· إجازات غير الكويتيين

من المعلوم أن غير الكويتيين يتم تعيينهم بموجب ثلاثة عقود هي العقدين الثاني والثالث وعقد الراتب المقطوع وسنتناول فيما يلي الإجازات الدورية والمرضية والخاصة المقررة لهؤلاء الموظفين

1. المبرم معهم أحد العقدين الثاني والثالث

(أ) الإجازات الدورية

نص البند الخامس من كل من العقدين الثاني والثالث المعدل بموجب تعميم الديوان رقم17/79 بما يلي:

أولا : من قضى في خدمه الدولة مدة لا تقل عن ستة شهور

يستحق الطرف الثاني إجازة دوريه مقدارها ( 30 ) يوم في السنة ويجوز له تجميع المستحق له من هذه الإجازة عن سنتين وذلك بالإضافة إلى السنة الجارية، ووافق مجلس الخدمة المدنية على زيادتها إلى ( 35 ) يوما اعتبارا من1/1/2003.

ثانياً : من قضى في خدمه الدولة مدة لا تقل عن ( 15 ) سنه

يستحق الطرف الثاني إجازة دوريه مقدارها (45 ) يوم في السنة ويجوز له تجميع المستحق له من هذه الإجازة عن سنتين وذلك بالإضافة إلى السنة الجاريه0

– القواعد العامة التي تطبق على هؤلاء العاملين :

– لا يستحق المعين حديثا بموجب أحد هذين العقدين ألا أجازه دوريه مقدارها (35 ) يوما في السنة وذلك وفقا لتعميم الديوان رقم11/86 وموافقة مجلس الخدمة المشار اليها

– عدم حساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية وفقا لتعميم الديوان رقم11/86

– الحد الأقصى للإجازة الدورية التي يجوز تجميعه للمتعاقدين بهذين العقدين هو (105) يوما لمن يستحق إجازة دوريه (35) يوما في السنة و (135 ) يوما لمن يستحق إجازة دوريه ( 45 ) يوما في السنة ويسقط ما يزيد على ذلك علما بأن الرصيد المجمد عن خدمه سابقه لا يسري عليها السقوط0

– يسرى على المتعاقدين بموجب هذين العقدين كافه الأحكام الأخرى للإجازة الدورية الواردة بنظام الخدمة المدنية كشروط وإجراءات منحها والمقابل النقدي الذي يصرف عند انتهاء الخدمة ومدد الخدمة التي لا يستحق عنها إجازة دوريه0

– البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية يحسب على أساس المكافأة الشهرية بعد استبعاد كافه البدلات المقرر لها بند خاص وغير المرتبطة بالمرتب وكذلك بدل السكن

(ب) الإجازة المرضية:

قضى البند السادس من العقد الثاني والبند السابع من العقد الثالث بان يستحق الطرف الثاني إجازة مرضيه تقررها الهيئة الطبية المختصة التي يعينها الطرف الأول بما لا يزيد في مجموعها عن شهرين بمكافأة كاملة وشهرين بنصف مكافأة فإذا انقضت هذه المدد دون أن يكون الطرف الثاني لائقا صحيا لاستئناف عمله يعتبر العقد منتهيا ولا يجوز إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدد إلا بموافقة الطرف الثاني ما لم يكن فد انتهى قبل ذلك لاحد الأسباب الأخرى المنصوص عليها في هذا العقد0

– قواعد عامه في الإجازة المرضية:

– يراعى في منح الإجازة المرضية للمبرم معهم هذين العقدين كافه الأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص

– مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في هذين العقدين هي الحد الأقصى الذي يجوز منحه خلال السنة العقدية سواء كانت الإجازة متصلة اومتفرقه

– الإجازات الخاصة:

الأصل أن المتعاقدين بموجب هذين العقدين لا يستحقون من الإجازات إلا النوعين سالفي الذكر( الدورية والمرضية) إلا أن الديوان لاعتبارات إنسانية وصحية واجتماعيه وبناء على موافقة من مجلس الخدمة المدنية اصدر تعميمه رقم(38/93) بتعديل العقدين الثاني والثالث باضا فه بند إلى كل منهما يكون نصه كالتالي :

“يسرى بشأن الطرف الثاني أحكام المواد أرقام (36ـ43ـ44ـ48ـ50) من نظام الخدمة المدنية الخاصة بالإجازة الطارئة، إجازة الحج ، أجازه التعزية، أجازه العدة، الإجازة الخاصة 15 يوم كما تمنح الموظفة أجازه بمرتب كامل للوضع مدتها ثلاثون يوما بشرط أن يتم الوضع خلالها”

ومن الجدير بالذكر أن ننوه بان تعميم الديوان رقم (15/93) بشأن ضوابط ألا جازات الخاصة المستحدثة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/93) قد أجاز في بنوده الثلاثة منح هذه ألا جازات لغير الكويتيات أيضا بشرط أن يكون الأسير أو المفقود كويتي أو أن تكون ألام أو الزوجة كويتية وذلك بالنسبة لاجازه زوجات ووالدات الأسرى وبشرط إن تكون متزوجه من كويتي بالنسبة لاجازه رعاية الأمومة أما بالنسبة لاجازه مرافقه طفل مريض بالمستشفى فتمنح لغير الكويتيات أيا كانت جنسيه زوجها كويتي أم غير كويتى0

2-المبرم معهم عقد الراتب المقطوع:

( أ ) الإجازة الدورية:

نص البند رابعا / أ من عقد تعين موظف بمرتب مقطوع الصادر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/90) بأنه:

“لا يستحق الطرف الثاني من الإجازات إلا ما يلي:

أجازه دوريه مقدارها 30 يوما في السنة ولا يجوز للطرف الثاني الانتفاع بها قبل مضى ستة شهور على نفاذ العقد ويجوز له تجميع المستحق له من هذه الإجازة عن سنتين بالإضافة إلى السنة الجارية وفى حال انتهاء الخدمة يمنح بدلا نقديا عن رصيده من الإجازات الدورية بحد أقصى 90يوما0

القواعد التي تطبق على هؤلاء الموظفين:

– لا يستحق المعين بموجب هذا العقد الا30 يوما أجازه دوريه في السنة حتى ولو كانت له مده خدمه تزيد عن 15 سنه لان العقد لم ينص على ذ لك والديوان غير مفوض في تعديل أي بند من بنود العقد

– عدم احتساب أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية وفقا للقانون63/86

– الحد الأقصى لتجميع الإجازة الدورية هو 90 يوما ويسقط ما يزيد على لك

– يسرى على المتعاقدين بموجب هذا العقد كافه الأحكام والإجراءات الواردة بنظام الخدمة المدنيه

( ب)الإجازة المرضية:

نص البند رابعا/ ب من عقد تعين موظف بمرتب مقطوع بأنه:

“يستحق الطرف الثاني أجازه مرضيه تقررها الهيئة الطبية المختصة التي يعينها الطرف الأول بحيث لا تزيد في مجموعها على شهرين بمرتب كامل وشهرين آخرين بنصف مرتب فإذا انقضت هذه المدة دون آن يكون الطرف الثاني لائقا صحيا لاستئناف عمله اعتبر العقد منتهيا ولا يجوز إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدد ألا بموافقة الطرف الثاني

( ج )الإجازات الخاصة:

اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم5/93 باضا فه فقره ثانيه إلى البند الرابع من عقد تعيين موظف بمرتب مقطوع كما يلي:

“يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني أجازه طارئة، أجازه حج، أجازه تعزيه، أجازه عدة ، أجازه خاصة بدون مرتب 15 يوما وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمواد ›36ـ43ـ44ـ48ـ50‹ من نظام الخدمة المدنية كما تمنح الموظفة أجازه خاصة بمرتب كامل للوضع مدتها ثلاثون يوما بشرط آن يتم الوضع خلالها” .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .