنجزة حتى الكشف النهائي.
* القرار رقم /21/ رقم /136/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل المبدأ الأول قضت المحكمة بقرارها رقم 117 في الطعن رقم 403 لسنة 1986.
عقد اداري ـ إنقاص الكميات ـ تعويض
ـ إن استحقاق المتعهد للتعويض مقابل إنقاص كميات الأسفلت المتعاقد عليها بما يزيد عن النسبة المسموح بها قانوناً، إنما يجد أساسه في استحقاق التعويض عن الضرر بسبب إخلال الادارة بالتزامها التعاقدي، ويشمل ذلك التعويض فوات الربح والنفقات التي تكبدها المتعهد عن العقد وفقاً للكميات المحددة فيه.
ـ إن قيام الادارة بصرف استحقاقات المتعهد وفقاً للكميات المنقولة، ينفي ما جاء في إدعائها المتقابل من وجود نقص في هذه الكميات.
* القرار رقم /153/ في الطعن رقم /175/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقود وزارة الدفاع ـ اختصاص اللجنة التحكيمية ـ إنهاء العقد ـ تعويض
ـ إن الحكم الطعين وقد أوضح أن نطاق المهام المنوطة باللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 80 لسنة 1953 محدد بالأمور المتعلقة بالاستلام والتسليم على حين أن محور النزاع في الدعوى يدور حول مشروعية قرار الادارة بإنهاء العقد قبل انقضاء مدته، وانتهى من ذلك الى رفض الدفع المثار حول اختصاص اللجنة التحكيمية، انما يكون مستنداً الى المبادئ التي استقر عليها اجتهاد القضاء الاداري بهذا الصدد.
ـ انه اذا كان من حق الادارة انهاء العقد في أي وقت كان، فإن من حق المتعهد ـ في المقابل ـ اقتضاء تعويض عادل ومناسب عن هذا الانهاء في ضوء أسبابه وظروفه ومداه.
* القرار رقم /66/ في الطعن رقم /561/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقود وزارة الدفاع ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ الاتفاق المسبق على تحميل المتعهد تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة ـ فائدة
ـ إن الحكم الطعين وقد قضى بأحقية الجهة المتعهدة في تعويض ارتفاع الأسعار تأسيساً على أنه لا يجوز للادارة أن تثرى على حساب المتعاقد الذي يلتزم تنفيذ مشاريعها عن طريق وضع نصوص عند التعاقد تستهدف حرمانه من حقه في التعويض حين يختل التوازن المالي للعقد بسبب الظروف الطارئة أو نتيجة لارتفاع الأسعار، إنما يكون متصلاً بالمنطق القانوني والاجتهاد المستقر بأوثق الوشائج.
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز الحكم بتعويض يتمثل بالفائدة عن تعويض لقاء فروق الأسعار.
* القرار رقم /167/ في الطعن رقم /435/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
مدرس ـ اعارة ـ راتب
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أحقية المدرس أو المعلم المعار الى اليمن، بتقاضي النسبة المقررة له من الراتب على أساس راتبه الشهري المقطوع الذي يتقاضاه فعلاً.
* القرار رقم /189/ في الطعن رقم /1236/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها ذوي الرقمين 188 و190 لسنة 1986.
مستخدم ـ عقوبة مسلكية ـ تسريح من الخدمة
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن المخالفة التأديبية هي تهم قائمة بذاتها مستقلة عن التهم الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها، بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى القوانين الجنائية عنه أو تأمر به، وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين، وإن للادارة أن توقع الجزاء التأديبي ـ سواء بالفصل أو بما هو دونه ـ دون انتظار نتيجة المحاكمة التأديبية ما دام قد قام لديها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته.
* القرار رقم /15/ في الطعن رقم /187/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
معلم ـ اعارة ـ راتب ـ تعويض اغتراب ـ تقادم
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن فروق تعويضات الاغتراب إنما تخضع للتقادم الخمسي.
* القرار رقم /120/ في الطعن رقم /1014/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها ذوي الرقمين 136 و137 في الطعين ذوي الرقمين 1427 و1258 لسنة 1986.
مناطق حرة ـ عقود إشغال المقاسم ـ إعطاء الإدارة صلاحية الفصل في المنازعات ـ اختصاص ـ دعوى ـ صحة خصومة ـ بدل إشغال
ـ الشرط العقدي المتضمن جعل المتضمن جعل الادارة المتعاقدة حكماً يقضي فيما يثور بينها وبين المتعهد من خلافات ويصدر حكمه ملزماً للطرفين، هو شرط مخالف للنظام العام وواجب
الاستبعاد من التطبيق، لأن مآله الحرمان من حق اللجوء الى القضاء، وهو ما لا يجوز.
ـ اختصام وزارة الاقتصاد في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول بدل إشغال أحد مقاسم السوق الحرة للمركبات والآليات عن الفترة التي توقف الترخيص خلالها بإدخال السيارات الى تلك السوق، هو في محله طالما أن قرار عدم الترخيص كان بناء على طلبها.
ـ نقصان أو انتقاص حق الانتفاع بالشيء يؤدي ـ بداهة ـ الى نقصان البدل المحدد للانتفاع به بما يوازي مقدار النقص.
* القرار رقم /69/ في الطعن رقم /234/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام (70 ـ 71 ـ 72) لسنة 1986.
مهندس خريج ـ ايفاء الالتزام بالخدمة.
لا يسوغ قانوناً أن ينقلب التزام المهندس الخريج بالخدمة الفعلية مدة محددة الى علاقة وظيفية دائمة بصورة تلقائية ولو استمر ـ هذا المهندس ـ بالخدمة إثر انتهاء المدة الملزم بها.
* القرار رقم /152/ في الطعن رقم /743/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
مهندس ـ مدرس ـ اعارة ـ راتب
ـ إن أحكام المرسوم رقم 2635 لسنة 1977 وقد حددت نسبة ما يدفع للمعار الى الجمهورية العربية اليمنية بمقدار مرة ونصف للمدرس وضعف الراتب للمعلم، لا تفيد شموله للمهندسين المدرسين.
ـ إن النصوص التي يخضع لها المهندس المدرس في اعارته، لا تجيز منحه أي راتب من خزينة وزارة التربية، ويتقاضى هذا المهندس رواتبه أو تعويضاته من الجهات المستعيرة.
* القرار رقم /124/ في الطعن رقم /241/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات ـ عمولة جديدة
العبرة في ترتيب الرسم (العمولة) تكون لتاريخ منح اجازة الاستيراد وليس لتاريخ تسجيلها.
* القرار رقم /131/ في الطعن رقم / / لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها ذوي الرقمين 132 و133 لسنة 1986
موظف ـ ترفيع
توفر شروط ترفيع الموظف الذي ورد اسمه في جدول الترفيع الاضافي وتوفر الشواغر اللازمة لترفيعه وزملائه، ممن ورد اسمهم في جدول الترفيع الأساسي، في خلال فترة نفاذ جدول الترفيع الأساسي، يجعله مستحقاً للترفيع في موعده المقرر.
* القرار رقم /26/ في الطعن رقم /87/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ ترفيع ـ دعوى إلغاء
الدعوى التي تهدف الى تقرير أحقية الموظف بالترفيع، تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتوجب فيها تقديم التظلم من عدم الترفيع ومن ثم إقامة الدعوى ضمن المواعيد القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة لدعاوى الالغاء.
* القرار رقم /1661/ في الطعن رقم /305/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ ترك العمل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ معاش تقاعدي
يتعين على الادارة فور صدور الحكم بإعفاء الموظف المعتبر بحكم المستقيل من العقوبة لوضعه نفسه تحت تصرفها، أن تستصدر الصك اللازم بإعادته إلى الخدمة، في حال إن كانت بحاجة إلى خدماته، وتطالبه خطياً بتقديم الأوراق الثبوتية، حتى إذا امتنع عن ذلك اعتبرته بحكم المستقيل ولاحقته مجدداً بجرم ترك العمل، وان تلكأ الادارة في استصدار قرار اعادة هذا الموظف الى الخدمة وارسالها الثبوتيات اللازمة لتخصيصه بالمعاش وتبليغها له قرار التخصيص، يدل على عدم رغبتها في اعادته الى الخدمة، ويكون من حقه ـ والحالة هذه ـ تقاضي المعاش التقاعدي الذي خصص به.
* القرار رقم /2/ في الطعن رقم /67/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني.
موظف ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ وزارة النفط والثروة المعدنية
إن صدور قرار بوقف مفعول القرار المتضمن منح حملة الاجازة في التجارة وحملة الاجازة في الاقتصاد والتجارة من العاملين لدى وزارة النفط والجهات التابعة لها تعويض اختصاص ريثما توافق وزارة المالية على نشره في الجريدة الرسمية، يقصر الحق بهذا التعويض على الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قرار المنح وبين تاريخ صدور قرار الوقف، وذلك بحسبان أن هذه الفترة لم تكن مثار جدل معلن بشأن نفاذ القرار المانح.
* القرار رقم /24/ في الطعن رقم /259/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ نقل الى ملاك التدريس في وزارة التربية ـ درجة إضافية ـ دعوى
ـ الدعوى التي تستهدف المطالبة بتسوية الوضع الوظيفي على أساس تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين في الوظيفة أو عند النقل الى الوظيفة، تعتبر من دعاوى التسوية بحسبان أن الحق فيها يستند الى أحكام القانون وأن سلطة الادارة بصددها مقيدة بتطبيق هذه الأحكام.
ـ استقر الاجتهاد ـ مؤخراً ـ على أن نقل الموظف الى ملاك التدريس في وزارة التربية إنما يتم بمرتبته ودرجته عند النقل، وان منحه الدرجة الاضافية ـ في هذه الحالة ـ طبقاً للمادة 13 من ملاك وزارة التربية يفتقد الى نص قانوني يقضي به.
* القرار رقم /111/ في الطعن /468/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها ذوي الرقمين /115 و 174/ في الطعنين ذوي الرقمين /260 و 629/ لسنة 1986.
نازح ـ معونة نازح
إن قطع معونة النزوح عن السوري الذي سجل نفسه في سجلات الفلسطينيين ثم اعادتها اليه بعد إذ قضي باعتباره من السوريين، إنما يكون في محله تماماً.
* القرار رقم /36/ في الطعن رقم /88/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
وزارة الخارجية ـ موفد في بعثة خارجية ـ زوجة عاملة ـ قانون جديد ـ سريانه
ـ يسري القانون الجديد بأثره الحال والمباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، أما الآثار المستقبلية المترتبة على التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد العمل بالقانون الجديد.
ـ انتهاء ايفاد الموظف في البعثة الخارجية قبل صدور القانون ذي الرقم 24 لسنة 1977 وتراخي الادارة التي تعمل لديها زوجة هذا الموفد في إنهاء ايفادها الى أن صدر القانون المذكور، لا ينقل واقعة ايفاد الزوجة من الماضي ليخضعها لسلطان القانون الجديد.
* القرار رقم /38/ في الطعن رقم /251/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ ضرائب ورسوم ـ رسم مقابل التحسين
متى كان النزاع في الدعوى لا يدور حول أساس التكليف برسم مقابل التحسين فحسب بل يتعلق في جانب منه بمسائل تقديرية وبالوقائع حول ترتيب الرسم عن جزء العقار المستملك وحصول التحسين وتاريخه ومدى مراعاة التحسين في تقدير بدل الاستملاك، فإن البت فيه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
* القرار /120/ في الطعن /198/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
اختصاص ـ قضايا الملكية
لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري النظر في النزاع الدائر حول الملكية ومشتملاتها.
* القرار /28/ في الطعن /81/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ اعادة تخمين
ثبوت اتباع أسس تقدير قيمة العقارات المستملكة الواردة في القانون ذي الرقم /3/ لسنة 1976 والقرارات التنفيذية الصادرة بالاستناد اليه عند تقدير قيمة العقارات المستملكة موضوع الدعوى، ينفي زعم التقدير الجزافي ويجعل هذا التقدير متفقاً مع أحكام القانون.
* القرار /27/ في الطعن /73/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ ربع مجاني ـ حكم قضائي ـ طلب تفسير
سبيل المطالبة بقيمة الربع الذي اقتطعته الادارة المستملكة مجاناً هو اقامة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا طلب تفسير الحكم الذي قضى بأحقية الجهة المالكة في اقتضاء بدل الاستملاك حسب القيمة التخمينية الجديدة دون أن يتعرض في أسبابه لموضوع الربع المجاني.
* القرار /20/ في الطعن /157/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
استملاك ـ طعن بمرسوم الاستملاك
ـ إن القطعية التي أضفاها قانون الاستملاك على مراسيم الاستملاك تحول دون التعرض لها بالالغاء طالما أنه لم تلحقها عيوب تنحدر بها إلى درجة الانعدام.
ـ لا جناح على الادارة المستملكة ـ في ضوء معطيات هذه الدعوى ـ أن تلبي حاجة الجهات العامة في إقامة منشآت تخدم الصالح العام على أجزاء من العقار المستملك، طالما أن غاية الاستملاك في جوهرها هي تأمين أهداف النفع العام.
* القرار /32/ في الطعن /326/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ انهاؤه ـ نفقات ايفاد ـ متابع ايفاد
ـ لا يسوغ توجيه الأوامر الى الادارة في مسائل يدخل البت فيها في اختصاصها وملاءماتها التقديرية تحقيقاً لمصلحتها (مثال: الزام الادارة بمتابعة ايفاد المدعي بهدف الحصول على المؤهل العلمي الذي لم يحصل عليه خلال فترة الايفاد المنتهية).
ـ لا محل لمساءلة المدعي الموفد عن التوقف عن متابعة الدراسة بهدف استكمال الحصول على المؤهل العلمي المطلوب، بعد إذ تبين أن تجميد ايفاده لم يكن بسبب رسوبه أو فشله في الدراسة وإنما بسبب عدم توفر المواد والأجهزة لمطلوبة للبحث.
* القرار /189/ في الطعن /122/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 190 لسنة 1987
ايفاد ـ انهاؤه ـ نفقات ايفاد ـ ايفاد مجدد
ـ انتهاء مدة الايفاد الأصلية وموافقة جهة الادارة المختصة على تجميد الايفاد لمدة سنة لا على تمديد مدته وعدم حصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب وتغييره الجامعة التي كان يدرس فيها دون موافقة مسبقة، يجعل قرار الادارة بانهاء ايفاده قائماً على مبرراته.
ـ لا يسوغ توجيه الأوامر الى الادارة في مسائل يدخل البت فيها في اختصاصها وتعتبر ملاءماتها التقديرية. مثال: (إِلزام الادارة بالايفاد مجدداً بغية الحصول على المؤهل العلمي المطلوب).
ـ بموجب أحكام المادة /55/ من قانون البعثات العلمية، فإن مناط مطالبة الموفد بالنفقات المصروفة عليه خلال فترة ايفاده هو رسوبه. ومتى كان من الثابت أن عدم حصول المدعي على الشهادة المطلوبة منه كان بسبب خلاف وقع بينه وبين الأستاذ المشرف على أطروحته لأسباب لا علاقة لها بالنواحي العلمية وأنه عاد الى البلاد بعد حصوله على شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة وعمل بصفة مدرس متفرغ في ملاك وزارة التعليم العالي، فإن مطالبته بنفقات الايفاد لا مسوغ لها.
* القرار /213/ في الطعن /527/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ إنهاؤه ـ نفقات ايفاد
إِخفاق الموفد في الحصول على الشهادة التي أوفد من أجلها مدة تزيد على نصف المدة المحددة لايفاده وإلحاحه في تغيير نوع الدراسة والاختصاص الذي أوفد ابتغاء تحصيل شهادته واستمرار تلكئه في متابعة الدراسة، يجعل قرار الادارة بإنهاء ايفاده ومطالبته مع كفيله بالمرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة الايفاد متفقاً مع أحكام المواد /48 و55 و60/ من قانون البعثات العلمية.
* القرار /213/ في الطعن /527/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
إيفاد ـ إِنهاؤه ـ نفقات ايفاد
إِخفاق الموفد في الحصول على الشهادة التي أوفد من أجلها مدة تزيد على نصف المدة المحددة لايفاده وإِلحاحه في تغيير نوع الدراسة والاختصاص الذي أوفد ابتغاء تحصيل شهادته واستمرار تلكئه في متابعة الدراسة، يجعل قرار الادارة بانهاء ايفاده ومطالبته مع كفيله بالمرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة الايفاد متفقاً مع أحكام المواد /48 و55 و60/ من قانون البعثات العلمية.
* القرار /101/ في الطعن /130/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ شهادة اضافية ـ نفقات
اذا لم يكن من حق الموفد المدعي الزام الادارة بتعديل قرار ايفاده بهدف الحصول على شهادة إضافية ضمن مدة الايفاد الأصلية، فليس من حق الادارة أيضاً استرداد نفقات الايفاد التي صرفتها عليه خلال فترة انتظاره قرار الادارة بهذا الشأن.
* القرار /104/ في الطعن /363/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ تصحيح قيد
تسجيل المدعي بموجب معاملة مكتومية في سنة 1932 على أساس أنه من مواليد عام 1914 وتصحيح قيد نفوسه بحكم قضائي واعتباره من مواليد عام 1922، يجعل سجله المدني خالياً من أحد التاريخين الواجب الاعتماد في هذا الشأن ويوجب الأخذ بالقواعد العامة التي تضفي على الأحكام القضائية المبرمة قوة الأمر المقضي المنتج لآثاره القانونية.
* القرار رقم /210/ في الطعن رقم /270/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تأمين ومعاشات ـ قانون جديد ـ اشتراكات
دأب الادارة على اقتطاع الاشتراكات التقاعدية من المدعية وفقاً للقانون الجديد الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 طيلة ما يزيد عن عشرين عاماً كانت قد صدرت خلالها تشريعات متعاقبة سمحت بطلب العودة للمعاملة بموجب هذا القانون لمن كان لم يطلب ذلك، يعطي المدعية الحق في أن تعامل وفقاً لأحكامه.
* القرار /37/ في الطعن /168/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 36 في الطعن رقم 137 لسنة 1987
تأمين ومعاشات ـ قرارات لجنة تسريح الموظفين الطبية
تستقل لجنة تسريح الموظفين الطبية في تقرير ما إذا كانت العلة التي استوجبت تسريح الموظف بسببها من الوظيفة ذات منشأ فيزيولوجي طبيعي أم أنها ناجمة عن الوظيفة وبسببها.
* القرار /226/ في الطعن رقم /53/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني
تأمين ومعاشات ـ قرارات المجلس الطبي العسكري
ـ استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن قطعية قرارات المجلس الطبي العسكري المصدقة أصولاً، لا تمتد إلى التطبيق القانوني المحض الذي يملك القضاء والادارة استخلاصه من النصوص سواء بسواء.
ـ تحديد المجلس الطبي العسكري لأسباب الوفاة بالبرد والجهد وضخامة الطحال يثبت العلاقة السببية بين وفاة المجند والخدمة.
* القرار /236/ في الطعن /470/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلق ـ الخاني
تراخيص ـ رخصة بناء ـ امتناع الادارة عن منحها ـ عقار ـ حقوق المالك ـ حدودها
ـ لئن كان من حق مالك العقار استعمال عقاره واستغلاله والاستفادة منه، إلا أن هذا الحق مفيد بالحدود القانونية والتنظيمية المقررة.
ـ منح الترخيص بالبناء مقيد بما تتضمنه المخططات التنظيمية المقررة والمصدقة أصولاً.
ـ امتناع جهة الادارة عن الترخيص بالبناء على عقار الجهة المدعية بسبب لحظ وجود مسجد في موقع العقار على المخطط التنظيمي الناقد، يعتبر في محله القانوني لا سيما وأنها أوضحت أنها جادة في استصدار مرسوم استملاك العقار لتنفيذ مشروع المسجد.
* القرار /102/ في الطعن /154/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تراخيص ـ رخصة بناء ـ سحبها ـ تعويض ـ مجلس الدولة ـ قرارات وقف التنفيذ
ـ إعطاء الترخيص بالبناء واجازة صب الشروش والركائز والسقف ومشارفة البناء على الانتهاء عند صدور قرار الادارة بسحب الترخيص، إنما يعني استيفاء معاملة الترخيص لجميع شروطها القانونية خصوصاً إذا كان ما تنسبه الادارة الى البناء المنجز هو صب الجزء المتبقي من السقف دون اجازة، وهي مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة.
ـ تطبيقاً لأحكام المادتين /15 ـ 21/ من قانون مجلس الدولة، فإن القرارات الصادرة ايجاباً بوقف التنفيذ هي أحكام واجبة التنفيذ الا إذا أمرت دائرة فحص الطعون باجماع الآراء بغير ذلك. وترتيباً على ذلك فإن متابعة الجهة المدعية البناء بعد صدور قرار وقف العمل وحتى تاريخ سحب الترخيص يعتبر عملاً مقبولاً يكسب صاحبه حقاً لا يسوغ المساس به.
ـ لا محل للتعويض على الجهة المدعية جراء توقيفها عن الاستثمار طالما أنها كانت مستمرة في استثمار المنشأة ما عدا فترة وجيزة اقتضتها اجراءات التقاضي.
* القرار /180/ في الطعن /261/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ مطر
تراخيص ـ رخصة بناء على السطح ـ ملكية ـ دعوى
وجود دعوى مدنية قائمة حول ملكية سطح البناء، يجعل الدعوى التي تتغيا الزام جهة الادارة بالترخيص بالبناء على السطح المذكور سابقة لأوانها.
* القرار /68/ في الطعن /120/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
تنظيم وعمران المدن ـ تأخر الادارة في تسليم المقاسم ـ تعويض ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ تمديدها ـ رسوم ـ ضرائب ورسوم ـ رسم اعمار العرصات ـ قرار اداري ـ قرار ضمني ـ دعوى ـ طلب ادخال
ـ تأخر الادارة ـ رغم المطالبة ـ في تسليم أراضي المقاسم خالية الى مالكيها عن المدة المحددة قانوناً لذلك، يشكل قراراً ادارياً بالامتناع عن اتخاذ اجراء كان يتوجب على الادارة اتخاذه.
ـ امتناع الادارة التي يترتب عليها التزام تسليم المقسم خالياً الى مالكيه، ادخال الادارة الشاغلة للعقار في الدعوى لالزامها باخلائه هو طلب في غير محله لانتفاء العلاقة بين المالكين والادارة الشاغلة.
ـ لا تترتب الرسوم على تمديد رخصة البناء كما لا يترتب رسم اعمار العرصات عن مدة التأخير في تنفيذ الرخصة، ما دام هذا التأخر قد نجم عن عدم قيام الادارة بتسلمي المقسم إلى مالكيه خلال المدة المحددة.
ـ طلب التعويض عن تأخر الادارة بتسليم المقسم الى مالكيه يعتبر سابقا لأوانه ما دام العقار لم يسلم بعد.
* القرار /21/ في الطعن /295/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 22 في الطعن رقم 296 لسنة 1987
تنظيم وعمران المدن ـ تأخر الادارة في تسليم المقاسم ـ تعويض
متى تبين أن تأخر الادارة في تسليم المقاسم الى مالكيها كان بسبب مطالبة شاغلي هذه المقاسم بعقارات بديلة وحصولهم على حكم بوقف تنفيذ قرار اخلائهم جبراً بالطريق الاداري، فلا معدى من تقرير عدم مسؤوليتها في هذا الصدد ولا مجال ـ بالتالي ـ لالزامها بالتعويض عن ذلك.
* القرار /44/ في الطعن /317/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
دعوى ـ شرط المصلحة
استقر الاجتهاد على أن المصلحة هي مناط الدعوى، اذ يشترط توفرها وقت رفع الدعوى واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة
* القرار /92/ في الطعن /1/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عامل في الدولة ـ اصابة عمل ـ ايفاد للعلاج ـ نفقات مرافق ـ قانون العمل
ـ ليس في قانون العمل ـ الذي كان يخضع له المدعي ـ أي نص يفيد المفهوم الشامل للمعالجة بحيث تعتبر المرافقة جزءاً من المعالجة. وعلى ذلك، فلا محل لأعتبار نفقات المرافقة من نفقات المعالجة لشخص العامل المريض حتى ولو كانت هذه المرافقة أمراً ضرورياً تستدعيه حالة المريض الصحية.
ـ طلب الشركة العامة التي يعمل لديها المدعي موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تعديل قرار ايفاده ليشمل ايفاد زوجته أيضاً، لا يعدو أن يون اقتراحاً يعود أمر البت فيه إلى المرجع المختص.
* القرار /131/ في الطعن /702/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عامل في الدولة ـ توقيف عرفي ـ خدمة فعلية
ـ المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ تعويض سد الفرات
استقر اجتهاد قسمي القضاء والرأي في مجلس الدولة على أن الفترة التي يقضيها العامل رهن التوقيف لضرورات الأمن ثم يخلى سبيله دون أن يدان بأي جرم، انما تعتبر خدمة فعلية. وان من مقتضى هذا المبدأ، عدم المساس بحقوق المدعي، ومنها حقه في اقتضاء تعويض سد الفرات خلال فترة توقيفه طالما أنه كان يتقاضى قبل توقيفه هذا التعويض وأن توقيفه كان لسبب خارج عن ارادته ولا يد له فيه.
* القرار /51/ في الطعن /816/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عامل في الدولة ـ سن قصوى ـ تمديد خدمة
لا يسوغ تمديد خدمة من تجاوزت سنة الخامسة والستين، وتعتبر علاقته بالجهة العامة منتهية حكماً بدون قرار يتضمن فصله عن العمل.
* القرار /166/ في الطعن /1620/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراراتها ذوات الأرقام 167 ـ 168 ـ 169 ـ 170 لسنة 1987.
عامل في الدولة ـ متعاقد على مشروع
على موجب المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن عقد المدعي المؤقت والمحدد المدة انما ينتهي مفعوله بانتهاء المشروع ولا يجوز الاستمرار في تنفيذه بعد ذلك.
* القرار /130/ في الطعن /683/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عامل في الدولة ـ متعاقد على مشروع
انه وما دام العقد قد حدد صفة استخدام العامل المدعي بأنها استخدام مؤقت لأعمال محددة ولمشروع معين، فإن من حق الشركة انهاء عمل المدعي حال انتهاء العمل الموكول اليه بموجب العقد.
* القرار /174/ في الطعن /688/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ اجراءات التقسيم ـ دعوى ـ
لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعاً لأحكام القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979، ما دام قد تبين أنه كان قد استكمل الاجراءات الجوهرية المتعلقة بتقسيمه وافرازه قبل صدور هذا القانون وأنه لا يد للجهة المالكة في التلكؤ باستكمال بقية الاجراءات.
لا تعتبر سابقة لأوانها، الدعوى التي تتغيا الغاء قرار الادارة باخضاع العقار لأحكام القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 قبل صدور مرسوم استملاك هذا العقار.
* القرار رقم /38/ في الطعن رقم /200/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ افراز
ان العقار موضوع الدعوى وان كان مفرزاً من عقار أصلي، إلا أن مساحته لا نسمح بالبناء عليه الا بعد تقسيمه طبقاً لأحكام قانون التقسيم. وما دام هذا التقسيم لم يحدث قبل تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 فهو يخضع لأحكامه.
* القرار /143/ في الطعن /479/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقار ـ نفع عام ـ اخلاء بموجب القانون 106 لسنة 1958
ـ اعتبار العقار مخصصاً ليقوم بخدمة لها صفة النفع العام واعتبار عقد استثماره ترخيصاً بالاستثمار دون اخضاعه لأحكام قوانين الايجار، هو من المسائل التي يترخص الوزير المختص بتقريرها طبقاً للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 106 لسنة 1958 وقراره
في هذا الشأن قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة.
ـ إن المناط في تحديد صفة أشغال العقار هو لمبنى العقد وحقيقته القانونية، لا للفظ الذي يطلق عليه.
ـ إن العقار وقد أنشئ أساساً في مبنى الجامع لخدمته، يعتبر قائماً بخدمة لها صفة النفع العام. وما دامت الادارة تهدف من اخلاء هذا العقار الاستفادة منه لخدمة أهداف الجامع واقامة مكتبة فيه، فإن القرار الصادر باخلائه بالاستناد الى القانون رقم 106 لسنة 1958 يعتبر منسجماً مع أحكام هذا القانون. ولا يؤثر في هذه النتيجة صدور حكم سابق عن القضاء العادي برفض الاخلاء.
* القرار /103/ في الطعن /307/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ اختصاص ـ مقومات العقد الاداري ـ الغاء العقد قبل تنفيذه ـ طابع عقد ـ مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية ـ متعهد ثانوي.
ـ استقر الاجتهاد على أن العقد الاداري الذي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ـ دون غيره ـ بالنظر في المنازعات الناشئة عنه انما هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام ويتضمن في أحكامه شروطاً استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص.
ـ تنفيذ أوامر الادارة بادخال التعديلات التي ترتئيها في تنفيذ الأعمال وفرض غرامة التأخير وتنظيم الكشوف وطريقة الدفع، انما تعتبر شروطاً استثنائية درج القانون العام على تطبيقها في مجال التعاقد وتعطي الادارة امتيازاً في التنفيذ يختلف عما هو متبع في نطاق العقود العادية.
ـ العقد المبرم بين مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية وبين متعهد ثانوي لتنفيذ أعمال كانت المؤسسة قد تعهدت بتنفيذها لصالح ادارة أخرى، إنما يعتبر عقداً ادارياً ما دامت قد توفرت فيه مقومات العقد الاداري.
ـ قيام الادارة بالغاء العقد قبل المباشرة بتنفيذه، لا يسيغ تحميلها ـ في ضوء وقائع هذه الدعوى ـ أي تعويض عن هذا الالغاء فيما عدا اقتضاء المتعهد ما يقابل قيمة طوابع العقد.
* القرار /117/ في الطعن /50/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ اختصاص ـ الشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب ومحطات البذار والعلف
إن العقد الذي تبرمه احدى الشركات القطاع العام وينصب على شيء يتعلق باحتياجات المرفق العام الذي تشرف على تسييره يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، انما يعتبر عقداً ادارياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذه. (مثال: عقد تقديم أكياس نايلون أبرمته الشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب مع أحد المتعهدين).
* القرار /118/ في الطعن /52/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها ذي الرقم 115 في الطعن ذي الرقم 37 لسنة 1987.
عقد اداري ـ اختصاص ـ متعهد ثانوي ـ موافقة الادارة ـ الشركة العامة للبناء
لا يجوز للمتعهد أن يحل غيره في تنفيذ التعهد أو يتعاقد بشأنه مع الغير من الباطن، الا بموافقة من الادارة صاحبة العمل. ولا يعتبر من قبيل التنازل عن الالتزام الى الغير، قيام احدى شركات الانشاءات العامة بالاستعانة بمتعهدين ثانويين لتقديم المساعدة في انجاز الاعمال التي التزمت تنفيذها لصالح جهة عامة أخرى.
ـ تضمين العقد الذي أبرمته الشركة العامة للبناء مع متعهد ثانوي شروطا وأحكاما غير مألوفة في القانون الخاص، يجعل منه عقداً ادارياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر فيما ينشأ عنه من اشكالات ومنازعات.
* القرار /172/ في الطعن /38/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ اختصاص ـ متعهد ثانوي ـ عيوب تنفيذ ـ تفاقم أضرار ـ تعويض ـ المؤسسة العامة للكهرباء ـ الشركة العامة للاسفلت
ـ عقد الاشغال العامة الذي تبرمه احدى جهات القطاع العام بقصد تسيير مرفق عام، يعتبر من العقود الادارية ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذه بما فيها المنازعات مع المتعهد الثانوي. (مثال: عقد تنفيذ محطة تحويل أبرمته المؤسسة العامة للكهرباء مع أحد المتعهدين وتعاقد هذا المتعهد مع الشركة العامة للاسفلت على تنفيذ جزء من أعمال ذلك العقد وثار النزاع حول عيب تنفيذ ظهرت في هذا الجزء).
ـ للادارة صاحبة المشروع التمسك بمدة الضمان التي التزم بها المتعهد الثانوي تجاه المتعهد الأصلي ومطالبة هذين المتعهدين بالتعويض عن جميع الأضرار التي تحصل جراء سوء التنفيذ خلال مدة الضمان.
ـ لا يعتبر المتعهد مسؤولا عن تفاقم الأضرار بسبب تأخر الادارة المتعاقدة باجراء الاصلاحات اللازمة بعد وصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار.
* القرار /62/ في الطعن /429/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ اختصاص ـ محاضر استلام ـ توقيعها بدون تحفظ
ـ عقد الاشغال الذي تبرمه احدى جهات القطاع العام ويتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة، يعتبر من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها (مثال: عقد تجهيز بناء صالة بيع أبرمته الشركة العامة لتجارة التجزئة).
ـ توقيع المتعهد على محضر الاستلام المؤقت والنهائي بدون تحفظ، يعتبر موافقة منه على ما جاء فيهما من تحديد لمدة وغرامة التأخير وحسميات النواقص.
* القرار /24/ في الطعن /39/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ استثمار فرن ـ اختصاص ـ فسخ العقد ـ بدل استثمار ـ فروق
ـ ان عقد استثمار الفرن محل الدعوى وقد أبرمته احدى جهات القطاع العام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، انما يعتبر عقداً ادارياً يخضع لأحكام القانون العام ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنه.
ـ امتناع المتعهد عن استلام الفرن موضوع الاستثمار بدون مبرر ومطالبته بفسخ العقد، موجب لالزامه بدفع بدل الاستثمار عن الفترة الواقعة بين تاريخ أمر المباشرة وبين تاريخ فسخ العقد وبغرامة التأخير العقدية عن هذه المدة أيضاً.
ـ عدم اثبات الادارة واقعة تلزيمها الفرن على حساب المتعهد، يجعل من المتعين رفض مطالبتها بفروق بدل الاستثمار.
* القرار /34/ في الطعن /49/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ استثمار استراحات ـ تعديل مدة الاستثمار
ـ متى كان من الثابت أن الاستثمار قد تم على أساس الوضع الراهن للاستراحات محل الاستثمار وأن على المستثمر تنفيذ الانشاءات اللازمة على نفقته الخاصة وقد منح من أجل ذلك مهلة شهرين من أصل مدة العقد دون أن يدفع عنها أجوراً… فإن مطالبة المستثمر بتعديل العقد بحيث تبدأ فترة الاستثمار من تاريخ انجاز المرافق العامة وليس من تاريخ التسليم الفعلي تكون غير قائمة على أساس سليم.
ـ ان المقرر في عقود الاستثمار التي تمتد لأكثر من سنة، أنه لا يصح تجزئة حساب كل سنة على حدة لان ما يتحمله المستثمر من خسارة ونفقات اضافية في احدى السنوات يعوضه ما تحققه سنوات الاستثمار الأخرى من أرباح مجزية.
ـ عدم انجاز المتعهد المرافق العامة وأن كان لا يعفيه من تسديد الأقساط في مواعيدها، الا أنه يسمح بتبرير التأخير في مباشرة الاستثمار فلا تترتب عليه الغرامة المتعلقة بذلك.
* القرار /98/ في الطعن /462/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراريها ذوي الرقمين /96 ـ 97/ لسنة 1987
عقد اداري ـ أعمال اضافية غير واردة في العقد الأساسي ـ كشف نهائي ـ تحفظ
عدم تضمين الكشف النهائي قيمة الأعمال الاضافية يجعل حجة الادارة باسقاط المتعهد حقه في تقاضي قيمتها لتوقيعه الكشف النهائي دون تحفظ، حجة داحضة لا سيما وأنها قامت بعد تنظيم الكشف النهائي باعداد ملحق عقد لدفع قيمة تلك الأعمال ولم تصرف هذه القيمة بسبب عدم موافقة المتعهد على تقريرها.
* القرار /80/ في الطعن /101/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ الغاء اعمال ـ تعويض فوات ربح
يستحق المتعهد التعويض عن تصرف الادارة بانقاص الاعمال خارج الحدود المسموح بها، وذلك لقاء حرمانه من قوات الربح الذي كان يتوقعه من تنفيذ تعهده. ويراعى في تقدير هذا التعويض عدم قيامه بالعمل فعلا.
* القرار /211/ في الطعن /389/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ تأمينات ـ اعفاء من الضرائب والرسوم ـ طابع الكفالة
تتحمل الشركة المتعهدة ـ بالنتيجة ـ قيمة الطوابع على الكفالة الصادرة عن المصرف التجاري السوري لمصلحتها، طالما أنها ليست طرفاً في عقد الكفالة ولم يترتب رسم الطابع المذكور على أعمالها أو أعمال مقاوليها الثانويين وهو مناط الاعفاء من الضرائب والرسوم المنصوص عليه في العقد.
* القرار /153/ في الطعن /929/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراريها ذوي الرقمين /154 ـ 155/ لسنة 1987
عقد اداري ـ تحكيم ـ أحكام أجنبية ـ اكساء صيغة التنفيذ ـ اتفاقية نيويورك ـ الشركة العامة لصناعة الأحذية ـ اجازة تحكيم
في معرض النظر في اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، يتعين التحقق من سلامة الاجراءات واستكمال الموجبات القانونية.
تعتبر الشركة العامة لصناعة الأحذية من الجهات العامة التي تلتزم بالحصول على اجازة التحكيم المنصوص عليها في المادة /44/ من قانون مجلس الدولة قبل سلوك سبيل التحكيم.
هدفت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك المعقودة بتاريخ 10/6/1985 الى المساواة بين القرارات التحكيمية الأجنبية وبين القرارات التحكيمية الوطنية لجهة الاعتراف بها أو تنفيذها. وتسري أحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة على هذين النوعين من القرارات سواء بسواء.
ـ مؤدى عدم الحصول على اجازة التحكيم من مجلس الدولة هو تعذر اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ.
ـ عقد تشييد معامل لصنع الاحذية هو عقد اداري، واختصاص النظر في اعطاء الحكم التحكيمي الذي بحث في خلاف ناشئ عنه معقود لرئيس محكمة القضاء الاداري.
* القرار /191/ في الطعن /193/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ تحكيم ـ أكساء صيغة تنفيذ
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن دور القضاء الاداري في مجال اكساء أو عدم اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ انما يقتصر على مراقبة اجراءات التحكيم والتحقق من وجود مشارطة التحكيم وحضور الأطراف المعنية وافساح المجال أمامهم لتقديم دفوعهم، حتى اذا تحقق أي نقص في هذه الاجراءات أحجم عن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
* القرار /69/ في الطعن /1086/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ تدقيق ودراسة ـ مدة العقد ـ تأمينات ـ فائدة
ـ قيام الادارة بابرام ملحق عقد مع الملتزم تضمن تمديد مدة العقد الأصلي لشهرين قابلين للتمديد شهراً آخر لقاء الاتعاب التي تحدد وفقاً للعقد الأصلي وتوقفها من بعد عن ابرام ملاحق أخرى عن المدة اللاحقة التي استمر الملتزم بالعمل خلالها دون أن تدفع له أي مقابل، يجعل مطالبته بتقاضي الأتعاب عن ذلك العمل في غير محلها.
ـ لا يقبل مطلب الملتزم المتعلق بالفائدة عن مبلغ التأمينات باعتبار أن بقاءها لدى الادارة انما كان بسبب النزاع القائم.
* القرار /49/ في الطعن /68/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ تصنيع ـ تعويض ارتفاع أسعار
طبقاً للاجتهاد المستقر فإن النص في العقد على تحميل المتعهد تقلبات الأسعار، لا يحول دون تقاضيه الزيادة المرهقة التي تفوق النسبة التي يتحملها بموجب نظام العقود.
* القرار /64/ في الطعن /57/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار
لا يسوغ للادارة أن تجمع في يدها صلاحية رفع أسعار المواد المحصور بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام وأن تقرر ـ في الوقت نفسه ـ تحميل المتعهد، المتعاون معها في خدمة المرفق العام، نسبة من هذا الارتفاع، وذلك نأياً بها عن مظنة الاثراء على حساب المتعهد بغير سبب مقبول.
* القرار /209/ في الطعن /59/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ طريقتا حسابه ـ لجنة تبرير التأخير
ـ لقد سار القضاء الاداري على أن يحتسب التعويض عن الزيادات الطارئة على الأسعار بطريقتين: حساب الزيادات في أسعار المواد الأولية المحصورة، وحساب الزيادات في أسعار جميع المواد الأولية وأجور اليد العاملة وحسم النسبة التي يتحملها المتعهد منها، واعطاء المتعهد من ثم التعويض الأكثر منهما.
محضر اللجنة المكلفة بدراسة أسباب التأخير الذي انتهى الى تبرير كامل مدة التأخير وتقرير عدم تعرض المتعهد أو تحمله لأية أضرار أو خسارة بسبب للتأخير ووقعه المتعهد بدون تحفظ وصدق من آمر الصرف، لا يقبل التجزئة، ولا يسوغ للمتعهد العودة الى المجادلة في هذا الأمر.
* القرار /82/ في الطعن /135/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ تقاضي المتعهد لزيادات المواد المحصورة ـ أثره ـ توقيف التنفيذ ـ تعويض.
استقر اجتهاد القضاء على أن تقاضي المتعهد الزيادات الطارئة في أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام طبقاً لأحكام العقد، لا يحول دون المطالبة بالتعويض عن الزيادات الطارئة في أسعار المواد الأخرى وأجور اليد العاملة مع مراعاة تحميله النسبة التي يتحملها من قيمة الأعمال.
يستحق المتعهد التعويض عن مدة التوقف الحاصلة بسبب من الادارة المتعاقدة، طبقاً لما استقر عليه الاجتهاد في هذا الصدد.
* القرار /79/ في الطعن /69/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة ـ أجور نقل
استقر الاجتهاد على أن المواد المحصور بجهات القطاع العام التي تستثنى زيادات أسعارها من تطبيق قاعدة تجميل المتعهد نسبة 15% من قيمة التعهد انما تقتصر على المواد الأساسية الداخلة في تنفيذ الأعمال كالحديد والاسمنت والخشب، وان الزيادة في تعرفة أجور النقل الناشئة عن ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة أجور اليد العاملة ليست من هذه المواد ولا يستحق المتعهد تقاضي كامل الزيادات الطارئة على أسعارها وانما تخضع للقاعدة المذكورة.
* القرار /40/ في الطعن /51/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة ـ خشب القالب
استقر الاجتهاد على تقاضي المتعهد لكامل فروق ارتفاع أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد، وأن خشب القالب الذي يستعمل في أعمال البيتون لا يدخل في عداد المواد المحصورة تلك باعتبار أنه لا يستهلك في المشروع ويمكن أستعماله في مشاريع أخرى.
* القرار /122/ في الطعن /549/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة ـ مادة المحروقات ـ تأخير التنفيذ ـ تنازل عن التعويض ـ شموله.
ـ تنازل المتعهد عن المطالبة بأي تعويض عن التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع بعد قيام الادارة بتبرير هذا التأخير، لا يشمل أسقاط حقه في الادعاء بالتعويض عن ارتفاع الأسعار الذي كان قد تحفظ بشأنه على الكشف النهائي.
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يسوغ احتساب مادة المحروقات (مازوت ـ بنزين ـ شحوم) في عداد المواد المحصورة بجهات القطاع العام التي يستحق المتعهد تقاضي كامل الارتفاعات الطارئة على أسعارها، بحسبانها ليست مادة أساسية تدخل في تنفيذ التعهد، (عقد تزفيت طرق).
* القرار /26/ في الطعن /70/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد غير محصورة ـ محروقات ومتفجرات ـ سيارات ـ ادخال مؤقت ـ تعهد الادارة بتقديم المساعدة
استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لافراد مادتي المحروقات والمتفجرات في الحكم واستبعادهما من نطاق القاعدة المقررة في مجال حساب التعويض عن زيادات الأسعار، وأن الزيادات الطارئة على أسعار المادتين المذكورتين انما تدخل في مجال حساب الزيادات الاجمالية في أسعار العقد.
ـ تعهد الادارة بالمساعدة وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل إدخال سيارتين سياحيتين، لا يمكن أن ينقلب الى التزام بدفع أي تعويض اذا تعذر هذا الادخال بسبب الأنظمة النافذة.
* القرار /60/ في الطعن /169/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة ـ مواد مستوردة
ـ استقر الاجتهاد على أن المتعهد يستحق كامل الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد ولو كان مقدار الزيادة يقل عن نسبة 15% من قمية التعهد التي يتحملها المتعهد.
ـ عدم حصول المتعهد على موافقة الادارة على شراء القساطل المستوردة يجعل الأسعار الواردة في نشرة الأسعار الصادرة عن الشركة العامة المصنعة هي الأساس الواجب الاعتبار في تقدير فروق الأسعار التي يستحقها المتعهد.
* القرار /18/ في الطعن /24/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الخاني ـ الرجولة.
عقد اداري ـ عقد توريد ـ اعتماد مستندي ـ وكيل ـ دعوى ـ صحة خصومة
ـ يعتبر جميع من استفاد من الاعتماد المستندي مسؤولا عن استلام الاعتماد وتنفيذ مضمونه وسببه طبقاً للعقد ويتحملون بالتضامن والتكافل النتائج المترتبة عن ارتفاع الشركة المتعاقدة عن تنفيذ التزاماتها العقدية.
ـ تقاضي الوكيل المحلي العمولة المحددة في العقد لقاء تعهده بأن يكون مكتبه موطناً مختاراً لتبليغ الشركة المتعاقدة المراسلات والتبليغات، ليس من شأنه أن يجعله مسؤولا عن تنفيذ العقد، ويتعين ـ تبعاً لذلك ـ اخراجه من الدعوى لعدم صحة خصومته.
* القرار /25/ في الطعن /55/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ عيوب تنفيذ ـ ظهورها بعد الاستلام النهائي ـ دعوى ـ دعوى الضمان ـ اقامتها أمام محكمة غير مختصة ـ تقادم
استقر الفقه والاجتهاد على أن مدة دعوى الضمان هي مدة تقادم وترد عليها أسباب الانقطاع، الا أن أقصى مدة يمكن أن ينقضي من وقت استلام المنشأة الى وقت رفع دعوى الضمان هي ثلاث عشرة سنة.
إن اقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة، يقطع الميعاد المحدد في المادة /620/ من القانون المدني لسقوط دعوى الضمان.
* القرار /43/ في الطعن /71/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي
اقتران النسخة الأصلية للكشف النهائي ـ المعتمدة في صرف استحقاقات المتعهد ـ بالتحفظ، يجعل هذا التحفظ منتجاً لآثاره القانونية ولو أن احدى نسخ الكشف لم تقترن بعبارة التحفظ.
* القرار /148/ في الطعن /56/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
عقد اداري ـ كشف نهائي
تنفيذ المتعهد أعمال الدرج من مادة «المزاييك» بدلا من «الرخام الوطني» المتعاقد عليها وتنظيم الكشف النهائي لأعمال التعهد دون تضمينه قيمته أو أية مطالبة من الطرفين بشأنه، يجعل موضوع الدرج منتهياً بالنسبة لهما.
* القرار /42/ في الطعن /485/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي
متى كان من الثابت أن الادارة بعد أن نظمت الكشف النهائي ودعت المتعهد للتوقيع عليه عادت فالغت تصديقها وموافقتها على هذا الكشف وشكلت لجنة فنية لدراسة الخلافات الناشبة مع المتعهد، فلا يمكن اعتبار المتعهد ناكلاً عن توقيع الكشف النهائي ومسقطاً لحقوقه اذ لم يعد بامكانه التوقيع على هذا الكشف بتحفظ أو بدون تحفظ.
* القرار /116/ في الطعن /41/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ تعويض فروقات اسعار ـ مواد محصورة
ـ يعتبر التحفظ مقبولاً ولو وردت عبارته ـ مدونة بخط اليد ـ أسفل عبارة القبول بمضمون الكشف النهائي وابراء ذمة الادارة ـ المطبوعة على الآلة الكاتبة ـ ما دام لايوجد ما يدل على أن عبارة التحفظ وردت لاحقة لتوقيع الكشف أو انها مزورة وغير صحيحة.
ـ استقر الاجتهاد على استحقاق المتعهد لكامل الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد.
* القرار /61/ في الطعن /276/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تخفظ ـ تعويض ارتفاع اسعار ـ مواد غير محصورة ـ مازوت
ـ استقر الاجتهاد على انه اذا دون المتعهد على الكشف النهائي موضوع تحفظه الذي يهدف اليه، فلم يعد من الواجب تقديم مذكرة تفصيلية حوله.
ـ كما استقر الاجتهاد أيضاً على أن مادة المحروقات وأن كانت من المواد المحصورة بجهات القطاع العام، الا أنها ليست من المواد المستعملة في تنفيذ التعهد بصورة مباشرة كالحديد والاسمنت والخشب، وبهذا الاعتبار فان الارتفاعات الطارئة علىأسعارها تخضع للقاعدة المقررة في تحميل المتعهد نسبة 15% من قيمة الأعمال في مجال حساب التعويض لقاء زيادات الأسعار الطارئة.
* القرار /126/ في الطعن /180/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ لجنة الاشراف على مشاريع مصلحة مياه حلب ـ صلاحياتها ـ دعوى ـ طلب عارض
ـ تقديم المتعهد المذكرة التفصيلية بعد فوات المهلة المحددة لتقديمها يجعله بحكم الموافق على مضمون الكشف النهائي الذي كان تحفظ عليه بعبارة عامة.
ـ تخويل اللجنة المكلفة بالاشراف على مشاريع مصلحة مياه حلب الصلاحيات التي تحقق مهمتها واستثناء قراراتها وأعمالها من القوانين والأنظمة النافذة لا يمتد أثره إلى السماح بوضع أنظمة عقود لا تتفق مع الأنظمة العامة للعقود الصادرة بمراسيم من السلطة المختصة بمثل هذه الشؤون.
ـ خروج الطلب العارض عن نطاق الدعوى موجب لعدم البحث فيه.
* القرار /29/ في الطعن /90/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 30 في الطعن رقم 118 لسنة 1987.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية.
ـ لا يملك المتعهد الذي وقع الكشف النهائي بتحفظ دون أن يبين أسباب تحفظه، أن يوسع من نطاق تحفظه كما ورد في المذكرة التفصيلية التي تقدم بها بعد ذلك. ولا مجال للاعتداد بطلباته السابقة لتاريخ تنظيم الكشف النهائي.
ـ تحفظ المتعهد بموجب المذكرة التفصيلية على كافة حقوقه القانونية والمطالبة بالعطل والضرر، لا يفيد معنى المطالبة بالتعويض عن ارتفاع الأسعار.
* القرار /86/ في الطعن /355/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ خدمة احتياطية ـ أثر التحاق المتعهد بها على الطاقة الانتاجية للورشة.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن وضوح دلالة التحفظ الوارد على الكشف النهائي، يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية بأسباب التحفظ، وأن طلبات المتعهد المقبولة انما تنحصر في حدود التحفظ المدون على الكشف النهائي.
ـ عدم وجود المتعهد في الورشة بسبب التحاقه بالخدمة الاحتياطية وان كان لا يؤدي إلى توقف العمل في الورشة، الا أنه يؤدي الى نقص الطاقة الانتاجية فيها.
* القرار /57/ في الطعن /454/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تنظيمه قبل الاستلام المؤقت
ـ انه وان كان اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على أن الكشف النهائي هو خاتمة المطاف في تحديد الحقوق بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين، الا أنه وقد تبين أن الكشف النهائي قد نظم من قبل تنظيم ضبط الاستلام المؤقت وقبل دراسة مدة التأخير من قبل الادارة فلم تقتطع منه الحسميات والغرامات، فان عدم تحفظ المتعهد بشأنهما على الكشف المذكور لا يحول دون البت فيهما من قبل المحكمة.
ـ متى كان من الثابت أن المتعهد قد وقع ضبط الاستلام المؤقت دون تحفظ على الحسميات التي قررتها لجنة الاستلام وعلى التأمينات النهائية التي أشير فيه الى أنها أعيدت اليه، فان نطاق دعواه يبقى محصوراً في موضوع التأخير الذي كانت الادارة قد اقترحت على الوزير تبريره كاملاً ثم عادت فاقتطعت منه غرامة التأخير.
ـ تقرير تبرير مدة التأخير وان كان يعود حصراً الى الوزير عملاً بنظام العقود المطبق لدى الادارة المتعاقدة، الا أن تقديره في هذا الشأن خاضع لرقابة القضاء الاداري.
* القرار /144/ في الطعن /198/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
عقد اداري ـ عقد بالمراسلة ـ رسم الطابع
في معرض تطبيق قانون رسم الطابع ذي الرقم /1/ لسنة 1981 وبلاغ وزير المالية الصادر بالاستناد الى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون، فان المقصود بالتعقد بالمراسلة المعفى من رسم الطابع هو أن تتم مراحل التعاقد كلها بالمراسلة وكذلك الوثائق المعتبرة جزءاً من العقد. وعلى ذلك فلا يعتبر عقداً بالمراسلة العقد المبرم نتيجة طلب استدراج عروض وارساء أصولي.
* القرار /99/ في الطعن /557/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ مناقصة ـ متعهد مرشح ـ تخليه عن عرضه
ـ لا تترتب غرامة التأخير أو فروقات التنفيذ على حساب المتعهد المرشح الذي تخلى عن عرضه ضمن المدة المحددة لذلك. ولا يغير من هذه النتيجة ان كان بامكان الادارة اعتبار محضر لجنة المناقصة بمثابة عقد معه وتبليغه أمر المباشرة قبل انقضاء المدة المذكورة.
ـ يحق للادارة مصادرة التأمينات المؤقتة للعارض الذي لم تتوفر في عرضه الجدية.
* القرار /88/ في الطعن /523/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراريها ذوي الرقمين /86 و 89/ لسنة 1987.
عقود وزارة الدفاع ـ لجنة التحكيم الدائمة ـ اختصاصها ـ تأمينات وتوقيفات ـ فائدة
ـ طبقاً لما استقر عليه الاجتهاد، فان نظر النزاع أمام لجنة التحكيم الدائمة لدى وزارة الدفاع لا يمنع من الفصل فيه من لدن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري طالما أن الخلافات المعروضة لا تتعلق بالاستلام.
ـ لا يسوغ قانوناً إعطاء الفائدة عن التأمينات والتوقيفات طالما انها كانت موضع نزاع بين الطرفين.
* القرار /76/ في الطعن /66/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراريها رقمي 75 و77 لسنة 1987.
عقود وزارة الدفاع ـ لجنة التحكيم الدائمة ـ اختصاصها ـ عيوب تنفيذ
اثارة موضوع سوء التنفيذ وان حصلت بعد الاستلامين الأولي والنهائي، الا أنها تعتبر من متممات عملية الاستلام التي يعود أمر النظر في المنازعات الناشئة عنها الى لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
* القرار /127/ في الطعن /311/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
مجلس الدولة ـ أحكام قضائية ـ مدة الطعن بها
ـ تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية انما يكون في الحالات التي لا يوجد بشأنها نص صريح في قانون مجلس الدولة أو نظام الاجراءات أمامه. وعلى ذلك فلا يسوغ اضافة أية مدة الى مدة الطعن المحددة في المادة /15/ من قانون مجلس الدولة بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم (_مثال: مهلة الطريق).
* القرار /160/ في الطعن /405/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
محكمة القضاء الاداري ـ اختصاص ـ قضايا العاملين في الدولة
الولاية المؤقتة الممنوحة لمحكمة البداية المدنية بموجب المادة /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إنما جاءت عامة شاملة لكافة المحافظات في القطر بما فيها دمشق. وعلى ذلك فإن محكمة القضاء الاداري لا تختص بالنظر في هذه الدعوى.
* القرار /192/ في الطعن رقم /887/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في عدد من قراراتها.
مدارس ـ مدرسة خاصة ـ مدرس متعاقد ـ تأمين ومعاشات ـ الجمع بين المعاش والراتب
تعاقد المدرس المتقاعد مع مدرسة خاصة قبل الاستيلاء عليها واستمراره في عمله بالمدرسة المذكورة بوضعها المشار اليه ـ وقد الغي الاستيلاء ـ الى حين انتهاء خدمته لديها، لا يسوغ مطالبة الادارة باسترداد الزيادات التي تدعيها في حدود الجمع بين المعاش والراتب.
* القرار /33/ في الطعن /476/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
مدرس ـ شهادة جديدة ـ درجة إضافية ـ دعوى ـ قرار اداري ـ شأشيره
ـ الدعوى المتعلقة باستحقاق الدرجة التي ينص عليها القانون عند التعيين أو عند الحصول على شهادة اضافية، انما تعتبر من دعاوى التسوية بحسبان أن الحق في نيلها مستمد من القانون مباشرة وليس من سلطة تقديرية تترخص بها الادارة، وهي لا تخضع للمواعيد والاجراءات التي تخضع لها دعوى الالغاء.
ـ قرار الادارة بمنح المدعي المدرس درجة إضافية خلافاً لما يقضي به القانون، لا يكتسب حصانة تعصمه من الالغاء بانقضاء مواعيد الطعن بالقرارات الادارية المنبعثة من سلطة تقديرية. ولا يحول تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على هذا القرار دون الرجوع عنه.
* القرار /128/ في الطعن /327/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
مهندس ـ خدمة مدنية ـ احلاله من الالتزام بالخدمة
ان المهندس المدعي وقد وفى بنصاب السنوات الخمس المفروضة عليه وأعلن عن رغبته في انهاء خدمته بعد أن زادت خدمته عن النصاب القانوني. فقد بات من حقه أن تنتهي خدمته وأن تصفى حقوقه عنها.
* القرار /162/ في الطعن /703/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
مهندس ـ خدمة مدنية ـ بدؤها
لا مجال لقبول مطالبه المهندس المدعي باحتساب بدء خدمته من تاريخ صدور قرار فرزه، طالما أنه لم يقدم ما يثبت وضع نفسه تحت تصرف الجهة التي أفرز اليها فور صدور قرار الفرز وتراخى في تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين.
* القرار /142/ في الطعن /192/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
مهندس ـ درجة إضافية ـ عقوبة ـ مركز الدراسات والبحوث العلمية ـ هيئة البحث العلمي ـ منحة شهرية.
ـ على موجب المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم /236/ لسنة 1975، فإن توجيه عقوبة الانذار الى المهندس المدعي يمنع من منحه الدرجة الاضافية المنصوص عليها في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974، كما أن تعيينه بمرسوم لوظيفة مدير أبحاث يتطلب منه قضاء مدة خمس سنوات في الخدمة بعد صدور مرسوم التعيين ليحق له المطالبة بالدرجة المذكورة.
ـ عدم قيام المدعي بأي عمل واضطراب دوامه مبرر لقطع المنحة الشهرية التي كان مجلس ادارة مركز الدراسات والبحوث العلمية قد قرر منحها لأعضاء هيئة البحث العلمي في مقابل طبيعة العمل والدوام والخبرة لوظيفة مدير بحوث.
* القرار /183/ في الطعن /575/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي
مهندس زراعي ـ تعويضات
لا مجال لتطبيق الأحكام الناظمة لتعويضات المهندسين غير الزراعيين على المهندسين الزراعيين وذلك لصراحة النصوص واختلاف الاختصاص ومجال العمل.
* القرار /173/ في الطعن /79/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها.
مهندس مدرس ـ اعارة ـ تعويضات
ليس في المرسوم ذي الرقم 2635 لسنة 1977 الذي حدد نسبة ما يدفع من الراتب للمعلم أو المدرس المعار الى الجمهورية العربية اليمنية، ما يفيد شموله للمهندسين المدرسين المعارين اليها.
* القرار /19/ في الطعن /155/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
موظف ـ احالة خطأ على المعاش ـ مدة بقائه خارج الوظيفة
رجوع الادارة عن قرارها باحالة المدعي على التقاعد واعادته الى الوظيفة، يقتضي اعتبار الفترة التي بقي فيها خارج الوظيفة من عداد الخدمات المقبولة في حساب المعاش، الا أنه لا يستحق عنها أي تعويض بسبب تأخره في تقديم المعلومات الصحيحة عن تاريخ تولده في الوقت المناسب.
* القرار /106/ في الطعن /434/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 214 في الطعن رقم 598 لسنة 1987.
موظف ـ استيداع ـ وظيفة أدنى ـ تعويض ـ رواتب
ـ موافقة المدعي بعد انتهاء استيداعه على العودة إلى الخدمة في وظيفة أدنى لعدم وجود شاغر من مرتبته ودرجته، تجعل مطالبته بالتعويض لعدم اعادته الى ذات مرتبته ودرجته غير قائمة على أساس سليم.
ـ عدم موافقة الادارة على قبول استقالة المدعي بعد انتهاء استيداعه ووضعه نفسه تحت تصرفها وتراخيها في استصدار قرار اعادته الى الخدمة، يلزم الادارة بصرف رواتبه عن الفترة الواقعة بين تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الادارة وتاريخ مباشرته العمل فعلا. وتعتبر هذه الفترة خدمة فعلية محسوبة في المعاش والترفيع.
* القرار /15/ في الطعن /455/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
موظف ـ ايفاد بمهمة رسمية ـ عدم صدور مرسوم الايفاد
تتحمل جهة الادارة مسؤولية عدم استكمال أسباب صدور مرسوم الايفاد بمهمة رسمية، اذا تم تنفيذ هذه المهمة بصورة فعلية، وترتيبا على ذلك فان الموفد يستحق في هذه الحالة تعويض الانتقال وبدل الاغتراب المقرر بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
* القرار /91/ في الطعن /418/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
موظف ـ ايفاد بمهمة ـ عدم صدور مرسوم الايفاد
متى كان من الثابت أن جهة الادارة قد أوفدت المدعي بمهمة الى خارج القطر ومنحته اذن السفر اللازم موقعا من الوزير ورفعت مشروع مرسوم الايفاد الى رئاسة مجلس الوزراء فأعيد مع عدم الموافقة ولكن بعد انتهاء مدة الايفاد وعودة الموفد الى البلاد، فإن الموفد يستحق تعويض الانتقال وبدل الاغتراب ويكون عدم استكمال أسباب صدور مرسوم الايفاد من مسؤولية الادارة وحدها.
* القرار /229/ في الطعن /505/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
موظف ـ ترفيع ـ قرار اداري ـ حصانة
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن القرارات الادارية التي تكسب مركزاً قانونياً تتحصن بانقضاء ميعاد الطعن الطعن فلا تملك الادارة الرجوع عنها بعد انقضاء مدة ستين يوماً على صدورها ولو كانت معيبة (مثال: قرار بترفيع موظف).
* القرار /58/ في الطعن /561/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
موظف ـ ترفيع
متى تبين أن الموظف قد استكمل جميع الشرائط اللازمة للترفيع في الموعد المحدد وان عدم ترفيعه كان بسبب لا يد له فيه وأنه تظلم ثم أقام الدعوى في المواعيد المحددة لذلك، فلا يسوغ أن يحجب عنه حقه في الترفيع في موعده المستحق.
* القرار /50/ في الطعن /356/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
موظف ـ ترفيع ـ استيداع ـ دعوى
تعتبر المطالبة بالترفيع من قضايا الالغاء سواء أكانت في شكلها الايجابي أم السلبي (الترك دون ترفيع) ويتعين على كل من يلجأ اليها أن يحتاط لدعواه فيسبقها بالتظلم الوجوبي ضمن المدة المحددة لذلك ثم يقيم دعواه في الميعاد المحدد لاقامتها أيضاً.
* القرار /35/ في الطعن /162/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ الرجولة.
موظف ـ ترفيع ـ استيداع ـ دعوى
ـ مطالبة المدعي بترفيعه على أساس احتساب مدة خدمته في الوظيفة قبل احالته على الاستيداع انما تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتعين لقبولها شكلا سبق التظلم الوجوبي ثم اقامة الدعوى، خلال المدة المحددة في قانون مجلس الدولة.
ـ لئن كان من شأن قيام المديرية المعنية، بناء على مراجعة المدعي، بالكتابة الى الادارة المركزية خلال مدة الستين يوماً التي تلت اعادة المدعي الى الوظيفة ابتغاء ترفيعه على الاساس المتقدم أن يحقق الغاية المرجوة من التظلم، فقد كان لزاماً عليه أن يترقب الجواب ثم يبادر الى اقامة الدعوى في غضون الستين يوماً التي تلت وروده.
* القرار /70/ في الطعن /379/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
موظف ـ ترفيع ـ اعارة ـ دعوى
ـ المطالبة بالترفيع عن مدة الاعارة تندرج في عداد دعاوى الالغاء التي يشترط لتقديمها تقديم التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ استحقاق الترفيع، أو من تاريخ انتهاء اعارته على أبعد تقدير، واقامة الدعوى خلال ستين يوما من رفض التظلم.
* القرار /2/ في الطعن /178/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ ترفيع ـ تمديد خدمة ـ دعوى
تعتبر جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع سلباً أو إيجاباً من طلبات الالغاء التي يستلزم رفعها التقيد بالتظلم الوجوبي ضمن المدة المحددة لذلك وتقديمها ضمن الميعاد المحدد لدعوى الالغاء.
* القرار /31/ في الطعن /222/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ ترفيع ـ دعوى
تعتبر دعاوى المطالبة بالترفيع ـ عموماً ـ من قبيل دعاوى الالغاء لا التسوية، ويتعين على رافعها أن يسبقها بتظلم طبقاً لما نصت عليه المادة /12/ من قانون مجلس الدولة ثم يرفع دعواه في الميعاد المحدد في المادة /22/ من القانون المذكور، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
* القرار /10/ في الطعن /402/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ تعويضات ومكافآت
مطالبة الجهة المدعية باقتضاء التعويضات والمكافآت زيادة عن الحدود المقررة بموجب الأحكام القانونية النافذة بتاريخ قيامها بالعمل الإضافي، هي في غير محلها.
* القرار /184/ في الطعن /594/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
موظف ـ تعيين ـ شهادة الدراسة الثانوية الفنية
شهادة الدراسة الثانوية الفنية (فرع الفنون النسوية) ليست مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /79/ لسنة 1970 الخاص بتعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية.
* القرار /55/ في الطعن /304/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
موظف ـ تعيين ـ مرتبة ودرجة ـ دعوى
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن الدعوى التي يدور النزاع فيها حول المرتبة والدرجة التي يتم التعيين عليها ابتداء، انما تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتوجب فيها التظلم المسبق ومن ثم اقامة الدعوى ضمن المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة للدعوى الالغاء.
* القرار /95/ في الطعن /415/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني
موظف ـ درجة اضافية ـ شهادة الدكتوراة ـ جامعة ـ مدرس
ان من عين، مجددا، اثر حصوله على شهادة الدكتوراة مدرسا في الجامعة وفقاً لقانون احداث الجامعات (الدرجة الثالثة والمرتبة الثالثة) لا يستفيد من الدرجة الاضافية التي نص القانون ذو الرقم /17/ لسنة 1975 على منحها لمن كان قد عين من حاملي تلك الشهادة بأقل من الدرجة الأولى والمرتبة الرابعة.
* القرار /176/ في الطعن /1456/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
موظف ـ ملاحقة جزائية ـ عفو عام ـ مخالفة مسلكية
ـ تختلف المساءلة المسلكية عن الملاحقة الجزائية في الحكم، اذ تستقل الادارة في تقديرها المساءلة المسلكية من خلال دراستها للفعل وظروف ارتكابه وسلوك مرتكبه ومسيرة عمله في الوظيفة ولا تتقيد بفرض العقوبة المسلكية بنتائج الملاحقة الجزائية.
ـ صدور العفو العام لا يمحو الجريمة من الناحية المسلكية بل تبقى المخالفة المسلكية قائمة مستقلة في الاعتبار عن المساءلة الجزائية.
* القرار رقم /188/ في الطعن رقم /96/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
وزارة النفط والثروة المعدنية ـ موظف ـ تعويضات ـ تعويضات اختصاص ـ قرار اداري ـ حصانة.
ـ لا تعتبر شهادة مركز التدريب الاحصائي من الشهادات الفنية بالمعنى المقصود في المادة /29/ من المرسوم رقم /64/ لسنة 1970 الناظم لشؤون وزارة النفط والثروة المعدنية.
ـ قرار وزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة خريجي المعهد الاحصائي الى بقية خريجي المعاهد المتوسطة المستفيدين من تعويض الاختصاص لم يكتسب أية حصانة ما دام الجهاز المركزي للرقابة المالية قد اعترض عليه ضمن الميعاد القانوني.
* القرار /23/ في الطعن /398/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
أحكام قضائية ـ إِعادة محاكمة ـ المحكمة الإدارية العليا ـ مدى جواز الطعن بأحكامها بهذه الطريقة.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا لا تدخل في عداد الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريقة إِعادة المحاكمة.
* القرار /585/ في الطعن /401/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
أحكام قضائية ـ إعادة نظر ـ تعارض بين حكمين
لا تعارض بين الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ اجراءات قلع الأشجار من العقار المقرر تشميله بأحكام القانون /60/ لسنة 1979 والحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برفض وقف تنفيذ الحفريات والأعمال الانشائية التي تقوم بها الادارة في العقار المذكور.
* القرار /121/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم /122/ لسنة 1990.
ـ أحكام قضائية ـ إنعدام ـ أسبابه
إن كون المحكمة مصدرة الحكم المطلوب اعلان انعدامه صاحبة الولاية في النظر في الطعن الذي صدر فيه ومشكلة على الوجه القانوني الصحيح وقد اعتمدت في إصداره الاجراءات والأصول والقواعد المحددة قانون، يجعل طلب اعلان الانعدام مفتقراً الى أي سبب من أسباب الانعدام التي تسمح بقبوله.
* القرار /68/ في الطعن /2525/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني
أحكام قضائية ـ تفسير ـ طلب الالزام بالتقيد بمضمون حكم قضائي ـ مدى شموله بمفهوم التفسير.
يخرج عن مفهوم التفسير، طلب إِلزام المطلوب التفسير في مواجهته بالتقيد بمضمون الحكم القاضي بوقف التنفيذ.
* القرار /103/ في الطعن /3207/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
اختصاص ـ ترقين قيد مدني
استقر الاجتهاد على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري غير مختص للفصل في المنازعات المتعلقة بترقين القيد في سجلات الأحوال المدنية، اذا تبين أن هذا القيد قد تم خطأ.
* القرار /989/ في الطعن /2767/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
اختصاص ـ سيارة ـ طلب تثبيت شرائها وتسجيلها
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري النظر في النزاع الذي يدور حول طلب إِلزام الادارة بتثبيت شراء سيارة وتسجيلها باسم المدعي تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
* القرار /75/ في الطعن /2357/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
اختصاص ـ قضايا الملكية ـ اعتبار الفراغ تحت القبو السفلي ملكية مشتركة.
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري بالنظر في الدعوى الذي يتصل الخلاف فيها بالملكية ـ مثال: الخلاف حول مدى اعتبار الفراغ تحت القبو السفلي ملكية مشتركة وفقاً للأنظمة النافذة.
* القرار /61/ في الطعن /2384/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
اختصاص ـ قضايا الملكية ـ تسجيل ملكية سطح وإِلغاء القرار باعتباره ملكية مشتركة.
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري النظر في النزاعات التي تتصل بالملكية ـ مثال: نزاع حول تسجيل ملكية سطح البناء والغاء القرار باعتباره ملكية مشتركة.
* القرار /76/ في الطعن /2362/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية لاعتمادها المعطيات التي استندت اليها اللجنة البدائية ـ دعوى ـ طلب تدخل ـ مصلحة
ـ للشريك في العقارات المستملكة مصلحة واضحة في التدخل في الدعوى التي تستهدف الغاء قرار اللجنة التحكيمية.
ـ اعتماد اللجنة التحكيمية المعطيات التي استندت اليها اللجنة البدائية والتي كانت قد راعت في قرارها الاعتبارات والمبادئ الجوهرية الواردة في القانون /3/ لسنة 1979، كاف لاعتبار أنها أحاطت بالمبادئ التي أشار اليها القانون المذكور.
* القرار /243/ في الطعن /108/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
استملاك ـ طعن بمرسوم الاستملاك
ـ تصدر قرارات الاستملاك ـ مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وذلك ما لم يشبها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام.
ـ استملاك الشقة موضوع الدعوى مقر الادارات العامة العائدة لوزارة الصحة وتكامل البناء الذي تشغله تلك الادارات يعتبر من صميم المشاريع ذات النفع العام، لا ينال من ذلك أن تكون الادارة المستملكة قد اشترت باقي شقق البناء وعدلت عن طريق شراء الشقة المذكورة الى طريق الاستملاك.
* القرار /91/ في الطعن /2162/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
ايفاد ـ شهادة بأدنى ـ نفقات
حصول الموفد المدعي على الدبلوم بدلاً من الدكتوراة لأسباب خارجة عن إرادته وقرار الادارة بالاكتفاء بما حصل عليه وتعيينه على أساسه وتأكيدها بأنها ستنظر في أمر علي قرار ملاحقته بالنفقات عند تعيينه في الجهة الموفد لصالحها وعدم إِبداء هذا الموفد رغبة في التعيين، وقائع ترى المحكمة في ضوئها الاكتفاء بمطالبته بمثل النفقات والمرتبات المصروفة عليه لا بضعفها.
* القرار /80/ في الطعن /197/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
ايفاد ـ كفالة ـ تحديدها بمبلغ معين
ان العلاقة التضامنية بين الكفيل والمكفول في مفهوم العقود الادارية، تتيح للادارة ملاحقة أي منهما بكامل الالتزام، ويوصد باب المجادلة في مسألة قصر المطالبة على المبلغ الذي أشارت اليه غرفة التجارة في بيان الحالة المالية للكفيل حين إِبرام عقد الكفالة.
* القرار /810/ في الطعن /1428/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
ايفاد ـ كفالة ـ تحديدها بمبلغ معين
إن التزام الكفيل شامل لجميع ما التزام به في صك الكفالة بالغاً ما بلغ، وتحديد ملاءة الكفيل بمبلغ معين ليس من شأنه أن يبدل من هذا الالتزام.
* القرار /810/ في الطعن /1428/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
ايفاد ـ كفالة ـ تحديدها بمبلغ معين
انم التزام الكفيل شامل لجميع ما التزم به في صك الكفالة بالغا ما بلغ، وتحديد ملاءة الكفيل بمبلغ معين ليس من شأنه أن يبدل من هذا الالتزام.
* القرار /244/ في الطعن /185/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الخطيب.
ايفاد ـ كفالة ـ تحديدها بمبلغ معين ـ الموافقة على طلب الموفد تقسيط المبلغ ـ أثرها على التزامات الكفيل.
ـ لا وجه للكفيل في طلب قصر مطالبته على المبلغ المحدد في الكفالة طالما أن التزامه جاء شاملا لكامل النفقات من رواتب وتعويضات ستصرف على مكفوله خلال مدة ايفاده.
ـ ليس من شأن موافقة وزارة المالية على طلب الموفد تقسيط المبلغ المترتب بذمته تجاه الادارة أن تغير من التكييف القانوني لمفهوم الكفالة التي هي عقد بين الكفيل والدائن.
* القرار /363/ في الطعن /210/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الخطيب.
ايفاد ـ كفيل ـ وفاته
تبليغ أحد ورثة كفيل الموفد لائحة الطعن لينتصب خصماً عن باقي الورثة بصفته ممثلاً لهم وعدم حضوره ـ أو من يمثله ـ أمام المحكمة. يجعل من المتعين إِلزامه إِضافة لتركة مؤرثه الكفيل وفي حدود الأموال التي آلت الى الورثة بما التزم به الموفد وعلى وجه التكافل والتضامن معه.
* القرار /338/ في الطعن /209/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
ايفاد ـ معيد ـ نفقات ـ معادلة شهادة مماثلة للشهادة التي حصل عليها
مطالبة المدعي بنفقات الدراسة بحجة عدم حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة بعد اذ كان مجلس التعليم العالي قد وافق على اعتار شهادة مماثلة للشهادة التي حصل عليها معادلة للمؤهل المذكور، انما تعتبر إِخلالا بمبدأ المساواة بني المتماثلين في الأوضاع وتفاوتاً في الضوابط والمعايير في صدد الوقائع الواحدة.
* القرار /813/ في الطعن /2196/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها /814/ في الطعن /2197/ لسنة 1990.
ايفاد ـ معيد ـ نفقات ـ حصوله على الشهادة متأخراً
حصول المدعي على الشهادة التي أوفد من أجلها ولو بعد حين ومبادرته الى وضع نفسه تحت تصرف الجامعة وصدور قرار بتعيينه مدرساً متفرغاً متمرناً في قسم الأطفال بكلية الطب في الجامعة، انما يعتبر من قبيل تحقيق الغاية من الايفاد ويمتنع على الادارة بالتالي مطالبته وكفيله بالنفقات طالما ظل قائماً بالخدمة التي تفي بالتزامه.
* القرار /1165/ في الطعن /2819/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
بلدية ـ رئيس البلدية ـ مدى انطباق تعريف الوظيفة عليها ـ دعوى ـ صحة خصومة.
ـ خصومة المحافظ رئيس المكتب التنفيذي دون وزير الادارة المحلية في دعوى تتغيا تسوية وضع رئيس البلدية المسمى بقرار من المكتب التنفيذي، خصومة صحيحة.
ـ منصب رئيس البلدية لا يرد في عداد وظائف البلدية وهو بعيد عن نطاق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /1034/ في الطعن /1938/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ احتشاء العضلة القلبية
ـ المقصود باصابة العمل ما يصيب العامل من الأمراض المهنية المحددة في الجدول الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو من الحادث الذي يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ـ وعلى ذلك فلا تعتبر من قبيل اصابة العمل الوفاة الناتجة عن مرض احتشاء العضلة القلبية دون وجود حادث مفاجئ وخارجي ناجم عن العمل.
* القرار /198/ في الطعن /187/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ خطأ جسيم من صاحب العمل
1ـ للعامل المصاب بإصابة عمل ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل، أو لورثته في حال وفاته، المطالبة بالحقوق الأفضل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أو أي قانون آخر.
2ـ ولا يصح أن تكون الاصابة محلاً لتعويضين مختلفين في وقت واحد.
* القرار /541/ في الطعن /669/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ علاج خارج القطر ـ نفقات علاج
ـ سفر العامل خارج القطر لاجراء عملية جراحية في عينه كانت اللجنة الطبية التي شكلتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية قدرت حاجته اليها وامكانية اجرائها في القطر واقترحت ادراج اسمه في قائمة الانتظار، ليس من شأنه أن يحرم هذا العامل من حق المطالبة بنفقات العلاج. إلا أن التزام الادارة يقتصر على ما يعادل نفقات العلاج المقررة في القطر، وذلك حسب ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الصدد.
ـ وفقاً للمادة /47/ من قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز للعامل، فيما يتعلق باصابة العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ما لم تنشأ الاصابة عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.
* القرار /656/ في الطعن /1524/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إِصابة عمل ـ مرض مهني ـ انتهاء مسؤولية المؤسسة
تنتهي مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تأمين اصابة العمل بانقضاء سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي ينشأ عن المرض المهني.
* القرار /631/ في الطعن /600/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
تأمينات اجتماعية ـ إِصابة عمل ـ نزيف دماغي
إن المقصود باصابة العمل هو ما يصيب العامل من الأمراض المهنية المحددة في الجدول الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو من الحادث الذي يقع له أثناء تأدية العمل وبسببه. وعلى ذلك فلا تعتبر من قبيل إِصابات العمل الإصابة بنزيف دماغي مع شلل شقي أيسر التي لم ترتبط بحادث مفاجئ وخارجي ناجم عن العمل.
* القرار /100/ في الطعن /1926/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
تأمينات اجتماعية ـ إِصابة عمل ـ وقوع الحادث خلال الاجازة الادارية
ثبوت وقوع الاصابة في فترة الاجازة الادارية ينفي عن الحادث إِصابة العمل.
* القرار /27/ في الطعن /140/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.
تأمينات اجتماعية ـ معاش شيخوخة ـ خدمة بعد الستين
يسوى معاش الشيخوخة عن الخدمة التي أداها المستفيد حتى بلوغه سن الستين من العمر وفق أحكام المادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية. أما الخدمة التي تؤدي بعد الستين وحتى الخامسة والستين فيسوى المعاش عنها وفق أحكام المادة 66 من القانون المذكور.
* القرار /470/ في الطعن /819/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري
تأمين ومعاشات ـ عمال المؤسسات العامة ـ شروط استفادتهم من قانون التأمين والمعاشات.
1ـ على موجب المادة /2/ من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة فإن استفادة العاملين في المؤسسات العامة من أحكام هذا القانون رهينة بتوافر شرطين مجتمعين: إن تتبع المؤسسة العامة نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة، وأن يقرر مجلس الادارة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في صندوق التأمين والمعاشات.
2ـ ومجرد توريد الاشتراكات الى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والخضوع لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين الأساسي لا يغني عن توافر ذينك الشرطين.
* القرار /39/ في الطعن /625/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم /40/ في الطعن ذي الرقم /578/ لسنة 1990 وقرارها ذي الرقم /79/ في الطعن ذي الرقم 116 لسنة 1990.
تأمين ومعاشات ـ مستخدم ـ خدمات سابقة ـ ضمها
إن ضم الخدمات السابقة للعاملين بموجب قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة المدنيين يتم ضمن المدد التي يحددها المشرع.
* القرار /991/ في الطعن /2910/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.
تأمين ومعاشات ـ مستخدم ـ خدمات مؤقتة ـ ضمها
ـ إن الخدمات المؤقتة لا تعتبر داخلة في حساب المعاش، وإن ضمها يحتاج الى نص تشريعي يسمح بذلك بالإضافة الى تسديد الاشتراكات ورد تعويض التسريح المدفوع عنها.
ـ عدم المبادرة لطلب ضم الخدمات المؤقتة خلال المهل التي حددها القانون في حينه، تجعل المطالبة بضم هذه الخدمات جديرة بالرفض.
* القرار /537/ في الطعن /607/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
تراخيص ـ ترخيص بناء ـ حدود إدارية للبلدية ـ مناطق حماية
ـ تعتبر الرخصة الصادرة عن مديرية الخدمات الفنية بتاريخ كان فيه العقار واقعاً ضمن الحدود الادارية لبلدية المدينة صادرة عن مرجع غير مختص ومخالفة لأحكام القانون ولا تكسب المرخص أي مركز قانوني.
ـ لا يسمح بالبناء على العقارات الواقعة في منطقة حماية المدينة الا بعد تنظيمها من قبل البلدية.
* القرار /3/ في الطعن /83/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام /5 ـ 6 ـ 7/ في الطعون ذوات الأرقام 626 ـ 627 ـ 628 لسنة 1990.
تراخيص ـ ترخيص بناء ـ عدم منح الترخيص بسبب الاستملاك ـ طلب التعويض ـ اختصاص.
1ـ امتناع رئيس البلدية عن منح رخصة البناء على عقار لثبوت دخوله في الاستملاك يعتبر في محله القانوني ولا إِلزام عليه بمنح الترخيص المطلوب.
2ـ يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري البت في طلب التعويض عن عدم صدور رخصة البناء بسبب الاستملاك الحاصل تبعاً لاختصاص الأصيل سواء بالنسبة لموضوع الترخيص بالبناء أو الامتناع عنه أو الطعن بقرار الاستملاك الذي حال دون استكمال الترخيص.
* القرار /834/ في الطعن /8/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.
تراخيص ـ ترخيص بناء ـ عقار في الأحياء القديمة
إن نظام البناء النافذ قد فوض الى المكتب التنفيذي مسألة النظر في أمر السماح ببناء العقارات الكائنة في الأحياء التي تنقض مساحتها عن /75/ مترا مربعا وضمن الشروط التي يراها مناسبة، وهذا يعني أن السماح بالترخيص المنوه عنه انما يرتكن الى السلطة التقديرية التي خولت للمكتب التنفيذي بغير معقب طالما لم ينسب الى القرار عيب الانحراف أو اساءة استعمال السلطة.
* القرار /53/ في الطعن /40/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة
تراخيص ـ ترخيص بناء مخالف ـ عقار مجاور ـ ضرر ـ تعويض
ان ثبوت إِلحاق الضرر بعقار الجهة المدعية جراء الترخيص والبناء المخالف في العقار المجاور يعطيها الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر يتمثل بتدني قيمة عقارها.
* القرار /86/ في الطعن /17/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.