وضع حد أدنى واعلى للاجور لايجوز الا بقانون

قبل الثورة المصرية تظهر اخبار بين الحين والاخر بعزم السلطة التنفيذية فى القيام بدراسه لتقدير الحد الادنى للاجور

واصدار القرار اللازم بتحديده للعاملين فى الحكومة والمؤسسات العامة وقطاع الاعمال العام والخاص

وايا ان كان قيمة الحد الادنى للاجور فاللدستور رأى اخر .

ان المادة ( 32 ) من الدستور تقضى بأن ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع

ورفع مستوى المعيشة وضمان حد ادنى للاجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

كما النص فى المادة ( 86 ) من الدستور يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ..الخ

وجاء نص المادة (221 ) من الدستور قاطعا بأن يعين القانون قواعد المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافأت التى تتقرر على خزانة الدولة ..

وقد قضت المكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم (202 لسنة28 ق) دستورية بجلسة 20/ 12/ 2009

بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم (105 لسنة 1985 ) بشأن الحد الاعلى للاجور وما فى حكمها والتى نوطة مجلس الوزاراء فى وضع الحد الاعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة او وحدات الحكم المحلى او الهيئات والمؤسسات العامة او الشركات او الجمعيات فى صورة مرتبات او بدلات او مكافأت او حوافز او بأى صورة

وورد بأسباب الحكم

ان قواعد الحد الاعلى للاجور يتعين ان تتولاها السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين

فأذا ما اسند الدستور تنظيم حق من الحقوق الى السلطة التشريعية فلا يجوز لها ان تسلب من اختصاصها وتحيل الامر برمته الى السلطة التنفيذية دون ان تقيدها فى ذلك بضوابط عامة واسس رئيسية تلتزم بالعمل فى اطارها

فأذا ما خرج المشروع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من اساسه كان متخليا عن اختصاصه الاصيل المقرر بالمادة (86) من الدستور

وجاء هذا الحكم قاطعا لا يجوز للمشروع التخلى عن حقه فى وضع ضوابط الحد الاقصى للاجور الى السلطة التنفيذية

وأصدر الاخير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المعدل بقراره 234 لسنة 2000

بوضع الحد الاعلى للاجور بمل لا يجاوز اربعة وخمسين الف جنية والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوطه

ويسرى ذات الامر بالنسبة لوضع ضولبط الحد الادنى للاجور.

وكما يحدث هذه الايام دراسه لوضع الحد الادنى للاجور من طرف السلطة التنفيذية والذى سوف يحدث بما حدث لسابقه بعدم الدستورية لان الاختصاص بذلك معقود للسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب. او اصدار بقانون من رئيس الجمهورية استناد الى نص المادة (741) من الدستور او المجلس الاعلى للقوات المسلحة المتولى رئلسة الجمهورية فى الوقت الحالى

حتى نتجنب الطعن بعدم الدستورية بعد استقرار الحد الادنى للاجور الذى قد تضعه السلطة التنفيذية