حكم تجارى : إفلاس مديونيات عامة

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة: الأولى إفلاس المديونيات العامة
بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة الكلية في يوم 10/ 6/ 2009م.
برئاسة الأستاذ/ عصام السداني المستشار،
وعضوية الأستاذين/ إيهاب فارس وهاني مرسي القاضيين،
وحضور السيد/ بهاء عبد المنعم أمين السر.
صدر الحكم الآتي:
في القضية رقم: 30/ 2009 إفلاس مديونيات عامة/ 1.
المرفوعة من: المحامي العام الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته.
ضد:
1 – شركة العطاء للأقمشة عبد اللطيف صالح يوسف اليعقوب وحسام الدين فايز محمد شرعان ذ. م. م.
2- عبد اللطيف صالح يوسف اليعقوب.
3- فايز محمد حسين شرعان.
4- حسام الدين فايز محمد حسين شرعان.
5- الهيئة العامة للاستثمار.
6- البنك التجاري الكويتي بصفته نائبًا عن الدولة.
والدعوى رقم: 31/ 2009 إفلاس المديونيات العامة/ 1.
المرفوعة من: المحامي العام الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته.
ضد:
1 – شركة بشائر الربيع التجارية عبد اللطيف صالح يوسف اليعقوب وشريكه ذ. م. م.
2- عبد اللطيف صالح يوسف اليعقوب.
3- زياد مرعي حسن شرعان.
4- الهيئة العامة للاستثمار.
5- البنك التجاري الكويتي بصفته نائبًا عن الدولة.

الأسباب
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:
حيث تخلص وقائع الدعوى رقم 30 لسنة 2009 في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة الكُتَّاب بتاريخ 16/ 4/ 2009 وأعلنت قانونًا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم في مواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهم الأربعة الأول واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا للتفليسة والتصريح لها بجرد هذه الأموال والممتلكات واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة وقال المدعي شارحًا للدعوى أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 238987,739 د.ك قيمة المديونية المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 ويديرها المدعى عليه الأخير طبقًا للقانون وذلك بكفالة المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع كفالة شخصية تضامنية وأنه بالرغم مما تضمنه القانون 41 لسنة 1993 من تيسيرات للسداد وبالرغم من توثيق المدعى عليها الأولى لإقرار رسمي بالمديونية تضمن اختيارها لطريقة السداد النقدي الفوري إلا أنها وكفلائها قد تخلفوا عن سدادها الأمر الذي تحل بموجبه المديونية وتوابعها وما يكون قد أسقط منها مع اعتبار ذلك توقفًا عن الدفع طبقًا لأحكام القانون 41 لسنة 1993.

ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليهم بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية بما حدا بالمدعى لإقامة هذه الدعوى وأرفق بها ملف القضية رقم 141/ 2001 حصر مديونيات عامة مشتملاً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلف المدعى عليها الأولى وكفلائها عن سداد المديونية المشتراة وأرفق بها تقارير الذمة المالية للمدعى عليهم المطلوب شهر إفلاسهم والثابت منها أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 238987,739 د.ك قيمة مديونيتها المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 وأن كلاً من المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع كفلاء لهذه المديونية كفالة شخصية وتضامنية وأنهم جميعًا توقفوا عن سدادها.

حيث تخلص وقائع الدعوى رقم 31 لسنة 2009 في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 19/ 4/ 2009 وأعلنت قانونًا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم في مواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهم الثلاثة الأول واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا للتفليسة والتصريح لها بجرد هذه الأموال والممتلكات واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة وقال المدعي شارحًا للدعوى أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 302537 د.ك قيمة المديونية المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 ويديرها المدعى عليه الأخير طبقًا للقانون وذلك بكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث كفالة شخصية وتضامنية وأنه بالرغم مما تضمنه القانون 41 لسنة 1993 من تيسيرات للسداد وبالرغم من توثيق المدعى عليهما الأولى والثاني لإقرارين رسميين بالمديونية تضمنا اختيارهما لطريقة السداد النقدي الفوري إلا أنها وكفيليها قد تخلفوا عن سدادها الأمر الذي تحل بموجبه المديونية وتوابعها وما يكون قد أسقط منها مع اعتبار ذلك توقفًا عن الدفع طبقًا لأحكام القانون 41/ 1993.

ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليهم الثلاثة الأول بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية بما حدا بالمدعى لإقامة هذه الدعوى وأرفق بها ملف القضية رقم 198/ 2000 حصر مديونيات عامة مشتملاً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلف المدعى عليها الأولى وكفيليها عن سداد المديونية المشتراة وأرفق بها تقارير الذمة المالية للمدعى عليهم المطلوب شهر إفلاسهم والثابت منها أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 302537 د.ك قيمة مديونيتها المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 وأن كلاً من المدعى عليهما الثاني والثالث كفلاء لهذه المديونية كفالة شخصية وتضامنية وأنهم جميعًا توقفوا عن سدادها.

وحيث نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 27/ 5/ 2009 وفيها مثل محامي الدولة عن المدعي بصفته ومثلت وكيلة عن الهيئة العامة للاستثمار ومثل ابن المدعى عليه عبد اللطيف صالح يوسف وقرر أنه لا يستطيع السداد والمحكمة قررت ضم الدعوى رقم 31 لسنة 2009 للدعوى رقم 30 لسنة 2009 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحجزهما للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنه لما كان من المقرر قانونًا أن القانون 41 لسنة 1993 في شأن المديونيات العامة قد تضمن القدر المناسب من التيسيرات لتمكين العملاء الجادين من سداد مديونياتهم وفي الوقت ذاته قد شدد على كل من يتخلف عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بذلك القانون إذا تضمن إجراءات سريعة وحازمة لشهر إفلاس العميل المتوقف عن دفع ديونه بما يكفل حصول الدولة على مستحقاتها من أموال المفلس وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة وبالتالي فقد جاءت أحكام الباب الثالث من القانون 41/ 1993 والخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع مختلفة في بعض جوانبها من أحكام الإفلاس المقررة في قانون التجارة من ذلك أنه لا يشترط توافر صفة التاجر في العميل المطلوب شهر إفلاسه وفي الوقوف عن الدفع الذي يتحقق بمجرد عدم توثيق إقرار بالمديونية أو عدم سداد الدفعة المستحقة في الميعاد على نحو ما تمليه المادة 14 منه بقولها وللنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقًا لأحكام هذا القانون.

ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليهم شركة العطاء للأقمشة وعبد اللطيف صالح يوسف اليعقوب وشركة بشائر ربيع التجارية قد وثق كل منهم إقرارًا رسميًا بالمديونية التزم فيه بالسداد ولم يوثق المدعى عليهم فايز محمد حسين شرعان وحسام الدين فايز محمد حسين شرعان وزياد مرعي حسن شرعان إقرارًا بالمديونية ولم يسدد المدعى عليهم سالف الذكر شيئًا من المديونية ومن ثم يعتبروا قد توقفوا عن الدفع وتقضي المحكمة بشهر إفلاسهم مع تحديد يوم 1/ 7/ 2007 تاريخًا مؤقتًا لتوقفهم عن الدفع لما هو مقرر عملاً بالمادة 568/ 1 من قانون التجارة بأنه لا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.

وحيث إنه وعملاً بالمادة 14 من القانون رقم 41/ 1993 تقضي المحكمة بتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليسة المدعى عليهم سالفي الذكر وبتسليمها أموالهم لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا كما تقضي وعملاً بالمادة 566 من قانون التجارة بتعيين السيد/ رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة.

وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فترى المحكمة إضافتها على عاتق التفليسة.
وحيث إنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فالحكم نافذًا معجلاً بدون كفالة بقوة القانون عملاً بالمادة 564 من قانون التجارة وذلك دون حاجة للنص عليه في المنطوق.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس مديونيات عامة وفي مواجهة المدعى عليه الأخير بالدعويين 30 لسنة 2009، 31 لسنة 2009 بشهر إفلاس المدعى عليهم (1) شركة العطاء للأقمشة عبد اللطيف صالح يوسف اليعقوب وحسام الدين فايز محمد شرعان ذ. م. م. (2) عبد اللطيف صالح يوسف اليعقوب (3) فايز حسين شرعان (4) حسام الدين فايز محمد حسين شرعان (5) شركة بشائر الربيع التجارية عبد اللطيف صالح يوسف اليعقوب وشريكه ذ. م. م (6) زياد مرعي حسين شرعان وتحديد يوم 1/ 7/ 2007 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليستهم وأمرت بتسليم أموال المفلسين لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا وبتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره وقيد ذلك الملخص في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يومًا وإيداع إدارة كتاب المحكمة قائمة بتحقيق الديون خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار الحكم وأضافت المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق تفليسة كل منهم.
المستشار
أمين السر