إساءة استعمال الهاتف

صدر قانون إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفي الكويتي رقم 19 لسنة 1976 لمواجهة العابثين على استغلال الهاتف وقد دخل كل منزل وأصبح قرين كل أسرة ، في المعاكسات الماجنة وازعاج الأسر وحرصاً على كرامة الناس وصيانة لحرمة الأسرة وضماناً لراحة الناس رأت وزارة البريد والبرق والهاتف أن تتقدم بمشروع هذا القانون والذي يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً في:

1-ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات.
2-الهاتفية سواء كان ذلك بتعمد تكرار طلب رقم معين ثم إغلاق الهاتف أو ترك الهاتف معلق أو السؤال على أسماء وهمية وغير ذلك من صور الإزعاج.

فإذا تضمن ألفاظ بذيئة أو نابية أو فاحشة أو مخلة بالحياء وتضمن تحريضاً على الفسق والفجور رؤي تشديد العقوبة بهذه الحالة بأن تكون الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تجاوز 200 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.

ومسايرة التطورات والتكنولوجيا من الأمور التي تحسب للمشرع الكويتي. فاليوم نعيش عصر الثورة الثالثة من عصور العلم وتكنولوجيا المعلومات وهو ما أدى إلى ظهور الكمبيوتر والهاتف النقال بما لهما من قدرات معلوماتية فائقة وشأن كل اكتشاف أو اختراع جديد أدى استخدام الكمبيوتر والهاتف النقال وظهور الانترنت لظهور مشاكل أخلاقية وقانونية جما فكان لزاماً على المشرع أن يتصدى لهم ويواجههم.

وجرائم سوء استخدام وسائل الاتصالات الحديثة ومنها الهاتف في تزايد مستمر وهو ما يؤدي إلى تعريض أمن وراحة وسلامة وسمعة الأشخاص للخطر وبناء على كل ما سبق صدر قانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية وأجهزة التنصت لمكافحة ما ظهر من تطورات لتكنولوجيا المعلومات.

وقد نصت المادة الأولى منه على تشديد العقوبة إلى من يسيء استعمال الأجهزة الهاتفية بجعلها الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز 1000 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز 1000 د.ك أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإزعاج بألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء وتتضمن تحريضاً على الفسق والفجور أو تهديداً يمس نفساً أو مال أو شرف أو عرض.

والركن المادي لجريمة الإزعاج تتكون من: كل عمل مادي يقلق الشخص في مكانه الآمن وانصراف نية المتهم إلى القيام بهذا الفعل خلافاً بالآداب العامة ويتوافر القصد الجنائي بصرف النظر عن البواعث والدوافع التي لا تأثير لها على توافر القصد.

ومن صور جريمة إساءة استعمال الهاتف جريمة السب عن طريق الهاتف كنوع من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم من دون تمييز بينهم حتى الذين يعتبرهم البعض بلا شرف واعتبار. فإن النصوص القانونية تحمي شرفهم الاجتماعي.

والمشرع الكويتي لم يستخدم تعبير الشرف والاعتبار إلا في جريمة السب ومع ذلك فإن المصلحة محل الحماية القانونية للتجريم هي شرف الأشخاص واعتبارهم. والسب عن طريق الهاتف جنحة تختص بها محاكم الجنح ويوجد في قسم الإدارة العامة للمباحث الجنائية وإدارات أخرى للتحري بخصوص قضايا وسائل الاتصالات الحديثة من أجل تقديم المتهمين او التحريات لجهات التحقيق والعاملين فيها على درجة كفاءة عالية بهذا المجال.

فالمشرع جرم السب عن طريق الهاتف النقال أو التيلفون مهما كانت أنواع الهواتف النقالة التي يتوصل إليها العلم.

فاليوم تشهد المحاكم عدداً متزايداً من دعاوى السب التي يتعرض لها هذا أو ذاك من آخرين عبر الهواتف المتحركة الحديثة.

وتبقى مسألة إثبات السب والاقتناع بها لقاضي الموضوع حسب الواقع وظروف كل جريمة على حدة.

فقد أدى سوء استخدام وسائل الاتصالات الحديثة ومن بينها الهاتف بالإضافة إلى صعوبة متابعة الجديد منها إلى أن أضيف القانون رقم 40 لسنة 2007 إلى القانون رقم 9 لسنة 2001 فنص على (ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز 3000 د.ك كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال صور إلى أشخاص أو تم نشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت عن طريق كاميرا أو محمول).

العقوبة تكون الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة والغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار كويتي إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة فالإخلال بالحياء أو الإمساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.

والقانون هنا لم يحد الوسيلة لذكر لفظ عام بها (أي وسيلة) سواء هاتف نقال أو بلوتوث أو انترنت أو أي وسيلة تظهر بالمستقبل.
فبرامج الفيسبوك والتويتر والواتساب من الممكن أن يتم نشر الصور أو الفيديوهات أو ما يؤدي ذلك إلى ضرر كبير لسمعة الشخص وكرامته فاستخدام هذه البرامج أصبح متاح للجميع لذلك وحرصاً من المشرع على الحفاظ على كرامة الشخص وأمنه وراحته أقر العقوبات السابقة.

لا شك في ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في تقنية الإتصالات والمعلومات ووفقاً لذلك أصبح القانون الجزائي غير كافي في مواجهة الجرائم الناجمة عن استخدام الشبكة المعلوماتية وأصبحت هذه الجرائم تهدد المصالح الشخصية لأفراد المجتمع والمصالح العامة والقومية للدول على حد سواء ولعل من أبشع الجرائم الإلكترونية هي المتعلقة بالإعتداء على خصوصية الإنسان وكرامته سواء باختراق أجهزته الإلكترونية أوالإعتداء عليه من خلال سبه أو قذفه أو إهانة كرامته.

وبناءاً على ذلك صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتم العمل به في يوم 12/1/2016 وذلك بعد أن مضى على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ستة أشهر، ويهدف هذا القانون إلى حماية حريات الأشخاص وشرفهم، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص وابتزازهم، مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.
فنصت المادة 3 من على الجرائم والعقوبات الآتية:

ونص على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات + الغرامة (3-10) ألف دينار أو أحدهم، لمن يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي واعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه.

إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الشخص أو خدش للشرف أو الاعتبار هنا تم تشديد العقوبة ليكون الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات + الغرامة (5-20) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

ونصت المادة 4 على جريمة التنصت أو الإلتقاط أو الاعتراض عمداً ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين + الغرامة (2-5) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

ونصت المادة جريمة إنشاء موقع أو نشر أو إنتاج أو إعداد أو ارسال أو تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو إدارة مكان لهذا الغرض، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + غرامة (2-5) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

ونصت المادة على جريمة التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك، وحددت عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنين + غرامة (2-5) ألف دينار كويتي أو أحدهم.

ونصت المادة (8) على جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو ما في حكمها أو تصريح ذلك في غير الأحوال المصرح به، وحددت العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات + غرامة (10-30) ألف دينار أو أحدهم.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق بالجرائم الإلكترونية ونحيلها إلى المحكمة المختصة فيما تختص إدارة التحقيقات بالنظر في جرائم إساءة استعمال الهاتف الأخرى.