– النقــــل :

نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى مكان آخر خارج الجهة أو داخلها، إنما هو إجراء تتخذه الإدارة وفقاً لسلطتها التقديرية تهدف منه إلى تحقيق المصلحة العامة وحسن سير وانتظام العمل، ولا يتوقف هذا الإجراء على طلب الموظف أو رغبته ، وفي نفس الوقت لا يترتب عليه المساس بالمركز القانوني للموظف بنقله إلى وظيفة درجتها أقل من وظيفته، ولا يعتبر الحرمان من بعض المزايا المالية كالبدلات مساساً بهذا المركز.

وقد نظمت المادة (31) من نظام الخدمة المدنية أحكام النقل فنصت على أنه (يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته وفي مجموعة الوظائف التي تندرج فيها هذه الوظيفة، ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة المنقول منها).

ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد قواعد النقل بين الجهات التي يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات .

ومؤدى هذا الحكم أن نظام الخدمة المدنية قد أجاز النقل بين جميع الجهات الحكومية التي يسري عليها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، كما أجاز شمول النقل فيما بين هذه الجهات التي يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات (الكادرات الخاصة) طبقاً لما أصدره مجلس الخدمة المدنية من قواعد بتحديد شروط النقل وأحكامه في هذه الحالات.

وقد حدد النص عدة شروط للنقل تتمثل فيما يلي:

1. أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة.

2. أن تكون الوظيفة الشاغرة من نفس درجة وظيفة الموظف المنقول منها.

3.أن تكون الوظيفة الشاغرة المنقول إليها الموظف منتمية إلى ذات مجموعة الوظائف الرئيسية التي كان ينتمي إليها الموظف قبل النقل.

4. أن يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها.

5. أن يسبق صدور هذا القرار موافقة السلطة المختصة بتعيينه في الجهة المنقول منها.

والنقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى يسمى النقل النوعي، أما من جهة إلى أخرى فهو نقل مكاني، ولكن من مكان إلى آخر داخل الجهة فإنه لا يعدو أن يكون أحد إجراءات تنظيم العمل ولا يدخل في النطاق الذي حددته المادة (31) المشار إليها.

ولا يجوز الطعن في قرار النقل أمام القضاء إلا إذا كان هذا القرار قد انطوى على عقوبة مقنعة، ذلك أن هذا القرار ليس من القرارات الجائز الطعن فيها بالإلغاء أمام الدائرة الإدارية عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 1981 المعدل .

النقل بين الجهات التي يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات:

أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 6/84 بتاريخ 17/5/1984 متضمناً القواعد والأحكام المنظمة للنقل من الكادر العام إلى الكادر الخاص أو العكس وبين الكوادر الخاصة فيما بينها.

وأهم ما ورد في هذا القرار ما يلي:

– تحدد الدرجة التي ينقل عليها الموظف على النحو التالي:

§ من الكادر الخاص إلى الكادر العام – تحدد الدرجة التي ينقل عليها وفقاً لقواعد التعيين على درجات الكادر العام.

§من الكادر العام إلى الكادر الخاص أو بين الكوادر الخاصة – تحدد الدرجة التي ينقل عليها الموظف وفقاً لقواعد النقل المقررة في الكادر الخاص. فإذا لم يتضمن هذا الكادر قواعد للنقل – ينقل الموظف وفقاً لقواعد التعيين على درجات الكادر الخاص.

– يشترط لإجراء هذا النقل موافقة الموظف على النقل كتابة.

– تتحمل الجهة المنقول منها الموظف بالبدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية حتى تاريخ النقل وبمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظف غير الكويتي، وذلك في غير الحالات التي يكون النقل داخل نفس الجهة أو بين جهتين لا تندرج ميزانيتها ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

– هذا وقد أصدر الديوان تعميمه رقم 20/93 يوجه نظر الجهات المعنية بضرورة التقيد بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6/84 عند نقل موظف من الكادر الخاص إلى الكادر العام ، وذلك بتحديد الدرجة التي ينقل عليها بتلك المستحقة له فيما لو عين على درجة وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

أثر النقل على موعد العلاوة الدورية

-نقل الموظف من وظيفة على الكادر العام إلى وظيفة في جهة أخرى على الكادر العام لا يؤثر في المركز القانوني للموظف المنقول حيث تعتبر خدمته في كلا الجهتين متصلة بما يستتبع استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.

-أما النقل في حالة اختلاف نظام الدرجات من الكادر الخاص إلى الكادر العام فإن موعد العلاوة الدورية يتغير ليصبح في أول موعد يحل بعد مرور سنة على تاريخ نقله.

تطبيقات عملية

– موظف يعمل بإحدى الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة (شركة المطاحن الكويتية) ويرغب في النقل إلى إحدى الوزارات. فهل يجوز إجراء مثل هذا النقل؟

الشركة المذكورة ولو أنها مملوكة ملكية كاملة إلا أنها لا تعتبر من الجهات الحكومية ، إنما هي شركة تجارية من أشخاص القانون الخاص، ولا يعتبر موظفوها موظفين عموميين، وبالتالي لا يجوز النقل منها إلى إحدى الوزارات ، وإنما يعد ذلك تعييناً جديداً .

– موظف صدر قرار بنقله إلى جهة أخرى وامتنع عن تنفيذ قرار النقل. فما الإجراء الذي يتبع معه؟

الموظف الذي يصدر قرار بنقله إلى جهة عمل أخرى ويمتنع عن تنفيذه ، فإن امتناعه يشكل مخالفة إدارية مما يستوجب إحالته إلى التحقيق لمساءلته تأديبياً ، كما أنه يعتبر منقطعاً انقطاعاً إرادياً ويخضع لأحكام المادة ( 81/نظام).

– موظف كان يعمل بإحدى الهيئات العامة ذات الكادر الخاص استناداً لدبلوم المعهد التجاري لمدة عشر سنوات ويرغب في النقل لإحدى الجهات الحكومية . فما هي الدرجة التي ينقل عليها؟

طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6/84) فإنه يجوز إجراء مثل هذا النقل على أن تحدد درجته ومرتبه وفقاً للقواعد العامة في التعيين في قانون ونظام الخدمة المدنية – ولما كانت هذه القواعد تجيز تعيين الحاصلين على دبلوم المعهد التجاري استثناء بأول مربوط الدرجة الخامسة ، وكانت خبرته اللاحقة تفيده في الوظيفة المرشح لها. فإن الدرجة المستحقة هي آخر مربوط الدرجة الخامسة/ عامة ولا يجوز تجاوزها مهما كانت خبرته حيث يشترط للتعيين بالدرجة الرابعة الحصول على مؤهل جامعي.

– قامت إحدى الوزارات بنقل موظف مبرم معه العقد الثاني إلى وزارة أخرى. فما صحة هذا النقل؟

النقل صحيح طالما توافر عقد ثان شاغر بالجهة المنقول إليها هذا الموظف استناداً إلى أن البند عاشراً من هذا العقد ينص على خضوع الطرف الثاني أثناء سريان العقد لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ، فيما لم يرد عنه نص في هذا العقد .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .