حكم تجارى : شهر إفلاس

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة: الأولى إفلاس المديونيات العامة
بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة الكلية في يوم: 10/ 6/ 2009
برئاسة الأستاذ/ عصام السداني المستشار،
وعضوية الأستاذين/ إيهاب فارس – هاني مرسي القاضيين،
وحضور السيد/ بهاء عبد المنعم أمين السر.
صدر الحكم الآتي
في الدعوى رقم: 32/ 2009 إفلاس مديونيات عامة/ 1
المرفوعة من: المحامي العام الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته،
ضد:
1 – شركة أجيال للتجارة والمقاولات (عبد الله جاسم محمد الشهاب وشركاه) ذ. م. م.
2- ليلى محمد حسين عيسى.
3- المرحوم/ أحمد علي محمد الدعيج.
4- الهيئة العامة للاستثمار.
5- البنك التجاري الكويتي بصفته نائبًا عن الدولة.

الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها مختصمًا المدعى عليه بصحيفة أودعت إدارة الكتاب وأعلنت قانونًا طلب في ختامها الحكم بمواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهم الأول والثانية والثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وحيث قال شارحًا لدعواه بأن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 1271635,933 د.ك قيمة مديونيته المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 90 ويديرها المدعى عليه الأخير طبقًا للقانون، وذلك بكفالة المدعى عليهما الثانية والثالث كفالة شخصية تضامنية، وبأنه وعلى الرغم مما تضمنه القانون رقم 41 لسنة 1993 من تيسيرات للسداد إلا أن المدعى عليها الأولى وكفيلها قد تخلفوا عن الوفاء بها وبما ألزمهم ذلك القانون من التزامات فضلاً عن عدم سداد المديونية المشتراة ومن ثم فقد أحل أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه مع اعتبار ذلك توقفًا عن الدفع وفقًا لأحكام القانون 41 لسنة 1993 ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليها الأولى وكفيلها بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية بما حدا بالمدعي بصفته بإقامة دعواه بطلباته آنفًا.

وحيث أرفق بصحيفة دعواه ملف القضية رقم 96/ 2000 حصر مديونيات عامة وقد اشتمل على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلف المدعى عليها الأولى وكفيلها عن سداد المديونية المشتراة وقد طويت تلك التحقيقات على المركز المالي للمدعى عليهم والثابت منها أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 1271635,933 د.ك قيمة المديونية المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990م وبأن المدعى عليهما الثانية والثالث كفيلين لها وأنهم قد تخلفوا عن سدادها منذ ذلك التاريخ.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 27/ 5/ 2009 حضر محام الدولة عن المدعي بصفته وحضرت مندوبة الهيئة العامة للاستثمار وقررت سبق إشهار إفلاس المدعى عليه الثالث وقدمت صورة ضوئية للحكم الصادر في القضية رقم 88/ 2003، 62، 298/ 2003 إفلاس والثابت منها صدور الحكم بشهر إفلاس المدعى عليه الثالث الدعوى الماثلة بجلسة 10/ 6/ 2009 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه وعن طلب شهر إفلاس المدعى عليه الثالث ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يتعدد إفلاس المدين في وقت واحد ولا يكون للإفلاس اللاحق محل قبل انتهاء الإفلاس السابق وهو ما يعبر عنه بأن الإفلاس لا يرد على الإفلاس.
وحيث إن الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 9/ 2005 إفلاس المديونيات العامة بأن المدعى عليه الثالث قد سبق القضاء بشهر إفلاسه وبتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليسته الناشئة عن ذلك الحكم وما زالت تفليسته قائمة لم تنته بعد مما لا يجوز معه مع قيام تفليسته القضاء بشهر إفلاسه مرة أخرى وبما يقتضيه ذلك إنشاء تفلسية أخرى ومما تقضي معه المحكمة بعدم طلب شهر إفلاسه وعلى النحو الوارد بالمنطوق وأعفت المدعي بصفته من مصروفات ذلك الطلب وعملاً بالمادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 73 في شأن الرسوم القضائية.

وحيث أنه وعن طلب شهر إفلاس المدعى عليهما الأولى والثانية ولما كان القانون رقم 41 لسنة 93 قد تضمن القدر المناسب من التيسيرات لتمكين العملاء الجادين من سداد مديونياتهم وفي الوقت ذاته قد شدد على كل من يتخلف عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بذلك القانون إذ تضمن إجراءات سريعة وحازمة لشهر إفلاس العميل المتوقف عن دفع ديونه بما يكفل حصول الدولة على مستحقاتها من أموال المفلس وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة وبالتالي فقد جاءت أحكام الباب الثالث من القانون رقم 41/ 93 والخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع مختلفة في بعض جوانبها عن أحكام الإفلاس المقررة في قانون التجارة من ذلك أنه لا يشترط توافر صفة التاجر في العميل المطلوب شهر إفلاسه وفي الوقوف عن الدفع الذي يتحقق بمجرد عدم توثيق إقرار بالمديونية أو عدم سداد الدفعة المستحقة في الميعاد على نحو ما تمليه المادة 14 منه بقولها وللنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقًا لأحكام هذا القانون.

ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها الأولى وكفيلتها المدعى عليها الثانية قد قاما بتوثيق إقرارًا رسميًا بالمديونية التزما فيه إلا أنهما لم يسددا شيئًا من المديونية ومن ثم يعتبر قد توقف عن الدفع وتقضي المحكمة بشهر إفلاسهما مع تحديد يوم 1/ 7/ 2007 تاريخًا مؤقتًا لتوقفهما عن الدفع لما هو مقرر عملاً بالمادة 568/ 1 من قانون التجارة بأنه لا يجوز بأية حال إرجاع الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.

وحيث أنه وعملاً بالمادة 14 من القانون 41/ 93 تقضي المحكمة بتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليسة المدعى عليهما الأولى والثانية وبتسليمها أموالهما لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا كما تقضي وعملاً بالمادة 566 من قانون التجارة بتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق التفليسة.
وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فالحكم نافذًا معجلاً بدون كفالة بقوة القانون عملاً بالمادة 564 من قانون التجارة ودون الحاجة للنص عليه في المنطوق.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس مديونيات عامة وفي مواجهة المدعى عليه الأخير.

أولاً: بعدم قبول طلب شهر إفلاس المدعى عليه الثالث المرحوم/ أحمد علي محمد الدعيج وأعفت المدعي بصفته من المصروفات.

ثانيًا: بشهر إفلاس المدعى عليهما الأولى شركة أجيال للتجارة والمقاولات (عبد الله جاسم محمد شهاب وشركاه ذ. م. م والثانية ليلى محمد حسين عيسى وتحديد يوم 1/ 7/ 2007 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وبتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليستهما وأمرت بتسليمها أموال المفلسين لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا وبتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة، وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره وقيد الملخص في مكتب التسجيل العقاري خلال ثلاثين يومًا وأضافت المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة.
المستشار
أمين السر